١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال ذكر الحسين أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في صلاته كيف يصنع قال يحوله عن يمينه.
( باب )
( الصلاة في الكعبة وفوقها وفي البيع والكنائس والمواضع التي )
( تكره الصلاة فيها )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال
______________________________________________________
التخصيص بمثل هذه الرواية لا يخلو من إشكال اللهم إلا أن يقال إن هذه مؤيدة بالأصل.
الحديث العاشر : صحيح أو مرسل.
قوله عليهالسلام : « وهو لا يعلم » يحتمل إرجاع الضمائر كلها إلى الإمام ويحتمل إرجاع ضميري « وهو لا يعلم » إلى المأموم أي كان سبب وقوفه عن يسار الإمام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع ولا شك في إرجاع ضمير « ثم علم » إلى الإمام وعلى بعض التقادير يحتمل أن يكون « كيف يصنع » ابتداء للسؤال والمشهور في وقوف المأموم عن يمين الإمام الاستحباب وأنه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته وادعى عليه الإجماع وخالف ابن الجنيد فقال : بالبطلان مع المخالفة وفي التهذيب هكذا ، وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في الصلاة قال : يحوله عن يمينه.
باب الصلاة في الكعبة وفوقها أو في البيع والكنائس والمواضع التي تكره الصلاة فيها
الحديث الأول : صحيح.
والمعروف بين أكثر الأصحاب عدم كراهة الصلاة في البيع والكنائس