أيوب ، عن أبان ، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليهالسلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل وروي أيضا إلى نصف الليل.
( باب )
( حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
______________________________________________________
باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة
الحديث الأول : حسن.
وذهب علماؤنا أجمع ، إلى أن القصر يجب في مسير يوم تام بريدان. أربعة وعشرون ميلا ويعلم المسافة بأمرين ، الاعتبار بالأذرع ومسير اليوم ، واعتبر المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه مسير الإبل السير العام ، وقال : في المدارك لا ريب بالاكتفاء بالسير عن التقدير ولو اعتبرت المسافة بهما واختلفا فالأظهر الاكتفاء في لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما ، واحتمل جدي قدسسره في بعض كتبه تقديم السير لأنه أضبط ، وربما لاح من كلام الشهيد في الذكرى تقديم التقدير ولعله أصوب لأنه تحقيق والآخر تقريب به ومبتدأ التقدير من آخر خطة البلد المعتدل وآخر محلته في المتسع عرفا واختلف الأصحاب في حكم المسافة في الأربعة فراسخ فذهب المرتضى وابن إدريس والمحقق وجمع من الأصحاب إلى وجوب التقصير عليه إذا أراد الرجوع ليومه والمنع من التقصير إذا لم يرد ذلك ،
وقال : الصدوق في الفقيه والمفيد والشيخ في النهاية بالتخيير بين القصر والإتمام في أربعة فراسخ إلى ثمانية فراسخ إذا لم يرد الرجوع من يومه وإذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، وقال : الشيخ في الاستبصار والتهذيب جمعا بين الأخبار. إن المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير