عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن.
٣ ـ أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
( باب )
( الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
التذكرة إنه قول علمائنا أجمع ، وحملت النافلة الواردة في الخبر على النوافل التي يصح الاقتداء فيها ، ويمكن أن يكون المراد الصلاة التي تكون جماعتها مستحبة لا الصلاة التي يكون الاجتماع فيها مفروضا كالجمعة ، وقال : في المدارك نقل عن ابن الجنيد والسيد المرتضى أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون الفرائض ونفى عنه في المختلف البأس ويدل عليه روايات كثيرة.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وإن كان معه رجل » أي في الصورة المفروضة أو مطلقا.
باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه وضمانه الصلاة
الحديث الأول : صحيح.
وقال : الشهيد الثاني رحمهالله في شرح الإرشاد تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام وعدمها أن الصلاة إما جهرية وإما سرية ، وعلى الأول : إما أن يسمع سماعا أو لا وعلى التقديرات فإما أن يكون في الأوليين أو الأخريين فالأقسام ستة فابن إدريس ، وسلار أسقطا القراءة في الجميع ، لكن ابن إدريس