٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى فريضة وهو معقص الشعر قال يعيد صلاته.
( باب )
( صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها )
١ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام قال إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم إن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش أفطروا.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول هو خير من أن يناموا عنها.
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال في « المدارك عقص الشعر » هو جمعه في وسط الرأس وظفره وليه ، والقول بتحريمه في الصلاة وبطلانها به للشيخ (ره) وجمع من الأصحاب واستدل عليه بإجماع الفرقة وبرواية مصادف والإجماع ممنوع ، والرواية ضعيفة ومن ثم ذهب الأكثر إلى الكراهة والحكم مختص بالرجل إجماعا.
باب صلاة الصبيان ومتى يؤخذون بها
الحديث الأول : حسن. وفي الصحاح « الغرث » الجوع.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.