ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين.
وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن :
وقال : الشيخ البهائي (ره) كون النوافل اليومية أربعا وثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عليه الإجماع ، والأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل.
الحديث الثالث : حسن.
ولعل في قوله « مثلي الفريضة في الصلاة » مسامحة لما سيأتي إن النبي صلىاللهعليهوآله كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل ، إلا أن يأول ذلك ويقال ، المراد بالعشاء هي مع نافلتها.
قوله عليهالسلام : « ويصوم » أي : الثلاثة من كل شهر وشهر شعبان كله.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور بسنديه.
قوله عليهالسلام : « تمام الخمسين » وذلك لما قلنا إن النبي صلىاللهعليهوآله كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة والركعتان ، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان.