قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
الاستدلال بالإجماع
٤٩١(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
خاصّ خارج كما ثبت في بعض المقامات ، ولا يكفي في إثباته الاستناد إلى أدلّة العسر ، فاحفظ ما ذكرنا واضبطه ، فلعلّه ينفعك في كثير.
و (١) أمّا الثاني ، فصنفان :
الأوّل : ما بخصوصه يدلّ على جواز الارتكاب في الشبهة الغير المحصورة كما عرفت (٢) في خبر أبي الجارود في حديث الجبنّ وهو يشعر بما ذكرنا في تقريب الاستدلال بالآيات في الوجه الثاني كما لا يخفى.
والثاني : ما بعمومه وإطلاقه يدلّ على الجواز كقوله : « كلّ شيء يكون فيه حلال وحرام » (٣).
والتقريب أنّ الرواية المذكورة على ما مرّ غير مرّة محمولة على الشبهة البدوية وحيث إنّ الشبهات البدوية لا تنفكّ غالبا عن الشبهة الغير المحصورة ، فما (٤) يدلّ على جواز الارتكاب فيها يدلّ على جواز الارتكاب فيها أيضا بالالتزام.
لا يقال : إنّ الإطلاق لا دخل له في هذه الجهة وإنّما هو منساق لبيان حكم الشبهة البدوية في حدّ ذاتها.
لأنّا نقول : قد قرّر في مباحث المطلق والمقيّد أنّ المطلق لو صادف في الأغلب شيئا آخر وحكم الإطلاق بحلّيته ، فلا بدّ من القول بتسرية الحكم إلى الآخر أيضا ، وإلاّ لانحصر مورد المطلق في النادر فتأمّل.
ثمّ إنّ ممّا قرّرنا يظهر الوجه في عدم الانتقاض بالشبهة المحصورة إذ (٥) لا نقول بشمول الرواية بإطلاقها لغير المحصورة حتّى يتوجّه النقض بها كما لا يخفى.
وأمّا الثالث ، فقد نقل جملة من أعيان الفقه وأركان العلم الإجماع عليه ، مضافا إلى
__________________
(١) « م » : ـ و.
(٢) عرفت في ص ٤٦٥.
(٣) تقدّم في ص ٣٥٩.
(٤) « ج » : فيما!
(٥) « س » : ـ إذ.