قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الثالث من وجوه تقرير الإجماع طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
١٤٧الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
الثالث من وجوه تقرير الإجماع على حجّية أخبار الآحاد هو أنّ العقلاء بأجمعهم قد أجمعوا على الاتّكال بالخبر الواحد في أمور معادهم ومعاشهم وإن لم يكن محفوفا بقرائن الصدق بل إنّما وجدنا بعد الرجوع إلى طريقتهم والعثور على شريعتهم أنّ جبلّة كلّ عاقل لو خلّي وطبعه يقضي بذلك حتّى أنّ الزوجة ترجع في أخذ أحكامها إلى زوجها ، والصبيان إلى معلّميهم ، وليس ذلك من حيث عدم مبالاتهم بل هو قضية ما أودعه الله فيهم من السليقة القويمة والطريقة المستقيمة ، كيف ولولاه لاختلّ أمور دينهم ودنياهم ، ولم يعتمد أوّلهم على آخرهم (١).
لا يقال : إنكار جماعة من العقلاء جواز التعبّد به ينافي ما ذكر من إطباقهم على
__________________
أعمّ مطلقا من المفهوم ، كان اللازم تخصيص عموم عدم جواز قبول النبأ الموجب للندم من حيث كونه أعمّ من نبأ الفاسق ونبأ العادل الظنّيين بالمفهوم الذي مقتضاه جواز قبول نبأ العادل وعدم وجوب التبيّن فيه ، وحينئذ فلا يبقى تحت عموم التعليل سوى النهي عن قبول نبأ الفاسق الظنّي من دون تبيين.
قلت : يندفع هذا السؤال بنظير ما ذكرناه في العامّين من وجه ، وكأنّه مبنيّ على الغفلة عن ذلك.
وتوضيح ذلك : أنّ البحث عن جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة وجملته من مباحث التخصيص كمبحث ورود العامّ والخاصّ إذا تنافى ظاهرهما ناظرة إلى المخصّصات المنفصلة بأن يكون هناك دليلان متعارضان أحدهما عامّ والآخر خاصّ ، وأمّا ما لو كان أحد جزءي الكلام عامّا والآخر خاصّا ، فهو خارج عن المباحث المذكورة ، وإنّما هو مندرج في مبحث تعارض الأحوال المعتورة على كلام واحد مثل ما لو دار أمره بين ارتكاب التخصيص فيه أو المجاز أو غير ذلك من الأمور المذكورة في بابه ، فإذا عارض أحد جزءي الكلام الآخر ، كان المناط فيه تحرّي الأظهر منهما وتقديمه على الظاهر سواء كان هو الصدر أو الذيل ، ولا ريب أنّ التعليل أقوى من سائر أجزاء الكلام بحكم أهل التعارف قاطبة ، فيقدّم على غيره عامّا كان أو خاصّا ولو سلّمنا كون النزاع في مبحث تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة.
(١) « ل » : أولاهم لأخراهم.