تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

أتنبغي أو لا تنبغي فقلت : قد حططت عنك عشرة دنانير فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة؟! أما بلغك قول ابي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.

(٣٤٧) ٦١ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل.

(٣٤٨) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(٣٤٩) ٦٣ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يرد منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

(٣٥٠) ٦٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام رجلان اشترى احدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.

__________________

ـ ٣٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

ـ ٣٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

ـ ٣٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وسبق برقم ٥٣ من الباب بتفاوت يسير

ـ ٣٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٧ (١١ التهذيب ج ٧)

٨١

(٣٥١) ٦٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء واشترك فيه رجل آخر بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال اريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

(٣٥٢) ٦٦ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى علي بن راشد قال : قلت له : ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما احبل شئ.

(٣٥٣) ٦٧ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه.

(٣٥٤) ٦٨ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل عبد أو كان عنده عبدان فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر احدهما ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن ما اعطى من البيع

__________________

ـ ٣٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤ وسبق برقم ٥٥ من الباب

ـ ٣٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

ـ ٣٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ وسبق برقم من الباب

٨٢

ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده اختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجده كان العبد بينهما نصف للبائع ونصف للمبتاع.

(٣٥٥) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فانه قد مات ومات عقبه قال : فليستسعها.

(٣٥٦) ٧٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة لها اخت من الرضاعة أتبيعها؟ قال : لا قلت : فانها لا تجد ما تنفق عليها ولا ما تكسوها قال : فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.

(٣٥٧) ٧١ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى ارضه فولدت منه أولادا ، ثم ان اباها يزعم انها له واقام على ذلك البينة قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما اصاب من لبنها وخدمتها.

٨٣

٧ ـ باب بيع الثمار

(٣٥٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية.

(٣٥٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد اطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو؟ قال : حتى يتلون.

(٣٦٠) ٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها؟ فقال : لا إلا ان يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.

(٣٦١) ٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال.

__________________

* ـ ٣٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ بتفاوت

ـ ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣ وفيه من الحديث الاول صدره.

ـ ٣٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

٨٤

(٣٦٢) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس يبيعه جميعا.

(٣٦٣) ٦ ـ عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي الوشا قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.

(٣٦٤) ٧ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال : لا بأس به يقول ان لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وان اشتريته سنة فلا تشتره حتى يبلغ ، وان اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض فتهلك تلك الارض كلها فقال : اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرم ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.

(٣٦٥) ٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي نخلا بالبصرة فابيعه واسمي الثمن واستثني الكر من الثمر أو اكثر قال : لا بأس قلت : جعلت فداك نبيع

__________________

* ـ ٣٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

ـ ٣٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣

ـ ٣٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص ١٣٣ بتفاوت فيه في الاخيرين

ـ ٣٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ الكافي ج ١ ص (٣٧٨)

٨٥

السنين قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله احل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.

(٣٦٦) ٩ ـ أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن زيد عن بريد قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو الثلاث قطعات قال : لا بأس قال : فأكثرت السؤال عن اشباه هذا فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت : اصلحك الله ان من بيننا يفسدون علينا هذا كله فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل ، ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه‌السلام : خرج رسول اللله صلى‌الله‌عليه‌وآله فسمع ضوضاء فقال : ماهذا؟ فقيل : تبايع الناس في النخل فقعد النخل العام فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه.

(٣٦٧) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو اربع خرطات؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجره فاشتر ما شئت من خرطة.

(٣٦٨) ١١ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن معاوية ابن ميسرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع النخل سنين قال : لا بأس به قلت : فالرطبة نبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : كان ابي يبيع الحنا كذا وكذا خرطة

__________________

* ـ ٣٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٨

ـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٣

٨٦

(٣٦٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

(٣٧٠) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من باع نخلا قد أبره (١) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك.

(٣٧١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.

(٣٧٢) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.

(٣٧٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليه‌السلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن

__________________

* (١) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل

ـ ٣٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩

ـ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩

ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

٨٧

الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

(٣٧٤) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم (١) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.

(٣٧٥) ١٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليه‌السلام منها حديث الحلبي وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليه‌السلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٣٧٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان

__________________

(١) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي

ـ ٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦

ـ ٣٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦

٨٨

عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.

(٣٧٧) ٢٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.

(٣٧٨) ٢١ ـ عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.

(٣٧٩) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

(٣٨٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.

__________________

* ـ ٣٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣

ـ ٣٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨

ـ ٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٠

(ـ ١٢ ـ التهذيب ج ٧)

٨٩

(٣٨١) ٢٤ ـ محمد بن الحسن قال : كتبت إليه عليه‌السلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليه‌السلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.

(٣٨٢) ٢٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.

(٣٨٣) ٢٦ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال : لا بأس.

(٣٨٤) ٢٧ ـ عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.

(٣٨٥) ٢٨ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.

(٣٨٦) ٢ ٩ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود

__________________

ـ ٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ ـ ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

٩٠

الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ اجود منها بارض اخرى غير الذي اقرضت منها.

(٣٨٧) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن حبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر قال : لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا اثمرت فابتعها اربعة اعوام ان شئت مع ذلك العام أو اكثر من ذلك أو أقل.

(٣٨٨) ٣١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الارض غير ذلك النخل قال : لا يصلح إلا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه ، قال : وبلغني انه قال : في ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط ورده.

(٣٨٩) ٣٢ ـ عنه عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول احدهما : لصاحبه احتراما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وأما ان آخذه انا بذلك وأرد عليك قال : لا بأس بذلك.

(٣٩٠) ٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابى الصباح الكناني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له : خذ ما في نخلي بتمرك فأبى ان يقبل ، فاتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

* ـ ٣٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٨

ـ ٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٩

ـ ٣٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ج ٣ ص ١٤٢

ـ ٣٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٢

٩١

فقال : يا رسول الله ان لفلان علي خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه ان يأخذ ما في نخلي بتمره ، فبعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إليه فقال : يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال : يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال له خمسة عشر وسقا ، فاخبرني بعض اصحابنا عن ابن رباط ولا اعلم إلا اني قد سمعته منه ان ابا عبد الله عليه‌السلام قال : ان ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : هذا ربا ، قلت : اشهد بالله انه من الكاذبين قال : صدقت.

(٣٩١) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها ، فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فان كان انواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الانواع.

(٣٩٢) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي يقطين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال : لا يحل له ان يأخذ منه شيئا.

قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام لا يحل له أن يأخذ منه شيئا محمول على

__________________

* ـ ٣٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٩ ـ ٣٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٠

٩٢

ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.

(٣٩٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس.

(٣٩٤) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.

٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك

وما يجوز منه وما لا يجوز

(٣٩٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.

(٣٩٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا

__________________

* ـ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ وقد سبق الثاني برقم ٢٣ من الباب

ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ـ الكافي ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بتفاوت فيهما

٩٣

بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.

(٣٩٧) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.

(٣٩٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.

(٣٩٩) ٥ ـ عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يباع مختومان (١) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.

(٤٠٠) ٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.

(٤٠١) ٧ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.

__________________

* (١) المختوم : هو الصاع ـ ٣٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥

ـ ٣٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديث

ـ ٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه

ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بتفاوت فيهما

٩٤

(٤٠٢) ٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابى بصير وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.

(٤٠٣) ٩ ـ عنه عن صفوان عن رجل من اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.

(٤٠٤) ١٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.

(٤٠٥) ١١ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.

(٤٠٦) ١٢ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.

(٤٠٧) ١٣ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.

(٤٠٨) ١٤ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس

__________________

* ـ ٤٠٢ ـ ٤٠٤ ـ ٤٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨

ـ ٤٠٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٠٥

ـ ٤٠٨ ـ ج ١ ص ٣٨٤ وفيه الصدر الحديث بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٧٨

٩٥

عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت ابا جعفر عليه‌السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله.

(٤٠٩) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لان اصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.

(٤١٠) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة.

(٤١١) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا.

(٤١٢) ١٨ ـ الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير احب ان تسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير :

__________________

* ـ ٤٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١

ـ ٤١٠ ـ ٤١١ ـ ٤١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٧

٩٦

ولم يكره؟ فقال : كان علي بى ابي طالب عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ولم يكن علي عليه‌السلام يكره الحلال.

(٤١٣) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر المدينة أدونهما.

(٤١٤) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ سمنا قال : لا يصلح.

(٤١٥) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.

(٤١٦) ٢٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.

(٤١٧) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل : قال : والرطب والتمر مثلا بمثل.

(٤١٨) ٢٤ ـ عنه عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال : قلت

__________________

* ـ ٤١٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ وفيه (اجودهما) بدل (ادونهما)

ـ ٤١٤ ـ ٤١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص

١٦٧ ـ ٤١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٢

ـ ٤١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢

(ـ ١١ ـ التهذيب ج ٧)

٩٧

لابي عبد الله عليه‌السلام : ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا يمثل قال : لا بأس قلت : فالبختج (١) والعنب مثلا بمثل قال : لا بأس.

(٤١٩) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار.

(٤٢٠) ٢٦ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كان عنده دراهم فسول (٢) فليبعهن باثمانهن بما شاء من المتاع.

(٤٢١) ٢٧ ـ عنه عن النضر عن ابراهيم بن عبد الحميد عن الوليد ابن صبيح قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.

(٤٢٢) ٢٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

(٤٢٣) ٢٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : في الورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن.

(٤٢٤) ٣٠ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال : لا بأس به يدا بيد.

__________________

* (١) البختج : العصير المطبوخ.

(٢) الفسولة : من الفسل وهو الردي من كل شئ.

ـ ٤٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

٩٨

(٤٢٥) ٣١ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد فقال : لا بأس.

(٤٢٦) ٣٢ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد.

(٤٢٧) ٣٣ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائط فائز معه.

(٤٢٨) ٣٤ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : ارسل رسولا فيستوفي لك ثمنه قال : يقول هات وهلم ويكون رسولك معه.

(٤٢٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم دينار ثم يقول : ارسل غلامك معي حتى اعطيه الدنانير فقال : ما احب ان يفارقه حتى يأخذ الدنانير فقلت : انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشق عليهم فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق.

(٤٣٠) ٣٦ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن

__________________

* ـ ٤٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣

ـ ٤٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠

٩٩

ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل بدينار واخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال : لا بأس به ، وسألته هل يصلح له ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا فقال : ما احب ان اترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا يفعله.

(٤٣١) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن ابى الحسن (١) الساباطي عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار باكثر من صرف يومه نسيئة.

(٤٣٢) ٣٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن فضال عن حماد عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس.

(٤٣٣) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن ابى الحسن (٢) عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الدينار بالدراهم بثلاثين أو اربعين أو نحو ذلك نسيئة قال : لا بأس.

(٤٣٤) ٤٠ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمائة واقل واكثر.

(٤٣٥) ٤١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل هل يحل له ان

__________________

* (١) (٢) نسخة في الجميع (الحسين)

ـ ٤٣١ ـ ٤٣٢ ـ ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ـ ٤٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

١٠٠