تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

ومتى اعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.

(١١٢٩) ٥٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بقى عليه شئ من المهر وعلم ان لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد اعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.

(١١٣٠) ٥٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه :

(١١٣١) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : ارأيت ان لم يجدوا احدا؟ قال : نعم قال : قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال : لا.

فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة ، وانما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الافضل ،

__________________

ـ ١١٢٨ ـ ١١٢٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٦

٢٦١

وليس إذا كان ذلك غير واقع في ذلك العصر دل على انه محظور ، كما نعلم ان هاهنا اشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت ولم يكن ذلك دلالة على حظره ، على انه يمكن ان يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الايجاب ولئلا تعتقد المرأة ان ذلك لا يحوز إذا لم تكن من اهل المعرفة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١١٣٢) ٥٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة فقال : يجزيه رجل ، وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

وشروط المتعة ذكر الاجل والمهر وبذلك يتميز من نكاح الدوام ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٣) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون متعة إلا بأمرين بأجل مسمى وبأجر مسمى.

(١١٣٤) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ماكان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح وما كان بعد النكاح فهو جائز ، وقال : ان سمى الاجل فهو متعة وان لم يسم الاجل فهو نكاح بات.

(١١٣٥) ٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال :

__________________

١١٣١ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

ـ ١١٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩

ـ ١١٣٣ ـ ١١٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٤

٢٦٢

مهر معلوم إلى اجل معلوم.

والاحوط ان يشترط على المرأة جميع شرائط المتعة من ارتفاع الميراث والعزل ان اراد والعدة وغير ذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٦) ٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير ابى سعيد المكفوف عن الاحول قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت : ما ادنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال : كف من بر يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ارثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى اجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

(١١٣٧) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن ثعلبة قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا وعلى أن عليك العدة.

(١١٣٨) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير قال : لابد ان تقول فيه هذه الشروط اتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه على ان لا ترثيني ولا ارثك وعلى ان تعتدي خمسة واربعين يوما ، وقال بعضهم! حيضة.

وشروط النكاح تكون بعد العقد لان ما يكون قبل العقد لا اعتبار به وانما الاعتبار بما يحصل بعده فان قبلت الشرط الذي وقع قبل العقد مضى العقد والشرط وإلا فكان ما تقدم من الشروط باطلا والعقد غير صحيح ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٣٩) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد

__________________

ـ ١١٣٧ ـ ١١٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٤

٢٦٣

ابن عيسى عن سليمان بن سالم عن بكير بن اعين قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح.

واما الميراث فانه اشرط انها ترث ورثت وان لم يشترط فليس لها ولا له ميراث وليس يحتاج إلى ان يشترط انها لا ترث لان من شروط المتعة اللازمة ان لا يكون بينهما توارث ، والذي يدل على انه إذا شرط الميراث كان لهما ما رواه :

(١١٤٠) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : تزويح المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ان اشترط الميراث كان وان لم يشترط لم يكن.

(١١٤١) ٦٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن عن محمد مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ؟ فقال : ما تراضيا عيه إلى ما شاء من الاجل ، قلت : ارأيت ان حملت فقال : هو ولده فان اراد ان يستقبل امرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمسة واربعون ليلة وان اشترطت الميراث فهما على شرطهما.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١١٤١) ٦٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسارعن ابى عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١١٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٥

ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧

ـ ١١٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث

٢٦٤

قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط اولم يشترط.

لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من انه سواء اشترط أو لم يشترط فانها لا ترث فانه ليس لها ميراث ، وانما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(١١٤٣) ٦٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها؟ فقال : خمسة واربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

(١١٤٤) ٦٩ ـ واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح.

فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الاجل فانهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٤٥) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهيم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف اقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،

__________________

ـ ١١٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا

ـ ١١٤٣ ـ ١١٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

ـ ١١٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٤٤

(ـ ٣٤ ـ التهذيب ج ٧)

٢٦٥

ويسمي من الاجل ما تراضيا عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وانت اولى الناس بها ، قلت : فاني استحي ان اذكر شرط الايام فقال : هو أضر عليك قلت : وكيف؟ قال : انك ان لم تشترط كان تزويج مقام لزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر على ان تطلقها إلا طلاق السنة.

واما الاجل فانه يشترط عليها ما شاء بعدان يكون اياما معلومة أو شهورا أو سنين ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٤٦) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ويشارطها ما شاء من الايام.

(١١٤٧) ٧٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يتزوج متعة سنة أو اقل أو اكثر قال : إذا كان شئ معلوم إلى اجل معلوم قال : قلت وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم.

(١١٤٨) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتين لا يتوقف على حدهما ولكن العود والعودين (١) واليوم واليومين والليلة واشباه ذلك.

فما تضمن هذا الخبر من مرة واحدة فانما ورد مورد الرخصة والاحوط ما

__________________

(١) نسخة في الجمع (والعردين) والعرد الذكر المنتشر المنتصب وليس له معنى له مناسب للمقام ولعله من باب الكناية عن المواقعة مرة ومرتين

ـ ١١٤٦ ـ ١١٤٧ ـ ١١٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٥

٢٦٦

قدمناه ان يكون يوما أو ليلة بحسب ما يختاره.

وقد روي إذا شرط دفعة أو دفعتين فانه يصرف بوجهه عنها عند الفراغ منها.

(١١٤٩) ٧٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

ومتى تمتع بالمرأة غير معين كان العقد باطلا ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٥٠) ٧٥ ـ أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين قال : فقال له : شهره ان كان سماه وان لم يكن سمى فلا سبيل له عليها.

ومتى عقد عليها متعة على مرة واحدة مبهما كان العقد دائما ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٥١) ٧٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتزوج المرأة متعة مرة مبهمة قال فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : اصلحك الله فكيف اتزوجها؟ قال : اياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما اقول لها؟ قال : تقول لها اتزوجك

__________________

ـ ١١٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٤٦

ـ ١١٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

ـ ١١٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢

٢٦٧

على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على ان الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا اقسم لك ولا اطلب ولدك ولا عدة لك علي فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس واربعون ليلة وان حدث بك ولد فاعلميني.

ومتى انقضى الاجل واراد الرجل زيادة على الاجل زاد بعقد مستأنف ومهر حديد وليس ذلك لغيره حتى تخرج من العدة.

(١١٥٢) ٧٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن بن ابي نجران واحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابى بصير قال : لا بأس بان تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك باجر آخر برضى منها ، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.

ومتى اراد الرجل ان يزيد في المدة قبل انقضاء الاجل فليس له ذلك إلا ان يهب لها ما بقي له عليها من الايام.

(١١٥٣) ٧٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن الفضل ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن محمد بن اسلم ، وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن اسلم عن ابراهيم بن الفضل الهاشمي عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدها في اجرها ويزداد في الايام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط قلت : فكيف يصنع؟ قال يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.

__________________

ـ ١١٥٢ ـ ١١٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٥

٢٦٨

واما الولد فانه لاحق به على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٥٤) ٧٩ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له ارأيت ان حملت قال : هو ولده.

(١١٥٥) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا انه ان جاء بولد لم ينكره وشدد في انكاره الولد.

(١١٥٦) ٨١ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن المختار بن محمد ومحمد ابن الحسن عن عبد الله بن الحسن جميعا عن الفتح بن يزيد قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الشروط في المتعة فقال : الشروط فيها كذا إلى كذا فان قالت نعم فداك جائز ولا نقول كما انهي إلي ان اهل العراق يقولون ان الماء مائي والارض لك ولست اسقي ارضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض ، فان شرطين في شرط فاسد ، وان رزقت ولدا فتلقه والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

(١١٥٧) ٨٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأل رجل الرضا عليه‌السلام وانا اسمع عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك وقال يجحد؟ وكيف يجحد؟ اعظاما لذلك قال الرجل فان اتهمها قال : لا ينبغي لك ان تتزوج إلا مأمونة ان الله يقول : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) (١).

__________________

(١) سورة النور الآية : ٣

ـ ١١٥٤ ـ ١١٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٤٧

ـ ١١٥٦ ـ ١١٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

٢٦٩

(١١٥٨) ٨٣ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظلة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد ان اراد وليس بينهما ميراث.

قوله عليه‌السلام : ويشترط الولد ان اراد لم يرد قي قبول الولد ونفيه ، وانما المراد بذلك الافضاء إليها على وجه يكون هناك ولد على جريان العادة لان له ان يشترط العزل وله ان يشترط الافضاء وهو مخير في ذلك ، فعبر عليه‌السلام عما هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، ولم يتناول الخيار في الخبر قبول الولد ورده على حال.

ولا بأس بان يتمتع الرجل من المرأة الواحدة ما شاء من المرات.

(١١٥٩) ٨٤ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك تتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حين بانت منه ثم يتزوجها الرجل الاول حين بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة ازواج يحل للاول ان يتزوجها؟ قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.

ومتى تزوج الرجل امرأة متعة وشرطت عليه ان لا يطأها في فرجها فليس له إلا ما اشترطت.

(١١٦٠) ٨٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انه لا تدخل فرجك

__________________

ـ ١١٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٣

ـ ١١٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٦ ـ ١١٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٨

٢٧٠

في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : لا بأس ليس له إلا ما اشترط.

ولا بأس بالتمتع بالهاشمية.

(١١٦١) ٨٦ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن ابي عبد الله البرقى عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تمتع بالهاشمية.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ونكاح ملك الايمان) إلى آخر الباب.

يدل على ذلك قوله تعالى : (والذينهم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين) (١) فاباح بظاهر اللفظ نكاح ملك الايمان ، ثم ان الملك يكون باشياء مختلفة منها الشراء ومنها الهبة ومنها الميراث على حسب اختلاف وجوه التمليكات.

ومتى كان للرجل اولاد صغار ولهم مماليك جاز له ان يقوم واحدة منهن على نفسه ويطأها ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٦٢) ٨٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن داود بن سرحان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال : لا يصلح ان يطأها حتى يقومها قيمة عدل ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

(١١٦٣) ٨٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها فيكون لولده عليه قيمتها.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية : ٣

ـ ١١٦٢ ـ ١١٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩

٢٧١

(١١٦٤) ٨٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بسعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام فقلت : ان بعض اصحابنا روى أن للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة ، وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي واومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا باذنهما.

٢٥ ـ باب من احل الله نكاحه من النساء

وحرم منهن في شرع الاسلام

قال الله تعالى : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ، وان تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيما ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم) (١) فجميع ما تضمنت هذه الآية ذكرهن فانهن يحرمن بالنكاح على كل حال وباي وجه كان من وجوه النكاح ، نكاح غبطة أو نكاح متعة أو ملك ايمان وعلى كل حال ، واما امهات النساء فلا يعتبر فيهن اكثر من العقد عليهن ،

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٤

ـ ١١٦٤ ـ (الاستبصار ج ٣ ص ١ ٥٤ الكافي ج ٢ ص ٤٩

٢٧٢

ولا اعتبار بالدخول بهن لان الآية مطلقة غير مقيدة فليس لنا ان نشترط فيها ما ليس في ظاهرها إلا بدليل يقطع العذر ، ويؤيد هذا الظاهر ايضا.

(١١٦٥) ١ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الامهات اللاتي قد دخلتم بهن ، هن في الجحور وغير الجحور سواء ، والامهات مبهمات دخل بالبنات ام لم يدخل بهن ، فحرموا وابهموا ما ابهم الله.

(١١٦٦) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام ، فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام ، وقال : الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن.

(١١٦٧) ٣ ـ الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال : تحل له ابنتها ولا تحل له امها.

(١١٦٨) ٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الام والبنت سواء

__________________

ـ ١١٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦

ـ ١١٦٦ ـ ١١٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ وفيه ذيل الحديث مرسلا

ـ ١١٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤

(ـ ٣٥ ـ التهذيب ج ٧)

٢٧٣

إذا لم يدخل بها ـ يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها وان شاء ابنتها ـ.

(١١٦٩) ٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها ايتزوج بامها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا فقلت : جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه‌السلام في هذه السمجية (١) التي افتى بها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ، ثم اتى عليا صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي عليه‌السلام : من اين اخذتها؟ فقال : من قول الله عزوجل (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه‌السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : للرجل اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه‌السلام؟ فلما قمت ندمت وقلت : اي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم تربه بأسا واقول انا قضى علي عليه‌السلام فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني

__________________

(١) هذه الكلمة وردت بصور مختلفة وما اثبتناه موافق لغالب اصول الكتاب الخطية وهو المنقول عن المنصف ره كما في هامش بعض نسخ الاستبصار ، وموافق لما في الكافي وشرحه للمجلسي ره والكلمة من الفاظ حديث مضطرب المتن غير حال عن التعقيد والتغيير ، احتمل بعض انها من الشمخ بمعنى العلو والرفعة لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء امير المؤمنين عليه‌السلام فيها ، أو من الشمخ بالانف بمعنى التكبر لتكبر ابن مسعود في قضائه ، أو انها وسمت بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالث اجداده اسمه (شمخ) كما ذكره ابن عبد البر وابن عبد القسير اني والخزوجي وغيرهم ، ولا يخفي على الفقيه اضطراب متن الحديث

ـ ١١٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٣٤

٢٧٤

ان عليا عليه‌السلام قضى فيها وتسألني ما تقول : فيها!.

فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله ، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه ، لانه روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن الائمة عليهم‌السلام انهم قالوا إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا ، وهذان الخبران مخالفان على ما ترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، واما الحديث الاول مضطرب الاسناد لان الاصل فيه جميل وحماد بن عثمان وهما تارة يرويانه عن ابى عبد الله عليه‌السلام بلا واسطة ، واخرى يرويانه عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام ، ثم ان جميلا تارة يروية مرسلا عن بعض اصحابه عن احدهما ، وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به ، واما الذي رواه :

(١١٧٠) ٦ ـ الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت ايحل له ان يتزوج امها؟ قال : سبحان الله كيف يحل له امها وقد دخل بها ، قال : قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بها تحل له امها؟ قال : وما الذي يحرم عليه نها ولم يدخل بها.

فهذا الخبر ايضا لاحق بالخبرين الاولين في شذوذه وكونه مضادا ومخالفا لظاهر القرآن ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، مع انه ليس فيه ذكر المقول له لان محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت له : ولم يذكر من هو ، ويحتمل ان يكون الذي سأله غير الامام والذي لا يجب العمل بقوله ، وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به.

واما الذي يدل على ان حكم المملوكة حكم الحرة فيما ذكرناه من انه إذا وطئ

__________________

ـ ١١٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٨

٢٧٥

البنت لم تحل له الام ما رواه :

(١١٧١) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في رجل كانت له جرية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها قال : لا تحل له.

(١١٧٢) ٨ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له. الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأها احداهما فتموت وتبقى الاخرى ايصلح له ان يطأها؟ قال : لا.

(١١٧٣) ٩ ـ الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم اصاب بعد ذلك امهاهل يحل له ان ينكحها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل له ،

(١١٧٤) ١٠ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار عن ربعي بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر الخبر انه إذا اصاب بعدامها له وطؤها ، بل تضمن ان له ان يصيب امها ونحن نقول ان له ان يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطئ ، ويكون قوله عليه‌السلام : وليست بمنزلة الحرة ، لان الحرة محرم منها الوطئ وما هو سبب لاستباحة الوطئ من العقد ، وليس

__________________

ـ ١١٧١ ـ ١١٧٢ ـ ١١٧٣ ـ ١١٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ وكلاهما ذيل الحديث

٢٧٦

كذلك المملوكة لان الذي يحرم منها الوطئ دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطئ في حال من الاحوال وبهذا افترقت الحرة من الامة.

واما الربيبة فانه يعتبر فيها الدخول بالام فمتى لم يحصل الدخول بها جاز له العقد على البنت ، وسواء كانت قدر بيت في حجره أو في غير ذلك فان الحكم فيه لا يختلف في التحليل والتحريم ، وسواء كان ذلك بعقد البتات أو بعقد المتعة أو ملك اليمين وعلى كل حال ، وقد دلل على ذلك ظاهر القرآن ، وقدمنا ايضا من الروايات ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١١٧٥) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا.

(١١٧٦) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليهما‌السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.

(١١٧٧) ١٣ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن جعفر عن علي بن عثمان واسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الامة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له ان يطأها؟ قال لا.

(١١٧٨) ١٤ ـ وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن

__________________

ـ ١١٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ وفيه (يتزوج ابنتها بتاتا) ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه.

ـ ١١٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧

٢٧٧

ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

(١١٧٩) ١٥ ـ وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن ابن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل كانت له جارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها ان يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي حرام.

(١١٨٠) ١٦ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة واشتراها أيحل له ان يطأها؟ قال : لا.

(١١٨١) ١٧ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل له كانت جارية فوطئها وباعها أو ماتت ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم انما حرم الله هذا من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس.

(١١٨٢) ١٨ ـ وروى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر وعلي بن الحكم بن علي الوشاعن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له تكون عندي الامة فاطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فاصبت ابنتها أيحل لي ان اطأها؟ قال : نعم لا بأس به ، انما حرم الله ذلك من الحرائر ، فاما الاماء فلا بأس به.

فاول ما في هذا الخبر انه شاذ نادر ولم يروه غير بياع الانماط وان تكرر في الكتب وماى جري هذا المجرى في الشذوذ يجب اطراحه ولا يعترض به على الاحاديث الكثيرة

__________________

ـ ١١٧٩ ـ ١١٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة في آخر الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧

ـ ١١٨١ ـ ١١٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦١

٢٧٨

ثم انه قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق ما قدمناه ، فإذا كان الامر على ما ذكرناه وجب الاخذ بروايته التي توافق الروايات الاخر ، ويعدل عن الرواية التي تفرد بها لانه يجوز ان يكون ذلك وهما.

(١١٨٣) ١٩ ـ روى أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن رزين بياع الانماط عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها وابنتها قال : لا تحل له ، الام والبنت سواء.

(١١٨٤) ٢٠ ـ واما الذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد ابنتها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة.

فهذا الخبر فيه ذكر لاباحة الوطئ وانما تضمن ان له ان يصيبها ، ونحن نجوز ان يصيبها فيما بعد بأن يملكها ، وانما المحرم منها وطؤها وليس له ذكر في الخبر ، والذي يدل ايضا على ان الحكم في الحرة والامة سواء ، ما رواه :

(١١٨٥) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت وتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال : هي عليه حرام وهي ابنته الحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

وحد الدخول الذي يحرم به نكاح البنت المواقعة في الفرج ، يدل على ذلك

__________________

ـ ١١٨٣ ـ ١١٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢

ـ ١١٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص لكافي ج ٢ ص ٣٧

٢٧٩

ظاهر القرآن ، ثم الذي يؤكده ما رواه.

(١١٨٦) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : ان لم يكن افضى إلى الام فلا بأس ، وان كان افضى إليها فلا يتزوج.

(١١٨٧) ٢٣ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال : لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها.

(١١٨٨) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها اياما لا يستطيعها غير انه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من امهامارأى؟! ،

فهاتان الروايتان محمولتان على الكراهية دون الحظر ، لان الذي يقتضي الحظر هو ما قدمناه من المواقعة حسب ما نطق به ظاهر القرآن ،

ولا يجوز للرجل ان ينكح من عقد عليها ابوه على كل حال ، قال الله تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (١) فحظر بظاهر اللفظ نكح ما نكح الاباء والنكاح عبارة عن العقد في شريعة الاسلام ، ويؤكد ما ذكرناه ما رواه :

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢١

ـ ١١٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٢

ـ ١١٨٧ ـ ١١٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤

٢٨٠