تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

(١١٨٩) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : ان زنى رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا لابنه.

(١١٩٠) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : لو لم يحرم على الناس ازواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لقول الله عزوجل : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا) (١) حرم على الحسن والحسين عليهما‌السلام لقوله عزوجل : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده

(١١٩ ١) ٢٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي ابراهيم موسى عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.

ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١٩٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية : ٥٣

ـ ١١٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤ ذيل الحديث

ـ ١١٩٠ ـ ١١٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣

ـ ١١٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣

(ـ ٣٦ ـ التهذيب ج ٧)

٢٨١

عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قال : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداءا منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

(١١٩٣) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.

(١١٩٤) ٣٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

(١١٩٥) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.

ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.

(١١٩٦) ٣٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل

__________________

ـ ١١٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣

ـ ١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣

ـ ١١٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣

٢٨٢

ابن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زني بها ابنه لم يضر ، لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.

(١١٩٧) ٣٣ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن مرازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن امرأة امرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع فقال : اثمت واثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : امسكها فان الحلال لا يفسده الحرام.

فلا ينافي الخبر الاول لانه لى س في هذا الخبر انها امرت ابنها بمواقعتها قبل وطئ الاب أو بعده ، فإذا لم يكن ذلك في ظاهره واحتمل المعنيين معا حملناه على ما قدمناه ، لان الخبر الاول مفصل وهذا مجمل ، والحكم بالمفصل اولى منه بالمجمل ، واما الذي رواه :

(١١٩٨) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لابيه ان يشتريها ويمسها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

فليس ايضا منافيا لما قدمناه لان قوله يعبث بجارية يجوز ان يكون كناية عن غير الجماع ، فاما مع الجماع فانها تحرم على كل حال حسب ما قدمناه.

ومتى كان للاب جارية ولم يطأها أو لم يباشرها بما يجري مجرى الجماع فلا بأس ان يطأها الابن إذا ملكها.

__________________

* ـ ١١٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣

ـ ١١٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥

٢٨٣

(١١٩٩) ٣٥ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع فلا بأس.

ولا يجوز للرجل ان يتزوج بمن عقد عليها ابنه على كل حال قال الله تعالى : (وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) فحرم بظاهر اللفظ ازواج الاولاد بالاطلاق.

(١٢٠٠) ٣٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على ابيه وابنه.

(١٢٠١) ٣٧ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلمسها قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

ولا يجوز الجمع بين الاختين في التزويج ولا في الوطئ بملك اليمين قال الله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) فحظر بظاهر اللفظ الجمع بينهن على كل حال إلا ما قد خرج منه بالدليل.

(١٢٠٢) ٣٨ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن ابي نجران واحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين

__________________

* ـ ١١٩٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ ـ ١٢٠٠ ـ ١٢٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣ ـ ١٢٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

٢٨٤

عليه‌السلام في اختين نكح احداهما رجل ثم طلقها وهي حبلى ثم خطب اختها فجمعهما (١) قبل ان تضع اختها المطلقة ولدها فأمره ان يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقها مرتين.

ومتى تزوج اختين في عقد واحد فليمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

(١٢٠٣) ٣٩ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في رجل تزوج اختين في عقد واحد قال : هو بالخيار أن يمسك ايهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. ومن عقد على امراة ثم عقد على اختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الاولة

(١٢٠٤) ٤٠ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن علي بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة هي بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امراته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الثانية ، قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لا يعلم انها امها قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : إذا علم انها امها فلا يقربها ولا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح البنت ، قلت : فان جاءت الام بولد قال : هو ولده ويكون ابنه اخا لامراته.

(١٢٠٥) ٤١ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري

__________________

* (١) في اكثر النسخ (فجمعها) واستوصب في الوافي انها تحريف (فجامعها) واستوضح ذلك من الفقيه حيث فيه (فنكحها)

ـ ١٢٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ بزيادة في آخر فيهما

ـ ١٢٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤

ـ ١٢٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧

٢٨٥

عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك ايتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى.

فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لان قوله عليه‌السلام يمسك ايتهما شاء محمول على انه إذا اراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر ، وان اراد امساك الثانية فليطلق الاولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا تنافى بين الخبرين.

ومتى طلق الرجل امراته طلاقا يملك رجعتها فيه فلا يجوز له العقد على اختها ، ومتى طلقها طلاقا بائنا أو ماتت عنه أو بانت منه باحد وجوه البينونة فلا بأس عليه بالعقد على اختها في الحال.

(١٢٠٦) ٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارئت اله ان يتزوج باختها؟ قال : فقال إذا برئت عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب اختها.

(١٢٠٧) ٤٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له رجعة فقد حل له ان يخطب اختها.

(١٢٠٨) ٤٤ ـ والذي رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابان عن زارة عن ابى جعفر عليه‌السلام

__________________

* ـ ١٢٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٩ الكافي ج ٢ ص ٣٧

ـ ١٢٠٧ ـ ١٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧

٢٨٦

في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج اختها قبل ان تضع؟ قال : لا يتزوجها حتى يخلو اجلها.

فانه محمول على انه إذا كان طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها بدلالة ما قدمناه في الاخبار وانها تضمنت إذا طلقها طلاقا بائنا جاز له العقد على اختها وان لم تخرج من العدة ، وتلك الاخبار مفصلة وهذا الخبر مجمل والحكم بالمفصل على المجمل اولى.

فاما المتمتعة فقد روي فيها انه إذا انقضى اجلها فلا يجوز العقد على اختها الا بعد انقضاء عدتها.

(١٢٠٩) ٤٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال : قرأت في كتاب رجل إلى ابى الحسن عليه‌السلام وروى الحسين بن سعيد ايضا قال : قرات في كتاب رجل إلى ابى الحسن الرضا عليه‌السلام جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة إلى اجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له ان ينكح اختها قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل ان يتزوجها حتى تنقضي عدتها.

(١٢١٠) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ايتزوج اختها؟ قال : لاحتى تنقضي عدتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأه فهلكت أيتزوج اختها؟ قال : من ساعته ان احب.

وحكم المتمتع في الحظر والجمع بين الاختين حكم البتات سواء لان قوله تعالى : (وان تجمعوا بين الاختين) عام في جميع ذلك واما الذي رواه :

__________________

* ـ ١٢٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٠ الكافي ج ٢ ص ٣٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٥ بتفاوت

ـ ١٢١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧١ الكافي ج ٢ ص ٣٧ بزيادة فيه

٢٨٧

(١٢١١) ٤٧ ـ محمد بن على بن محبوب عن ابى عبد الله البرقى عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع اختين.

فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في ظاهر الخبر ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة أو في حالتين وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يجوز له العقد على كل واحدة منهما بعد الاخرى ، وقد قدمنا الخبر الذي تضمن ان المتمتعة إذا انقضى اجلها فليس لزوجها ان يتمتع باختها حتى تنقضي عدتها ، وهو كاشف عما قلناه ومنبه على انه لم يرد التمتع بالاختين في حالة واحدة.

وحكم المماليك حكم الحراير في الحظر والجمع بين الاختين في الوطئ يدل على ذلك الاية على ما قدمناه ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(١٢١٢) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه.

(١٢١٣) ٤٩ ـ البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطأ احداهما ثم بدا له في الاخرى قال : يعتزل هذه ويطأ الاخرى ، قال : قلت فانه تنبعث نفسه للاولى قال : لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.

(١٢١٤) ٥٠ ـ واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن

__________________

* ـ ١٢١١ ـ ١٢١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧١

ـ ١٢١٣ ـ ١٢١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢

٢٨٨

ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن اختين مملوكتين وجمعهما قال : مستقيم ولا احبه لك قال : وسألته عن الام والبنت المملوكتين قال : هو اشدهما ولا احبه لك.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في ظاهره انه مستقيم في الجمع بينهما في الوطئ وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه مستقيم في الجمع بينهما في الملك ، ويكون قوله عليه‌السلام : ولا احبه لك كراهية للجمع بينهما في الملك ، لانه من ملكهما معاربما تشوقت نفسه إلى وطئهما ففعل ذلك فيصير ماثوما ، واما ما رواه :

(١٢١٥) ٥١ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال : حدثنى الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال محمد بن على عليهما‌السلام : في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال : قال علي عليه‌السلام : احلتهما آية وحرمتهما آية اخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي.

فلا ينافي ما ذكرناه لان قوله عليه‌السلام : احلتهما آية يعنى آية الملك دون الوطئ ، وقوله عليه‌السلام : وحرمتهما آية اخرى يعني في الوطئ دون الملك ، ولا تنافى بين الايتين ولا بين القولين ، وقوله عليه‌السلام : انا انهى عنهما نفسي وولدى. يجوز أن يكون اراد به عن الوطئ عن جهة التحريم ، ويجوز ايضا ان يكون اراد الكراهية في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه.

ومتى كان عند الرجل اختان مملوكتان فوطئ احدهما ثم وطئ الاخرى وهو عالم بان ذلك حرام عليه فانه يحرم عليه الاولى حتى يخرج الاخيرة من ملكه ، يدل على ذلك ما رواه :

__________________

ـ ١٢١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٢

(ـ ٣٧ ـ التهذيب ج ٧)

٢٨٩

(١٢١٦) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ابن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها قال : ان كان انما يبيعها لحاجته ولا يخطر على باله من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيع لنرجع إليه الاولى فلا.

(١٢١٧) ٥٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى قال : إذا وطئ الاخرى فقد حرمت عليه الاولى حتى تموت الاخرى ، قلت : ارايت ان باعها أتحل له الاولى؟ قال : ان كان يبيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الاخرى شئ فلا ارى بذلك بأسا ، وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الاولى فلا ولا كرامة.

(١٢١٨) ٥٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ملك اختين ايطأهما جميعا فقال : يطأ احداهما فإذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولى التي وطأها حتى تموت الثانية أو يفارقها ، وليس له ان يبيع الثانية من أجل الاولى ليرجع إليها الا ان يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت.

ومتى وطئ الثانية وهو لا يعلم تحريم ذلك لم تحرم عليه الاولى ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢١٩) ٥٥ ـ البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي

__________________

ـ ١٢١٦ ـ ١٢١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧ ذيل الحديث ج ٣ ص ٢٨٤ والاول بسند آخر

ـ ١٢١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٧

ـ ١٢١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٤

٢٩٠

ابن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يشتري الاختين فيطأ احداهما ثم يطأ الاخرى بجهالة قال : إذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انها عليه حرام حرمتا عليه جميعا.

(١٢٢٠) ٥٦ ـ وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ احداهما ثم اراد ان يطأ الاخرى قال : يخرجها من ملكه ، قلت : إلى من؟ قال : إلى بعض اهله ، قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما.

قوله عليه‌السلام : حرمتا عليه جميعا. يعني به ما دامتا في ملكه. واما إذا زال ملك احداهما فقد حلت له الاخرى ، وقد قدمنا ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٢١) ٥٧ ـ البزوفرى عن حميد بن زياد عن الحسن عن علي بن الحسن بن رباط عن المعلى ابي عثمان عن ابى بصير قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احداهما ثم وطئ الاخرى أيرجع إلى الاولى فيطأها؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع إلى الاولى.

وكل هؤلاء المحرمات بالنسب فانهن يحرمن بالرضاع ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٢٢) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(١٢٢٣) ٥٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام

__________________

ـ ١٢٢٢ ـ ١٢٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩

٢٩١

انه سئل عن الرضاع فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٢٢٤) ٦٠ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٢٢٥) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب.

(١٢٢٦) ٦٢ ـ وعنه عن القاسم عن علي بن ابراهيم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(١٢٢٧) ٦٣ ـ وعنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

(١٢٢٨) ٦٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح المرأة ان ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

(١٢٢٩) ٦٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة ، وقال : ان عليا عليه‌السلام ذكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بنت حمزة (ره) فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت انها بنت اخي من الرضاعة؟ وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ١٢٢٤ ـ ١٢٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩

ـ ١٢٢٨ ـ ١٢٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١ واخرج الثاني الشيخ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ وفيه صدر الحديث والصدوق في الف‍ قيه ج ٣ ص ٢٦٠

٢٩٢

وعمه حمزة رضي‌الله‌عنه قد رضعا من امرأة.

(١٢٣٠) ٦٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم. امتك امها امتك وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاع ، وامتك وهي خالتك من الرضاع ، وامتك وهي ارضعتك وامتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة ، وامتك وهي حبلى من غيرك ، وامتك وهي على سوم وامتك ولها زوج.

ومتى تزوج الرجل بجارية رضيعه فارضعتها امرأته حرمتا عليه جميعا ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٣١) ٦٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابي عمير عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : وان رجلا تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته فسد نكاحه.

والذي يدل على انه يفسد نكاحهما معا ، ما رواه :

(١٢٣٢) ٦٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالح بن ابى حماد عن على بن مهزيار رواه عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قيل له ان رجلا تزوج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية

__________________

(١) في الكافي (امتك امها واختها امتك) ولعله الصواب ليصير الجميع ثمانية وعلى ما في المتن يصير تسعة.

ـ ١٢٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢

ـ ١٢٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦ بسند آخر فيهما

ـ ١٢٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢ وفيه (ابنتها) بدل (ابنته)

٢٩٣

وامرأته التي ارضعتها اولا ، فاما الاخيرة لم تحرم عليه لانها ارضعت ابنته.

وفقه هذا الحديث ان المرأة الاولى إذا ارضعت الجارية حرمت الجارية عليه لانها صارت بنته وحرمت عليه المرأة الاخرى لانها ام امرأته وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإذا ارضعتها المرأة الاخيرة ارضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته فلم تحرم عليه لاجل ذلك.

ولا يجوز للحر ان يتزوج باكثر من اربع حرائر قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) والواو هنا بمعنى أو بلا خلاف ومتى كان عند الرجل اربع نسوة وطلق واحدة منهن لم يحل له ان يعقد على اخرى حتى تنقضي عدة المطلقة.

(١٢٣٣) ٦٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن اعين ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جمع الرجل اربعا فطلق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس.

(١٢٣٤) ٧٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابى حمزة قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احداهن ايتزوج مكانها اخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

(١٢٣٥) ٧١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابى نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن

__________________

ـ ١٢٣٣ ـ ١٢٣٤ ـ ١٢٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

٢٩٤

تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فله ماله ولاعدة عليها ، ثم ان شاء اهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاؤا لم يزوجوه.

(١٢٣٦) ٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقد النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة.

ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فيلخل سبيل ايتهن شاء وليمسك اربعا.

(١٢٣٧) ٧٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقد واحد قال : يخلي سبيل ايتهن شاء ويمسك الاربع.

والمجوسي إذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة فليمسك منهن اربعا ممن تحل منا كحتهن ويخلي سبيل الاخر.

(١٢٣٨) ٧٤ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن هلال بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مجوسي اسلم وله سبع نسوة واسلمن معه كيف يصنع؟ قال : يمسك اربعا ويطلق ثلاثا.

__________________

ـ ١٢٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

ـ ١٢٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥ ذيل الحديث

ـ ١٢٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨

٢٩٥

ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.

(١٢٣٩) ٧٥ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.

(١٢٤٠) ٧٦ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.

(١٢٤١) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.

(١٢٤٢) ٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.

٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب

دون الاسباب

قال الشيخ رحمه‌الله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)

يدل على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (١) فنهى

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢٢١

ـ ١٢٣٩ ـ ١٢٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١

ـ ١٢٤١ ـ ١٢٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت

٢٩٦

عن تزويج المشركات قبل ايمانهن ونهيه تعالى على الحظر ويدل عليه ايضا قوله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (١) فنهى عن التمسك بعصمة الكافرات ، واليهود والنصارى من الكفار بلا خلاف الا ترى ان الله تعالى قد سماهم كفارا مع اضافته اياهم إلى اهل الكتاب في قوله : (لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب) (٢) وهذا نص في تسميتهم بالكفرة صريح وفى ذلك حظر التمسك بعصمتهن حسب ما قدمناه ، ويؤكد هذا الظاهر ما رواه :

(١٢٤٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج بنصرانية على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا على غير مسلمة قال : لم؟ قلت لقول الله عزوجل : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال : فما تقول في هذه الاية (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) (٣)؟ فقلت : قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) نسخت هذه الاية فتبسم ثم سكت.

(١٢٤٤) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن محمد عن ابن فضال عن احمد بن عمر عن درست الواسطي عن على بن رئاب عن زراة بن اعين عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي نكاح اهل الكتاب قلت : جعلت فداك واين تحريمه؟ قال قوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

__________________

(١) سورة الممتحنة الآية : ١٠

(٢) سورة البينة الآية : ٦

(٣) سورة المائدة الآية : ٦

ـ ١٢٤٣ ـ ١٢٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الكافي ج ٢ ص ١٤

(ـ ٣٨ ـ التهذيب ج ٧)

٢٩٧

(١٢٤٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) فقال : هي منسوخة بقوله : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

(١٢٤٦) ٤ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن ابى حمزة عن ابى مريم الانصاري عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن طعام اهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية.

(١٢٤٧) ٥ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال : لا بأس به أما علمت انه كان تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟.

(١٢٤٨) ٦ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية والنصرانية قال : إذا اصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية ، فقلت له : يكون له فيها الهوى فقال : ان فعل فليمنعها من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ، واعلم ان عليه في دينه في تزويجه اياها غضاضة.

وما جرى مجرى هذه الاخبار مما تضمن اباحة نكاح اليوديات والنصرانيات فانها تحتمل وجوها من التأويل منها : ان تكون هذه الاخبار خرجت مخرج التقية لان كل من خالفنا يذهب إلى اباحة ذلك فيجوز ان تكون هذه الاخبار وردت وفقا لهم كما وردت اخبار كثيرة على هذا الوجه ، ومنها : ان تكون هذه الاخبار تناولت اباحة من

__________________

ـ ١٢٤٥ ـ ١٢٤٦ ـ ١٢٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٤

ـ ١٢٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٩ الكافي ج ٢ ص ١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

٢٩٨

لا تكون مستبصرة معتقدة للكفر متدينة به بل تكون مستضعفة فان نكاح من يجرى هذا المجرى جائز ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية قال : لا يصلح للمسلم نكاح اليهودية والنصرانية انما يحل منهن نكاح البله.

ومنها : ان يكون ذلك اباحة في حال الضرورة وعند عدم المسلمة ويجرى ذلك مجرى اباحة الميتة والدم عند الخوف على النفس ، والذى يبين ما ذكرناه ما رواه :

(١٢٥٠) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغى للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو امة.

(١٢٥١) ٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

ومنها : ان تكون هذه اباحة في العقد عليهن عقد المتعة لانا قد بينا ان ذلك جائز فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٢٥٢) ١٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابان

__________________

ـ ١٢٤٩ ـ ١٢٥٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ الكافي ج ٢ ص ١٤ والثاني ذيل حديث

ـ ١٢٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠

ـ ١٢٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ الكافي ج ٢ ص ٣٨

٢٩٩

ابن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امراة.

فاما ما روي من الاحاديث مما يتضمن احكام ما يبتني على صحة العقد مثل الميراث والطلاق والعدة وما اشبه ذلك فانه يحتمل جميع ما ذكرناه ، ويحتمل ايضا ان تكون هذه الاحكام مخصوصة بمن كان يهوديا أو نصرانيا وعنده يهودية أو نصرانية ثم اسلم هو ، فان العقد لا يزول باسلامه بل يكون ثابتا وتجري هذه الاحكام عليه حسب ما وردت به الاخبار ، والذى يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٢٥٣) ١١ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل هاجر وترك امراته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بالنكاح أو تنقطع عصمتها؟ قال : لابل يمسكها وهي امراته.

ومتى اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فانه يملك عقد نكاحها الا انه لا يقربها ولا يمكن من الخلوة بها.

(١٢٥٤) ١٢ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عند احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا اسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام إلى دار الكفر.

(١٢٥٥) ١٣ ـ واما الذى رواه احمد بن محمد بن عيسى عن احمد ابن محمد بن ابى نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها ان تقيم معه؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له قلت : جعلت فداك فان

__________________

ـ ١٢٥٣ ـ ١٢٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٨

ـ ١٢٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨١

٣٠٠