ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
(٥٢٧) ١٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.
(٥٢٨) ١٣٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا بأس.
(٥٢٩) ١٣٥ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.
__________________
ـ ٥٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣
ـ ٥٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ وسبق برقم ١٣٠ من الباب
(ـ ١٦ ـ التهذيب ج ٧)
٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
(٥٣٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
(٥٣١) ٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
(٥٣٢) ٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
(٥٣٣) ٤ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
(٥٣٤) ٥ ـ عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن
__________________
ـ ٥٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
ـ ٥٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤
ـ ٥٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠
ـ ٥٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢
عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اشتري مائة راوية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك فقال : لا بأس.
(٥٣٥) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الدين على رجل ومعه رهن أيشتريه؟ قال : نعم.
(٥٣٦) ٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عمن ذكره عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس.
(٥٣٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل؟ قال : نعم حتى ينقطع أو شئ منها.
(٥٣٨) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال : لا إلا ان يحلب إلى سكرجة (١) فيقول : اشترى منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فان لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة.
(٥٣٩) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما
__________________
* (١) السكرجة : الصفحة التي يوضع فيها الاكل
ـ ٥٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
ـ ٥٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ وسبق برقم ٣ من الباب
ـ ٥٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٤
ـ ٥٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
ـ ٥٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦
في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(٥٤٠) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن اهله قال : لا يصلح له إلا ان يشتري معه شيئا آخر ويقول : اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه.
(٥٤١) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا الحسن يعني موسى بن جعفر عليهماالسلام قلت له : يصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الآبقة واعطيهم الثمن واطلبها انا قال : لا يصلح شراؤها إلا ان تشتري معها منهم شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فان ذلك جائز.
(٥٤٢) ١٣ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام نهى ان يشتري شبكة الصياد يقول اضرب شبكتك فما خرج فهو لي من مالي بكذا وكذا.
(٥٤٣) ١٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب اخرج شئ من السمك فيباع وما في الاجمة.
(٥٤٤) ١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان
__________________
* ـ ٥٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢
ـ ٥٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨
ـ ٥٤٢ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت
عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شئ ابدا أو يكون قال : إذا علم من ذلك شيئا واحدا انه قد ادرك فاشتره وتقبل منه.
(٥٤٥) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل فقال : اما ان يأخذ كله بتصديقه واما ان يكيله كله.
(٥٤٦) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لي عليه احمال كيل مسمى فيبعث إلي باحمال فيها اقل من الكيل الذي لي عليه فاخذها مجازفة فقال : لا بأس ، قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل سائبة فيقول : اعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجلين بينهما النخل فيقول احدهما لصاحبه : اختر اما ان تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان آخذ انا بذلك قال : لا بأس.
(٥٤٧) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال : لا بأس.
(٥٤٨) ١٩ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
__________________
* ـ ٥٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤
ـ ٥٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢ وفيهما السوآلان الاخيرين
ـ ٥٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٢
قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول موازين اللحم والقت ونحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة واللحم الارطال بالدراهم ولا يتزن إلا راجحا وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف فقال : إذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
(٥٤٩) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة والانبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال للمشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم ووكل المشتري من يقبضه فاصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون الف طن وبقي عشرة آلاف طن فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع.
(٥٥٠) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يشتري الآجام إذا كان فيها قصب.
(٥٥١) ٢٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابنا عن زكريا عن رجل عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في شراء الاجمة ليس فيها قصب انما هي ماء قال : يصيد كفا من سمك يقول : اشتري منك هذا السمك وما في هذه الاجمة بكذا وكذا.
(٥٥٢) ٢٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل واكثر من ذلك المائة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في كل يوم مائة
__________________
* ـ ٥٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥
رطل حتى يستوفي ما اشتراه منه قال : لا بأس بهذا.
(٥٥٣) ٢٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم بن ابي المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر فقال : نعطي الراعي بالجبل الغنم يرعاها وله اصوافها والبانها ويعطيني الراعي لكل شاة درهما فقال : ليس بذلك بأس ، قلت : فان اهل المسجد يقولون : لا لان منها ما ليس لها صوف ولا لبن فقال أبو عبد الله عليهالسلام : وهل يطيبه إلا ذلك يذهب بعض ويبقى بعض.
(٥٥٤) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال : لا بأس بالدراهم ولست احب ان يكون بالسمن.
(٥٥٥) ٢٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض اصحابه عن مدرك الهزهاز عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شئ معلوم من الصوف والسمن أو الدراهم قال : لا بأس بالدراهم وكره السمن.
(٥٥٦) ٢٧ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال : لا بأس بالدراهم فأما السمن فلا احب ذلك إلا ان تكون حوالب فلا بأس.
(٥٥٧) ٢٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن معمر الزيات قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يجيئني فيقول اقرضني
__________________
ـ ٥٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢
ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٢
ـ ٥٥٥ ـ ٥٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ والاول في الكافي بتفاوت يسير
دنانير حتى اشتري بها زيتا وابيعك قال : لا بأس.
(٥٥٨) ٢٩ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل ابا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما ابيع؟ قال : ما احب لك ذلك قال : اني لست انقص نفسي شيئا مما ابيع قال : بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا ارأيت لو ان الرجل قال لك : لا انقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع؟! لا تقربه قال له : جعلت فداك فانه يطرح ظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص قال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
(٥٥٩) ٣٠ ـ عنه عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الازقاق فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ان كان يزيد وينقص فلا بأس وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(٥٦٠) ٣١ ـ ابن ابي عمير عن جميل عن ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا (١) قال : فقال : ان كان المشتري ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.
(٥٦١) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن مفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن سمن الجواميس فقال : لا تشتره ولاتبعه.
__________________
(١) الدردي : من الزيت وغيرها ما يبقى في اسفله
ـ ٥٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠
ـ ٥٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذهب الوافقة لا نهم يعتقدون ان لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه.
(٥٦٢) ٣٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال : ان كان جامدا فيطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته.
(٥٦٣) ٣٤ ـ عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك قال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
(٥٦٤) ٣٥ ـ عنه عن صالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل جمال اكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق فقال له : ان شاء اخذ الزيت وان زعم انه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
(٥٦٥) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان معاذ بن كثير وقيس امراني ان اسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وانه ضاع منه جمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لانها صناعته (١) قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه.
(٥٥٦) ٣٧ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شئ أذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا.
__________________
(١) نسخة ـ ضياعته ـ
ـ ٥٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ مرسلا بتفاوت
(ـ ١٧ ـ التهذيب ج ٧)
(٥٦٧) ٣٨ ـ عنه عن الميثمي عن معاوية بن وهب عن الحسن بن علي الاحمري عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ان إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في داري؟ قال : أما انه من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيامة في عنقه من سبع ارضين.
(٥٦٨) ٣٩ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن محمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
(٥٦٩) ٤٠ ـ عنه عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه وهو يفتح بابا الى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فإذا اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احق به ، وإن اراد يجئ حتى يعقد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
(٥٧٠) ٤١ ـ عنه عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع اذرع وقال بعضهم : اربع اذرع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بل خمس اذرع.
(٥٧١) ٤٢ ـ عنه عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن اسحاق ابن عمار عن عبد صالح (ع) قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه انها ليست لهم ولا يدري لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما احب أن يبيع ما ليس له : قلت : فانه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا اظنه يجئ لهارب ابدا قال : ما احب ان يبيع ما ليس له قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال : نعم يبيعها على هذا.
(٥٧٢) ٤٣ ـ عنه عن الميثمي وغيره عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في داره ويغيب عنها كذا وكذا سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه فلا تقسم الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدان ان هذه الدار لفلان ابن فلان تركها ميراثا بين فلان وفلانة فنشهد على هذا؟ قال : نعم.
(٥٧٣) ٤٤ ـ وعنه عن جعفر وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن عبد الله ابن ابي أمية انه سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به.
(٥٧٤) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمرو السراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يوجد عنده المسرقة فقال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.
(٥٧٥) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح قال : ارادوا بيع تمر عين ابي زياد فأردت ان اشتريه ثم قلت : حتى استأذن ابا عبد الله عليهالسلام فأمرت مصادفا فسأله فقال : قل له يشتريه فان لم يشتره اشتراه غيره.
(٥٧٦) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(٥٧٧) ٤٨ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
__________________
ـ ٥٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٥٧٥ ـ ٥٧٦ ـ ٥٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
(٥٧٨) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابى بصير قال : سألت احدهما عليهالسلام عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا إلا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(٥٧٩) ٥٠ ـ عنه عن هشام بن سالم عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال : ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه؟ قال : ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : ان كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه بغير كيل.
(٥٨٠) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
(٥٨١) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت انه كذلك فلا إلا ان يكون شيئا تشتريه من العمال.
(٥٨٢) ٥٣ ـ عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله
__________________
ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
ـ ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٥٨١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : يشتري منه.
(٥٨٣) ٥٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
(٥٨٤) ٥٥ ـ عنه عن صفوان عن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس فيها التجارة؟ فقال : نعم.
(٥٨٥) ٥٦ ـ عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال : لا بأس قد كان لابي منه مشط أو امشاط.
(٥٨٦) ٥٧ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلي اثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك؟ فقال : ان كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية إلا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.
(٥٨٧) ٥٨ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابي الجهم عن ابى خديجة قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه ابدا.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا انه يجوز بيع ولد الزنا والانتفاع بثمنه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٥٨٨) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمن اخبره عن
__________________
ـ ٥٨٤ ـ ٥٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ بزيادة فيه
ـ ٥٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٣
ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ولد لزنا اشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال : اشتره استرقه واستخدمه وبعه ، فاما اللقيط فلا تشتره.
(٥٨٩) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع؟ فقال : نعم.
(٥٩٠) ٦١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة قال : كتبت إلى ابى عبد الله عليهالسلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه صلبانا فقال : لا.
(٥٩١) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان عن عيسى القمي عن عمرو بن حريث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التوت ابيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال : لا.
(٥٩٢) ٦٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليهالسلام اسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال : لا بأس.
(٥٩٣) ٦٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يواجر بيته يباع فيه الخمر قال : حرام اجره.
(٥٩٤) ٦٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن ابراهيم الاصم عن مسمع عن ابى عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع.
__________________
ـ ٥٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٨٦ بسند آخر وزيادة
ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ ٥٩٢ ـ ٥٩٤ ٥٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الشيخ الثالث ، الرابع في الاستبصار ج ٣ ص ٥٥ وفيه في الرابع جابر بدل صلبر
(٥٩٥) ٦٦ ـ علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما : اني رجل سراج ابيع جلود النمر قال : مدبوغة هي؟ قال : نعم قال : ليس به بأس.
(٥٩٦) ٦٧ ـ أحمد بن محمد عن ابى القاسم الصيقل قال : كتبت إليه : قوائم السيوف التي تسمى السفن (١) اتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ قال : لا بأس.
(٥٩٧) ٦٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن ابي حمزة عن ابى بصير قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير.
(٥٩٨) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة ابن مهران عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به.
(٥٩٩) ٧٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ثمن الخمر فقال : اهدي لرسول الله صلىاللهعليهوآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
__________________
(١) السفن : محركة جلد الاطوم وهي سمكة بحرية تسوي قوائم السيوف من جلدها.
ـ ٥٩٥ ـ ٥٩٦ ـ
الكلب الذي لا يصطاد من السحت.
(٦٠٠) ٧١ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من اكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب.
(٦٠١) ٧٢ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن ابى عبد الله عليهالسلام وصفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ، ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى لرسول الله صلىاللهعليهوآله راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول الله صلىاللهعليهوآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان افضل خصال هذه التي باعها الغلام ان يتصدق بثمنها.
(٦٠٢) ٧٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل ان يكون خمرا فهو حلال فلا بأس.
(٦٠٣) ٧٤ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا.
(٦٠٤) ٧٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله واسحقه.
__________________
ـ ٦٠١ ـ ٦٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥
ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤
(٦٠٥) ٧٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا.
(٦٠٦) ٧٧ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام وحماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير وخمرا وهو ينظره فقضاه فقال : لا بأس به اما للمقضي فحلال واما للبائع فحرام.
(٦٠٧) ٧٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : لا بأس به ليس عليك من ذلك شئ.
(٦٠٨) ٧٩ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه؟ قال : لا بأس به.
(٦٠٩) ٨٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن يزيد ابن خليفة الحارثي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كره أبو عبد الله عليهالسلام بيع العصير بتأخيره.
(٦١٠) ٨١ ـ عنه عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله
__________________
ـ ٦٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦
ـ ٦٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥
ـ ٦٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٦١٠ ـ الايتبصار ج ٣ ص ١٠٦
(ـ ١٨ ـ التهذيب ج ٧)
عليهالسلام قال : سأله رجل وانا حاضر فقال : ان لي الكرم قال : بعه عنبا قال : فانه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا قال : انه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرن ثمنة عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
(٦١١) ٨٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس ، فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
(٦١٢) ٨٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن مجوسي باع خمرا أو خنزيرا إلى أجل ثم اسلم قبل ان يحل المال قال : له دراهمه ، وقال : ان اسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
(٦١٣) ٨٤ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ايدخل الزرع والنخل والاشجار في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
(٦١٤) ٨٥ ـ وكتب إليه ايضا : رجل اشترى ضيعة أو خادما بمال
__________________
ـ ٦١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٤
ـ ٦١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥
ـ ٦١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٣
اخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من هذه الضيعة أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو قطع طريق؟ فوقع عليهالسلام : لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله.
(٦١٥) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان معي جرابان من مسك احدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس ابيعه فإذا انا لا اعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت ابا عبد الله عليهالسلام أيصلح لي ان انديه؟ قال : لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال : لا بأس به إذا اعلمتهم.
١٠ ـ باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي
وحريم الحقوق وغير ذلك
(٦١٦) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم ان شاء باعه بورق وان شاء بكيل حنطة.
(٦١٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم بن محمد عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيع
__________________
ـ ٦١٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
ـ ٦١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩
ـ ٦١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧
بما شاء هذا مما ليس فيه شئ.
(٦١٨) ٣ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن ابان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع النطاف والاربعاء ، قال : والاربعاء ان تسني مسناة فتحمل الماء وتسقي به الارض ثم تستغني عنه قال : فلا تبعه ولكن اعره جارك ، والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره اخاك أو جارك.
(٦١٩) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحكم بن أيمن عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله وآله في سيل وادي مهزور (١) للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك ، قال ابن ابي عمير : والمهزور موضع الوادي.
(٦٢٠) ٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الاسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
(٦٢١) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل وينزل من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الاسفل والذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.
__________________
(١) وادي مهزور : بتقديم المجمعة على المهملة وادي بنى قريضة بالحجاز.
ـ ٦١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩
ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ ٦٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٦