تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

يكون هذا مخصوصا بنكاح المتعة على ما قدمناه من الرخصة في ذلك بالشرائط التى ذكرناها ، والآخر : أن يكون محمولا على من عضلها ابوها ولم يزوجها بكفولها فحينئذ جاز لها العقد على نفسها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا انكرت العقد لم يكن للاب اكراهها ولم يمض العقد مع كراهتها) الذي اعتمده في هذا الباب انه متى عقد عليها بكفولها لم يكن لها خلافه ولم يلتفت إلى كراهتها والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣٩) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الجارية يزوجها ابوها بغير رضى منها قال : ليس لها مع ابيها امر إذا انكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة.

(١٥٤٠) ١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن الصلت قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الجارية الصغير ة يزوجها ابوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر؟ فقال : ليس لها مع ابيها امر ما لم تثيب.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها عند البلوغ خيار).

يدل على ذلك الخبر المتقدم عن عبد الله بن الصلت ، وايضا ما رواه :

(١٥٤١) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الصبية يزوجها ابوها ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج ام الامر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج ابيها.

(١٥٢٤) ١٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين

__________________

* ـ ١٥٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥ صدر الحديث

ـ ١٥٤٠ ـ ١٥٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥ بتفاوت في الاول واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

ـ ١٥٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦

٣٨١

عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام اتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي ابوها أو وليها.

(١٥٤٣) ١٩ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا ادركا ، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الاب على ابنه في صغره؟ قال : لا.

فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : لكن لهما الخيار إذا ادركا ، يجوز ان يكون اراد لهما ذلك بفسخ العقد ، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد ، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الابوين وغيرهما في ذلك فرق ، وكان ذلك ايضا جائزا لغير الابوين ، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.

(١٥٤٤) ٢٠ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : متى يجوز للاب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال : إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.

__________________

ـ ١٥٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦

_ ١٥٤٤ _ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٧

٣٨٢

وهذه الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي قلت : فان زوجها ابوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها؟ قال : ليس يجوز عليها رضى في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك ، وان لم تكن ادركت مدرك النساء ، قلت : أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها واقيمت الحدود التامة عليها ولها قلت : فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال : يا ابا خالد ان الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك ، قلت : فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معها ما شاء الله ثم ادرك بعد فكرهها وتأباها قال : إذا كان ابوه الذي زوجه ودخل بها ولذ منها واقام معها سنة فلا خيار له إذا ادرك ولا ينبغي له ان يرد على ابيه ما صنع ولا يحل له ذلك ، قلت له : فان زوجه ابوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال : اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ، قلت له : جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه؟ قال : ان كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه ، وان لم يمسها في الفرج ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة ، فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

فلا ينافي ما تضمن صدر هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه قال : إذا

٣٨٣

جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب ، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فاما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، فاما قوله عليه‌السلام : فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي ، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب ، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره ، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها ، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما ، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد ، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن : إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك ، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار ، وانما ذلك يختص الغلام ، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها ، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).

(١٥٤٥) ٢١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثيب

__________________

ـ ١٥٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخر

٣٨٤

تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

(١٥٤٦) ٢٢ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(١٥٤٧) ٢٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

(١٥٤٨) ٢٤ ـ فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا.

قوله عليه‌السلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

__________________

ـ ١٥٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت سند آخر

ـ ١٥٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخ

ـ ١٥٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤

(ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ٧)

٣٨٥

(١٥٤٩) ٢٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير اذن ابيها إذا كان لا بأس بما صنعت.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس لاحد ان يعقد على صغيرة سوى ابيها وجدها فان عقد عليها غيرهما كان العقد موقوفا على رضاها بعد البلوغ).

(١٥٥٠) ٢٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصرعن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يريد أن يزوج اخته قال : يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها ، وان ابت لم يزوجها ، فان قالت : زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها الا برضاها.

(١٥٥١) ٢٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى ابي جعفر عليه‌السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت ابت التزويج؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : لا تكره على ذلك والامر امرها.

(١٥٥٢) ٢٨ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة انكحها اخوها رجلا ثم انكحتها امها بعد ذلك وخالها أو اخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتقا فيها فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول وجعل لها

__________________

* ـ ١٥٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥

ـ ١٥٥٠ ـ ١٥٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت

ـ ١٥٥٢ ـ الاستبصار ج ص ٢٤٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦

٣٨٦

الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له ان يدخل بها حتى تضع حملها ثم الحق الولد بابيه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه لانه لا يمتنع ان يكون الاخ عقد عليها برضاها وبعد مؤامرتها ورضاها ، فانه إذا كان الامر على ذلك كان العقد ماضيا والتزويج صحيحا.

(١٥٥٣) ٢٩ ـ واما الذي رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن وليد بياع الاسفاط قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن جارية كان لها اخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بارض اخرى قال : الاول بها اولى ، إلا أن يكون الاخير قد دخل بها فان دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز.

فالوجه في هذا الخبرانه إذا جعلت الجارية امرها إلى اخويها معا فيكون حينئذ الاكبر اولى بالعقد فان اتفق العقدان في حال واحدة كان العقد الذى عقد الاخ الاكبر اولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الاخ الصغير ، فان دخل بها مضى العقد ولم يكن للاخ الكبير فسخه.

(١٥٥٤) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات وترك اخوين وابنة والابنة صغيرة ، فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ، ثم مات اب الابن المزوج فلما ان مات قال الآخر : اخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول أو الاخير؟ قالت : الاخير ثم ان الاخ الثاني مات وللاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية : اختاري سايهما احب اليك الزوج الاول أو الزوج الاخير؟ فقال : الرواية فيهما انها للزوج الاخير ، وذلك انها قد كانت

__________________

* ـ ١٥٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦

ـ ١٥٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦

٣٨٧

ادركت حين زوجها ، وليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها وان مات هو قبلها لم تقسم تركته حتى تبلغ الصبية ثم تحلف هي انها ما رضيت بذلك لاجل الميراث).

(١٥٥٥) ٣١ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال : النكاح جائز وأيهما ادرك كان له الخيار ، وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا ، قلت : فان ادرك احدهما قبل الآخر قال : يجوز ذلك عليه ان هو رضى ، قلت : فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا لان لها الخيار إذا ادركت قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال : يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عقد رجل على ابنته وهي صغيرة لصبى صغير لم يبلغ وكان الذى تولي العقد على الصبى ابوه ثم مات احد الصغيرين ورثه صاحبه).

(١٥٥٦) ٣٢ ـ يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن صفوان عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في

__________________

ـ ١٥٥٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧

٣٨٨

الصبى يتزوج الصبية يتوارثان؟ قال : إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا عقد الرجل على ابه وهو صغير وسمى مهرا ثم مات الاب كان المهر من اصل تركته قبل القسمة إلا ان يكون للصبي مال في حال العقد فيكون المهر من ماله دون الاب).

(١٥٥٧) ٣٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من اين يحتسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(١٥٥٨) ٣٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : ان كان لابنه مال فعليه المهر ، وان لم يكن للابن مال فالاب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن.

(١٥٥٩) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا ، قلت : على من الصداق؟ قال : على الاب ان كان ضمنه لهم وان لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا ان لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وان لم يكن ضمن ، وقال : إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه فإذا زوج الابنة جاز.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حضر اب وجد العقد على البنت كان الجد اولى

__________________

ـ ١٥٥٧ ـ ١٥٥٨ ـ ١٥٥٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الاول برقم ٥٦ من الباب السابق

٣٨٩

فان سبق الاب بالعقد لم يكن للجد اعتراض).

(١٥٦٠) ٣٦ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر قال : الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا ان لم يكن الاب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الاب والجد.

(١٥٦١) ٣٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا زوج الرجل بنت ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه ايضا أن يزوجها ، فقلت : فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فقال : الجد اولى بنكاحها.

(١٥٦٢) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد ابن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الاب والجد كان التزويج للاول ، فان كانا في حال واحدة فالجد اولى.

(١٥٦٣) ٣٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الاب جائز وان كره الجد ، ليس هذا مثل الذي يفعله الجد بولده ثم يريد الاب ان يرده.

وانما يجوز عقد الجد مع وجود الاب فاما إذا كان ميتا فلا يجوز له ان يعقد

__________________

١٥٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

ـ ١٥٦١ ـ ١٥٦٢ ـ ١٥٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

٣٩٠

عليها إلا برضاها ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٦٤) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن جعفر بن سماعة عن ابان عن الفضل عن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان ابوها حيا وكان الجد مرضيا جاز ، قلنا : فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد وهما سواء في العدل والرضا؟ قال : احب إلي ان ترضى بقول الجد.

(١٥٦٥) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ولت امرها رجلا فقالت : زوجنى فلانا فقال : اني لا ازو جك حتى تشهدي لى ان امرك بيدي فاشهدت له ، فقال عند التزويج للذي خطبها : يا فلان عليك كذا وكذا قال : نعم قال هو للقوم : اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد تزوجتها فقالت المرأة : لا ولا كرامة وما امري إلا بيدي وما وليتك امري إلا حياءا من الكلام قال : تنزع منه ويوجع رأسه.

(١٥٦٦) ٤٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٥٦٧) ٤٣ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لمولي له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة ان يدخل بها على

__________________

ـ ١٥٦٤ ـ ١٥٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦

ـ ١٥٦٥ ـ ١٥٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٠ ذيل الحديث ـ ١٥٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧

٣٩١

زوجها بنت تسع سنين.

(١٥٦٨) ٤٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن علي ابن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت اني اريد ان اتزوج امرأة وان ابوي ارادا غيرها قال : تزوج التي هويت ودع التي هوى ابواك.

(١٥٦٩) ٤٥ ـ وعنه عن ابى على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجزوجته أمه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(١٥٧٠) ٤٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرها.

(١٥٧١) ٤٧ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها ففزعت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكرو لاسبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما افاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال : نعم.

(١٥٧٢) ٤٨ ـ وعنه عن فضالة عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال : الولي الذى يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.

__________________

ـ ١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ وقد تقدم الثاني برقم ٨٦ من الباب السابق

ـ ١٥٧١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

٣٩٢

(١٥٧٣) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال : هو الاب والاخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فاي هؤلاء عفا فقد جاز.

(١٥٧٤) ٥٠ ـ وعنه عن محمد بن عمرو عن جميل بن صالح عن ابى عبيدة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج احداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا ، فلما بلغ ان يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج انها الكبرى فقال الزوج : لابيها انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب وعلى الاب فيما بينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح ، قال : وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

(١٥٧٥) ٥١ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن الرضا عليه‌السلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب.

(١٥٧٦) ٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن ابان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه ، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.

__________________

ـ ١٥٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧

ـ ١٥٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٠

(ـ ٥٠ ـ التهذيب ج ٧)

٣٩٣

٣٣ ـ باب الكفاءة في النكاح

قال الشيخ رحمه‌الله : (المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).

يدل على ذلك قوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (١) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل ، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :

(١٥٧٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

(١٥٧٨) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قال : قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٧٩) ٣ ـ وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الكفو أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٣

ـ ١٥٧٧ ـ ١٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ بسند آخر فيهما معا

٣٩٤

(١٥٨٠) ٤ ـ وعنه عن علي بن مهزيار قال : قرأت كتاب ابي جعفر عليه‌السلام إلى ابى شيبة الاصبهاني : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨١) ٥ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الاسود فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اني انما اردت أن تتضع المناكح.

(١٥٨٢) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن ابن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر بن ابي بكار عن ابي بكر الحضرمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله زوج المقداد بن الاسود الكندي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وانما زوجه لتتضع المناكح ، وليتأسوا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليعلموا أن اكرمهم عند الله اتقاهم.

(١٥٨٣) ٧ ـ وعنه عن الحسن بن الحسين الهاشمي عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر ، وعلي بن بندار عن السياري عن بعض البغداديين عن علي بن بلال قال : لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال : يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في العرب؟ قال : نعم ، قال : فالعرب تتزوج في قريش؟ قال : نعم قال : فقريش تتزوج في بني هاشم؟ قال : نعم قال : عمن اخذت هذا؟ قال : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام سمعته يقول : تتكافى دماؤكم ولا تتكافى فروجكم؟ قال : فخرج الخارجي

__________________

ـ ١٥٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٩

ـ ١٨٥٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٠

٣٩٥

حتى اتى ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : اني لقيت هشاما فسألته عن كذا فاخبرني بكذا وكذا فذكر انه سمعه منك فقال : نعم قد قلت ذاك فقال الخارجي : فها انا ذا قد جئتك خاطبا فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : انك لكفو في كرمك وحسبك في قومك ولكن الله عزوجل صاننا عن الصدقة وهي اوساخ ايي ى الناس فكره أن نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ماجلع لنا ، فقام الخارجي وهو يقول : تالله ما رأيت رجلا قط مثله والله ردني اقبح رد وما خرج عن قول صاحبه.

(١٥٨٤) ٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابى جعفر عليه‌السلام في التزويج فأتاني كتابه بخطه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨٥) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين ابن بشار الواسطي قال : كتبت إلى ابى جعفر الثاني عليه‌السلام اسأله عن النكاح فكتب عليه‌السلام : من خطب اليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوهه ، إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

(١٥٨٦) ١٠ ـ ئوعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن اسباط إلى ابى جعفر عليه‌السلام في امر بناته انه لا يجد احدا مثله فكتب إليه أبو جعفر عليه‌السلام : فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الارض وفساد كبير.

__________________

ـ ١٥٨٤ ـ ١٥٨٥ ـ ١٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

٣٩٦

(١٥٨٧) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لما زوج علي بن الحسين عليه‌السلام امه مولاه وتزوج هو مولاته كتب إليه عبد الملك ابن مروان كتابا يلومه فيه ويقول له : انك قد وضعت شرفك وحسبك فكتب إليه علي ابن الحسين عليه‌السلام : ان الله تعالى رفع بالاسلام كل خسيسة وأتم به الناقصة وأذهب به اللوم فلا لوم على مسلم وانما اللوم لوم الجاهلية ، واما تزويج امي فاني انما اردت بذلك برها ، فلما انتهى الكتاب إلى عبد الملك قال : لقد صنع علي بن الحسين أمرين ما كان يصنعهما احد إلا علي بن الحسين فان بذلك قد زاد شرفا.

(١٥٨٨) ١٢ ـ وروى محمد بن يعقوب مرسلا فقال : بعض اصحابنا سقط عني اسناده عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الله عزوجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فكان من تعليمه اياه انه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أيها الناس ان جبرئيل عليه‌السلام اتاني عن اللطيف الخبير

__________________

(١) روى الصدوق (ره) في عيون الاخبار ص ٢٧٠ ط سنة ١٣١٧ عن سهل بن القاسم النوشجاني قال : قال لي الرضا عليه‌السلام بخراسان ان بيننا وبينكم نسبا قلت وما هو أيها الاكير؟ قال : ان عبد الله بن عامر بن كزير لما افتتح خراسان اصاب ابنتين ليزدجرد بن شهريار ملك الاعاجم فبعث بهما الي عثمان بن عفان فوهب احداهما للحسن والاخرى للحسين عليهما‌السلام فماتتا عندهما نفساوين وكانت صاحبتا الحسين عليه‌السلام نفست بعلي بن الحسين فكفل عليا عليه‌السلام بعض مهات اولاد ابيه فنشأ وهو لا يعرف أما غيرها ثم علم انها مولاته فكان الناس يسموها امه ، وزعموا انه زوج أمه ومعاذ الله انما زوج هذه علي ذكرناه ، وكان سبب ذلك انه واقع بعض نسائه ثم خرج يغتسل فلقيته امه هذه فقال لها : ان كان في نفسك من هذا الامر شئ فاتقي الله وأعلميني فقالت : نعم فزوجها ، فقال الناس زوج علي بن الحسين أمه.. قال سهل بن القاسم راوي الحديث ما بقي طالي عندنا ألا كتب عنى عذا الحديث عن الرضا عليه‌السلام وذكر الكجلسي في مرآة العقول ج ١ ص ١٩٦ عتاب عبد الملك بن مروان على الامام تزويجه امه من مولاه وتعريف الامام عليه‌السلام له انها ظئره وليست أكه التي اولدته فراجع.

ـ ١٥٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٧

٣٩٧

فقال : ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتنى افسدته الشمس وتذريه الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله فمن أزوج؟ قال : الاكفاء قال : يا رسول الله من الاكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم اكفاء بعض.

ويكره تزويج شارب الخمر وان كان ذلك ليس بمحظور ، روى

(١٥٨٩) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من شرب الخمر بعد ما حرمها الله فليس باهل ان يزوج إذا خطب.

(١٥٩٠) ١٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

(١٥٩١) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.

__________________

ـ ١٥٨٩ ـ ١٥٩٠ ـ ١٥٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١١

٣٩٨

٣٤ ـ باب اختيار الازواج

(١٥٩٢) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن بريد العجلي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب ، ومن تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له وكله الله إليه ، فعليكم بذات الدين.

(١٥٩٣) ٢ ـ وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الشؤم في ثلاثة اشياء في الدابة والمرأة والدار ، فاما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها ، واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها ، واما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها.

(١٥٩٤) ٣ ـ وعنه عن محمد واحمد عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من بركة المرأة خفة مؤنتها وتييسر ولادتها ، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسير ولادتها.

(١٥٩٥) ٤ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف ومحمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بهلول عن رجل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير النساء من التي إذ ادخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحياء ، وإذا لبست الدرع لبست معه الحياء.

(١٥٩٦) ٥ ـ وعنه عن محمد وأحمد عن علي بن يعقوب عن مروان ابن مسلم عن بريد عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : حدثنى جابر بن عبد الله ان النبي

__________________

ـ ١٥٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥

٣٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من تزوج امرأة لما لها وكله الله إليه ، ومن تزوجها لجمالها رأ فيما ما يكره ، ومن تزوجها لدينها جمع الله له ذلك.

(١٥٩٧) ٦ ـ الحسن بمحبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال : سمعت جابر الانصاري يحدث قال : كنا جلوسا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فذكرنا النساء وفضل بعضهن على بعض فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الا اخبركم؟ فقلنا : بلى يا رسول الله فاخبرنا فقال : ان من خير نساءكم الولود الودود الستيرة العزيزة في اهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان عن غيره التي تسمع قوله وتطيع امره ، وإذا خلا بها بذلت له ما اراد منها ولم تبذل له تبذل الرجل ، ثم قال : الا اخبركم بشر نساءكم؟ قالوا : بلى قال : ان من شر نساءكم الذليلة في اهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا ، ثم قال : أفلا اخبركم بخير رجالكم فقلنا بلى قال : إن من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه ولا يلجئ عياله إلى غيره ثم قال : أفلا اخبركم بشر رجالكم؟ فقلنا : بلى قال : ان من شر رجالكم البهات الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب اهله وعبده ، البخيل الملجئ عياله إلى غيره العاق بوالديه.

(١٥٩٨) ٧ ـ عنه عن علي بن رئاب عن عبد الاعلى بن اعين مولى ال سام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تزوجوا الابكار فانهن اطيب شئ افواها وادر شئ اخلافا واحسن شئ اخلاقا وافتح شئ ارحاما اما علمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا

__________________

ـ ١٥٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٦ وفيهما صدر الحديث

ـ ١٥٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٦

٤٠٠