تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

فانا نستكره ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.

(٧١٠) ١٥ ـ محمد بن يحيى العطار عن علي بن اسماعيل عن علي بن الحكم عن الجهم بن ابي الجهم عن معتب قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام وقد يزيد السعر بالمدينة كم عندنا من طعام؟ قال : قلت عندنا ما يكفينا اشهرا كثيرة قال : اخرجه وبعه قال : قلت وليس بالمدينة طعام؟ قال : بعه قال : فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوما بيوم ، وقال : يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فان الله يعلم اني واجد ان اطعمهم الحنطة على وجهها ولكني احب ان يراني الله عزوجل قد أحسنت تقدير المعيشة.

(٧١١) ١٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن محمد بن احمد عن يونس بن يعقوب عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه‌السلام يأمرنا إذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم.

(٧١٢) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سليمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا على ان لا يبيعوا بيعهم إلا بما احبوا قال : لا بأس بذلك.

(٧١٣) ١٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام انه قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج إلى بطون الاسواق وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله صلى الله

__________________

ـ ٧١٠ ـ ٧١١ ـ الكافي ج ١ ص ٧١٢

_٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

ـ ٧١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ مرسلا

(ـ ٢١ ـ التهذيب ج ٧)

١٦١

عليه وآله لو قومت عليهم فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال : انا اقوم عليهم!؟ انما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.

(٧١٤) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن النضر بن اسحاق الكوفي عن عائذ ابن جندب قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر وشراء الدقيق ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال : قلت لم ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل.

(٧١٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن درست عن ابراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز ذهب ماله.

(٧١٦) ٢١ ـ عنه عن ابى بصير عن ابى الحسن الصباح الزعفراني عن حماد بن خالد عن عبد الكريم عن ابى اسحاق عن الحارث عن علي عليه‌السلام قال : من باع الطعام نزعت منه الرحمة ،

(٧١٧) ٢٢ ـ عنه عن سلمة عن علي بن منذر الزبال عن محمد بن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان عندكم درهم فاشتر به حنطة فان المحق في الدقيق.

(٧١٨) ٢٣ ـ عنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز فان منعه يورث الفقر.

(٧١٩) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن اسحاق ابن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ

__________________

ـ ٧١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٥

ـ ٧١٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٠

ـ ٧١٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٥

ـ ٧١٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

١٦٢

كبيرا ونعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس.

(٧٢٠) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا ابا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر وأعوذ بالله من الفقر.

(٧٢١) ٢٦ ـ وقال عليه‌السلام : دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك.

(٧٢٢) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قوم فشكوا إليه سرعة نفاد طعامهم فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : تكيلون أو تهيلون؟ فقالوا : نهيل يارسول الله يعنون الجزاف فقال لهم : كيلوا فانه اعظم للبركة.

(٧٢٣) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزبيب.

١٤ ـ باب الشفعة

(٧٢٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

__________________

ـ ٧٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٠

ـ ٧٢١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

ـ ٧٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

ـ ٧٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٨

ـ ٧٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٦

١٦٣

(٧٢٥) ٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن ابى العباس البقباق قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.

(٧٢٦) ٣ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الشفعة لا تكون إلا لشريك.

(٧٢٧) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن وقال : لا ضرر ولاضرار وقال : إذا ارفت الارف (١) وحدت الحدود فلا شفعة ،

(٧٢٨) ٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار وهو احق بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن.

(٧٢٩) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

(٧٣٠) ٧ ـ يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي اي شئ هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال : الشفعة جائزة في كل شئ من حيوان أو ارض

__________________

(١) الارفة : بالضم الحد والعلم وما يجعل فاصلا بين ارضين.

ـ ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٤٥

ـ ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٤١٠ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٦٤

١٦٤

أو متاع إذا كان الشئ بين شريكين لا غيرهما ، فباع احدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره ، وان زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم ،

(٧٣١) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة؟ فقال : ان كان باب الدار وما حول بابها إلى الطريق غير ذلك فلا شفعة لهم وان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

(٧٣٢) ٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به وإلا فهو طريقه يجئ يجلس على ذلك الباب.

(٧٣٣) ١٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الحيوان شفعة. قال محمد بن الحسن : قوله عليه‌السلام ليس في الحيوان شفعة محمول على انه إذا كان اكثر من شريك واحد ، وقد بينا فيما تقدم في رواية يونس ان في الحيوان شفعة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٧٣٤) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان

__________________

ـ ٧٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠

ـ ٧٣٢ ـ ٧٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١٠

ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦

١٦٥

عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المملوك يكون بين شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا.

(٧٣٥) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المملوك بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه : انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له في الحيوان شفعة؟ فقال : لا.

(٧٣٦) ١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : الشفعة على عدد الرجال.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر موافق لمذاهب بعض العامة ولسنا نأخذ به والذي نعمل عليه ما قدمناه من ان الشفعة تثبت إذا كان الشئ بين نفسين فإذا زادوا فلا شفعة لواحد منهم.

(٧٣٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لليهود والنصارى شفعة ، وقال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، قال : وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة فيه وقال : للغائب شفعة.

(٧٣٨) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق.

__________________

ـ ٧٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الفقيه ج ٣ ص ٤٥

ـ ٧٣٧ ـ الكافي ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ٤٥ وفيه صدر الحديث

ـ ٧٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ٤٦

١٦٦

(٧٣٩) ١٦ ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال : سألت ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟ قال : ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارض ، وان طلب الاجل إلى ان يحمل المال الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه وإلا فلا شفعة له.

(٧٤٠) ١٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر قال : ليس لاحد فيها شفعة.

(٧٤١) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ، وقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال : لا تورث الشفعة.

(٧٤٢) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

(٧٤٣) ٢٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الكاهلي عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم

__________________

ـ ٧٤٠ ـ ٧٤٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٤٧

ـ ٧٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٧ الكافي ج ١ ص ٤١٠ بتفاوت

١٦٧

ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.

١٥ ـ باب الرهون

(٧٤٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.

(٧٤٥) ٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس.

(٧٤٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه (١) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.

(٧٤٧) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان

__________________

(١) الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي

ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ ٧٤٦ ـ ٧٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

١٦٨

فيه فضل فهو اشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.

(٧٤٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.

(٧٤٩) ٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجئ.

(٧٥٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(٧٥١) ٨ عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.

(٧٥٢) ٩ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.

(٧٥٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم

__________________

ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١

(ـ ٢٢ ـ التهذيب ج ٧)

١٦٩

عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل أرهن جاريته قوما أله ان يطأها؟ فقال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها فقلت : أرأيت ان قدر على ذلك خاليا قال : نعم لا ارى بذلك بأسا.

(٧٥٤) ١١ ـ عنه عن ابن فضال عن ابراهيم بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فاردت ان ابيعها فقال : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

(٧٥٥) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال : نعم.

(٧٥٦) ١٣ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن رباح القلا قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل هلك اخوه وترك صندوقا رهونا بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعض لا يدري لمن هو ولابكم رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال : هو كما له.

(٧٥٧) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شئ أو يضيع قال : يرجع بما له عليه.

(٧٥٨) ١٥ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل رهن سوارين فهلك احدهما قال : يرجع عليه فيما بقي ، وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت

__________________

ـ ٧٥٤ ـ ٧٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦

ـ ٧٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

ـ ٧٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

ـ ٧٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

١٧٠

قال : يكون ماله في تربة الارض.

(٧٥٩) ١٦ عنه عن ابن ابي عمير عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الارض ، وقال : في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ما له بقدر ذلك؟ قال : لا.

(٧٦٠) ١٧ فاما ما رواه محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وان كان اقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وان كان سواء فليس عليه شئ.

(٧٦١) ١٨ وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول علي عليه‌السلام في الرهن : يترادان الفضل قال : كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان الفضل؟ قال : ان كان الرهن افضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يساوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

فالوجه في هذين الخبرين هو إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فاما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع عليه بالمال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

__________________

ـ ٧٥٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧ صدر الحديث وفي ص ١٩٨ ـ ١٧٢ ذيل الحديث.

ـ ٧٦٠ ـ ٧٦١ ـ الاستبصار ج ١١٩ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بسند آخر

١٧١

(٧٦٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عمن اخبره عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه : رجع في حقه على الراهن فأخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما.

(٧٦٣) ٢٠ ـ وروى ايضا أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فهلك أعلى الرجل ان يرد على صاحبه مأتي درهم؟ قال : نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه ، قلت : فهلك نصف الرهن؟ قال : على حساب ذلك.

(٧٦٤) ٢١ ـ وبهذا الاسناد قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون؟ قال : على مولاه ثم قال : ارأيت انه لو قتل هذا قتيلا على من يكون؟ قلت : هو في عنق العبد قال : ألا ترى لم يذهب من مال هذا؟ ثم قال : ارأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون؟ قلت لمولاه قال : وكذا يكون عليه ما يكون له.

(٧٦٥) ٢٢ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلك : رجع في حقه على الراهن فاخذه ، وان استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما.

__________________

ـ ٧٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦

ـ ٧٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩

ـ ٧٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٠ الكافي ١ ص ٣٩٦

ـ ٧٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦

١٧٢

(٧٦٦) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فانت ضامن.

فالمعنى فيه ايضا أن يكون سبب هلاكها أو اباقة شيئا من جهة المرتهن ، فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.

(٧٦٧) ٢٤ ـ محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يرتهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : انت في حل من لبس هذا الثوب أو الحلي فالبس وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال : هو له حلال إذا أذن له واحله وما احب ان يفعل ، قلت : فان رهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال : لصاحب الدار قلت : فارتهن ارضا بيضاء فقال صاحب الارض : ازرعها لنفسك فقال : هذا ليس مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما احله له لانه يزرع بماله ويعمرها.

(٧٦٨) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته كيف يكون الرهن بما فيه ان كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فاصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ عليه ، فلا شئ عليه ، وان قال : ذهب من بيتي مال وله فلا يصدق عليه.

__________________

ـ ٧٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٦

ـ ٧٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

_ ٨٦٨ _ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

١٧٣

(٧٦٩) ٢٦ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه : ادعى الذي عنده الرهن انه بألف درهم وقال : صاحب الرهن انه بمائة قال : البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم ، فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين ، وقال : في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الاخر : انما هو عندك وديعة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه يكون بكذا وكذا ، فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.

(٧٧٠) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم ابن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بالف وقال صاحب الرهن : هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بالف فان لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين انه بمائة.

(٧٧١) ٢٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال احدهما : ارهنتة بالف وقال الاخر : بمائة درهم قال : يسئل صاحب الالف البينة ، فان لم يكن له بينة حلف صاحب المائة ، وان كان الرهن اقل مما رهن أو اكثر أو اختلفا فقال احدهما : هو رهن وقال الاخر : هو وديعة قال : على صاحب الوديعة البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.

__________________

ـ ٧٦٩ ـ ٧٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢١ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ ومن الاول في الكافي صدر الحديث والثاني فيه بسند آخر

ـ ٧٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الكافي ج ١ ص ٣٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ وفي الاخيرين بسند آخر

١٧٤

(٧٧٢) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال : يستوثق من ماله.

(٧٧٣) ٣٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابن ابي نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك احدهما ايكون حقه في الآخر؟ قال : نعم ، قلت : أو دارا فاحترقت ايكون حقه في التربة؟ قال : نعم ، أو دابتين يكون حقه في احدهما؟ قال : نعم ، أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعام يفسد ، أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثياب تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال : هذا يجوز اخذه يكون حقه عليه ، وسألته كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا واصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال : إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه ، وقال : ان ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق ، وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.

(٧٧٤) ٣١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن : هو بكذا وكذا وقال المرتهن : هو باكثر قال علي عليه‌السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه امينه.

(٧٧٥) ٣٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة

__________________

ـ ٧٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٩ الفقيه ج ٣ ص ١٩٩ بدون ذيل فيهما

ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٢ الفقيه ج ٣ ص ١٩٧

ـ ٧٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٥

١٧٥

عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب نفقته ، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته.

(٧٧٦) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متاع في يد رجلين يقول احدهما : استودعتكه والآخر يقول : هو رهن فقال : القول قول الذي يقول انه رهن عندي إلا ان يأتي الذي ادعاه انه اودعه بشهود.

(٧٧٧) ٣٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لرجل : لي عليك الف درهم فقال : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه.

(٧٧٨) ٣٥ ـ عنه عن الحسن عن ابى ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له ان يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له ان يركبها.

(٧٧٩) ٣٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا رهن إلا مقبوضا.

(٧٨٠) ٣٧ ـ عنه عن أحمد بن ابي بشر عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان

__________________

ـ ٧٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفيه ج ٣ ص ١٩٥

ـ ٧٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٧٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ الفقيه ج ٣ ص ١٩٦

١٧٦

بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي مابين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال : هو ماله وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟! ،

(٧٨١) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الاعور ابا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده جالس قال : انه كان لابي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم اعاد عليه المسألة فقال له : مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال : ما عسى ان تصنع بها ثم قال : توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.

(٧٨٢) ٣٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن اسماعيل بن ابي قرة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال : اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره اياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال : هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي اهلكه وليس لمال هذا توى.

(٧٨٣) ٤٠ ـ وروى محمد بن حسان عن ابي عمران الارمني عن

__________________

ـ ٧٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤١ بتفاوت في الجميع

ـ ٧٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦

ـ ٧٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص

(ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ٧)

١٧٧

عبد الله بن الحكم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل افلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على ارباب الدين بالحصص.

(٧٨٤) ٤١ ـ وروى محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اياه أياخذه بماله؟ أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ، وقال : وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه‌السلام : ان كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته ، ومتى اقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه واوفي حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

(٧٨٥) ٤٢ ـ وروى أبو الحسين محمد بن جعفر الاسدي عن موسى ابن عمران النخعي عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن ابيه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أو ثق منه باخيه المؤمن فانا منه برئ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليه‌السلام قلت : فالخبر الذي روي ان ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا اهل البيت عليهم‌السلام ، فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه.

__________________

ـ ٧٨٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٨

ـ ٧٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٠ وفيه ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ٢٠٠

١٧٨

(٧٨٦) ٤٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.

(٧٨٧) ٤٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.

١٦ ـ باب الوديعة

(٧٨٨) ١ ـ أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال عليه‌السلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.

(٧٨٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.

(٧٩٠) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.

__________________

ـ ٧٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول الباب

ـ ٧٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦

ـ ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤

ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣

١٧٩

(٧٩١) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل وديعة (١) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن لها ان شاء الله ،

(٧٩٢) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال : لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء ، قال : قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم.

(٧٩٣) ٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.

(٧٩٤) ٧ ـ عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا

__________________

(١) في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).

ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٧٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠

١٨٠