إلى المدينة إلى ابى عبد الله عليهالسلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة!؟ قال : نعم جعلت فداك لامر همني ان ابن ابي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ قال : وما هو؟ قال : فاخبره بالقصة فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أما قوله : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) يعني في النفقة واما قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) يعنى في المودة قال : فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب فاخبره قال : والله ما هذا من عندك.
(١٦٨٤) ٦ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابى نجران وسندي ابن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضي في رجل نكح أمة ثم وجد طولا ـ يعنى استغناء ـ ولم يشته ان يطلق الامة نفس فيها فقضى ان الحرة تنكح على الامة ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة اولهما عنده ، وإذا كانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه ـ يعني نفقته ـ وللامة الثلث من ماله ونفسه.
(١٦٨٥) ٧ ـ وعنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال : لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة وللحرة ليلتان وللامة ليلة.
(١٦٨٦) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال : لا ، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : وسألته عن الرجل يتزوج المملوكة؟ فقال : لا بأس إذا اضطر إليها.
(١٦٨٧) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد أن يوثر احداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما.
(١٦٨٨) ١٠ ـ وعنه عن معمر بن خلاد قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال : لا ولا بأس به في الاماء.
(١٦٨٩) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن ، فإذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم؟ فقال : انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك.
٣٨ ـ باب التدليس في النكاح وما يرد
منه وما لا يرد
قال الشيخ رحمهالله : (ومن تزوج بامرأة على انها حرة فوجدها امة كان له ردها).
(١٦٩٠) ١ ـ أبو عبد الله البزوفرى قال : حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها امة قد دلست نفسها قال : ان كان
__________________
ـ ١٦٨٧ ـ ١٦٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١
ـ ١٦٨٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠
ـ ١٦٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ٢٨
الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد عدة الامة قلت : فان جاءت بولد منه؟ قال : الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله : الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
(١٦٩١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال : تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.
(١٦٩٢) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.
قال الشيخ رحمهالله : (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
__________________
ـ ١٦٩١ ـ ١٦٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩
(١٦٩٣) ٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليهالسلام قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل (١).
(١٦٩٤) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
(١٦٩٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.
(١٦٩٦) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :
(١٦٩٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل
__________________
(١) العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.
ـ ١٦٩٣ ـ ١٦٩٤ ـ ١٦٩٥ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ ـ ١٦٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)
ـ ١٦٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩
من فرجها وان المهر على الذى زوجها ، وانما صار المهر عليه لانه دلسها ، ولو ان رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجلا لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.
(١٦٩٨) ٩ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها قد كانت زنت قال : ان شاء زوجها اخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها قال : وترد المرأة من العقل والبرص والجذام والجنون ، فاما ما سوى ذلك فلا.
فليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه لانه انما قال : إذا علم انها كانت قد زنت كان له الرجوع على وليها بالصداق ، ولم يقل ان له ردها ، وليس يمتنع ان يكون له استرجاع الصداق وان لم يكن له رد العقد ، لان احد الحكمين منفصل من الآخر فاما قوله فاما ما سوى ذلك فلا ، يدل على ما ذكرناه من انه لا يكون له رد بمجرد الفسق وليس ينافي ايضا ما قدمناه من ان له رد العرجاء والمفضاة والعمياء لان هذه الاربعة الاشياء مما له الردمنها على كل حال ، وهذه الثلاثة الاشياء الاخر وان كان له الرد منها فالافضل له امساكهن ولا يردهن منها ، فاما المفضاة فالذي يدل على ان للرجل ردها ما رواه :
(١٦٩٩) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها
__________________
ـ ١٦٩٨ ـ الاستبصار ج صدر الحديث في ص ٢٤٥ وذيلة في ص ٢٤٦
ـ ١٦٩٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩
(ـ ٥٤ ـ التهذيب ج ٧)
قال فقال : إذا دلست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة وما كان بها من زمانة ظاهرة فانها ترد على اهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ له وترد إلى اهلها ، قال : وان اصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وان لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة له ولا مهر لها.
(١٧٠٠) ١١ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام في رجل تزوج مرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال : ان كان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق وان شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.
فلا ينافي الخبر الاول الذي تضمن انها ترد من غير طلاق ، لان قوله عليهالسلام إن شاء طلق محمول على انه ان شاء خلاها لان ذلك مستفاد به في اصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع ، واما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لان ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد.
(١٧٠١) ١٢ ـ وروى حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال : لا ترد انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي انكحها مثل ما ساق إليها.
__________________
ـ ١٧٠٠ ـ ١٧٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه صدر الحديث والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بتفاوت
قال الشيخ رحمهالله : (ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها).
(١٧٠٢) ١٣ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال قال : في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل أو بياضا أو جذاما انه يردها ما لم يدخل بها.
(١٧٠٣) ١٤ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
وهذان الخبران المراد بهما إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذلك يدل على الرضا ، فاما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الاحوال إلا أن يختار امساكها ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار وتضمنها انه ان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فلولا أن له الرد مع الدخول لما كان لهذا الكلام معنى ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٧٠٤) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى الصباح قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها على اهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها قال : ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعنى المجامعة ـ ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد امسك وان شاء طلق.
__________________
ـ ١٧٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩
ـ ١٧٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣
ـ ١٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤
قال الشيخ رحمهالله : (ومتى تزوج الرجل امرأة على انها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها).
(١٧٠٥) ١٦ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابى الحسن عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة على انها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له ان يقيم عليها؟ قال فقال تفتق البكر من المركب ومن النزوة.
(١٧٠٦) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد ابن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينقص؟ قال : ينتقص.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن تزوج امرأة على انه حر ثم ظهر لها انه عبد كان لها الخيار).
(١٧٠٧) ١٨ ـ روى محد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على انه حر فعلمت بعد انه مملوك قال : هي املك بنفسها ان شاءت اقرت معه وان شاءت فلا ، فان كان دخل بها فلها الصداق وان لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وان هو دخل بها بعد ما علمت انه مملوك واقرت بذلك فهو املك بها.
قال الشيخ رحمهالله (فان تزوجها على انه صحيح وظهر لها به جنة كانت بالخيار).
(١٧٠٨) ١٩ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة قال : سئل أبو ابراهيم عليهالسلام عن امرأة يكون
__________________
ـ ١٧٠٥ ـ ١٧٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١
ـ ١٧٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٧ بتفاوت
ـ ١٧٠٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٨
لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال : لها ان تنزع نفسها منه ان شاءت.
قال الشيخ رحمهالله : (وان تزوجت على انه صحيح فظهر لها انه عنين انتظرت منه سنة ، فان وصل إليها مرة واحدة فهو املك بها).
(١٧٠٩) ٢٠ ـ روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي حمزة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت انه لا يقربها منذ دخل بها ، فان القول في ذلك قول الزوج وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها مدعية ، قال : فان كان تزوجها وهي بكر فزعمت انه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة ، فان وصل إليها وإلا فرق بينهما واعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
(١٧١٠) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة : لابي عبد الله عليهالسلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.
(١٧١١) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : ان كان
__________________
ـ ١٧٠٩ ـ ١٧١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧
ـ ١٧١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨
لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(١٧١٢) ٢٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
(١٧١٣) ٢٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
(١٧١٤) ٢٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.
(١٧١٥) ٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.
__________________
ـ ١٧١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨
ـ ١٧١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١
ـ ١٧١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بتفاوت يسير
ـ ١٧١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠
وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمهالله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :
(١٧١٦) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(١٧١٧) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال : نعم ان شاءت.
(١٧١٨) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(١٧١٩) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
__________________
ـ ١٧١٦ ـ ١٧١٧ ـ ١٧١٨ ـ ١٧١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩
(١٧٢٠) ٣١ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بكير عن أبيه عن احدهما عليهماالسلام في خصي دلس نفسه لامراة مسلمة فتزوجها قال : يفرق بينهما ان شاءت ويوجع رأسه ، فان رضيت واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه.
(١٧٢١) ٣٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(١٧٢٢) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن اعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.
(١٧٢٣) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : في كتاب علي عليهالسلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فانه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
(١٧٢٤) ٣٥ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فاتي هذا بامرأة ذا واتي هذا بامرأة ذا قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن إلى زوجها ، وقال : في رجل يتزوج المرأة فيقول لها : انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال : تفسخ النكاح أو قال : ترد النكاح.
(١٧٢٥) ٣٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث
__________________
ـ ١٧٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨
ـ ١٧٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠
ـ ١٧٢٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧. وفيه صدر الحديث بسند آخر
ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
(١٧٢٦) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : انا حبلى وانا اختك من الرضاعة وانا على غير عدة قال فقال : ان كان دخل بها وواقعها لم يصدقها وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليتحر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(١٧٢٧) ٣٨ ـ وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل ذلك له.
(١٧٢٨) ٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابى عبد الله عن الحسن ابن الحسين الطبري عن حماد عن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا : ما تجارتك؟ فقال : ابيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليهالسلام فأجاز نكاحه وقال : ان السنانير دواب.
(١٧٢٩) ٤٠ ـ وعنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود المنقرى عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهالسلام في رجل ادعى على امرأته انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك واقامت اختها على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم توقت وقتا : ان البينة
__________________
ـ ١٧٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١
ـ ١٧٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٧٦
(ـ ٥٥ ـ التهذيب ج ٧)
بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة ، لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(١٧٣٠) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في اختين اهديتا إلى اخوين في ليلة فادخلت امرأة هذا على هذا وادخلت امرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وان كان وليهما تعمد ذلك غرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تقضي العدة ، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الاول ، قيل له : فان ماتتا قبل انقضاء العده؟ قال فقال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الرجلان وهما في العدة؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.
(١٧٣١) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام ان خصيا دلس نفسه لامرأة قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه.
(١٧٣٢) ٤٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود ابن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على عليها فيكون لها المهر على وليها ، فان كان بها زمانة لا يراها الرجل اجيز شهادة النساء عليها.
__________________
ـ ١٧٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٧
ـ ١٧٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠
ـ ١٧٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦
(١٧٣٣) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيها وترد عليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.
٣٩ ـ باب نظر الرجل إلى المرأة قبل ان
يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا يحل
(١٧٣٤) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يريد ان يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها؟ فقال : نعم انما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
(١٧٣٥) ٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها؟ قال : لا بأس انما هو مستام فان تقيض امر يكون.
(١٧٣٦) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن داود بن ابي يزيد العطار عن بعض اصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس وقال : لا بأس بالنظر إلى ما وضعت الثياب.
__________________
ـ ١٧٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وقد تقدم بتسلسل ١٦٩٢
ـ ١٧٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠
٤٠ ـ باب الولادة والنفاس والعقيقة
(١٧٣٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.
(١٧٣٨) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت : لا ادري ما يصنع به قال : فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.
(١٧٣٩) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(١٧٤٠) ٤ ـ وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام فان لم يكن فبماء السماء.
(١٧٤١) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
__________________
ـ ١٧٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥
ـ ١٧٣٨ ـ ١٧٣٩ ـ ١٧٤٠ ـ ١٧٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨
ابن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : حنكوا أولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين عليهماالسلام.
(١٧٤٢) ٦ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمنى باذان الصلاة وليقم في اذنه اليسرى فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
(١٧٤٣) ٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن محمد بن سنان عن حسين عن مرازم عن اخيه قال : قال رجل لابي عبد الله عليهالسلام ولد لي غلام فقال : رزقك ، الله شكرت الواهب وبارك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.
(١٧٤٤) ٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر ابن صالح عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : هنأ رجل رجلا اصاب ابنا فقال : يهنيك الفارس فقال له الحسن عليهالسلام : ما علمك يكون فارسا أو راجلا؟ قال قلت : جعلت فداك فما اقول :؟ قال : تقول شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ اشده ورزقك بره.
(١٧٤٥) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليهالسلام قال : أول ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده.
(١٧٤٦) ١٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عمن ذكره
__________________
ـ ١٧٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨
ـ ١٧٤٣ ـ ١٧٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦ وتخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩
ـ ١٧٤٥ ـ ١٧٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦
عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يولد لنا ولد الاسميناه محمدا فإذا مضت سبعة ايام فان شئنا غيرنا وإلا تركنا.
(١٧٤٧) ١١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابي اسحاق ثعلبة بن ميمون عن رجل قد سماه عن ابى جعفر عليهالسلام قال : اصدق الاسماء ما سمي بالعبودية وأفضلها اسماء الانبياء ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : من ولد له اربعة اولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
(١٧٤٨) ١٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد وأحمد وعلي والحسن والحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء عليهمالسلام.
(١٧٤٩) ١٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله ولد لي غلام فماذا اسميه؟ قال : سمه باحب الاسماء إلى : حمزة.
(١٧٥٠) ١٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن سعيد بن خثيم عن معمر بن خثيم قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام : ما تكني؟ قال : ما اكتنيت بعد ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية قال : فما يمنعك من ذلك؟ قال : قلت : حديث بلغني عن علي عليهالسلام قال : وما هو؟ قلت : بلغنا عن علي عليهالسلام انه قال : من اكتنى وليس له اهل فهو أبو جعفر فقال أبو جعفر
__________________
ـ ١٧٤٧ ـ ١٧٤٨ ـ ١٧٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦
ـ ١٧٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٧
عليهالسلام : شوه ليس هذا من حديث علي عليهالسلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم :
(١٧٥١) ١٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهى عن اسماء يتسمى بها وقبض ولم يسمها منها الحكم وحكيم وخالد ومالك وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز ان يتسمى بها.
(١٧٥٢) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن اربع كنى : عن ابى عيسى وعن ابى الحكم وعن ابى مالك وعن ابى القاسم إذا كان الاسم محمدا.
(١٧٥٣) ١٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ان ابغض الاسماء إلى الله عزوجل حارث ومالك وخالد.
(١٧٥٤) ١٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن محمد بن سنان عمن حدثه قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا بشر بولد لم يسأل ذكر هو أو انثى حتى يقول أسوي؟ فإذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلق مني شيئا مشوها.
(١٧٥٥) ١٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عثمان ابن عبد الرحمن عن شرحبيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل : تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحا واصفى لونا.
(١٧٥٦) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد العزيز
__________________
ـ ١٧٥١ ـ ١٧٥٢ ـ ١٧٥٣ ـ ١٧٥٤ ـ ١٧٥٥ ـ ١٧٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٧
ابن حسان عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : خير تموركم البرني فاطعموها النساء في نفاسهن يخرج اولادكم حكماء.
(١٧٥٧) ٢١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من اصحابنا عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه إلى امير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليكن اول ما تأكل النفساء الرطب فان الله عزوجل قال لمريم عليهاالسلام : (وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) (١) قيل : يا رسول الله فان لم يكن ابان الرطب فقال : سبع تمرات من تمرات المدينة ، فان لم يكن فسبع تمرات من تمرات امصاركم ، فان الله عزوجل قال : وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما الا كان حكيما وان كانت جارية كانت حكيمة.
(١٧٥٨) ٢٢ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن علي عن محمد بن سنان عن الرضا عليهالسلام قال : اطعموا حبالاكم اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا ، وان تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
(١٧٥٩) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن العبد الصالح عليهالسلام قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فان أحب ان يسميه من يومه فعل.
(١٧٦٠) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن
__________________
(١) سورة المريم الآية : ٢٤
ـ ١٧٥٧ ـ ١٧٥٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٧
ـ ١٧٥٩ ـ ١٧٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٢