تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

فنبه بذلك على ما قلناه من أنه لم يكن فرض لها صداقا معينا.

(١٤٦٤) ٢٧ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال : دخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام فقلت له : اخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم ، فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو اكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال : لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل ان تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شى لها انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.

فاول ما في هذا الخبر انه لم يروه غير محمد بن سنان عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا ، وما يستبد بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه ، ثم ان الخبر يتضمن انه المهر لا يزاد على خمسمائة درهم ، ومتى زيد رد إلى الخمسمائة وهذا ايضا قد قدمنا خلافه وان المهر ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا ، والذى يكشف ايضا عن ذلك وانه لا يجب ان يرد إلى الخمسمائة ، ما رواه :

(١٤٦٥) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذى جعله لابيها فاسدا.

على انه قوله في الخبر فان اعطاها من الخمسمائة درهم درهما فلا شئ عليه بعد

__________________

* ـ ١٤٦٤ ـ ١٤٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣

(ـ ٤٦ ـ التهذيب ج ٧)

٣٦١

ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد ان يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز ان يكون قد قصد إلى انه فان اعطاها من الخمسمائة درهم الذى هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الاحاديث كلها بحمدالله ومنه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها).

(١٤٦٦) ٢٩ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها.

(١٤٦٧) ٣٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فان كان دخل بها فلها مهر نسائها.

(١٤٦٨) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

وقد روي ان مهر المثل خمسمائه درهم لا يجاوز ذلك.

(١٤٦٩) ٣٢ ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد

__________________

ـ ١٤٦٦ ـ ١٤٦٧ ـ ١٤٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

ـ ١٤٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥ وفيه صدر الحديث

٣٦٢

ابن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان عن ابى بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمى لها صداقا حتي دخل بها قال : السنة والسنة خمسمائة درهم ، وعن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها ، وقال : اي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الاول.

(١٤٧٠) ٣٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان ابن عيسى عن اسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه فمات عنها أو اراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت يقولون اهلها مهور نسائها قال : فقال : هو مهر السنة وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة.

(١٤٧١) ٣٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اسر صداقا واعلن اكثر منه فقال : هو الذى اسر وكان عليه النكاح.

(١٤٧٢) ٣٥ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال : ينتقص.

(١٤٧٣) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن

__________________

ـ ١٤٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٥

ـ ١٤٧١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢

ـ ١٤٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١

ـ ١٤٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢

٣٦٣

ابن مسكان عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت ادنى ما يجزى من المهر؟ قال : تمثال من سكر.

(١٤٧٤) ٣٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : سئل أبو الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال : لا ليس ذلك له.

(١٤٧٥) ٣٨ ـ وعنه عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن اسباط عن البطيحي عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل ان يدخل بها بم يرجع عليها؟ قال : بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.

(١٤٧٦) ٣٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

(١٤٧٧) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله ابن بكير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : زوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام فاطمة عليها‌السلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.

(١٤٧٨) ٤١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت :

__________________

* ـ ١٤٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢

ـ ١٤٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣

ـ ١٤٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠

ـ ١٤٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣

٣٦٤

اخبرني عن قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) (١) قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.

(١٤٧٩) ٤٢ ـ وعنه عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال : حدثتني حمادة بنت الحسن اخت ابى عبيدة الحذاء قالت : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تزوج امرأة وشرط لها ان يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

(١٤٨٠) ٤٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثنتى عشرة اوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة ، قلت : ارأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لها قليلا كان أو كثيرا ، قال : قلت كيف لم تجز حكمها عليه واجزت حكمه عليها؟ قال : فقال لانه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.

(١٤٨١) ٤٤ ـ وروى علي بن اسماعيل عن الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم فضة مهور نساء

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية : ٥٠

ـ ١٤٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٢

ـ ١٤٨٠ ـ ١٤٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢

٣٦٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٤٨٢) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها.

وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

(١٤٨٣) ٤٦ ـ علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.

(١٤٨٤) ٤٧ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

(١٤٨٥) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال : قلت

__________________

ـ ١٤٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠

ـ ١٤٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١ ذيل الحديث

ـ ١٤٨٤ ـ ١٤٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٢

٣٦٦

لابي الحسن عليه‌السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال : لها وسط من الخدم قال : قلت علي بيت؟ قال : وسط من البيوت.

(١٤٨٦) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

(١٤٨٧) ٥٠ ـ وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.

(١٤٨٨) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

(١٤٨٩) ٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره

__________________

ـ ١٤٨٦ ـ ١٤٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١

ـ ١٤٨٨ ـ ١٤٨٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨

٣٦٧

بعد انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال : إن كان الملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان املك قبل ان يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.

(١٤٩٠) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن ابى المعزا عن سماعة عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فزارها واراد ان يجامعها فالقى عليها كساه ثم اتاها قلت : ارأيت إذا اوفى مهرها أله ان يرتجع الكسا؟ قال : لا انما استحل به فرجها.

(١٤٩١) ٥٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل تزوج امراة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال : ان كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كان حملن عندها فلا شئ له من الاولاد.

(١٤٩٢) ٥٥ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بزرج عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة فوهبتها له وهبتها له اياها ولغيره سواء.

(١٤٩٣) ٥٦ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن على عن علا القلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من اي شئ يجب الصداق أمن جميع

__________________

ـ ١٤٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في الاول

ـ ١٤٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٦

٣٦٨

المال أو من حصنيهما؟ قال : من جميع المال انما هو بمنزلة الدين.

(١٤٩٤) ٥٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال : في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل ان يدخل بها قال : عليه نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

(١٤٩٥) ٥٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : ازوجك نفسي على ان تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من اهله إلا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال : ليس له منها إلاما اشترط.

(١٤٦٩) ٥٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم الطبري عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال : إذا اذنت له فلا بأس.

(١٤٩٧) ٦٠ ـ وعنه عن أحمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة واصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال : خالفت السنة وولت

__________________

ـ ١٤٩٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت في السند

ـ ١٤٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بسند آخر

ـ ١٤٩٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

ـ ١٤٩٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٩

(ـ ٤٧ ـ التهذيب ج ٧)

٣٦٩

الحق من ليس باهله قال : فقضى ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

(١٤٩٨) ٦١ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته ، وان لم يجيئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث انكحوا فقضى أن بيد الرجل بضع امرأته واحبط شرطهم.

(١٤٩٩) ٦٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن فضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يقول لعبده اعتقتك على ان ازوجك امتي فان تزوجت أو تسريت عليها فعليك مائة دينار واعتقه على ذلك فتسرى وتزوج قال : عليه شرطه.

(١٥٠٠) ٦٣ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم ، فان شاء وفى لها بالشرط وان شاء امسكها واتخذ عليها ونكح عليها.

(١٥٠١) ٦٤ ـ وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها ان يأتيها إذا شاء وينفق عليها شاء مسمى قال : لا بأس.

__________________

ـ ١٤٩٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ بتفاوت

ـ ١٤٩٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨

ـ ١٥٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١

ـ ١٥٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨ بسند آخر

٣٧٠

(١٥٠٢) ٦٥ ـ علي بن الحسن عن محمد بن خالد الاصم عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ابدا في حياتها ولا بعد موتها على ان جعلت له هي ان لا تتزوج بعده فجعلا عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم انه اتى ابا عبد الله عليه‌السلام وذكر ذلك له فقال : أن لابيها حمران حقا ولا يحملنا ذلك على ان لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ وليس عليك شئ ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ فتسرى وولد له بعد ذلك اولاد.

(١٥٠٣) ٦٦ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بزرج عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فابت عليه إلا ان يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فاعطاها ذلك ، ثم بداله في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : المؤمنون عند شروطهم.

وليس بين هذه الرواية وبين الاول وبين الاول تضاد لان هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب ، لان من صفته ما تضمنه الخبر يستحب له ان يفي بما بذل به لسانه فلا يخالف ذلك وان لم يكن ذلك واجبا على هذه الرواية ، وما تضمنت انه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب عليه الوقاء به ، وما تقدم في الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله فلم يك ذلك نذرا يجب الوفاء به وكان مخيرا في ذلك فافترق الحديثان ،

__________________

* ـ ١٥٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٠ بتفاوت في الجميع

ـ ١٥٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢

٣٧١

ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي قد قدمناه عن حمادة اخت ابى عبيدة الحذاء من ان ابا عبد الله عليه‌السلام افسد شرط من يقول عند النكاح انى لا اتزوج عليك المرأة لان تلك الرواية تتضمن انه قال لها ذلك وكان ذلك مهرا لها ، وهذا لا يجوز ، ألا ترى انه قال في الخبر : ورضيت يعنى المرأة ان ذلك مهرها ، والخبر الذى قدمناه تضمن إذا جعله نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب عليه الوفاء به.

ومتى حلف كل واحد من الزوجين ان لا يتزوج على صاحبه لا على جهة النذر لم يجب عليه الوفاء به وكان مخيرا روى :

(١٥٠٤) ٦٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تتزوج بعده ابدا ثم بدالها ان تتزوج قال : تبيع مملوكها انى اخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ ، فان شاءت أن تهدى هديا فعلت.

(١٥٠٥) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا فليس ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه ان تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا وخافت ان يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت حقها على شئ من قسمتها أو نفقتها فان ذلك جائز لا بأس به.

(١٥٠٦) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي العباس عن ابى عبد الله

__________________

* ـ ١٥٠٥ ـ ١٥٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨

٣٧٢

عليه‌السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال : بفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك.

(١٥٠٧) ٧٠ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارا أرأيت ان لم تخرج معه إلى بلاده قال. فقال : ان اراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي اصدقها اياها ، وان اراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

(١٥٠٨) ٧١ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال : ليس ذلك بشئ ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

(١٥٠٩) ٧٢ ـ وعنه عن ابن ابي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيشترط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال : يفي بذلك إذا شرط لهم لا الميراث ، قال محمد : قلت لجميل : فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في اهلها أو بلد معلوم فقال : فقد روى اصحابنا عنهم عليهم‌السلام ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

__________________

* ـ ١٥٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨

ـ ١٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢

٣٧٣

(١٥١٠) ٧٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي عن علي بن ابراهيم عن محمد الاشعري عن عبيد بن زراة عن ابيه زرارة قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها ان لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة : وكنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت ابا جعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : لا بأس به يعنى التزويج ، إلا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ثم قالت بعد ما تزوجها : انى لا ارضى إلا ان تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

(١٥١١) ٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على الف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : لاشي لها وترد عليه خمسمائة درهم.

(١٥١٢) ٧٥ ـ وعنه عن ابن محبوب عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال : لا.

(١٥١٣) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل با قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

(١٥١٤) ٧٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب

__________________

* ـ ١٥١١ ـ الكافي ج ٢ ص ١١٣ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨

ـ ١٥١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ بتفاوت يسير

٣٧٤

إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

(١٥١٥) ٧٨ ـ وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا احب.

(١٥١٦) ٧٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سئل أبو الحسن الاول عليه‌السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.

(١٥١٧) ٨٠ ـ وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال : لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

(١٥١٨) ٨١ ـ عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (١).

(١٥١٩) ٨٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة والفرج حلال.

(١٥٢٠) ٨٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن

__________________

* (١) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة

٣٧٥

ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.

(١٥٢١) ٨٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال : إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

(١٥٢٢) ٨٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.

(١٥٢٣) ٨٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.

(١٥٢٤) ٨٧ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليه‌السلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه‌السلام : لا مهر لها.

__________________

* ـ ١٥٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ من الباب

ـ ١٥٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣

ـ ١٥٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧

٣٧٦

٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح

واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).

(١٥٢٥) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.

(١٥٢٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.

(١٥٢٧) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.

__________________

* ـ ١٥٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١

ـ ١٥٢٦ ـ ١٥٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميع

(ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ٧)

٣٧٧

(١٥٢٨) ٤ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت فلا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(١٥٢٩) ٥ ـ واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباطي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امراة تكون في اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها أيحل لها ان توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا قلت له : جعلت فداك وان كانت ايما؟ قال : وان كانت ايما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال : نعم.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لانه انما ورد مورد الاحتياط وعلى جهة الافضل ، ألا ترى ان السائل سأل فقال : انها تخاف ان يعلم بها احد وكان الاحتياط لها ان توكل رجلا آخر غير الذي يتزوجها ، ولو لم يجزلها ان تزوج نفسها من الرجل من غير ولي لم يجز لها ايضا ان توكل احدا على حال ، والذي يدل ايضا على ما قدمناه ما رواه :

(١٥٣٠) ٦ ـ علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى ابن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها ، وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بامر وليها.

__________________

* ـ ١٥٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥

ـ ١٥٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣

ـ ١٥٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤

٣٧٨

قال الشيخ رحمه‌الله : (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).

(١٥٣١) ٧ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣٢) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.

(١٥٣٣) ٩ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الاب.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).

الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها ما رواه :

(١٥٣٤) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه‌السلام فقال : افعل ويكون

__________________

ـ ١٥٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

ـ ١٥٣٢ ـ ١٥٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥

٣٧٩

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

(١٥٣٥) ١١ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها.

فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها.

فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :

(١٥٣٦) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

(١٥٣٧) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

(١٥٣٨) ١٤ ـ فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن

__________________

* ـ ١٥٣٦ ـ ١٥٣٧ ـ الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥

ـ ١٥٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦

٣٨٠