تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

(٩٦٥) ٤٧ ـ وعنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، انما اكره من اجل اني اخشى أن يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

(٩٦٦) ٤٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه قال : ان اتهمته فاستحلفه ، وان لم تتهمه فليس عليه شئ.

(٩٦٧) ٤٩ ـ عنه عن ابن رباط عن منصور عن بكربن حبيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وان اتهمته احلفته.

(٩٦٨) ٥٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن السندي عن علي ابن الحكم عن اسماعيل بن الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فخرقه أو غرقه أيغرمه؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فانك انما اعطيته ليصلح لم تعط ليفسد.

(٩٦٩) ٥١ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد قال : حدثنا عثمان بن زياد عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال : ضمنه وخذ منه.

(٩٧٠) ٥٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام ضمن رجلا مسلما اصاب خنزير النصراني.

__________________

ـ ٩٦٧ ـ ٩٦٨ ـ الاتيبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨

ـ ٩٦٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

ـ ٩٧٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣

٢٢١

(٩٧١) ٥٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليم السلام قال : إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه.

(٩٧٢) ٥٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن الحسين بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن.

(٩٧٣) ٥٥ ـ عنه عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فاصاب انسانا فمات أو انكسر منه شئ فهو ضامن.

(٩٧٤) ٥٦ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فيدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار ان يرده إذا دفعه إلى غيره وان كان القصار مأمونا؟ فوقع عليه‌السلام : هو ضامن له إلا ان يكون ثقة مأمونا ان شاء الله.

(٩٧٥) ٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال : قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله أيأخذونه؟ قال فقال لي : أمين هو؟ قال قلت : نعم قال : فلا يأخذون منه شيئا.

(٩٧٦) ٥٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم‌السلام انه أتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها اياه ، وكان يقول كل عامل مشترك إذا افسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا.

__________________

ـ ٩٧٣ ـ ٩٧٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣

٢٢٢

(٩٧٧) ٥٩ ـ عنه بهذا الاسناد قال : اتاه رجل تكارى دابة فهلكت فاقر انه جاز بها الوقت فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كرى.

قال محمد بن الحسن : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من انه متى جاز بها الوقت ضامنا للثمن ولزمه الكرى وقد تقدم للقول في ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٩٧٨) ٦٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن الحسن ابن زياد الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكارى إليه فنفقت الدابة قال : هو ضامن وعليه الكرى بقدر ذلك.

(٩٧٩) ٦١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام ان اباه كان يقول : لا بأس بان يستأجر الرجل الدار أو الارض أو السفينة ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به إذا اصلح فيها شيئا.

(٩٨٠) ٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا قال : الغرم على مولاه.

__________________

ـ ٩٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥

ـ ٩٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣

ـ ٩٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦

٢٢٣

٢١ ـ باب من الزيادات

(٩٨١) ١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البقر والغنم والابل تكون في المرعى فتفسد شيئا هل عليها ضمان؟ فقال : ان افسدت نهارا فليس عليها ضمان من اجل ان اصحابه يحفظونه ، وان افسدت ليلا فان عليها ضمان.

(٩٨٢) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن بعض اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) (١) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالنهار ، فما افسدت فليس عليها ولا على صاحبها شئ ، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش ، وان داود عليه‌السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.

(٩٨٣) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت قول الله عزوجل : (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قلت : حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة؟ فقال : انه كان اوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى ان بعث الله داود عليه‌السلام اي غنم نفشت

__________________

(١) سورة الانبياء الآية : ٧٨

ـ ٩٨١ ـ ٩٨٢ ـ ٩٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٦

٢٢٤

في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه‌السلام بما حكمت به الانبياء عليهم‌السلام من قبله ، واوحى الله عزوجل إلى سليمان عليه‌السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه‌السلام ، وهو قول الله عزوجل : (وكلا آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.

(٩٨٤) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن ابي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم.

(٩٨٥) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني ابا الحسن عليه‌السلام ـ وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب عليه‌السلام : من مال الآمر.

(٩٨٦) ٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن ابي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الازدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام فابتاعه ابي منه بمائة شاة متبع فلا مته أمي وقالت : اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة وانفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فبدر أبي فانطلق يستقيله فابى عليه الرجل فقال له : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فأخذ

__________________

ـ ٩٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٢

ـ ٩٨٥ ـ ٩٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢١

(ـ ٢٩ ـ التهذيب ج ٧)

٢٢٥

ابي الركاز واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الآخر وقال : خذ غنمك واتيني ما شئت فأبى فعالجه واعياه فقال : لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فلما قص ابي على أمير المؤمنين عليه‌السلام امره قال لصاحب الركاز : اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لانه انما اخذ ثمن غنمه.

(٩٨٧) ٧ ـ سهل بن زياد عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل؟ فقال : نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال : ثم قال لي : أما انه ارزق لك.

(٩٨٨) ٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.

(٩٨٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم (١) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حرقد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.

(٩٩٠) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو

__________________

(١) في الكافي علي بن ابراهيم عن ابله ولعله الصواب

ـ ٩٨٧ ـ ٩٨٨ ـ ٩٨٩ ـ ٩٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

٢٢٦

ابن شمرعن جابر عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم عزوجل قلت : وكيف يشكون فيه ربهم!؟ قال : يقول الرجل والله ما ربحت شيئا من كذا وكذا ولاء أكل ولا اشرب إلا من رأس مالي ، ويحك وهل رأس مالك وذروته إلا من ربك عزوجل.

(٩٩١) ١١ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : مر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا فقال : اجلس فانه انفق لسلعتك.

(٩٩٢) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : جئت بكتاب إلى ابي اعطانيه انسان فاخرجته من كمي فقال : يا بني لا تحمل في كمك شيئا فان الكم مضياع.

(٩٩٣) ١٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال عن الحسين الجمال قال : شهدت اسحاق بن عمار وقد شد كيسه وهو يريد أن يقوم فجاء انسان يطلب دراهم بدينار فحل الكيس واعطاه دراهم بدينار : قال : فقلت له سبحان الله ماكان هذا فضل الدينار؟! فقال اسحاق بن عمار : ما فعلت هذا رغبة في الدينار ولكن سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من استقل قليل الرزق حرم الكثير.

(٩٩٤) ١٤ ـ محمد بن يحيى عن بعض اصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسن بن مياح عن أمية بن عمرو عن الشعيري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول إذا نادى المنادي

__________________

ـ ٩٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٩

ـ ٩٩٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٢٠

ـ ٩٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٩

ـ ٩٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢

٢٢٧

فليس لك أن تزيد وانما يحرم من الزيادة النداء ويحلها السكوت ،

(٩٩٥) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن صالج بن ابي حماد عن محمد بن سنان عن ابى جعفر الاحول قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي شئ معاشك قال : قلت غلامان لي وجملان قال : فقال لي : استتر بذلك من اخوانك فانهم ان لم يضروك لم ينفعوك ،

(٩٩٦) ١٦ ـ عنه (١) عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي ارضا والمعاملين قبلنا من الاكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال : فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا ثم قال لي على : ان له في يدي ارضا ولنفسي وقال له على : ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه وشئ نفسه اي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له ان هذا لك وللناس اجمعين؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لا صحابنا جميعا فقلت : هذه لعلة الضرورة؟ فقال : نعم.

(٩٩٧) ١٧ ـ الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن سليمان قال : قلت الرجل يأتيني فيقول لي اشتر لي ثوبا بدينار واقل واكثر فاشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا وكذا باكثر من الذي اشتريته ولا اعلمه اني

__________________

(١) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي

ـ ٩٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٧

٢٢٨

ربحت عليه وقد شرطت على صاحبه ان ينقد بالذي اريد وإلا ارد به عليه فهل يجوز الشرط والربح؟ أو يطيب لي شئ منه؟ وهل يطيب لي شئ ان اربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب لا يطيب لك شئ من هذا فلا تفعله.

(٩٩٨) ١٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى متاعا بالف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا ولا غير ذلك قال فقال : ان شرط عليك فله شرطه وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم ، قال : وانما اردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر لانهم قالوا : لا ناخذ إلا وضحا وانما تزوجت على دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

(٩٩٩) ١٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابى الصباح عن ابيه عن جده قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه اربعة آلاف درهم وقالت : إذا ما فسد بيني وبينك رددت علي اربعة آلاف درهم فعمل بها الفتى وربح فيها ، ثم ان الفتى حرج واراد ان يتوب كيف يصنع؟ قال : يرد عليها الاربعة آلاف درهم والربح له.

(١٠٠٠) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال : ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم ان يبيعوه ولكنه يستسعى ، وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.

(١٠٠١) ٢١ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر

__________________

ـ ٩٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٨

ـ ١٠٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

٢٢٩

عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : قال : القول قول البائع إذا كان الشئ قائما بعينه مع يمينه.

(١٠٠٢) ٢٢ ـ عنه عن الهيثم عن النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز (١) قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة ثلاثه عشر اثنى عشر ونجئ به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الاحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك أفابيعه أو اقدم مكة؟ قال : فقال لي : بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة ،

(١٠٠٣) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من آخر واوجبه غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال : آتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه.

(١٠٠٤) ٢٤ ـ عنه عن ابي جعفر عن داود بن اسحاق الحذاء عن محمد بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رحل يشتري ما يذاق أيذوقه قبل ان يشترى قال : نعم فليذقه ولا يذوقن مالا يشتري ،

(١٠٠٥) ٢٥ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن اسباط عن سليمان ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن ،

__________________

(١) في ضبط هذه النسبة اختلاف في النسخ وفي بهضها الجوان ، واستقر به بعضهم في الهامش ، وفي بعضها الحراز.

ـ ١٠٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

٢٣٠

(١٠٠٦) ٢٦ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رجلا من اصحابه واليا فقال له : اني بعثتك إلى اهل الله يعني اهل مكة ـ فانهاهم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع وعن ربح ما لم يضمن.

(١٠٠٧) ٢٧ ـ عنه عن ابى عبد الله الرازي عن ابى الحسن علي بن ابى حمزة عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تبيعوا المصاحف فان يبعها حرام ، قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف واياك ان تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.

(١٠٠٨) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن بشير عن حريز عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشتري في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له؟ قال : الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها؟ ، أنما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.

(١٠٠٩) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن عن ابى الربيع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من ائتمن شارب الخمر على امانة بعد علمه فليس له على الله عزوجل ضمان ولا له اجرولا خلف.

(١٠١٠) ٣٠ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن يونس عن عبد الله ابن سنان أو ابن مسكان عن ابى الجارور قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا حدثتكم بشئ فسلوني عن كتاب الله عزوجل ثم قال في حديثه : ان الله تعالى نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال ، فقالوا : يا ابن رسول الله اين هذا من كتاب

__________________

ـ ١٠٠٩ ـ ١٠١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٦

٢٣١

الله عزوجل؟ قال : ان الله عزوجل يقول في كتابه (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو اصلاح بين الناس) (١) الآية وقال الله تعالى : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما) (٢) وقال : (لا تسئلوا عن اشياء إن تبدلكم تسوءكم) (٣).

(١٠١١) ٣١ ـ سهل بن زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.

(١٠١٢) ٣٢ ـ أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ابي جميلة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من عرف من عبد من عبيدالله كذبا إذا حدث وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على امانة الله كان حقا على الله عزوجل ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا يأجره.

(١٠١٣) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : لم يخنك الامين ولكن ائتمنت الخائن.

(١٠١٤) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران ابن عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اربعة لا يستجاب لهم احدهم رجل يكون له مال فادانه بغير بينة يقول الله عزوجل : ألم آمرك بالشهادة.

(١٠١٥) ٣٥ ـ سهل بن زياد عن ريان بن الصلت ، أو رجل عن

__________________

(١) سورة النساء الآية : ١١٣

(٢) سورة النساء الآية :

(٣) سورة المائدة الآية : ١٠٤

ـ ١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ ١٠١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥

٢٣٢

ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه‌السلام قال قال : ان الارض لله عزوجل جعلها الله عزوجل رزقا على عباده ، فمن عطل ارضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخرجت من يديه ودفعت إلى غيره ، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له.

(١٠١٦) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين ان يطلبها.

(١٠١٧) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابراهيم الكرخي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اشتريت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

(١٠١٨) ٣٨ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال : لا بأس به وامرني فكلمت له رجلا في ذلك.

(١٠١٩) ٣٩ ـ عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشتري فيهب.

__________________

ـ ١٠١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥

ـ ١٠١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

ـ ١٠١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٣

ـ ١٠١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤

(ـ ٣٠ ـ التهذيب ج ٧)

٢٣٣

له أيصلح له؟ قال : نعم.

(١٠٢٠) ٤٠ ـ عنه قال حدثني اسماعيل بن ابي بكر الحضرمي عن علي ابى الاكراد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فاشارط النقاش على شئ فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم أو العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له : احسن ، فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال : بطيب نفسه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(١٠٢١) ٤١ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لا يجوز بيع العربون إلا ان يكون نقدا من الثمن.

(١٠٢٢) ٤٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع القوم جميعا يحمل إليه الحملة لهذا ولهذا الاثنين ولهذا الثلاثة وبعضها افضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعا فقال : لا يعجبني.

(١٠٢٣) ٤٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابى جعفر عليه‌السلام عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم فقال له : اشتربها نسمة واعتقها عني وحج بالباقي ، ثم مات صاحب الالف ، فانطلق العبد فاشترى اباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي بحج عن الميت فحج عنه ، فبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا ، فاختصموا جميعا في الالف فقالوا : موالي معتق العبد انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا وقال : موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد اقاموا البينة انه اشترى اباه

__________________

ـ ١٠٢١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣

٢٣٤

من اموالهم كان لهم رقا.

(١٠٢٤) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في ايديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان امرها قال : اكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت : ارأيت ان كان الذي ادعى الدار قال : ان ابا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه قال : إذا كان امرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

(١٠٢٥) ٤٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن اسماعيل بن ابي سمال عن محمد بن ابي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وسأله حفص الاعور فقال : ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : ارأيت إذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتك.

(١٠٢٦) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به.

(١٠٢٧) ٤٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن اسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط اخاك من نفسك ما مضرته لك اكثر من منفعته له.

__________________

ـ ١٠٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٠ الكافي ج ١ ص ٣٦٠ بزيادة فيهما الفقيه ج ٣ ص ٣٨ وفيه صدر الحديث

٢٣٥

(١٠٢٨) ٤٨ ـ عنه عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابى جعفر عليه السم قال : من علامات المؤمن ثلاث حسن التقدير في المعيشة ، والصبر على النائبة والتفقه في الدين وقال : ماخير في رجل لا يقتصد في معيشته ما يصلح لا لدنياه ولا لاخرته.

(١٠٢٩) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن زياد عن حبيب بن معلى الخثعمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اعترضت جواري بالمدينة فأمذيت فقال : اما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وام لمن لا يريد ان يشتري فاني اكرهه.

(١٠٣٠) ٥٠ ـ عنه عن ابى جعفر عن الحرث عن عمران الجعفري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا احب للرجل ان يقلب جارية إلا جارية يريد شراها.

(١٠٣١) ٥١ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في قوله عزوجل : (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) (١) قال : ضم يده فقال : هكذا (ولا تبسطها كل البسط) قال : وبسط راحته وقال : هكذا.

(١٠٣٢) ٥٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن جعفر بن بكر عن عبد الله بن ابي سهل عن حماد عن عبد الكريم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح.

(١٠٣٣) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سيابة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل فقال : جعلت فداك اسمع قوما يقولون ان الزراعة مكروهة فقال له : ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا اطيب منه ، والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس بعد خروج الدجال.

__________________

(١) سورة الاسراء الآية : ٢٩

ـ ١٠٣٢ ـ ١٠٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨

٢٣٦

(١٠٣٤) ٥٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضي علي عليه‌السلام انه ليس في اباق العبد عهدة إلا ان يشترط المبتاع.

(١٠٣٥) ٥٥ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ، ولا اعلم ابن ابي حمزة إلا وقد حدثني به ايضا عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له العبد والامة قد عرف ذلك فيقول قد ابق غلامي وامتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو امته لم يبع ولم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه؟ قال : نعم.

(١٠٣٦) ٥٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كان لعمي غلام فابق فأتى الانبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك؟ فقال : بعته فمكث ما شاء الله ، ثم ان عمي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك وقد ترك عمي اولادا صغارا وانا وصيهم فقلت له : ان عمي اخبرني انه باعك فقال الغلام : ان عمك كان لك مضارا فكره ان يقول لك فتشمت به وانا والله غلام بنيه فقال : صدق عمك وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله.

(١٠٣٧) ٥٧ ـ عنه عن الميثمي عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : حرأقر على نفسه بالعبودية استعبده على ذلك قال : هو عبد إذا أقر على نفسه.

(١٠٣٨) ٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن الحسين بن ابي العلا عن ابى عمار السراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود.

__________________

ـ ١٠٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٤

٢٣٧

(١٠٣٩) ٥٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن عبد الله ابن بكير عن بعض اصحابنا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال : جائز.

(١٠٤٠) ٦٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن فضيل مولى راشد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال : ان كان يحل لك أن احل لك فهو حلال فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : ان احل لك جارية بعينها فهي لك حلال ، وان قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك إلاجارية يراها فيقول هي لك حلال ، وان كان لك انت مال فاشتر من مالك ما بدالك.

(١٠٤١) ٦١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام قال : لا بأس باستقراض الخبز ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس بالفلسين وبالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس.

(١٠٤٢) ٦٢ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(١٠٤٣) ٦٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شارك رجلا في جارية فقال له : ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال : لا بأس بذلك ان كانت الجارية للقائل. تم كتاب التجارات ويتلوه كتاب النكاح والحمد لله رب العالمين

__________________

ـ ١٠٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨

٢٣٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح

٢٢ ـ باب السنة في النكاح

(١٠٤٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ركعتان بصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليهما الاعزب.

(١٠٤٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن عبد الرحمن ابن خالد عن الاصم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : رذال موتاكم العزاب.

(١٠٤٦) ٣ وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال وجعفر بن محمد عن ابن ابي القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى ابي عليه‌السلام فقال له : هل لك من زوجة؟ فقال : لا فقال اني ما احب ان لي الدنيا وما فيها واني بت ليلة ليست لي زوجة ثم قال : الركعتان يصليهما

__________________

ـ ١٠٤٤ ـ ١٠٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٢

ـ ١٠٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥

٢٣٩

رجل متزوج أفضل من رجل اعزب يقوم ليله ويصوم نهاره ، ثم اعطاه ابى سبعة دنانير قال له : تزوج بهذه ، ثم قال ابي عليه‌السلام : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم.

(١٠٤٧) ٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

(١٠٤٨) ٥ ـ وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه‌السلام مثل الحديث الاول وزاد فيه فقال : محمد بن عبيد الله جعلت فداك فانا ليس لي اهل فقال : أليس لك جوار أو قال : امهات اولاد فقال : بلى فقال : انت ليس بعزب.

٢٣ ـ باب ضروب النكاح

قال الشيخ رحمه‌الله : (النكاح على ثلاثة اضرب) إلى آخر الباب

(١٠٤٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يحل الفرج ثلاثة : نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

__________________

ـ ١٠٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٦

ـ ١٠٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥

ـ ١٠٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١

٢٤٠