تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الامهات؟ وانما حرم الله الرضاع من قبل الامهات وان كان لبن الفحل ايضا يحرم.

فهذا الخبر محمول على ان الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة ، وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ، ولو خلينا وظاهر قوله عليه‌السلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك ايضا الا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه :

(١٣٢٣) ٣١ ـ ابن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج اختها لامها من الرضاعة فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل ، وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

والذى يدل على ان ما ينسب إليها بالولادة يحرم التناكح بينهما زائدة على ما ذكرناه ما رواه :

(١٣٢٤) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب ابن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى ابى الحسن عليه‌السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز لك ذلك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

(١٣٢٥) ٣٣ ـ وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن

__________________

* ـ ١٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٤١

ـ ١٣٢٤ ـ ١٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦

(ـ ٤١ ـ التهذيب ج ٧)

٣٢١

على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه. وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته.

(١٣٢٦) ٣٤ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى عبد الله البرقى عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح عن بسطام عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه.

فالمعنى فيه انه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك انما ينسب إلى بطن اخر وما يختص ببطنها ولادة فانه يحرم.

وإذا حصل الرضاع الذى يحرم فانه يحرم التناكح بين اولاد صاحب اللبن وبين المرتضع.

(١٣٢٧) ٣٥ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كانت له امراتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارتضعت بلبن الشيخ.

(١٣٢٨) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له : ارضعت امي جارية بلبني فقال : هي اختك من الرضاع ، قال : قلت فتحل لاخ لي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال : والفحل واحد؟ قلت : نعم هو

__________________

* ـ ١٣٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠١

ـ ١٣٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٠

ـ ١٣٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١

٣٢٢

اخى لابي وامي قال : اللبن للفحل صار ابوك اباها وامك امها.

والرضاع لا يثبت بينة عادلة ولا تقبل فيه شهادة المرضعة فحسب.

(١٣٢٩) ٣٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة ابن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن ام ولد صدوق زعمت انها ارضعت جارية لى اصدقها؟ قال : لا

(١٣٣٠) ٣٨ ـ على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد واحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ارضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت : لا قال : لا تصدق ان لم يكن غيرها.

(١٣٣١) ٣٩ ـ على بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معي ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس.

(١٣٣٢) ٤٠ ـ وعنه عن السندي بن الربيع عن عثمان بن عيسى عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته قلت له : ان اخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة اخي فارضعت جارية من عرض الناس فيحل لي ان اتزوج تلك الجارية التي ارضعتها امرأة اخي؟ قال : لا انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

(١٣٣٣) ٤١ ـ علي بن الحسن عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ارضعتني وارضعت صبيا معى ولذلك الصبي اخ من ابيه وامه فيحل لي ان اتزوج ابنته؟ قال : لا بأس (٢).

__________________

* (١) نسخ الاصل مختلفة وكذا نسخ الكاي ، وفي بعض نسخ كل من الكتابين (هي اختي)

(٢) لا يخفى أن هذا الحديث هو عين حديث ٣٩ فلاحظ

ـ ١٣٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢

٣٢٣

(١٣٣٤) ٤٢ ـ واما الذي رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال : قلت وما المجبور؟ قال : ام مربية أو ام تربي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه.

فهذه الرواية لا تنافي ما قدمناه من الروايات في تحريم الرضاع لان القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما اشبه ذلك ، فاما إذا ارضعت المرأة القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وان لم يكن بهذه الاوصاف فانه يحرم ايضا على كل حال ، والذى يدل على ما قدمناه ما رواه :

(١٣٣٥) ٤٣ ـ علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قلت له ان بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا ان تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه.

فصرح في هذا الخبر أن المراد بنفي التحريم الرضعة والرضعتان لا ما زاد عليه ، لان القدر الذى يحرم لم يجر له ذكر اصلا.

(١٣٣٦) ٤٤ ـ ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة زعمت انها ارضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال : تصدق إذا انكرت ذلك فقلت : فانها قد قالت قد ارضعتهما قال : لا تصدق ولا تنعم.

(١٣٣٧) ٤٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن

__________________

ـ ١٣٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧ بتفاوت

ـ ١٣٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦

ـ ١٣٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٤١

٣٢٤

الحكم عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.

(١٣٣٨) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا (١) بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليه‌السلام : فعل مكروه ولا بأس به.

(١٣٣٩) ٤٧ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب (٢) بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي : لا.

(١٣٤٠) ٤٨ ـ السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.

(١٣٤١) ٤٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟ قال : لا.

__________________

(١) العناق : بالفتح الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.

(٢) في الكافي والفقيه عن يونس بن يعقوب

ـ ١٣٣٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١٢ بتفاوت

ـ ١٣٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

ـ ١٣٤٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

ـ ١٣٤١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢

٣٢٥

فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب ، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

(١٣٤٢) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل

ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى

في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة).

(١٣٤٣) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه

__________________

ـ ١٣٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢

ـ ١٣٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥

٣٢٦

رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها.

(١٣٤٤) ٢ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام أو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو ان رجلا فجر بامراة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شى من ذلك.

(١٣٤٥) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بداله ان يتزوجها حلالا. قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله كمثل النخلة اصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد ، كانت له حلالا.

ولا ينبغي له ان يتزوج بها بعد الفجور إلا بعد ان يستبرى رحمها.

(١٣٤٦) ٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن اسحاق بن جرير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزوجيها هل يحل له ذلك؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها.

فاما الذى يدل على انها ما دامت مصرة لا يجوز له العقد عليها ما رواه :

(١٣٤٧) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابى المعزا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنى ولا يزوج المعلن بالزنى الا بعد ان يعرف منهما التوبة.

(١٣٤٨) ٦ ـ وبالاسناد عن ابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن

__________________

* ـ ١٣٤٥ ـ ١٣٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣ بزيادة في الثاني

ـ ١٣٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٥

ـ ١٣٤٨ ـ الستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٤

٣٢٧

رجل فجر بأمرأة ثم اراد بعد ان يتزوجها فقال : إذا تابت حل له نكاحها قلت : كيف تعرف ثوبتها؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرم فان امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها.

(١٣٤٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام فان ابت فليتزوجها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس للرجل ان يتزوج امرأة قد سافح امها أو ابنتها لا يحرم عليه نكاح الام والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد على ما بيناه أو بعده وعلى كل حال).

(١٣٥٠) ٨ ـ روى الذي ذكره أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أيحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يفسد الحلال.

(١٣٥١) ٩ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حنان بن سدير قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم ان الحرام لا يحرم الحلال.

فالوجه عندي في هذين الخبرين وما يجري مجراهما مما يتضمن معناها هو انه إذا كان عند الرجل امرأة ودخل بها ثم فجر بامها أو ابنتها لم تحرم عليه ، فاما إذا فجربها

__________________

ـ ١٣٤٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨ الكافي ج ٢ ص ١٣

ـ ١٣٥٠ ـ ١٣٥١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥

٣٢٨

وهي ليست زوجة له ثم اراد ان يعقد عليها فان ذلك حرام لا يجوز له ذلك ، يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :

(١٣٥٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

(١٣٥٣) ١١ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابدا ، وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها. وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

(١٣٥٤) ١٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال.

(١٣٥٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عمن رواه عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام رجل فجر بامرأه هل يجوز له ان يتزوج بنتها؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط.

الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما مما يتضمن لفظ التزويج في المستقبل أو الحال هو إذا كان الفجور بالمرأة دون الوطئ والافضاء إليها ، فاما مع الوطئ فلا

__________________

ـ ١٣٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت

ـ ١٣٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦

ـ ١٣٥٤ ـ ١٣٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦

(ـ ٤٢ ـ التهذيب ج ٧)

٣٢٩

يجوز ذلك حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٥٦) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعر عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشرامرأة وقبل غير انه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : اذالم يكن افضى إلى الام فلا بأس واكان افضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

(١٣٥٧) ١٥ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : ان كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وان كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي.

والذي يدل على ان الفجور بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٣٥٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا انه لا يحرم الحلال الحرام.

(١٣٥٩) ١٧ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انه قال : في رجل زنى بام امرأته أو ابنتها أو اختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا.

وحكم الرضاع في هذا الباب حكم النسب سواء في انه إذا فجر بامرأة لم يجز له العقد على ابنتها ولا على امها وقد دل على ذلك ما قدمناه من قوله : يحرم من الرضاع ما

__________________

ـ ١٣٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢

ـ ١٣٥٧ ـ ١٣٥٨ ـ ١٣٥٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

٣٣٠

يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٦٠) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

(١٣٦١) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.

(١٣٦٢) ٢٠ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.

(١٣٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.

__________________

(١) النثا : مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والنثاء على الخير دون الشر.

ـ ١٣٦٠ ـ ١٣٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

ـ ١٣٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨

٣٣١

٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها

وما يحرم من ذلك وما لا يحرم

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).

(١٣٦٤) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.

(١٣٦٥) ٢ ـ وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.

(١٣٦٦) ٣ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.

(١٣٦٧) ٤ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام اتي

__________________

* ـ ١٦٣٤ ـ ١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ بتفاوت في الاول في الكتابين

٣٣٢

برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لانه ليس في الخبر الاول انه لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها برضى منها أو مع عدم الرضا ، وكذلك في الخبر الاخير الذى تضمن ان أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب من تزوج امرأة على خالتها وإذا لم يكن ذلك في ظاهر الخبر والخبر الاول كان مفصلا كان الاخذ به اولى والعمل به احرى ، والذى يكشف عما ذكرناه ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٦٨) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنت الاخت ، ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل.

على انه يحتمل ان يكون الخبران خرجا مخرج التقية لان كل من خالفنا يخالف في هذه المسألة وما هذا حكمه جازت التقية فيه ، والخبر الذي رواه :

(١٣٦٩) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة الحذاء قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.

فالمعنى في هذا الخبر كالمعنى فيما تقدم من العمة والخالة من جهة النسب فان ذلك لا يجوز مع ارتفاع رضاهما ، فاما مع حصول الاذن من قبلهما فلا بأس به حسب ما قدمناه في حكم النسب.

__________________

ـ ١٣٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧

ـ ١٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٠ صدر حديث

٣٣٣

٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من

النكاح بملك المين

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) (١) فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.

(١٣٧١) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.

(١٣٧٢) ٣ ـ وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢٤ ـ ١٣٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤

ـ ١٣٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥

٣٣٤

فهذه الاخبار كلها دالة على ان نكاح الامة انما يكون سائغا مباحا مع فقد الطول وان مع وجوده يكون مكروها وان كان ذلك غير مبطل للعقد ، لان الخبر الاخير دل على ذلك من قوله : لا ينبغي ان يتزوج الحر المملوكة اليوم ، وهذا تصريح بالكراهية التي ليست بلفظ حظر ودل على ذلك معنى الاخبار الاخر حسب ما قدمناه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا اراد الانسان نكاح أمة غيره خطبها إلى سيدها واعطاها المهر قل ذلك ام كثر).

يدل على ذلك قوله عزوجل : (فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف) (١) وهذا تصريح بانه لا يجوز العقد عليهن إلا باذن اهلهن وبعد اتيانهن اجورهن الذي هو المهر ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٣٧٣) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن نكاح الامة قال : لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان اشترط السيد على الرجل في العقد رق الولد كان ولده منها عبد السيدها وان لم يشترط عليه ذلك كان الولد حرا لا سبيل لاحد عليه).

اما الذى يدل على انه إذا لم يشترط كان الولد حرا ، ما رواه :

(١٣٧٤) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابى حمزة والحكم بن مسكين عن جميل وابن بكير في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما.

__________________

* (١) سورة النساء الآية : ٢٤

ـ ١٣٧٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤ ذيل الحديث بسند آخر

ـ ١٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٥٦

٣٣٥

(١٣٧٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن السلمي عن علي اسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا تزوج العبد الحرة فولده احرار ، وإذا تزوج الحر الامة فولده احرار.

(١٣٧٦) ٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو احرار؟ قال : إذا كان احد ابويه حرا فالولد احرار.

(١٣٧٧) ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في مملوك تزوج حرة قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب.

فاما الذي يدل على انه إذا شرط ان يكون الولد رقا كان كذلك ما رواه :

(١٣٧٨) ٩ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابى سعيد عن ابى بصير (عن ابى عبد الله عليه‌السلام) قال : لو ان رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين ، كما لو ان رجلا اتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.

وهذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم انه مراد بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، وأن الولد لاحق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذى ذكرناه.

__________________

(١) زيادة في الكافي والاستبصار وليست في نسخ التهذيب

ـ ١٣٧٥ ـ ١٣٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣ الكافي ج ٢ ص ٥٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩١ مرسلا

ـ ١٣٧٧ ـ ١٣٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٣

٣٣٦

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا عقد السيد على أمتة لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فان باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها ، وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها ، بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه ، وذلك كاف في فراقها).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٧٩) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انكح امته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له ان ينزعها ، فان باعها فشاء الذى اشتراها ان ينزعها من زوجها فعل.

(١٣٨٠) ١١ ـ وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يزوج امته من حر قال : ليس له ان ينزعها.

فاما الذى يدل على انه إذا باعها كان المبتاع بالخيار بين اقرارها على العقد وبين التفرقة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٣٨١) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية العجلي عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها ان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

(١٣٨٢) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن

__________________

ـ ١٣٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

ـ ١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٥٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥١

(ـ ٤٣ ـ التهذيب ج ٧)

٣٣٧

الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها ، وقال : في الرجل يزوج امته رجلا آخر ثم يبيعها قال : هو فراق ما بينهما الا ان يشاء المشتري ان يدعهما.

(١٣٨٣) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عبد صالح عليه‌السلام قال : طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد ، وان تزوج وليدة مولاه كان الذى يفرق بينهما ان شاء ، وان شاء نزعها منه بغير طلاق.

(١٣٨٤) ١٥ ـ واما الذي رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس ابن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن اذينة عن بكير بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا باذن مولاه.

فليس ينافى الخبر الاول لان قوله عليه‌السلام : ليس له طلاق إلا باذن مولاه. يحتمل ان يكون اراد به إذا كانت زوجته امة لمولاه دون أن تكون حرة أو امة لغير مولاه ، وقد تضمن تفصيل ذلك الخبر الاول فالاخذ به اولى لان الخبر الاخير كالمجمل الذى يحتاج إلى بيان ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

(١٣٨٥) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته

__________________

* ـ ١٣٨٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

ـ ١٣٨٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦

ـ ١٣٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٥ الكافي ج ٢ ص ١٣١

٣٣٨

لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه واذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

(١٣٨٦) ١٧ ـ واما الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد أله ان ينزعها بغير طلاق؟ قال : نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

(١٣٨٧) ١٨ ـ وما رواه الحسين بن سعيد ايضا عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه‌السلام : له ان ينزعها بغير طلاق في الخبر الاول متى شاء ، وله ان يفرق بينهما. في الخبر الثاني ، ليس فيه أن له ذلك وهي في ملكه أو العبد في ملكه ، وإذا لم يكن ذلك في الخبر حملناه على أن له ذلك بأن يبيعها أو يبيعه فيكون بيعه لهما تفريقا بينهما ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(١٣٨٨) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهما إذا شاء ، قال : وسألته عن رجل يزوج امته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله ان ينزعها منه؟ قال : لا إلا ان يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها ان يفرق بينهما فرق بينهما.

(١٣٨٩) ٢٠ ـ واما الذى رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له

__________________

ـ ١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ ١٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٦

ـ ١٣٨٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٧

٣٣٩

جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها؟ قال : بيد مولاه وذلك لانه تزوجها وهو يعلم انها كذلك.

فيحتمل ايضا ما قدمناه من انه اراد بقوله : بيده طلاقها يعني بيعها ، فيكون بيعها كالطلاق ، وقد يجوز ان يطلق على ذلك لفظ الطلاق مجازا لانه سبب الفرقة كما ان الطلاق كذلك ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٩٠) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : طلاق الامة بيعها.

ويحتمل ايضا ان يكون اراد بقوله : من رجل آخر ، إذا كان ذلك الرجل ايضا عبده ، وليس في الخبر انه لم يكن عبده وان كان كذلك جاز له ان يفرق بينهما ، وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :

(١٣٩١) ٢٢ ـ علي بن اسماعيل الميثمى عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت للرجل امة وزوجها مملوكة فرق بينهما إذا شاء وجمع بينهما إذا شاء.

(١٣٩٢) ٢٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) (١) فليس للعبد شئ من الامر ، وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

ويحتمل ايضا ان يكون المراد إذا كان مولى الجارية قد شرط على الزوج عند

__________________

(١) سورة النحل الآية : ٧٥

ـ ١٣٩٠ ـ ١٣٩١ ـ ١٣٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٧٠ واخرج الثاني الكليني ج ٢ ص ١٣١

٣٤٠