تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

يرده فان امكنه ان يرده على صاحبه فعل ، وألا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله ، وان اختار الغرم غرم له وكان الاجر له.

(٧٩٥) ٨ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن فضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يعطيه شيئا والمستودع رجل خبيث خارجي شيطان فلم ادع شيئا فقال لي : قل له يرده عليه فانه ائتمنه عليه بامانة الله ، قلت : فرجل اشترى من امرأة من بعض العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها؟ قال : ليمنعها اشد المنع فانما باعته ما لم تملكه.

قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن بابويه رضي‌الله‌عنه : مضى مشائخنا رحمة الله عليهم على ان قول المودع مقبول وانه مؤتمن ولا يمين عليه.

(٧٩٦) ٩ ـ وقد روي ان رجلا قال للصادق عليه‌السلام : اني ائتمنت رجلا على مال اودعته عنده فخانني وانكر مالي فقال : لم يخنك الامين وانما ائتمنت الخائن.

(٧٩٧) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين ابن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في رجل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.

__________________

ـ ٧٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٣ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٦٥

ـ ٧٩٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٥

ـ ٧٩٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٣

١٨١

١٧ ـ باب العارية

(٧٩٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

(٧٩٩) ٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.

(٨٠٠) ٣ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

(٨٠١) ٤ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،

(٨٠٢) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.

__________________

ـ ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢

ـ ٨٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥

ـ ٨٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت

١٨٢

(٨٠٣) ٦ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة.

(٨٠٤) ٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمان.

(٨٠٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.

(٨٠٦) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وان لم يشترط عليك.

(٧٠٧) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهما‌السلام قالا : العارية ليس على

__________________

ـ ٨٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٨٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بزيادة فيه الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٨٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣ وفي الاول الاخير بدون الذيل

ـ ٨٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٨٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الفقيه ج ٣ ص ١٩٢

١٨٣

مستعيرها ضمان إلا ماكان من ذهب أو فضة فانهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ، وقالا : إذا استعرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.

(٨٠٨) ١١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن ابي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان إلا ان يشترط صاحبها إلا الدراهم فانها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.

(٨٠٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال : يأخذون متاعهم.

(٨١٠) ١٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن حذيفة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال : يأخذون متاعهم.

(٨١١) ١٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.

(٨١٢) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال : ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا.

(٨١٣) ١٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية

__________________

ـ ٨٠٩ ـ ٨١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بسند آخر في الثاني

ـ ٨١١ ـ الفقيع ج ٣ ص ١٩٤ مرسلا

ـ ٨١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥

١٨٤

إذا هلكت أو سرقت أوضاعت إذا كان المستعير مأمونا.

(٨١٤) ١٧ ـ عنه عن ابي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام قال : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

١٨ ـ باب الشركة والمضاربة

(٨١٥) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : لا ينبغي للرجل المسلم ان يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة.

(٨١٦) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها.

(٨١٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام ابن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال : ان ربح فله وان وضع فعليه.

(٨١٨) ٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن بعضهم عن ابى حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما

__________________

ـ ٨١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥ الكافي ج ١ ص ٤١٧

ـ ٨١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

ـ ٨١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

(ـ ٢٤ ـ التهذيب ج ٧)

١٨٥

الذي بايديهما واحال كل واحد منهما بنصيبه من الغائف اقتضى احدهما ولم يقتض الآخر قال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨١٩) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بايديهما فاقتسما الذى بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى احدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٠) ٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين بينهما مال بعضه بأيديهما وبعضه غائب عنهما فاقتسما الذي بايديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال : ما اقتضى احدهما فهو بينهما ، ما يذهب بماله؟!.

(٨٢١) ٧ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى الذي كان لاحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال : نعم ما يذهب بماله؟!.

(٨٢٢) ٨ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له فقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : ان كان ربحا فهو بينهما وان كان نقصانا فعليهما.

(٨٢٣) ٩ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن

__________________

ـ ٨٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ بتفاوت

١٨٦

شربح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال احدهما لصاحبه : اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال : لا بأس إذا اشترطا فان كان شرطا ، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

(٨٢٤) ١٠ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال : له نصف الربح قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال : عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.

(٨٢٥) ١١ ـ عنه عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال : إن ربح فله وان وضع فعليه ،

(٨٢٦) ١٢ ـ عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به انفسهما.

(٨٢٧) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض اخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.

(٨٢٨) ١٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن

__________________

ـ ٨٢٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

ـ ٨٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ٢١ بتفاوت

ـ ٨٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦

١٨٧

ابان ويحيى عن ابي المعزاء عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا ان يخالف أمر صاحب المال.

(٨٢٩) ١٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.

(٨٣٠) ١٦ ـ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال ايضا : من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.

(٨٣١) ١٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.

فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على انه إذا كان المال بينهما شركة فانه يكون الربح والنقصان بينهما ، وانما اطلق لفظ المضاربة عليه مجازا ، أو لانه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٨٣٢) ١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني ابا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : اني لا ازال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع

__________________

ـ ٨٢٩ ـ ٨٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت

ـ ٨٣١ ـ ٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧

١٨٨

إليه اكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : يجوز.

(٨٣٣) ١٩ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال : لا بأس به.

(٨٣٤) ٢٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن ابى الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ادفع إليه مالا فاقول له إذا دفعت المال وهو خمسون الفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا؟ هو احب اليك ام استأجره في مال باجر معلوم؟ قال : لا بأس به.

(٨٣٥) ٢١ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان ويحيى عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له إيت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال : ان جاوزها فهلك المال فهو ضامن ، وان اشترى شيئا فوضع فهو عليه وان ربح فهو بينهما.

(٨٣٦) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به قال : يضمن المال والربح بينهما.

(٧٣٧) ٢٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهما‌السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض ونهي ان يخرج

__________________

ـ ٨٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧

ـ ٨٣٥ ـ ٨٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٧

ـ ٨٣٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٣

١٨٩

به إلى ارض غيرها فعصى فخرج به إلى ارض اخرى فعطب المال فقال : هو ضامن فان سلم فربح فالربح بينهما.

(٨٣٨) ٢٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما.

(٨٣٩) ٢٥ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان وقال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(٨٤٠) ٢٦ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذى كان بينهما وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.

(٨٤١) ٢٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن قيس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال : يقوم فان زاد درهما واحدا اعتق واستسعي في مال الرجل.

(٨٤٢) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة عن منصور ابن حازم عن بكر بن حبيب قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي اعطى ضامن.

__________________

ـ ٨٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ وفي الاخير ذيل الحديث

ـ ٨٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

ـ ٨٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ص ١٤٤

١٩٠

(٨٤٣) ٢٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال : وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما امرتك به فانت ضامن للمال.

(٨٤٤) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المضارب يقول لصاحبه ان انت اذيته (١) أو اكلته فانت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه.

(٨٤٥) ٣١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قلت رجل سألني ان اسألك ان رجلا اعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال : نعم.

(٨٤٦) ٣٢ ـ عنه عن جعفر وابي شعيب عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المضاربة إذا اعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض اخرى فعصاه فخرج به فقال : هو ضامن والربح بينهما.

(٨٤٧) ٣٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.

__________________

(١) نسخة في الجميع (اديته) واخرى (اديته)

ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ بسند آخر فيه

١٩١

(٨٤٨) ٣٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل له على رجل فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول : هو عندك مضاربة قال : لا يصلح حتى يقبضه.

(٨٤٩) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان منه شيئا أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير أن يبين ذلك؟ فقال : شوه لهما اشتركا بأمانة الله واني لاحب له ان رأى منه شيئا من ذلك أن يستر عليه وما احب له ان يأخذ منه شيئا بغير علمه.

(٨٥٠) ٣٦ ـ عنه عن رجل قال كتبت إلى الفقيه عليه‌السلام : في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت الدار وجاء سيل جارف فهدمها وذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة على ان يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الاول ان شاء الله.

(٨٥١) ٣٧ ـ عنه عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له وان ، مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء.

(٨٥٢) ٣٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

__________________

ـ ٨٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

ـ ٨٥١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

ـ ٨٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ وفيهما ذيل الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٤٤

١٩٢

ابن اسلم عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ.

(٨٥٣) ٣٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.

(٨٥٤) ٤٠ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشا عن رفاعة بن موسى قال : سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : ان آذيته أو اكلته فانت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه.

١٩ ـ باب المزارعة

(٨٥٥) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها وتخلها فلما ادركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال : اما ان تأخذوه وتعطون نصف الثمرة واما ان اعطيكم نصف الثمرة وآخذه فقال : بهذا قامت السماوات والارض.

(٨٥٦) ٢ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والارض لصاحبها

__________________

ـ ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ بتفاوت فيهما ومن الثاني ذيل الحديث

(ـ ٢٥ ـ التهذيب ج ٧)

١٩٣

فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط ، وكذلك قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، اتوه فاعطاهم اياها على ان يعمروها على أن لهم نصف ما اخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل ، فلما فرغ منه خيرهم ، فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك ، وان شئتم أخذناه واعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود : بهذا قامت السماوات والارض.

(٨٥٧) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يزرع ارض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الارض : ازرع في ارضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ماكان من شرط ، ولا يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام.

(٨٥٨) ٤ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر ويكون الارض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به ، وسألته عن الارض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك أو باكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج قال : لا بأس.

(٨٥٩) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسماعيل بن الفضل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تستأجر الارض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع واقل واكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت ارضك.

(٨٦٠) ٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن ابان جميعا

__________________

ـ ٨٥٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت

ـ ٨٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ وفيه صدر الحديث

ـ ٨٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ذيل الحديث

١٩٤

عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(٨٦١) ٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تواجر الارض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.

(٨٦٢) ٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف قلت : وما الاربعاء؟ قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن يسلمها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.

(٨٦٣) ٩ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.

(٨٦٤) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اجارة الارض بالطعام قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(٨٦٥) ١١ ـ أحمد بن محمد عن الوشا قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض

__________________

ـ ٨٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٧ الگافي ج ١ ص ٤٠٥

ـ ٨٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

ـ ٨٦٣ ـ ٨٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

١٩٥

فقال : حرام ، قال : فقلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال لا بأس.

(٨٦٦) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابى المعزا قال : سأل يعقوب الاحمر ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : اصلحك الله انه كان لي اخ فهلك وترك في حجري يتيما ولي اخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويواجر الارض بالطعام ، فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم؟ فقال : اما اجارة الارض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا ان يواجرها بالربع والثلث والنصف ، واما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.

(٨٦٧) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن اسماعيل ابن الفضل قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر من رجل ارضا فقال : آجرتها بكذا وكذا ان زرعتها فان لم ازرعها اعطيتك ذلك فلم يزرعها قال : له أن يأخذ ان شاء تركه وان شاء لم يتركه.

(٨٦٨) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الارض عليهما خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة قال : لا بأس.

(٨٦٩) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل زرع له الحراث الزعفران ويضمن له على ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما

__________________

ـ ٨٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

ـ ٨٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ ذيل الحديث بسند آخر.

ـ ٨٦٩ ـ الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ٤٠٥.

١٩٦

استفضل وزاد قال : لا بأس به إذا تراضيا.

(٨٧٠) ١٦ ـ عنه عن محمد سهل عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث على ان يدفع إليه من كل اربعين منا زعفران رطب منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة ارباعه ويبقى ربعه وقد جرب قال : لا يصلح ، قلت : وان كان عليه امين يحفظه لم يستطع حفظه لانه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال : يقبله الارض أولا على أن لك في كل اربعين منا منا.

(٨٧١) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تقبل الارض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس.

(٨٧٢) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان انه قال : في الرجل يزارع ارض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للارض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع ولي فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا.

(٨٧٣) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يزرع ارض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي ان يسمي بذرا ولا بقرا فانما يحرم الكلام ،

(٨٧٤) ٢٠ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال القبالة ان يأتي الارض الخربة فيقبلها من اهلها عشرين

__________________

ـ ٨٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٥

ـ ٨٧١ ـ ٨٧٢ ـ ٨٧٣ ـ ٨٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦

١٩٧

سنه أو اقل من ذلك أو اكثر يعمرها ويؤدي ما خرج عليها قال : لا بأس.

(٨٧٥) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشارك العلج فيكون من عندي الارضون والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على ان للعلج منه الثلث ولي الباقي قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه ان يرد علي ما اخرجت الارض من البذر ويقسم الباقي؟ قال : انما شاركته على ان البذر من عندك وعليه السقي والقيام.

(٨٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الارض من ارض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف ما خرج قال : لا بأس ، قال : سألته عن الرجل يعطي الرجل الارض فيقول اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس ، قال : وسألته عن المزارعة قال : النفقة منك والارض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشرط ، وكذلك اعطى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اهل خيبر حين أتوه فاعطاهم اياها على أن يعمروا على ان لهم النصف مما اخرجت.

(٨٧٧) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الارض مائة جريب أو اقل أو اكثر من الطعام

__________________

ـ ٨٧٥ ـ ٨٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

ـ ٨٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦

١٩٨

أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الارض ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(٨٧٨) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابراهيم بن ميمون قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لا ادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فاعطوني ارضهم وقريتهم على أن اكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ماكان من فضل.

(٨٧٩) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بقبالة الارض من اهلها عشر سنين واقل من ذلك واكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة لانه لا يحل.

(٨٨٠) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلها عن شرط يشارطهم عليه ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناءا فان له اجر بيوتها إلا الذي كان في ايدي دهاقينها أو لا قال : فان كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في ايدي دهاقينها إلا ان يكون قد اشترط على اصحاب الارض ما في ايدي الدهاقين.

(٨٨١) ٢٧ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي

__________________

ـ ٨٧٨ ـ ٨٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ بتفاوت

ـ ٨٨٠ ـ ٨٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ بتفاوت

١٩٩

قال : حدثني ابن نجيح المسمعي عن الفيض ض بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ما تقول في ارض اتقبلها من السلطان ثم أو اجرها اكرتي على ان ما اخرج الله فيها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس به كذلك اعامل اكرتي.

(٨٨٢) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون فاخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم فيؤخذ من احدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون واقل واكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثم يأخذ هو منهم اكثر مما يعطى السلطان قال : هذا حرام.

(٨٨٣) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر من رجل ارضا بالف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الارض الذي آجره : انا ادخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك فقال : لا بأس بذلك.

(٨٨٤) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها الثمرة فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس قال : وسألته عن المزارعة الرجل يبذر في الارض البذر مائة جريب أو اقل أو اكثر من طعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف هذا البذر ونصف نفقتك علي واشركني فيه قال : لا بأس ، قلت : فان كان الذي زرعه في الارض لم يشتره بثمن وانما هو

__________________

ـ ٨٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦

ـ ٨٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

ـ ٨٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٦ ذيل حديث

٢٠٠