تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

(١٠٥٠) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن محمد بن زياد عن الحسن بن زيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : يحل الفرج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين.

(١٠٥١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمر بن يزيد بياع السابري عن ابى عبد الله حفص الجوهري عن الحسن بن زيد قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عندك في المتعة؟ قال : حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال : ايها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم.

قال محمد بن الحسن المصنف لهذا الكتاب : وليس يخرج عن الاقسام الثلاثة ماروي من تحليل الرجل جاريته لاخيه لان هذا داخل في جملة الملك لانه متى احل جاريته له فقد ملكه وطأها فهو مستبيح للفرج بالتمليك حسب ما قدمناه ، والذي يدل على جواز ذلك ما رواه.

(١٠٥٢) ٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : هي له حلال ما احل له منها ،

(١٠٥٣) ٥ ـ وعنه عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن

__________________

ـ ١٠٥٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤١

ـ ١٠٥١ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٧

ـ ١٠٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٥

ـ ١٠٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦

(ـ ٣١ ـ التهذيب ج ٧)

٢٤١

ضريس بن عبد الملك قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

(١٠٥٤) ٦ ـ وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم لا بأس به له ما احل له منها.

(١٠٥٥) ٧ ـ وعنه عن محمد بن عبد الله عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فارددها الينا ،

(١٠٥٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة احلت لابنها فرج جاريتها قال : هو له حلال ، قلت أفيحل له ثمنها؟ قال : لا انما يحل له ما أحلت له.

(١٠٥٧) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال : نعم له ما احل له منها.

(١٠٥٨) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة احلت لي جاريتها فقال : ذلك لك ، قلت : فان كانت تمزح؟ فقال : كيف لك بما في قلبها؟! فان علمت انها تمزح فلا.

__________________

ـ ١٠٥٤ ـ ١٠٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٤٩

ـ ١٠٥٦ ـ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٤٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

٢٤٢

(١٠٥٩) ١١ ـ فاما الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قا : لا احب ذلك.

فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لانه ورد مورد الكراهة ، وقد صرح عليه‌السلام بذلك بقوله : لا احب ذلك ، والوجه في كراهية ذلك ان هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع فيه مخالفونا علينا فالتنزه عما هذه سبيله اولى ، ويجوز أن يكون انما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا ، فاما إذا شرط فقد زالت عنه الكراهية ايضا ، والذي يدل على هذا ما رواه :

(١٠٦٠) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا ابراهيم عليه‌السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال : اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت؟ قلت : تقول ان هي حملت منك فهي لك قال : لا بأس بهذا ، قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك.

(١٠٦١) ١٣ ـ واما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تقول لزوجها : جاربتي لك قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

فهذا الخبر محمول على انه إذا قالت له : انهالك ما دون الفرج من خدمتها لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن ازواجهن من وطئ امائهن في حل ، وإذا كان الامر على ذلك لا يحل له فرجها على حال : واما المولى فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته إلا بالعقد.

(١٠٦٢) ١٤ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

__________________

ـ ١٠٥٩ ـ ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ ـ ١٠٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧

٢٤٣

عن الحسن عن الحسين اخيه عن أبيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام انه سئل عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

وينبغي ان يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة اتحليل ولا يسوغ فيه لفظة العارية ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٣) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير قال : اخبرني قاسم بن عروة عن ابى العباس البقباق قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال : حرام ، ثم مكث قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.

ومتى جعل الرجل اخاه في حل من شئ من مملوكته مثل النظر أو الخدمة أو القبلة أو الملامسة فلا يحل له غير ما احل له ، ومتى احل له فرجها حل له ما سواه ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا قد روى عنك انك قلت إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت له : ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما مدون فرجها أله ان يقتضها قال : لا ليس له إلا ما احل له منها ، ولو احل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت : ارأيت ان احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان فعل أيكون زانيا؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها

__________________

ـ ١٠٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠ الكافي ج ٢ ص ٤٩

ـ ١٠٦٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٩

٢٤٤

ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.

قال الحسن بن محبوب : وحدثني رفاعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام بمثله إلا ان رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي.

(١٠٦٥) ١٧ ـ محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان تراني منكشفا فتحلها له قال : لا يحل له منها إلا ذاك وليس له ان يمسها ولا ان يطأها ، وزاد فيها هشام أله ان يأتيها؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت.

والذي يدل على انه متى حل له فرجها حل له ما سواه ما رواه :

(١٠٦٦) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا احل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، وان احل له منها دون الفرج لم يحل له غيره ، وان احل له الفرج حل له جميعها.

وحكم المملوكة والمدبرة فيما ذكرناه سواء.

(١٠٦٧) ١٩ ـ روى علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لصاحبه قال : هو له حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت ان اراد الباقي منهما ان يمسها؟ قال : لا إلا ان يثبت عتقها ويتزوجها برضى منها تزويجا بصداق متى ما اراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف

__________________

ـ ١٠٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٨

ـ ١٠٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٩

ـ ١٠٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٩

٢٤٥

رقبتها والنصف الآخر للباقي الذي دبرها؟ قال : بلى قلت : فان جعلت هي مولاها في حل من نكاحها واحلت ذلك له قال : لا يجوز ذلك له قلت : لم يجوز ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها ان احل فرجها لشريكه؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسهايوم وللذي دبرها يوم فان أحب ان يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

ومتى ولدت هذه الجارية المحللة فان ولدها يكون رقالمولاها إلا أن يكون قد شرط الحرية عليه الذي حلل له فانه يصير حرا بالشرط المتقد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٦٨) ٢٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن ابان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : له حلال ، قل‍ ت : فان جاءت بولد منه قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين احلها له ان جاءت بولد فهو حر.

(١٠٦٩) ٢١ ـ وروى الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن الحسن الطعار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فان كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا ان يشترط عليه.

(١٠٧٠) ٢٢ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها.

__________________

ـ ١٠٦٨ ـ ١٠٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨

ـ ١٠٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ الكافي ج ٢ ص ٤٨ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

٢٤٦

(١٠٧١) ٢٣ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه أو حرة حللت جاريتها لاخيها؟ قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه.

(١٠٧٢) ٢٤ ـ وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن اسماعيل بن بزبع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لاخيه : جاريتي لك حلال قال : قد حلت له ، قلت : فانها قد ولدت قال : الوله والام للمولى ، واني لاحب للرجل إذا فعل باخيه ان يمن عليه فيهبها له.

(١٠٧٣) ٢٥ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ قال : لا بأس قال : قلت فانها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت له : انه لم يأذن له في ذلك قال : انه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك.

فليست هذه الاخبار مضادة لما قدمناه لانه ليس في شئ منها انه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وان لم يشترط بل هو محتمل وإذا وردت الاحاديث التي قدمناها مفصلة ، وانه متى شرط كان لا حقابه ، ومتى لم يشترط كان مملوكا ، حملنا هذه الاخبار على المفصلة ، وليس قوله عليه‌السلام : انه اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك. بمانع من أن يكون قد شرط أنه لو كان هناك لكان لاحقا به ، وانما لم يأذن له في الافضاء

__________________

ـ ١٠٧١ ـ ١٠٧٢ ـ ١٠٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٩ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

٢٤٧

إليها على وجه يكون منه الولد واوجب عليه التحرز وان كان قد شرط ان لو كان حصل ولد لكان لا حقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون اراد عليه‌السلام يضم إليه ولده بالثمن لان ولده لا يجوز ان يسترق بل يباع عليه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٠٧٤) ٢٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال قلت : ارأيت ان جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جاءت بولد فهو حر ، قال : إن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : ان كان له مال اشتراه بالقيمة.

(١٠٧٥) ٢٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليه‌السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال : يقوم الولد عليه بقيمته.

٢٤ ـ باب تفصيل احكام النكاح

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن نكح نكاحا غبطة) إلى قوله : (ومن اراد أن يعقد على امرأة متعة فاما الاشهاد والخطبة والاعلان فهو من السنة وان لم يفعل كان جائزا والعقد ماضيا إلا ان فعله احوط وافضل).

(١٠٧٦) ١ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد أو غيره عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

__________________

ـ ١٠٤٧ ـ ١٠٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٠

٢٤٨

(١٠٧٧) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله ، وانما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

(١٠٧٨) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما تتزوج فتياتنا ونحن نتعرق الطعام على الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول : نعم قد فعلت؟!.

ونحن نبين ما ذكره من احكام الطلاق والعدة في مواضعه ان شاء الله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اراد أن يعقد النكاح متعة) إلى قوله : (ونكاح ملك الايمان) الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قد اباحها في وقت ، ولم يقم دليل قاطع على حظره لها بعد ذلك ، فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك ، ويدل على ذلك ايضا قوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين) إلى قوله : (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن) (١) فأباح بقوله : (فما استمتعتم به منهن) نكاح المتعة ، لان الاستمتاع إذا اطلق في الشرع لا يستفاد به إلا النكاح المخصوص دون ما وضع له في اصل اللغة من الالتذاذ ، ثم قال : (فآتوهن

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢٣

ـ ١٠٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣

ـ ١٠٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧

(ـ ٣٢ ـ التهذيب ج ٧)

٢٤٩

اجورهن) مؤكدا بذلك على ان المراد به نكا المتعة ، لان نكاح الدوام ما يستحق به من المهر لا يسمى أجرا في الشرع ، وانما يسمى الاجر بما يستحق بنكاح المتعة حسب ما قدمناه ، ويدل على ذلك ايضا ما رواه :

(١٠٧٩) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة).

(١٠٨٠) ٥ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام يقول : لولا ما سبقني إليه بني الخطاب ما زنى إلا شقي (١).

(١ ٠٨١) ٦ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمربن اذينة عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابى جعفر عليه‌السلام فقال له : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلها الله في كتابه على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا ابا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها! فقال : وان كان فعل قال : واني اعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر قال : فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهلم ألا عنك ان القول ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال : يسرك ان نساءك وبناتك واخواتك وبنات عمك

__________________

(١) في كثير من النسخ (الاشفاء) وهو بمعنى القليل من الناس وقد ورد في النهاية في حديث حبر الامة ابن عباس رضي‌الله‌عنه ما يؤيد ذلك.

ـ ١٠٧٩ ـ ١٠٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

ـ ١٠٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٢

٢٥٠

يفعلن ذلك؟ فاعرض أبو جعفر عليه‌السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

(١٠٨٢) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٠٨٣) ٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على ذلك نذرا وصياما أن لا اتزوجها ، ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولكن بيدي من القوة ما اتزوج في العلانية قال : فقال لي : عاهدت الله أن لا تعطيه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

وقد رويت الكراهية في ذلك اليوم لما فيه من ارتفاع الثقة بالنساء.

(١٠٨٤) ٩ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابان عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام انه سئل عن المتعة فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن فاليوم لا يؤمن فسلوا عنهن.

(١٠٨٥) ١٠ ـ واما ما رواه محمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.

فان هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفوا الشيعة ، والعلم حاصل لكل من سمع الاخبار ان من دين ائمتنا عليهم‌السلام اباحة المتعة فلا يحتاج

__________________

ـ ١٠٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤١ الكافي ج ٢ ص ٤٢

ـ ١٠٨٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٣

ـ ١٠٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢

ـ ١٠٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢

٢٥١

إلى الاطناب فيه.

وإذا اراد الانسان ان يتزوج متعة فعليه بالعفائف منهن العارفات دون من لا معرفة لها منهن.

(١٠٨٦) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن اسحاق بن عمار عن ابى سارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عنها ـ يعني المتعة ـ فقال لي : حلال ولا تتزوج إلا عفيفة ان الله عزوجل يقول : (والذين هم لفروجهم حافظون) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

(١٠٨٧) ١٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منها يوما واكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها ،

(١٠٨٨) ١٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن سرحان الحذا عن محمد بن الفيض قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : فان لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وان ابت ان ترضى بقولك فدعها ، وأياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، قلت : وما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة ويزنين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى انفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : والبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة.

__________________

ـ ١٠٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

ـ ١٠٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٤٤

ـ ١٠٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٤٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٢

٢٥٢

(١٠٨٩) ١٤ ـ واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.

فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا.

وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا انه يمنعها من الفجور.

(١٠٩٠) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن حديد عن جميل عن زرارة قال : سأل عمار وانا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه.

(١٠٩١) ١٦ ـ عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : نساء اهل المدينة قال : فواسق قلت : فاتزوج منهن؟ قال : نعم. ومتى اراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها.

(١٠٩٢) ١٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم فتشت؟!.

(١٠٩٣) ١٨ ـ وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ولم سألها؟.

(١٠٩٤) ١٩ ـ وعنه عن الهثيم بن ابي مسروق النهدي عن أحمد بن

__________________

ـ ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠ ـ ١٠٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣

٢٥٣

محمد بن ابي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري عن محمد بن عبد الله الاشعري قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال : ما عليه أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج؟.

والبكر إذا كانت بين ابويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا انه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن ابيها ، فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن ابيها ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

(١٠٩٥) ٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابويها.

(١٠٩٦) ٢١ ـ وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن ابى سعيد القماط عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جارية بكر بين ابويها تدعوني إلى نفسها سرا من ابويها أفافعل ذلك؟ قال : نعم واتق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك؟ قال : وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار.

(١٠٩٧) ٢٢ ـ وبهذا الاسناد عن ابى سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب (١).

(١٠٩٨) ٢٣ ـ أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.

(١٠٩٩) ٢٤ ـ فامارواه أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن

__________________

(١) الاقشاب : جمع قشب بكسر السنين المعجة ككشف وهو من لا خير فيهمن الرجال.

ـ ١٠٩٧ ـ ١٠٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥

٢٥٤

ابى الحسن ظريف عن ابان عن ابى مريم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة إلا باذن ابيها.

فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها ان تكون البكر صبية فانه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن ابويها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠٠) ٢٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابراهيم بن محمد الاشعري عن ابراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال : نعم إلا ان تكون صبية تخدع قال : قلت اصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال : بنت عشر سنين.

ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠١) ٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه‌السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه‌السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.

ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه :

(١١٠٢) ٢٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يتزوج البكر متعة قال : يكره للعيب على اهلها.

ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.

__________________

ـ ١٠٩٩ ـ ١١٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

ـ ١١٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣ ١٤٦.

٢٥٥

(١١٠٣) ٢٨ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن بعض اصحابنا ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.

(١١٠٤) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن سنان عن ابان بن عثمان عن زرارة قال : سمعته يقول : لا بأس بان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.

(١١٠٥) ٣٠ ـ وعنه عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال : لا ارى بذلك بأسا قال : قلت بالمجوسية؟ قال : واما المجوسية فلا.

قوله عليه‌السلام : واما المجوسية فلا ورد مورد الكراهية ، وعند التمكن من غيرها ، فاما في حال الاضطرار فليس به بأس روى ذلك :

(١١٠٦) ٣١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : لا بأس فقلت : فمجوسية؟ فقال : لا بأس به يعني متعة.

(١١٠٧) ٣٢ ـ وعنه عن ابى عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية ،

(١١٠٨) ٣٣ ـ وعنه عن البرقي عن فضيل بن عبد ربه عن حمادبن عيسى عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله ،

والتمتع بالمؤمنة افضل على كل حال روى ذلك :

(١١٠٩) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن

__________________

ـ ١١٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٦ الكافي ج ٢ ص ٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

ـ ١١٠٣ ـ ١١٠٤ ـ ١١٠٥ ـ ١١٠٦ ـ ١١٠٧ ـ ١١٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٤

٢٥٦

ابراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه‌السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة احب إلي وهي اعظم حرمة منهما.

ولا بأس بالتمتع بالاماء روى ذلك :

(١١١٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليه‌السلام يتمتع بالامة باذن اهلها؟ قال : نعم ان الله عزوجل يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن) (١) ،

(١١١١) ٣٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه؟ قال : نعم.

(١١١٢) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلها وله امرأة حرة؟ فقال : نعم إذا كان باذن اهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان اذنت له الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.

(١١١٣) ٣٨ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال لا. فانه محمول على انه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا اذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه‌السلام ،

ولا بأس ان يتمتع الرجل بامة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :

(١١١٤) ٣٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بأمة

__________________

(١) سورة النساء الآية : ٢٤

ـ ١١٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٩٣

ـ ١١١٠ ـ ١١١١ ـ ١١١٢ ـ ١١١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧ بتفاوت

(ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ٧)

٢٥٧

امرأة بغير اذنها؟ قال : لا بأس به.

(١١١٥) ٤٠ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن دواد ابن فرقد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال : ان كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

(١١١٦) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فاما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بامره.

ولا بأس بان يتمتع الرجل متعة ما شاء لانهن بمنزلة الاماء ، وليس ذلك مثل نكاح الغبطة الذي لا يجوز فيه العقد على اكثر من اربع نساء.

(١١١٧) ٤٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد ابن اسحاق الاشعري عن بكر بن محمد الازدي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ قال : لا.

(١١١٨) ٤٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن اعين قال : قلت ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.

(١١١٩) ٤٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المتعة أهي من الاربع؟ فقال : لا ولا من السبعين.

(١١٢٠) ٤٥ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن

__________________

ـ ١١١٤ ـ ١١١٥ ـ ١١١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٧

ـ ١١١٧ ـ ١ ١١٨ ـ ١١١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٤

٢٥٨

سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الاربع؟ قال : تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات.

(١١٢١) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المتعة قال : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث ، وانما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة واربعون ليلة.

(١١٢٢) ٤٧ ـ فاما الذي رواه الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن المتعة قال : هي احد الاربعة.

(١١٢٣) ٤٨ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده المرأة ايحل له ان يتزوج باختها متعة؟ قال : لا قلت حكى زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام انما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء قال : لاهي من الاربع ،

فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار ، لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الخطر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١١٢٤) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم.

__________________

ـ ١١٢٠ ـ ١١٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧ الكافي ج ٢ ص ٤٣ والثاني بدون الذيل الحديث فيه

ـ ١١٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٧

ـ ١١٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

٢٥٩

واما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا.

(١١٢٥) ٥٠ ـ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن ابى سعيد الاحول قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ادنى ما يتزوج به المتعة؟ قال : كف من بر.

(١١٢٦) ٥١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن متعة النساء قال : حلال وانه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ،

(١١٢٧) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر وعبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ ـ يعني في المتعة ـ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.

ومتى خالفت المرأة الرجل أو تأخرت عنه من جملة ما شرط عليها من الايام فان له أن يحبس من مهرها بقدر ذلك.

(١١٢٨) ٥٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن ابان عن عمربن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أتزوج المرأة شهرا فاحبس منها شيئا قال : نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف وان كان الثلث فالثلث.

__________________

ـ ١١٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٨

ـ ١١٢٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٤٥

ـ ١١٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٩ بزيادة فيه الكافي ج ٢ ص ٤٥

٢٦٠