تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

(٢٦١) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما‌السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها كان يضع من ثمنها بقدر عيبها.

(٢٦٢) ٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال : ان وجد بها عيبا فليس له ان يردها ، ولكن يرد عليه بقدر ما نقصها العيب قال قلت : هذا قول علي عليه‌السلام؟ قال : نعم.

(٢٦٣) ٧ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال علي بن الحسين عليهما‌السلام : كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب.

(٢٦٤) ٨ ـ عنه عن صفوان عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردها على صاحبها ولكن يقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.

(٢٦٥) ٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال : تقوم وهي صحيحة وتقوم وفيها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء

(٢٦٦) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله

__________________

ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

ـ ٢٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ بدون الذيل الكافي ج ١ ص ٣٨٩

٦١

عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه اياها ، وقد قال علي عليه‌السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها.

(٢٦٧) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله ارش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.

(٢٦٨) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

(٢٦٩) ١٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا.

(٢٧٠) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها.

(٢٧١) ١٥ ـ ابوالمعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

(٢٧٢) ١٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

__________________

ـ ٢٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

ـ ٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩ وفيه (عشر قيمتها)

ـ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣ ٩

ـ ٢٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨١

ـ ٢٧٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

٦٢

عن بعض اصحابنا عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذى اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.

قال محمد بن الحسن : لا تنا في بين هذه الاخبار ، لان الذى يلزم من وطئ الجارية وهي حبلى ثم اراد ان يردها ان يرد معها نصف عشر ثمنها ، وهو الذي تضمنه حديث ابن سنان وعبد الملك بن عمرو ومحمد بن راشد وسعيد بن يسار ، واما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في انه يلزمه عشر قيمتها فيحتمل أن يكون غلطا من الناسخ بان يكون قد سقط نصف وبقي عشر قيمتها ، لانا قد أوردنا الرواية عنه مطابقة للاخبار الاخر في وجوب نصف عشر القيمة فبما رواه علي بن ابراهيم ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز أن تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بانها حبلى فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة ، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل ، فاما خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله وقوله انه يرد معها شيئا فليس يمتنع أن يكون عنى بقوله شيئا نصف عشر قيمتها ، لان ذلك محتمل له ولغيره ، وإذا بين في غير هذا الخبر مقدار ذلك فينبغي ان يحمل هذا الخبر عليه ، واما الخبر الذى رواه محمد ابن مسلم من قوله : يردها ويكسوها فليس يمتنع أن يكون اراد ان يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ، ولا تنافي بين الاخبار على هذا التأويل على حال.

(٢٧٣) ١٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى همام قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص ، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه. فقال له محمد بن علي : فأبق؟ قال : لا يرد إلا أن يقيم البينة انه ابق عنده.

(٢٧٤) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد

__________________

ـ ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

٦٣

عن علي بن اسباط عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة يرد بعد السنة قلت : وما احداث السنة؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

(٢٧٥) ١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد ابن علي قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن قال : فقلت وكيف يرد من احداث السنة؟ فقال : هذا أول السنة ـ يعني المحرم ـ فإذا اشتريت مملوكا فحدث فيه من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه.

(٢٧٦) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عن ابى عبد الله الفرا عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : نشتري الجارية من السوق فنولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على انها جاريته لم تبع ولم تهب قال : فقال : ان يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال : كأن معناه قيمة الولد ،

(٢٧٧) ٢١ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : ترد الجارية من اربع خصال : الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة لانها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

(٢٧٨) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم انه صادق.

__________________

ـ ٢٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٧٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

٦٤

(٢٧٩) ٢٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ لانه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

(٢٨٠) ٢٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

(٢٨١) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة اشهر وليس بها حمل قال : ان كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.

(٢٨٢) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن السياري قال : روي عن ابن ابي ليلى انه قدم إليه رجل خصما له فقال : ان هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (١) حين كشفتها شعرا وزعمت انه لم يكن لها قط قال : فقال له ابن ابي ليلى : ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهب به فما الذي كرهت؟ فقال : ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال : حتى اخرج اليك فاني اجد أذى في بطني ، ثم انه دخل فخرج من باب آخر فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال : أي شئ

__________________

(١) الركب : بالتحريك منبت العانة ، فعن الخيل هو امرأة خاصة وعن الفراء هو للرجل والمرأة

ـ ٢٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٢٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

ـ ٢٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

(ـ ٩ ـ التهذيب ج ٧)

٦٥

تروون عن ابى جعفر عليه‌السلام في المرأة لا يكون على ركبها شعر ايكون ذلك عيبا فقال له محمد بن مسلم : اما هذا نصا آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال : كلما كان في اصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن ابي ليلى : حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

(٢٨٣) ٢٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن ميسر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري زق زيت فيجد فيه درديا (١) قال : ان كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان لم يكن يعلم فله ان يرده.

(٢٨٤) ٢٨ ـ عنه عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابي حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.

(٢٨٥) ٢٩ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادي : قد برئت منها فيقول له المشتري : لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن ام لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه‌السلام : عليه الثمن.

(٢٨٦) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة

__________________

(١) الدردي من الزيت وغيره ما يبقي في اسفله

ـ ٢٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٧٢

٦٦

فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليه‌السلام فقال له علي عليه‌السلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه‌السلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.

٦ ـ باب ابتياع الحيوان

(٢٨٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.

(٢٨٨) ٢ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.

(٢٨٩) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.

(٢٩٠) ٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (١)

__________________

* (١) التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.

ـ ٢٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

ـ ٢٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخر

ـ ٢٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

٦٧

والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.

(٢٩١) ٥ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال : يجوز ذلك.

(٢٩٢) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.

(٢٩٣) ٧ ـ عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال : لا بأس ،

(٢٩٤) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما

__________________

ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨

ـ ٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ وفيهما ذيل الحديث

ـ ٢٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٤ ص ١٦١

٦٨

ترى في بيعهم؟ قال فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.

(٢٩٥) ٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال : مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام وقلت له : يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.

(٢٩٦) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال : لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.

(٢٩٧) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني

__________________

ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢

ـ ٢٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

٦٩

وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

(٢٩٨) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.

(٢٩٩) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.

(٣٠٠) ١٤ ـ عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.

(٣٠١) ١٥ ـ ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.

(٣٠٢) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فدخل عليه رجل ومعه ابن

__________________

ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخر

ـ ٢٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩

٧٠

له فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.

(٣٠٣) ١٧ ـ سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.

(٣٠٤) ١٨ ـ ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

(٣٠٥) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.

(٣٠٦) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.

(٣٠٧) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.

__________________

ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩

ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨

٧١

(٣٠٨) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال : للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.

(٣٠٩) ٢٣ ـ عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.

(٣١٠) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد

__________________

ـ ٣٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيب

ـ ٣٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠

ـ ٣١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠

٧٢

وذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له : انت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال : يحكم بينهما من حيث افترقا ، يذرع الطريق فأيهما كان اقرب فهو الذي سبق للذي هو أبعد ، وان كانا سواءا فهما رد على مواليهما بان جاء اسواءا وافترقا سواءا إلا ان يكون احدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه.

(٣١١) ٢٥ ـ وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فايهما وقعت الفرعة به كان عبدا للاخر.

(٣١٢) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : وسألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما ، وعن المرأة وولدها؟ فقال : لا ، هو حرام إلا ان يريدوا ذلك.

(٣١٣) ٢٧ ـ علي بن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه اشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت لنقوم في بعض الحاجة فقالت : يا اماه فقال لها أبو عبد الله عليه‌السلام ألك ام؟ قالت : نعم فأمر بها فردت وقال ما امنت لو حبستها ان ارى في ولدي ما اكره.

(٣١٤) ٢٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم ، فلما قدموا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سمع بكاءها فقال ما هذه؟ قالوا : يارسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا.

__________________

ـ ٣١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١

ـ ٣١٢ ـ ٣١٣ ـ ٣١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ وأخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

(ـ ١٠ ـ التهذيب ج ٧)

٧٣

(٣١٥) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن فضيل قال : قال غلام سندي لابي عبد الله عليه‌السلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : اكان يوم شرطث لك مال فعليك أن تعطيه وان لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.

(٣١٦) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال : قال غلام لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت قلت : لمولاي بعني بسبعمأئة درهم وانا اعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه ، وان لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.

(٣١٧) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه؟ قال : نعم.

(٣١٨) ٣٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ادخل السوق واريد أشتري جارية فتقول : اني حرة فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة.

(٣١٩) ٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها منه فولدت منه غلاما

__________________

* ـ ٣١٥ ـ ٣١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١

ـ ٣١٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

ـ ٣١٨ ـ ٣١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠

٧٤

ثم جاء سيدها الاول فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها؟ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه قال له : ابوه ارسل ابني فقال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

(٣٢٠) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فاحدث فيها حدثا من اخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله ان يردها في الثلاثة ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه‌السلام : إذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله تعالى.

(٣٢١) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريها قال : لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه.

(٣٢٢) ٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن ابى اسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن عبد العزيز عن شريح قال : اتى عليا عليه‌السلام خصمان فقال : احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال شريح : لبن طيب بغير علف قال : فلم يردها.

(٣٢٣) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لرجلين اختصما في دابة إلى علي عليه‌السلام فزعم كل واحد منهما انها نتجت عنده على مذوده واقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد ، فاقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين

__________________

ـ ٣٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١

٧٥

كل واحد منهما بعلامة ثم قال : (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ايهما كان صاحب الدابة وهو اولى بها فاسألك ان تفرج وتخرج سهمه) فخرج سهم احدهما فقضى له بها ، وكان ايضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم احدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجها فكانا إذا اقاما البينة جميعا قضى بها الذي انتجت عنده.

(٣٢٤) ٣٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام ان رجلين اختصما إليه في دابة وكلاهما اقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

(٣٢٥) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم‌السلام انه قضى في رجلين ادعيا بغلة فاقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال : لصاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم ولصاحب الشاهدين سهمان.

(٣٢٦) ٤٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا؟ أو يصلح بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم؟ قال : إذا كره المملوك صاحبه فبيعه احب الي.

(٣٢٧) ٤١ ـ عنه عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت

__________________

ـ ٣٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٩ الكافي ج ١ ص ٣٦١

ـ ٣٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٦٦

ـ ٣٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

٧٦

الرضا عليه‌السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفرواو لعلهم انما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم؟ قال : ان كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم ، وان كان قد نفروا فظلموا فلا يبتاع من سبيهم.

(٣٢٨) ٤٢ ـ وبهذا الاسناد قال : سألته عن سبى الديلم ويسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم؟ قال : إذا اقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.

(٣٢٩) ٤٣ ـ الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك ام ولد؟ قال : لا بأس.

٤٤ ـ عنه عن ابى علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال : لا بأس.

(٣٣١) ٤٥ ـ ولا ينافي هذا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل من اهل الذمة اصابهم جوع فأتى رجل بولد له فقال : هذا لك اطعمه وهو لك عبد قال : لا يبتاع حر فانه لا يصلح لك ولا من اهل الذمة.

لان هذا الخبر مخصوص بمن كان من اهل الذمة لانهم لا يستحقون السبى لدخولهم تحت الجزية ، والخبر الاول يتناول من كان في دار الحرب ولا تنافي بينهما على حال.

__________________

ـ ٣٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

ـ ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٣

ـ ٣٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٣ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

٧٧

(٣٣٢) ٤٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا احج من ثمنها واتزوج؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه.

هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

(٣٣٣) ٤٧ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن ابى الجهم عن ابى خديجة قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير.

(٣٣٤) ٤٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب.

(٣٣٥) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما انفقته عليها.

(٣٣٦) ٥٠ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء.

(٣٣٧) ٥١ ـ عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن اسماعيل

__________________

ـ ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٥ ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج ١ ص ٣٩٣ وفيه في الثاني (الممراز)

ـ ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ـ ٣٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٣ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٦

٧٨

المدائني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المنبوذ حرفان احب ان يوالي غير الذي رباه والاه ، وان طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.

(٣٣٨) ٥٢ ـ أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد بن حنان الجلاب عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على ان يبدل منها كذا وكذا قال : لا يجوز.

(٣٣٩) ٥٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة واربعة وخمسا ثم يخرج السهم قال : لا يصح هذا انما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.

(٣٤٠) ٥٤ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى سهام القصابين من قبل ان يخرج السهم فقال : لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم ، فان اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.

(٣٤١) ٥٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي ان البعير برئ فبلغ ثمانية دنانير قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : أريد الرأس والجلد ليس له ذلك هذا الضرار ، وقد اعطي حقه إذا اعطي الخمس.

__________________

ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢

ـ ٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

ـ ٣٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤

٧٩

(٣٤٢) ٥٦ ـ عنه عن ابن ابي اسحاق عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية وقال : اجيئك بالثمن فقال : ان جاء فيما بينه وببن شهر ، إلا فلا بيع له.

(٣٤٣) ٥٧ ـ عنه عن ابن ابي اسحاق عن الحسن بن ابي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن ابيه عن جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة ايام فمات العبد في الشرط قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.

(٣٤٤) ٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن القصري عن خداش عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال : إن شاؤا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.

(٣٤٥) ٥٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال : اشتريت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : استحطهم؟ قال : لا ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة.

(٣٤٦) ٦٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال : اتيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام بجارية اعرضها عليه فجعل يساومني وانا اساومه ثم بعتها اياه فضمن على يدي فقلت : جعلت فداك انما ساومتك لانظر المساومة

__________________

ـ ٣٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨

ـ ٣٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥

ـ ٣٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧

٨٠