تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

عليه‌السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وان لم يفترقا.

فلا ينافي ما قدمناه من ان الافتراق بالابدان هو الموجب للبيع لان الذي يقتضيه هذا الخير أن الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع ، ومعنى ذلك انه سبب لاستباحة الملك إلا انه مشروط بأن يفترقا بالابدان ولا يفسخا العقد ماداما في المكان ، والاخبار الاولة اقتضت ان لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع ، وقوله في الخبر : وان لم يفترقا : يحتمل ان يكون المراد به ان لم يفترقا تفرقا بعيدا أو تفرقا مخصوصا لان القدر الموجب للبيع شي يسير ولو مقدار خطوة فانه يجب به البيع ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(٨٨) ٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ويقول حتى آتيك بثمنه قال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(٨٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه عير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال : آتيك غدا ان شاء الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع وبخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله.

(٩٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : اشتريت محملا واعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه

__________________

ـ ٨٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ المافي ج ١ ص ٣٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧)

٢١

ثم احتسبت اياما ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت لا والله لا ادعك أو أقاضيك فقال لي : ترضى بابي بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر : بقول من تحب ان اقضي بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال : قلت بقول صاحبي قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة ايام وإلا فلا بيع له.

(٩١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه‌السلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة ايام ولم يجئ فلا بيع له.

(٩٢) ٩ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : الاجل بينهما ثلاثة ايام فان قبض وإلا فلا بيع بينهما.

(٩٣) ١٠ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز.

(٩٤) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل ،

(٩٥) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى

__________________

ـ ٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦

ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٧ ـ ٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧

ـ ٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

ـ ٩٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨

٢٢

عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها فيكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراءا قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، وان جاء الوقت فلم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في الشراء؟ قال : ارى انه لك ان لم يفعل وان جاء بالمال للوقت فرد عليه.

(٩٦) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع ابا عبد الله عليه‌السلام وسأله رجل وانا عنده فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى اخيه فقال : ابيعك داري هذه وتكون لك احب إلي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها علي فقال : لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها عليه ، قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ قال : الغلة للمشتري الا ترى انها لو احترقت لكانت من ماله.

(٩٧) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان بعت رجلا على شرط فان أتاك بمالك وإلا فالبيع لك.

(٩٨) ١٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فاراد بيعه قال : ليشهد أنه رضيه واستوجبه ثم ليبعه ان شاء ، فان أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.

(٩٩) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابى ايوب عن محمد بن

__________________

ـ ٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٨

ـ ٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

٢٣

مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.

(١٠٠) ١٧ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن جميل وبكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : البائعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاث.

(١٠١) ١٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للشتري وهو بالخيار ان اشترط أو لم يشترط.

(١٠٢) ١٩ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة ايام للمشتري اشترط أو لم يشترط فان احدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة ايام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : وما الحدث؟ قال : ان لامس أو قبل أو ينظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء.

(١٠٣) ٢٠ ـ عنه عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة ويحدث فيه الحدث على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة ايام ويصير المبيع للمشتري شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وان كان بينهما شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع.

(١٠٤) ٢١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

__________________

ـ ١٠١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦

ـ ١٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦

ـ ١٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٢٦ بتفاوت

ـ ١٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧)

٢٤

عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه.

(١٠٥) ٢٢ ـ أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عهدة البيع في الرقيق ثلاثة ايام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذه ، وعهدته السنة من الجنون فما كان بعد السنة فليس بشئ.

(١٠٦) ٢٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن جميل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل اشترى جارية وشرط لاهلها ان لا يبيع ولا يهب قال : يفي بذلك إذا شرط لهم.

(١٠٧) ٢٤ ـ عنه عن علي بن حديد عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما فقال : احدهما لصاحبة اعطني رأس المال واربح لك وما توى (١) فعليك قال : لا بأس به إذا اشترط عليه وان كان شرطا يخالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله وقال : في الحيوان كله شرط ثلاثة ايام للمشتري وهو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط ، وعن رجل اشترى شاة فامسكها ثلاثة ايام ثم ردها قال : ان كان تلك الثلاثة ايام شرب لبنها رد معها ثلاثة امداد ، وان لم يكن لها لبن فليس عليه شئ.

(١٠٨) ٢٥ ـ محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي حمزة أو غيره عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام أو ابى الحسن عليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) توى المال هلك

ـ ١٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

ـ ١٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ وفيهما صدر الحديث

ـ ١٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

(ـ ٤ ـ التهذيب ج ٧)

٢٥

يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال : ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن وإلا فلا بيع له.

(١٠٩) ٢٦ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه.

(١١٠) ٢٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.

(١١١) ٢٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لاهله وأخذه بشرط فيعطى به ربحا فقال : ان رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب ولا يجعل في نفسه ان رده عليه أن يرده على صاحبه.

(١١٢) ٢٩ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لو انه قلب منها أو نظر إلى تسعة وتسعين قطعة منها ثم بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية.

__________________

ـ ١٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

ـ ١١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٧

ـ ١١٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

٢٦

٣ ـ باب بيع المضمون

(١١٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.

(١١٤) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال : نعم إذا كان إلى اجل معلوم.

(١١٥) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا بأس بالسلف في المتاع إذا سميت الطول والعرض.

(١١٦) ٤ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا بأس بالسلم بكيل معلوم إلى اجل معلوم ، ولا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.

(١١٧) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس.

__________________

ـ ١١٣ ـ ١١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

ـ ١١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

ـ ١١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

ـ ١١٧ ـ الكافي ٣٨٥

٢٧

(١١٨) ٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى اجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

(١١٩) ٧ ـ علي بن اسباط عن ابى مخلد السراج قال : كنا عند ابى عبد الله عليه‌السلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان فقال : ادخلهما فدخلا فقال احدهما ، انى رجل قصاب واني ابيع المسوك (١) قبل ان اذبح الغنم قال : ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض كذا وكذا.

(١٢٠) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن حديد ابن حكيم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما فقال : لا بأس.

(١٢١) ٩ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال سألت ابا عبد الله عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى اجل معلوم قال : لا باس به.

(١٢٢) ١٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا طعام ولا حيوان إلا انه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه؟ قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس به ، قلت : ارأيت ان أوفانى بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي ان آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال : نعم ما أحسن ذلك.

__________________

(١) الملك : بالفتح الجلد والجمع مسوك كفلس وفلوس.

ـ ١١٨ ـ ١١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

ـ ١٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ بتفاوت

٢٨

(١٢٣) ١١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء افيرد على صاحبه رأس ماله قال : فليأخذه فانه حلال ، قلت : فانه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال : وان فعل فانه حلال ، وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمي شيئا إلى اجل مسمى.

(١٢٤) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل أسلم دراهم في خمسة مخاتيم (١) حنطة أو شعير إلى اجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على ان يقبضه جميع الذي له إذا حل ، فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف العطام أو ثلثه أو اقل من ذلك أو اكثرو يأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال : لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو اقل من ذلك أو اكثر قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزعفران أن يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه.

(١٢٥) ١٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلي بدراهم فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال : ارى أن تولي ذلك غيرك أو تقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه.

__________________

(١) المخاتيم : جمع مختوم وهو الصاع

ـ ١٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١

ـ ١٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

ـ ١٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

٢٩

(١٢٦) ١٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به باسا؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك.

(١٢٧) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

(١٢٨) ١٦ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم؟ قال : نعم.

(١٢٩) ١٧ ـ فاما الذي رواه محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أياخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذى يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ، وسألته عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.

قال محمد بن الحسن : الذى افتي به ما تضمنه هذا الخبر الاخير من انه إذا كان الذى اسلف فيه دراهم لم يجز له ان يبيع عليه بدراهم لانه يكون قد باع دراهم بدراهم

__________________

ـ ١٢٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١

ـ ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٨١

ـ ١٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ وفيه صدر الحديث

٣٠

وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الاولين ، لان الخبر الاول اولا مرسل غير مسند ، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون اراد انظر ما قيمته على السعر الذى اخذت مني ، لانا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان ، والخبر الثاني ايضا مثل ذلك ، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت ، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على ان الخبرين يحتملان وجها آخر وهو ان يكون انما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد اعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الاول ، لانه ليس فيه اكثر من انه يجوز له ان يأخذ الثمن ، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما اعطاه أو جنس آخر ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.

(١٣٠) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.

والذي يدل ايضا على انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر من رأس ماله ما رواه :

(١٣١) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره.

__________________

ـ ١٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

ـ ١٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

٣١

(١٣٢) ٢٠ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى اجل مسمى قال : لا بأس ان لم يقدر الذى عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شروطهم قال : والا كسية ايضا مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.

(١٣٣) ٢١ ـ عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن اعطى رجلا ورقا بوصيف إلى اجل مسمى فقال له صاحبه : بعد لا اجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذى اعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

(١٣٤) ٢٢ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى اجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، فان قال خذمني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فان لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

(١٣٥) ٢٣ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل له الذى له فيقول : والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت

__________________

ـ ١٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

ـ ١٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ٣٩١

ـ ١٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥

ـ ١٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٥ الفقيه ٣ ص ١٦٤

٣٢

بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال : لا بأس إذا اخذ منه الورق كما اعطاه.

(١٣٦) ٢٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا : سالنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى اجل فلما بلغ الاجل تقاضاه فقال : ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال : لا بأس به انما له دراهمه يأخذ بها ما شاء.

(١٣٧) ٢٥ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى اجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال : ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره مني فقال : لا تشتره منه فانه لا خير فيه. فلا ينافي الخبر الاول لان ما تضمن الخبر الاول من جواز ذلك انما يجوز إذا اخذ منه الطعام كما كان باعه اياه من غير زيادة ولا نقصان ، والنهي الذي في الخبر الثاني يتوجه إلى من يأخذ الطعام اكثر مما كان قد اعطاه أو اقل.

(١٣٨) ٢٦ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد ابن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة ألا ادخل في الحرام؟ فكتب إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(١٣٩) ٢٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن

__________________

ـ ١٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ٣٨١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

ـ ١٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص (٧٦)

الكافي ج ١ ص ٣٨٠

(ـ ٥ ـ التهذيب ج ٧)

٣٣

العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ.

(١٤٠) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لو نان من طعام واحد وسعرهما شتى وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال : لا يصلح له ان يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.

(١٤١) ٢٩ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير ان يلتمس فيه الزيادة فقال : ان كان بيعا لا يصلح الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس ، وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

(١٤٢) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل ابتاع من رجل طعاما بدارهم فاخذ نصفه وترك نصفه ثم جاء بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص؟ قال : ان كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فانما له سعره ، وان كان انما اخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي يأخذ فيه ما كان.

(١٤٣) ٣١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم وارتفع أو نقص وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي وقال : انما لك ما قبضت

__________________

ـ ١٤٠ ـ الكافي ج ١ ص الفقيه ج ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

ـ ١٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠٠

ـ ١٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

ـ ١٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠

٣٤

قال : ان كان يوم اشتراه ساعره على انه له فله ما بقي ، وان كان انما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر مانقد.

(١٤٤) ٣٢ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل استأجر اجيرا يعمل له بناءا أو غيره وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان اعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعر يوم اعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع عليه‌السلام : يحسب له بسعر يوم شارطه ان شاء الله واجاب ايضا عليه‌السلام في المال يحل على الرجل فيعطي به طعاما عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر فوقع عليه‌السلام : له بسعر يوم اعطاه الطعام.

(١٤٥) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الصمد ابن بشير قال : سأله محمد بن القاسم الحناط فقال : اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل إلى اجل مسمى فاجئ وقد تغير الطعام من سعره فيقول : ليس لك عندي دراهم قال : خذ منه بسعر يومه ، فقال : افهم اصلحك الله انه طعامي الذى اشتراه مني قال : لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك قال : ارغم الله انفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي.

(١٤٦) ٣٤ ـ عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن يوليه الذى قام عليه.

(١٤٧) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا ان توليه

__________________

ـ ١٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠

ـ ١٤٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

ـ ١٤٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

٣٥

فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.

(١٤٨) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.

(١٤٩) ٣٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.

(١٥٠) ٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.

(١٥١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.

(١٥٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.

(١٥٣) ٤١ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى

__________________

ـ ١٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١

ـ ١٤٩ ـ ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩

٣٦

يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.

(١٥٤) ٤٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.

(١٥٥) ٤٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.

(١٥٦) ٤٤ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه كر (١) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.

(١٥٧) ٤٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.

(١٥٨) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :

__________________

(١) الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).

ـ ١٥٦ ـ ١٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

٣٧

سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ فقال : أما ان تأني رجلا في طعام قد اكتيل أو وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته ولم تكله أو تزنه إذ كان المشتري الاول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت له : عند البيع اني اربحك فيه كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس.

(١٥٩) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام فاضع في اوله واربح في آخره فاسال صاحبي ان يحط عني في كل كر كذا وكذا فقال : هذا لاخير فيه ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فان حط عني اكثر مما وضعت قال : لا بأس ، قلت : فاخرج الكر والكرين فيقول الرجل اعطنيه بكيلك قال : إذا ائتمنك فلا بأس.

(١٦٠) ٤٨ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن اسحاق المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيستلمونها ثم يشتريها رجل منهم فيسألونه ان يعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال : لا بأس ما اراهم إلا قد شركوه قلت : إن جاء صاحب الطعام يدعو كيالا فيكيله لنا ولنا آخر فيعيره فيزيد وينقص قال : لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.

(١٦١) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابى سعيد المكارى عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد شهد الكيل وانما اكيله لنفسي فيقول بعينه فأبيعه أياه بذلك الكيل الذي اكتلته؟ قال : لا بأس.

__________________

ـ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ١٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

٣٨

(١٦٢) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زراة قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها فقال : لا بأس ان خرج فهو له وان يخرج كان دينا عليه.

(١٦٣) ٥١ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها ، وان لم يسم له قرية بعينها اعطاه من حيث شاء.

(١٦٤) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الطعام إلى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال : لا بأس ان تبيع إلى أجل كما اشتريت ، وليس لك ان تدفع قبل ان تقبض ، قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادفعه بكيله؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضوا ، وقال : كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج (١) فاتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه.

(١٦٥) ٥٣ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابى العطارد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال : اني لاحب ان تفي له ، كما انه ان كان فيه فضل اخذته.

(١٦٦) ٥٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن

__________________

( ١) الطسوج : كنتور الناحية والجهة.

ـ ١٦٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢

ـ ١٦٣ ـ الفقيه ج ٢ ص ٣٨١

ـ ١٦٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣١

ـ ١٦٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٩

ـ ١٦٦ ـ الكافي چ ١ ص ٣٨٠ الفقيه ص ١٣٢

٣٩

ابي عمير عن علي بن عطية قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس.

(١٦٧) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

(١٦٨) ٥٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

(١٦٩) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

(١٧٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

(١٧١) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن

__________________

ـ ١٦٧ ـ ١٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١

ـ ١٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

ـ ١٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١

ـ ١٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢

٤٠