تهذيب الأحكام - ج ١

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ١

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٧١

١

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ولي الحمد ومستحقه وصلواته على خيرته من خلقه محمد وآله وسلم تسليما ذاكرني بعض الاصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه (علينا) (١) بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد ، حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه ، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا ، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا ، وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذى يدينون الله تعالى به ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع ، ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم ، ولا أن يبيح العمل به العليم ، وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم ، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الاصل حتى دخل (٢) على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك ، وعجز عن حل الشبهة فيه ، سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني (٣) العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالامامة فرجع عنها لما التبس عليه الامر في اختلفا الاحاديث وترك المذهب

__________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين

(١) نسخة في المطبوعة.

(٢) في أو نسخة في المطبوعة « حصل ».

(٣) في أ (أبا الحسن الهروي) ونسخة في الباقي (الهروي) ولم نعثر على ترجمته فيما بايدينا من المصادر.

٢

ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها ، وهذا يدل على انه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد ، لان الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالادلة من الاصول ، وذكرانه إذا كان الامر على هذه الجملة (١) فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الاخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى ، لما فيه من كثرة النفع للمبتدي والريض في العلم ، وسألني أن اقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله أيده الله تعالى الموسومة (بالمقنعة) لانها شافية في معناها كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة ، وانها بعيدة من الحشو ، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة وأترك ما قدمه قبل ذلك مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والامامة (٢) لان شرح ذلك يطول ، وليس ايضا المقصد بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالاصول وأن اترجم كل باب على حسب ما ترجمه وأذكر مسألة مسألة فاستدل عليها إما من ظاهر القرآن أو من صريحه أو فحواه أو دليله أو معناه ، وإما من السنة المقطوع بها من الاخبار المتواترة أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها ، وإما من إجماع المسلمين ان كان فيها أو إجماع الفرقة المحقة ، ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها إما بتأويل أجمع بينها وبينها ، أو اذكر وجه الفساد فيها إما من ضعف اسنادها أو عمل العصابة بخلاف متضمنها ، فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الاصل وترك العمل بما يخالفه ، وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملته على ما يقتضيه الاصل ، ومهما تمكنت من تأويل بعض

__________________

(١) نسخة في ب (الحالة).

(٢) ولم يذكر باب ما يجب العمل به وباب فرض الصلاة فيما سماه من الابواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه وقيل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.

٣

الاحاديث من غير أن أطعن في اسنادها فاني لا أتعداه وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر يتضمن ذلك المعنى إما من صريحه أو فحواه حتى أكون عاملا على الفتيا والتأويل بالاثر ، وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه مما يؤنس بالتمسك بالاحاديث ، وأجري على عادتي هذه إلى آخر الكتاب وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد ممن نظر فيه ، فقصدت إلى عمل هذا الكتاب لما رأيت فيه من عظم المنفعة في الدين وكثرة الفائدة في الشريعة مع ما انضم إليه من وجوب قضاء حق هذا الصديق أيده الله تعالى ، وأنا أرجو إذا سهل الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ما ذكرت ووفق لختامه حسب ما ضمنت أن يكون كاملا في بابه مشتملا على أكثر الاحاديث التي تتعلق باحكام الشريعة ، ومنبها على ما عداها مما لم يشتمل عليه هذا الكتاب إذ كان مقصورا على ما تضمنته الرسالة (المقنعة) من الفتاوى ولم اقصد الزيادة عليها لاني إن شاء الله تعالى إذا وفق الله الفراغ من هذا الكتاب ابتدئ بشرح كتاب يجتمع على جميع أحاديث أصحابنا أو أكثرها مما يبلغ إليه جهدي وأستوفي ما يتعلق بها إن شاء الله تعالى ، ومن الله تعالى أستمد المعونة وأسأله التوفيق لما يحب ويرضى إنه المبتدئ بالنعم المفتتح بالكرم.

٤

١ ـ باب الاحداث الموجبة للطهارة

ذكر الشيخ أيده الله تعالى ان : جميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء وهي النوم الغالب على العقل ، والمرض المانع من الذكر كالمرة التي ينغمر بها العقل والاغماء ، والبول ، والريح ، والغائط ، والجنابة ، والحيض للنساء ، والاستحاضة منهن ، والنفاس ، ومس الاموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرها بالغسل ، قال : وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال اه‍.

__________________

الاصل في هذا الباب أن من حصل على صفة يجوز له معها استباحة الدخول في الصلاة فيجب أن لا توجب عليه طهارة ثانية إلا بدليل شرعي يقطع العذر ، وليس في الشرع ما يوجب الطهارة سوى هذه العشرة الاشياء ، لان ما عداها الطريق (٢) إليه اخبار الآحاد التي لا توجب عندنا علما ولا عملا ، فأما الذي يدل على أن هذه العشرة الاشياء توجب الطهارة سوى مس الاموات الذي فيه الاختلاف ، إجماع المسلمين لانه لا خلاف بينهم أن البول والغائط والمني والربح والحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الذي يزبل العقل ويكثر حتى لا يعقل معه شئ ، وكذلك المرض المانع من الذكر مما يوجب الطهارة ، وإنما وقع الخلاف في النوم القليل وكيفيته وأنا أورد ايضا من الاخبار ما يدل على كل واحد منها على انفراده ليزول معه الارتياب ، أما ما يدل على أن (النوم) يوجب الطهارة.

__________________

(١) في ب والمطبوعة (اجسادهم)

(٢) نسخة في أ (الطرق)

٥

(١) ١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل ينام وهو ساجد قال : ينصرف ويتوضأ.

(٢) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن عمر بن أذينة وحريز عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم.

(٣) ٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن الحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن عبد الحميد بن عواض (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء.

(٤) ٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن الرجل ينام على دابته فقال : إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء.

(٥) ٥ ـ وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن اسحاق بن عبد الله الاشعري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينقض الوضوء الا حدث ، والنوم حدث.

__________________

(١) عواض : بالمهملة والضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في العلامة ، وفي تصريحه باعجام الضاد واهماله ضبط أوله ايماء إلى اهماله ، وذلك هو الشائع في النسبة به ، وضبطه الحسن بن داود قدس‌سره في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة وألف (غواض) ، وأثبته بعضهم (غواص) وبعضهم (عواص) والاول أشهر.

١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٧٩

٦

(٦) ٦ ـ فاما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي شعيب عن عمران بن حمران أنه سمع عبدا صالحا يقول من نام وهو جالس لا (١) يتعمد النوم فلا وضوء عليه.

(٧) ٧ ـ والخبر الذي رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : كان أبي يقول إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء ، وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء.

وكذلك ساير الاخبار التى وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم لانها كثيرة فمعناها أنه إذا لم يغلب على العقل ويكون الانسان معه متماسكا ضابطا لما يكون منه ، والذي يدل على هذا التأويل.

(٨) ٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن الحسين بن الحسن ابن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخفق وهو في الصلاة فقال : إن كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة.

(٩) ٩ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام قوله تعالى : « وإذا قمتم إلى الصلاة » (٢) ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة؟ قال : إذا قمتم من النوم ، قلت ينقض النوم الوضوء؟ فقال نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.

__________________

(١) في المطبوعة ونسخة في أ (لم)

(٢) المائدة آية ٧.

٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٠.

٧

(١٠) ١٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال : ما أدري ما الخفقة والخفقتين (١) إن الله تعالى يقول : « بل الانسان على نفسه بصيرة » (٢) إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فانما أوجب عليه الوضوء.

(١١) ١١ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة : قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فإذا نامت العين والاذن والقلب فقد وجب الوضوء ، قلت فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به قال : لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر.

(١٢) ١٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة بن أعين قال قلت : لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ، وكل النوم يكره إلا ان تكون تسمع الصوت.

(١٣) ١٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل

__________________

(١) مجرور على سبيل اخسكاية.

(٢) القيامة ١٤.

١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٠ الكافي ج ١ ص ١٢ بتفاوت في السند وزياده في النفط.

١٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ١ ص ٣٧ بتفاوت في النفط وزيادة في آخره ذكر فيها حكم القئ والقلس والردف وغير ذلك.

١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨١.

٨

هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال : إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه وذلك انه في حال ضرورة.

فهذا الخبر محمول على أنه لا وضوء عليه ولكن عليه التيمم على ما نبينه في باب التيمم ، ثم ذكر أيده الله بعد النوم (المرض المانع من الذكر) ويدل عليه.

(١٤) ١٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال : يتوضأ قلت له : إن الوضوء يشتد عليه فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه ، تمام الحديث.

قوله عليه‌السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه يدل على ما ذكره من إعادة الوضوء من الاغماء والمرة وكل ما يمنع من الذكر ، ثم ذكر بعد ذلك (البول والريح والغائط والجنابة).

(١٥) ١٥ ـ فالذي يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت : لابي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتي يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

__________________

(١) نسخة في أ (وهو في المسجد)

* ـ ١٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٢ بزيادة في آخره.

١٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ١٢ بتفاوت في اللفظ وزيادة في آخره.

٩

وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الاموات) فان هذه الاشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لان الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى ، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على انها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله : (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الاحوال).

(١٦) ١٦ ـ فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.

(١٧) ١٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.

(١٨) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن

__________________

(١) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) وفي الكافي (بن الفضل) وفي الاستبصار (ابي الفضل) وهو الاصح إذ هو سالم الحناط وهو أبو الفضل كما في كتب الرجال وورد ، مصغرا في بعض وتعقبه بعض المحققين ونبه عليه.

* ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٢ واخرج الاول في الاستبصار ج ١ ص ٨٦.

١٠

عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناصور (١) فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.

(١٩) ١٩ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أخي فضيل (٢) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال : عليه وضوء.

فمحمول على انه إذا كان ملطخا بالعذرة بدلالة.

(٢٠) ٢٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال : ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.

(٢١) ٢١ ـ وأخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسقط منه الدواب (٣) وهو في الصلاة قال :

__________________

(١) الناصور : بالصاد والسين علة تحدث في البدن في المقعدة وغيرها بمادة خبينة ضيقة الفم يعسر برؤها.

(٢) اسمه الحسن كما صرح به في الكافي ج ١ ص ١٢.

(٣) نسخة في أوب (الدود).

١٩ ـ ٢٠ ـ ٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠ وفيه « ليس عليه وضوء ».

١١

يمضي في صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه.

(٢٢) ٢٢ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف يعني ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ما هو إلا بمنزلة القمل.

(٢٣) ٢٣ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عما ينقض الوضوء؟ قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه ، والضحك في الصلاة والقيئ.

فما يتضمن هذا الحديث من الضحك والقيئ فمحمول على ضحك لا يملك معه نفسه وكذلك على قئ مضعف لا يضبط معه نفسه ، والذي يدل على هذا.

(٢٤) ٢٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء ، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

قوله إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال : إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لانه لم تجر العادة بان يقال انقطع وضوئي وإنما يقال انقطعت صلاتي ويدل عليه ايضا.

__________________

* ـ ٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ١٢ الفقيه ج ١ ص ٣٧.

٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٣ وص ٨٦.

٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٦.

١٢

(٢٥) ٢٥ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال : لا.

(٢٦) ٢٦ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.

فهذا الخبر محمول على الاستحباب لانا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال ، ويدل على ذلك ايضا.

(٢٧) ٢٧ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القئ قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.

(٢٨) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في القئ وضوء.

(٢٩) ٢٩ ـ والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن بنت الياس قال : سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.

فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى

__________________

* ـ ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٥.

١٣

وضوءا لانه مأخوذ من الوضاءة التي هي الحسن ألا ترى أن من غسل يده ونظفها وحسنها قيل وضأها ويقال فلان وضئ الوجه وقوم وضاء قال الشاعر :

مساميح الفعال ذووا أناة

مراجيح وأوجههم وضاء

والوضوء بفتح الواو اسم ما يتوضأ به والوضوء بضم الواو المصدر وكذلك التوضوء ومثل ذلك الوقود بفتح الواو اسم لما يوقد به النار والوقود بالضم المصدر ومثله التوقد.

فان قيل كيف يمكنكم حمل الخبر على مقتضى لفظ اللغة مع انتقاله في الشريعة والعرف إلى الافعال المخصوصة ألا ترى أن من قال توضأت لا يفهم منه في العرف الا الوضوء في الشريعة ، ولا يقال لمن غسل يديه أو غسل عضوا من أعضائه توضأ بالاطلاق ، قيل : اطلاق اللفظ وإن كان قد انتقل إلى ما ذكرتم في العرف فمضافه لم ينتقل وإنما يفيد المضاف منه بحسب ما اضيف إليه ، ألا ترى ان من قال توضأت من الحدث أو للصلاة لم يفهم منه الا الافعال المخصوصة في الشريعة ولو قال بدلا من ذلك توضأت من الطعام أو توضأت للطعام لم يفهم منه الا غسل العضو والتنظيف ، والذي في الخبر أنه قال رأيت أبي وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ فكان تقديره انه توضأ منه ولو صرح فقال : توضأ من الرعاف لما فهم منه الا غسل العضو كما انه إذا قال توضأت من الطعام لم يفهم منه الا تنظيف العضو المخصوص ، والذي يوضح عن هذا التأويل.

(٣٠) ٣٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي حبيب الاسدي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته

__________________

* ـ ٣٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٥.

١٤

يقول : في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : يغسل آثار الدم ويصلي.

(٣١) ٣١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال سمعته يقول : إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه فان ذلك يجزيه ولا يعيد وضوءه.

ولو سلم أنه لا يحتمل في الشريعة إلا الوضوء المخصوص لحملناه على الاستحباب للاخبار التي نذكرها ، منها.

(٣٢) ٣٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سمعته يقول : لو رعفت دورقا (١) ما زدت على أن أمسح مني الدم وأصلي.

(٣٣) ٣٣ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك.

__________________

(١) الدورق : بالمهملة والقاف الجرة ذات العروة ، وفى بعض النسخ الذورف بالمعجمة والفاء مكيال للشراب ، والمراد كثرة الدم.

* ـ ٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٥.

٣٢ ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٤ واخرج صدر الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢.

١٥

(٣٤) ٣٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الاشعري عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال : لا تنقض شيئا.

(٣٥) ٣٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عليه‌السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال : نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر ، الابيات الثلاثة والاربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه ، ويحتمل أن يكون قد سأل غير الامام فأجابه بذلك ، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا ، ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.

(٣٦) ٣٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين.

فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.

(٣٧) ٣٧ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى ايضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم

__________________

* ـ ٣٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٤ الكافي ج ١ ص ١٢.

٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٧.

٣٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٦ الفقيه ج ١ ص ٣٨ مرسلا.

١٦

عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن انشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ قال : لا.

فاما المذي والوذي فانهما لا ينقضان الوضوء ، والذي يدل على ذلك :

(٣٨) ٣٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة.

(٣٩) ٣٩ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المذي فقال : إن عليا عليه‌السلام كان رجلا مذاء واستحيا أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان فاطمة عليها‌السلام فأمر المقداد أن يسأله وهو جالس فسأله فقال : له ليس بشئ.

(٤٠) ٤٠ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المذي ينقض الوضوء؟ قال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.

(٤١) ٤١ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا

__________________

* ـ ٣٩ ـ ٣٨ ـ ٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩١ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢ بتفاوت يسير.

٤١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ١٧ الفقيه ج ١ ص ٣٩.

١٧

عن أبان عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كان علي عليه‌السلام لا يرى في المذي وضوءا ولا غسل (١) ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الاكبر.

(٤٢) ٤٢ ـ فاما الحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : ان علي بن أبي طالب عليه‌السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء.

فهذا خبر ضعيف شاذ والذى يكشف عن ذلك الخبر المتقدم الذي رواه اسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر قصة أمير المؤمنين عليه‌السلام مع المقداد وانه لما سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك فقال : لا بأس به ، وقد روى هذا الراوي بعينه انه يجوز ترك الوضوء من المذي ، فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحباب.

(٤٣) ٤٣ ـ روى الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه ، وقال : إن عليا عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واستحيا أن يسأله فقال : فيه الوضوء ، قلت فان لم أتوضأ ، قال : لا بأس به.

ثم لو صح ذلك كان محمولا على المذي الذي يخرج عن شهوة ويخرج عن المعهود المعتاد من كثرته ، والذي يدل على هذا التأويل.

__________________

(١) في أو المطبوعة (غسلا).

* ـ ٤٣ ٤٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٢.

١٨

(٤٤) ٤٤ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت : لابي عبد الله عليه‌السلام المذي الذي يخرج من الرجل قال : أحد لك فيه حدا؟ قال قلت : نعم جعلت فداك قال فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.

(٤٥) ٤٥ ـ الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي أينقض الوضوء؟ قال : ان كان من شهوة نقض.

(٤٦) ٤٦ ـ الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المذي فقال : ما كان منه بشهوة فتوضأ منه (١).

وهذا نحمله على انه إذا كان خارجا عن المعهود لان المعهود المعتاد لا يجب منه إعادة الوضوء سواء خرج عن شهوة أو عن غير شهوة أو يكون المراد بها ضرب من الاستحباب ، والذي يدل على ذلك :

(٤٧) ٤٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة

__________________

(١) في ب ونسخة في أ (فيتوضأ منه).

* ـ ٤٤ ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٣ وفى الاخير (فتوضأ)

٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٣.

١٩

وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.

(٤٨) ٤٨ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يخرج من الاحليل المني والمذي والودي والوذي ، فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر به الجسد وفيه الغسل ، وأما المذي فيخرج من الشهوة ولا شئ فيه ، وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول ، وأما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء ولا شئ فيه.

(٤٩) ٤٩ ـ وأما الخبر الذي رواه الحسن (بن علي خ ل) بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاث يخرجن من الاحليل وهن المني فمنه الغسل ، والودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول ، قال : والمذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

قوله : والودي فمنه الوضوء محمول على أنه إذا لم يكن قد استبرء من البول بما نذكره من بعد وخرج منه الودي فيجب عليه الوضوء لانه لا يخرج إلا ومعه شئ من البول ألا ترى إلى قوله لانه يخرج من دريرة البول تنبيها على انه يكون معه البول ولولا ذلك لما وجب منه إعادة الوضوء ، والذي يكشف عما ذكرناه.

(٥٠) ٥٠ ـ ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق (١) فلا يبالي.

ويدل على ذلك :

__________________

(١) السوق جمع ساق وهو عظم مابين الكعب والركبة.

* ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٣.

٤٩ ـ ٥٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٩٤.

٢٠