تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال : لا بتزويج جديد.

ولا ينافي الخبر الاول لان هذا الخبر محمول على من يكون قد ترك شرائط الذمة فان كان حاله ما ذكرناه واسلمت امراته فانه ينتظر به مدة انقضاء عدتها فإذا اسلم كان أحق بها وان لم يسلم فقد بانت منه.

والذى يدل على انهم متى اخلوا بشرائط الذمة بطلت ذمتهم ، ما رواه :

(١٢٥٦) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من اهل الذمة على ان لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسول الله قال : فليس لهم اليوم ذمة.

والذى يدل على انها متى خرجت من العدة بانت منه ، ما رواه :

(١٢٥٧) ١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام ان امرأة مجوسية اسلمت قبل زوجها قال علي عليه‌السلام : اتسلم؟ قال : لا ، ففرق بينهما ثم قال : ان اسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خاطب من الخطاب.

(١٢٥٨) ١٦ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن رئاب وابان جميعا عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فاسلم أو اسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء

__________________

ـ ١٢٥٦ ـ ١٢٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٢ واخرج الثالث الكلسني في الكافي ج ٢ ص ٣٨ بتفاوت

٣٠١

عدتها فان اسلمت أو اسلم قبل انقضاء عدتها فهما على نكاحهما الاول ، وان هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه.

والذي يدل على انه متى كان بشرائط الذمة لا تبين منه وان انقضت عدتها ما رواه :

(١٢٥٩) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ان اهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا اسلم احد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، واما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امراته ، ان لم يسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو امة.

قال الشيخ رحمة الله ولا يجوز نكاح الناصبية المظهرة لعداوة آل محمد عليهم‌السلام ولا بأس بنكاح المستضعفات منهن.

يدل على ما ثبت من كون هؤلاء كفارا بادلة ليس هذا موضع شرحها ، وإذا ثبت كفرهم فلا تجوز مناكحتهم حسب ما قدمناه ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٢٦٠) ١٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المؤمن بالناصبية المعروفة بذلك.

(١٢٦١) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله

__________________

* ـ ١٢٥٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٤

ـ ١٢٦٠ ـ ١٢٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١١

٣٠٢

ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الناصب الذي عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال : لا يتزوج المؤمن الناصبية ولا يتزوج الناصب مؤمنة ولا يتزوج المستضعف مؤمنة.

(١٢٦٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : دخل رجل على علي بن الحسين عليهما‌السلام فقال : ان امرأتك الشيبانية خارجية تشتم عليا عليه‌السلام فان سرك ان أسمعك ذلك منها اسمعتك؟ فقال : نعم قال : فإذا كان غدا حين تريد ان تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدار قال : فلما كان من الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلمها فتبين ذلك منها فخلى سبيلها وكانت تعجبه.

(١٢٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن ابى جميلة عن سندي عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟ قال : لا لان الناصب كافر قال : فأزوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟ فقال : غيره احب إلى منه.

(١٢٦٤) ٢٢ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ذكر الناصب فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

(١٢٦٥) ٢٣ ـ فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ فقال : يحرم دمه بالاسلام إذا أظهر وتحل مناكحته موارثته.

__________________

* ـ ١٢٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٣ الكافي ج ٢ ص ١٢

ـ ١٢٦٣ ـ ١٢٦٤ ـ ١٢٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤

٣٠٣

فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لاهل بيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يكون قد اظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر انما تضمن من اظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهرى الاسلام ، والذى رواه :

(١٢٦٦) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن محمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لان المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه.

فليس بمناف لما قدمناه لانه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :

(١٢٦٧) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتزوج مرجئة أو حرورية؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ماهى الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه‌السلام : واين اهل ثنوى الله (١) قول الله اصدق من قولك : (الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا) (٢).

(١٢٦٨) ٢٦ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات.

__________________

* (١) جاء في مجمع البحرين في حديث زرارة وقد حصر الناس بمؤمن وكافر والمراد به هذا الحديث فا ين اهل ثنوى الله ، الذين استنثاهم الله بقوله : (الا المستضعفين) الآية وفي بعض نسخ الحديث غير ذلك انتهى. ويستشير إلى ما في الاستبصار وبعض نسخ الاصل (اين اهل تقوى الله)

(٢) سورة النساء الآية : ٩٧

ـ ١٢٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٨ بسند آخر

ـ ١٢٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١

ـ ١٢٦٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥

٣٠٤

(١٢٦٩) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : اصلحك الله انى اتخوف ان لا يحل لى ان اتزوج يعنى ممن لم يكن على مثل ما هو عليه فقال : ما يمنعك من البله من النساء قلت : وما البله؟ قال : هن المستضعفات اللاتى لا ينصبن ولا يعرفن ما انتم عليه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن سافح امرأة وهي ذات بعل لم يحل له العقد عليها ابدا وكذلك ان سافحها وهي في عدة من بعل له عليها رجعة فانها لا تحل له ابدا).

(١٢٧٠) ٢٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد ابن محمد رفعه ان الرجل إذا تزوج المرأة وعلم ان لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(١٢٧١) ٢٩ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله ابن بكير عن اديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا.

ثم قال رحمه‌الله : (ومن عقد على امرأة في عدتها وهو عالم بذلك فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٧٢) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الميثمى عن زرارة بن اعين وداود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام وعبد الله بن بكير عن اديم بياع الهروي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم

__________________

ـ ١٢٦٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ١١ بتفاوت

١٢٧٠_ الكافي ج ٢ ص ٣٦

ـ ١٢٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٥

(ـ ٣٩ ـ التهذيب ج ٧)

٣٠٥

تحل أبدا ، والذي المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له ابدا ، والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم انه حرام عليه لا تحل له ابدا.

(١٢٧٣) ٣١ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشر فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

قوله عليه‌السلام : وهو خاطب من الخطاب. محمول على من عقد عليها وهولا يعلم انها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٧٤) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له ابدا؟ فقال : لا اما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك ، فقلت : باي الجهالتين اعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الاخرى ، الجهالة بان الله حرم ذلك عليه وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها ، فقلت : وان كان احدهما متعمدا والاخر بجهالة؟ فقال : الذى تعمد لا يحل

__________________

ـ ١٢٧٣ ـ ١٢٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٥

٣٠٦

له أن يرجع إلى صاحبه ابدا.

(١٢٧٥) ٣٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابى عمير وعن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن ابيك عليه‌السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له ابدا فقال : هذا إذا كان عالما فإذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

ومتى عقد عليها وهي في العدة ثم دخل بها لم تحل له ابدا سواءا كان عالما أو جاهلا.

(١٢٦٧) ٣٤ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له ابدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر.

ومتى كان قددخل بها لزمتها عدتان تمام عدتها من الاول وعدة اخرى من الذى دخل بها بعد العقد عليها.

(١٢٧٧) ٣٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فقال : إذا كان الذى تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الاخر ثلاثة قروء ، وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واتمت باقى عدتها وهو خاطب ما الخطاب.

__________________

ـ ١٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٦

ـ ١٢٧٦ ـ ١٢٧٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٧ الكافي ج ٢ ص ٣٥

٣٠٧

(١٢٧٨) ٣٦ ـ والذى رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

(١٢٧٩) ٣٧ ـ ابن ابى عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للاخير ان يتزوجها ابدا.

(١٢٨٠) ٣٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليه‌السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق يبنهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

فليس بمناف لما ذكرناه لانه ليس في هذه الاخبار انه كان دخل بها ونحن انما اوجبنا العدة الثانية عليها إذا كان قد دخل بها ، فاما إذا لم يدخل بها فيجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.

ومتى كان قد دخل بها لزمه المهر بما استحل من فرجها وان لم يكن قد دخل بها فلا شئ لها.

(١٢٨١) ٣٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها فقال : يفرق بينهما فان كان قد دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، وان لم يكن دخل بها فلا شئ لها من مهرها.

__________________

* ـ ١٢٧٨ ـ ١٢٧٩ ـ ١٢٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٨

ـ ١٢٨١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦

٣٠٨

ومتى اعطاها المهر ولم يدخل بها رجع عليها بذلك.

(١٢٨٢) ٤٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابى عمير عن ابان بن عثمان وابى المعزا عن ابى بصير قال : سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها قال : يرجع عليها بما اعطاها.

ومتى دخل بها وجاءت بولد لاقل من ستة اشهر كان لاحقا بالزوج الاول ، وان كان لستة اشهر أو ما زاد عليه كان لاحقا بالاخير.

(١٢٨٣) ٤١ ـ روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وان جاءت بولد لستة اشهر أو اكثر فهو للاخير ، وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.

ومتى تزوجت المرأة في عدتها بجهالة ثم قذفها زوجها بالزنى بما فعلته وجب عليه حد القاذف ، وان كانت عالمة بذلك لم يجب عليه شئ ووجب عليها الحد حد الزاني.

(١٢٨٤) ٤٢ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس والهيثم عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن علي بن بشير النبال قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك فقال : ان كانت علمت ان الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك فان عليها الحد حد الزاني ، ولا ارى على زوجها حين قذفها شيئا ، وان فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنى ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

قال الشيخ رحمة الله : (ومن فجر بغلام فأوقبه لم تحل له اخته ولا امه ولا ابنته ابدا).

٣٠٩

(١٢٨٥) ٤٣ ـ روى ذلك محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن على بن اسباط عن موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيحل أن يتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل له؟ فقال له : انه كان صديقا له ، قال فقال : وسبحان الله وان كان فلا بأس ، قال : انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب؟ قال : لا بأس فقال انه كان يفعل به قال : فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وان كان قد اوقب فلا يحل له ان يتزوج.

(١٢٨٦) ٤٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا اوقب حرمت عليه اخته وابنته.

(١٢٨٧) ٤٥ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ قال : ان كان ثقب فيه فلا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (من قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له ابدا).

(١٢٨٨) ٤٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء أو صماء لا تسمع ما قال فقال : ان كان لها بينة تشهد لها عند الامام جلده الحد وفرق

__________________

ـ ١٢٨٥ ـ ١٢٨٦ ـ ١٢٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢

٣١٠

بينهما ثم لا تحل له ابدا ، وان لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما اقامعها ولا اثم عليها منه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن لاعن امرأته فرق بينهما ولا تحل له ابدا).

(١٢٨٩) ٤٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لا تحل له ابدا حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل اخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتلك التي لا تحل له ابدا ، والملاعنة لا تحل له ابدا.

(١٢٩٠) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الاول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الاول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له ابدا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه إبنتاهما ولم تحل له بنكاح ابدا).

(١٢٩١) ٤٩ ـ روى ذلك علي بن الحسن الطاهري قال : حدثني محمد بن ابى حمزة ومحمد بن زياد عن ابى أيوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك؟ قال : كذب.

ومن تزوج بصبية فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(١٢٩٢) ٥٠ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل

__________________

* ـ ١٢٨٩ ـ ١٢٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦ والاول ذيل الحديث

ـ ١٢٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢ بتفاوت

ـ ١٢٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٦

٣١١

ابن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له ابدا.

٢٧ ـ باب ما يحرم من النكاح من الرضاع

وما لا يحرم

منه قال الشيخ رحمه‌الله : (والذى يحرم النكاح من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة اخرى).

(١٢٩٣) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم.

(١٢٩٤) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم.

(١٢٩٥) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال : لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.

فان قيل : ليس في شئ من هذه الاخبار ذكر العشر رضعات وانتم قد ذكرتم الفتيا بعشرة رضعات انها تحرم ، قيل له : قد فسروا في اخبار اخر أن الذي ينبت اللحم ويشد العظم عشر رضعات فأغنى ذلك عن ذكرها هاهنا ، روى ذلك :

__________________

ـ ١٢٩٣ ـ ١٢٩٤ ـ ١٢٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣ الكافي ج ٢ ص ٣٩

٣١٢

(١٢٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

(١٢٩٧) ٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.

(١٢٩٨) ٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

(١٢٩٩) ٧ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

(١٣٠٠) ٨ ـ وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن

__________________

ـ ١٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩

ـ ١٢٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠

ـ ١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥

(ـ ٤٠ ـ التهذيب ج ٧)

٣١٣

ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.

(١٣٠١) ٩ ـ وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم.

فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٣٠٢) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.

فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.

(١٣٠٣) ١١ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.

والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :

__________________

* ـ ١٣٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣

ـ ١٣٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩

ـ ١٣٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ وهو عين حديث من الباب

٣١٤

(١٣٠٤) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد ابن سوقة قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، ولو ان امرأة ارضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وارضعتها امراة اخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.

فلا تنافي بين هذا الخبر وبين الاخبار التي قدمناها لان الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللحم ليس فيها ذكر عدد الرضعات ولا يمتنع أن يكون قدر ذلك ما فسره في هذا الخبر ، فاما حديث عبيد بن زرارة خاصة فانه لما ذكر أبو عبد الله عليه‌السلام عشر رضعات فاضاف إلى غيره انه مما ينبت اللحم ويشد العظم وقال : كذا يقال ولما سأله عما عنده فقال له : دع ذا ولم يجبه ، فدل على انه لم يكن راضيا بذلك. واما الاخبار الاخر فليس فيها صريح وانما تعلقنا فيها بدليل الخطاب ، ودليل الخطاب انما يمكن التعلق به إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وهذا الخبر الذى اوردناه صارف عن ذلك فينبغي أن يكون العمل عليه ولا تنافي بين الاخبار.

(١٣٠٥) ١٣ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا

__________________

(١) هكذا في النسخ اللتي رأيناهاو لعل الصواب (وجارية) بالعطف بالواو ان الصواب تثنية الضمير في قوله : (وارضعتها) فيكون المعنى ان العشرين رضعة من امرأتين وفحلين وبالتفريق غير محرمة لفقدها الشروط الثلاثة المذكورة جميعا التي يكفي فقد كل منها في ذلك.

ـ ١٣٠٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٢

ـ ١٣٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦

٣١٥

يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع عشر رضعت يروى الصبى وينام.

فهذا الخبر ايضا لا ينافي ما قدمناه من الاخبار لانه متروك الظاهر لانه قد حرم من الرضاع من لا تكون مجبورة ولا خادما ولا ظئرا بان تكون امرأة متبرعة فارضعت انسانا مقدار ما يحرم ، وإذا كان الامر كذلك فلا اعتراض به ايضا على ما قدمناه ، فاما قوله عليه‌السلام في اخر الخبر : عشر رضعات يروى الصبي وينام. تفسير لكل رضعة لانه المفيد المعتبر دون المصات على ما يذهب إليه المخالفون.

(١٣٠٦) ١٤ ـ فاما الذي رواه علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا رواه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الرضاع الذى ينبت اللحم والدم هو الذى يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

(١٣٠٧) ١٥ ـ وما واه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن اسماعيل قال : حدثنى أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن ابان عن ابن ابي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع؟ قال : إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك الذي يحرم.

فهذان الخبران لا يعارضان ايضا ما قدمناه لانه لا تنافي بين قوله الذى يحرم خمسة عشر رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلاثة حدود عبارة عما ينبت اللحم ويشد العظم ، فايها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه.

(١٣٠٨) ١٦ ـ فاما الذى رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن ابى الحسن عليه‌السلام انه كتب إليه يسأله عن الذى

__________________

* ـ ١٣٠٦ ـ ١٣٠٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤١

ـ ١٣٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٦

٣١٦

يحرم من الرضاع؟ فكتب عليه‌السلام : قليله وكثيره حرام.

فهذا الخبر محمول على ان قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذى يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فانها تحرم ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة.

(١٣٠٩) ١٧ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه‌السلام انه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا.

فهذا الخبر ايضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الاول ، ويشهد بذلك طريقه لان طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به.

(١٣١٠) ١٨ ـ فاما ما رواه الحسن بن سماعة عن الحسن بن حذيفة ابن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين.

فهذا الخبر نحمله على ان قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع ، فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وانما قلنا ذلك لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فانه لا يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣١١) ١٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن ابى عبد الله عن علي بن اسباط قال : سأل بن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة ارضعت غلاما سنتين ثم ارضعت صبية لها اقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك

__________________

ـ ١٣٠٩ ـ ١٣١٠ ـ ١٣١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٧ واخرج الثاني الصدوق الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

٣١٧

بينهما؟ قال : لا يفسد ذلك بينهما لانه رضاع بعد فطام وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام أي انه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه ، قال : واصحابنا يقولون : انه لا يفسد إلا ان يكون الصبى والصبية يشربان شربة شربة.

(١٣١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم.

(١٣١٣) ٢١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد ابن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت : جعلت فداك وما الفطام؟ قال : الحولين اللذين قال الله عزوجل.

(١٣١٤) ٢٢ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم.

فهذا خبر شاذ لا يعارض ما قدمناه من الاخبار لكثرتها ، ويجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه مذهب لبعض العامة ، واما الذى رواه.

(١٣١٥) ٢٣ ـ العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

__________________

* ـ ١٣١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١ بتفاوت

ـ ١٣١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الكافي ج ٢ ص ٤١

ـ ١٣١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٦

ـ ١٣١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٧

٣١٨

فهذا الخبر نادر مخالف للاحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والنسب بالرضاع من قبل الاب خاصة).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣١٦) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما ارضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام.

(١٣١٧) ٢٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منها غلاما فانطلقت احدى امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس اينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال : لا لانها ارضعت بلبن الشيخ.

(١٣١٨) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم انها ارضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة؟ فقال : ما احب ان يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

(١٣١٩) ٢٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ام ولد رجل ارضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه البنت؟ فقال : ما احب أن يتزوج بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

__________________

* ـ ١٣١٦ ـ ١٣١٧ ـ ١٣١٨ ـ ١٣١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠

٣١٩

(١٣٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن مهزيار وقال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة ارضعت لي صبيا فهل يحل ان اتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما اجود ما سألت من هاهنا يؤنى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لاغيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت المرأة التي ارضعت لي ، هي بنت غيرها؟ فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

(١٣٢١) ٢٩ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن غلام ارضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاعة؟ قال فقال : لافقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امراة واحدة قال : قلت يتزوج اختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك ان اختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

(١٣٢٢) ٣٠ ـ فاما ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام : ما يقول اصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي : وذلك لان أمير المؤمنين سألني عنها فقال لى : اشرح لي اللبن للفحل وانا اكره الكلام فقال لى : كما انت حتى اسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له امهات الاود شتى فارضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا اليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الامهات الاولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى قال : فقال لي

__________________

ـ ١٣٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٩ الكافي ج ٢ ص ٤٠

ـ ١٣٢١ ـ ١٣٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٠ الكافي ج ٢ ص ٤٠

٣٢٠