تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

على باب الجنة فيقول الله عزوجل له : ادخل الجنة فيقول : لاحتى يدخل ابواي قبلي فيقول الله تعالى : لملك من الملائكة ائتني بابويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول : هذا بفضل رحمتي لك.

(١٥٩٩) ٨ ـ وعنه عن علي بن رئاب عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال ثلاثة اشياء : لا يحاسب عليهن المؤمن : طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه.

(١٦٠٠) ٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : اتى رجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يستأمره في النكاح فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم انكح وعليك بذوات الدين تربت يداك وقال : انما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الاعصم الذي لا يكاد يقدر عليه قال : وما الغراب الاعصم؟ قال : الابيض احدى رجليه.

(١٦٠١) ١٠ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان صاحبتي هلكت رحمها الله وكانت لي موافقة وقد هممت ان اتزوج قال : فقال لي : انظر اين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك ، فان كنت فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير والى حسن الخلق ، واعلم :

الا ان النساء خلقن شتى

فمنهن الغنيمة والغرام

ومنهن الهلال إذا تجلى

لصاحبه ومنهن الظلام

فمن يظفر بصالحن يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهن ثلاثة امرأة بكر ولود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين

__________________

* ـ ١٦٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٦ وفيه صدر الحديث

ـ ١٦٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٤

(ـ ٥١ ـ التهذيب ج ٧)

٤٠١

الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا تعين على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولاتقبل اليسير.

(١٦٠٢) ١١ ـ عنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سمعته يقول : عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب.

(١٦٠٣) ١٢ ـ وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد الشعيرى عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين.

(١٦٠٤) ١٣ ـ وعنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض اصحابنا قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ان المرأة قلادة فانظر ماذا تقلد قال : وسمعته يقول : ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن ولا لطالحتهن ، اما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة وهي خير من الذهب والفضة ، واما طالحتهن فليس التراب خطرها والتراب خير منها.

(١٦٠٥) ١٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطعام التي أذا انفقت انفقت بمعروف وأذا امسكت امسكت بمعروف فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب.

(١٦٠٦) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن

__________________

ـ ١٦٠٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٦

ـ ١٦٠٣ ـ ١٦٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٥

ـ ١٦٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣

ـ ١٦٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥

٤٠٢

ابي عبد الله عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اراد ان يتزوج امرأة بعث من ينظر إليها ويقول للمبعوث شمي ليتها فان طاب ليتها طاب عرفها وانظري إلى كعبها فان درم كعبها عظم كعثبها.

(١٦٠٧) ١٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن بكر بن صالح عن مالك بن اشيم عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تزوجوا عيناء سمراء مربوعة عجزاء فان كرهتها فعلي الصداق.

(١٦٠٨) ١٧ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خطيبا فقال : أيها الناس اياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء.

(١٦٠٩) ١٨ ـ وعنه عن علي عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المراة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك ، وان تزوجها لدينها رزقة الله عزوجل الجمال والمال.

(١٦١٠) ١٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن ابى عمير عن اسحاق ابن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : من اخلاق الانبياء عليهم‌السلام حب النساء.

(١٦١١) ٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سمعت علي بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول ثلاث من سنن

__________________

ـ ١٦٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٥ بتفاوت فيهما

ـ ١٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

ـ ١٦٠٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

ـ ١٦١٠ ـ ١٦١١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢

٤٠٣

المرسلين ، العطر واحفاء الشعر وكثرة الطروقة.

(١٦١٢) ٢١ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما رأيت ضعيفات الدين وناقصات العقول اسلب لذى لب منكن.

(١٦١٣) ٢٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أو قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : النساء اربع جامع مجمع وربيع مربع وكرب مقمع وغل قمل.

(١٦١٤) ٢٣ ـ وفي حديث آخر وخرقاء مقمع بدل وكرب.

(١٦١٥) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : افضل نساء امتي اصبحهن وجها واقلهن مهرا.

(١٦١٦) ٢٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله البرقي عن غير واحد عن زياد القندى عن ابى وكيع عن ابى اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : خير نساءكم قريش ألطفهن بازواجهن وأرحمهن باولادهن المجون لزوجها الحصان لغيره ، قلنا وما المجون؟ قال : التي لا تمتنع.

(١٦١٧) ٢٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من زوج عزبا

__________________

ـ ١٦١٢ ـ ١٦١٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٧ بتفاوت في الثاني

ـ ١٦١٤ ـ ١٦١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٣

ـ ١٦١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٤

ـ ١٦١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥

٤٠٤

كان ممن ينظر الله إليه يوم القيامة.

(١٦١٨) ٢٧ ـ وعنه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما.

(١٦١٩) ٢٨ ـ علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن المغيرة عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى ابى جعفر عليه‌السلام فقال ابى : هل لك من زوجة؟ قال : لا قال : ما أحب ان لي الدنيا وما فيها واني ابيت ليلة ليس لي زوجة ثم قال ابي عليه‌السلام : ركعتين يصليهما رجل متزوج افضل من رجل يقوم ليله ويصوم نهاره اعزب.

(١٦٢٠) ٢٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أياكم ونكاح الزنج فانه خلق مشوه.

(١٦٢١) ٣٠ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن اسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشتر من السودان احدا فان كان لابد فمن النوبة فانهم من الذين قال الله تعالى : (ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به) (١) اما انهم سيذكرون ذلك الحظ ، وسيخرج مع القائم عليه‌السلام منامنهم عصابة ، ولا تنكحوا من الاكراد احدا فانهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.

__________________

(١) سورة المائدة الآية : ١٥

ـ ١٦١٨ ـ ١٦١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٥ بتفاوت في الثاني

ـ ١٦٢٠ ـ ١٦٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢

٤٠٥

(١٦٢٢) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أميرا لمؤمنين عليه‌السلام : اياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع.

(١٦٢٣) ٣٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : زوجوا الاحمق ولا تزوجوا الحمقاء فان الاحمق ينجب والحمقاء لا تنجب.

(١٦٢٤) ٣٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سأله بعض اصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح ان يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ولكن إذا كان عنده امة مجنونة فلا بأس ان يطأها ولا يطلب ولدها.

(١٦٢٥) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (الزاني لا ينكح إلا زانيه أو مشركة) (١) قال : هن نساء مشهورات بالزنى أو رجال مشهورون شهروا به وعرفوا به ، والناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لاحد ان يناكحه حتى يعرف منه توبة.

(١٦٢٦) ٣٥ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها.

__________________

(١) سورة النور الآية : ٣

ـ ١٦٢٢ ـ ١٦٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٦٦

ـ ١٦٢٥ ـ ١٦٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦

٤٠٦

٣٥ ـ باب الاستخارة للنكاح والدعا قبله

(١٦٢٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا تزوج احدكم كيف يصنع؟ قال : قلت له ما ادري جعلت فداك قال : فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : (اللهم انى اريد اتزوج ، اللهم فاقدر لي من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لى في نفسها وفي مالي واوسعهن رزقا واعظمهن بركة ، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى) فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : (اللهم على كتابك تزوجتها وفي امانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال : ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه حضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل ولم يسم ادخل الشيطان ذكره فكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت : فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك؟ قال : بحبنا وبغضنا.

(١٦٢٨) ٢ ـ وعنه علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن ابراهيم بن محمد بن حمران عن ابيه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى

__________________

ـ ١٦٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٨ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ وفيه صدر الحديث

ـ ١٦٢٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

٤٠٧

٣٦ ـ باب السنة في عقود النكاح وزفاف

النساء وآداب الخلوة والجماع

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن السنة في نكاح الغبطة الاشهاد والاعلان والخطبة فيه بذكر الله وذكر رسوله).

قد بينا فيما تقدم ان الاشهاد والاعلان في النكاح من السنه وأن لم يكونا من شرائط صحة العقد ، وحكم الخطبة ايضا ذلك الحكم في انه مندوب إليه وانه مستحب ، فان لم يفعله الانسان لم يكن عليه شي وكان العقد صحيحا.

(١٦٢٩) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التزويج بغير خطبة فقال : أو ليس عامة ما يتزوج فتياننا ونحن نتعرق الطعام (١) على الخوان نقول يا فلان زوج فلانة فيقول : نعم قد فعلت.

(١٦٣٠) ٢ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر ابن محمد بن علي الاشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان علي بن الحسين عليه‌السلام كان يتزوج وهو يتعرق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويستغفر الله وقد زوجناك على شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه‌السلام : إذا حمد الله فقد خطب.

(١٦٣١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد

__________________

(١) العرق : بالفتح فالسكون العظم الذي اخذ عنه اللحم

ـ ١٦٢٩ ـ ١٦٣٠ ـ ١٦٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧

٤٠٨

عن ابن فضال رفعه إلى ابي جعفر عليه‌السلام قال : الوليمة يوم ويومان مكر وثلاثة ايام رياء وسمعة.

(١٦٣٢) ٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين تزوج ميمونة بنت الحارث أولم عليها واطعم الناس الحيس (١).

(١٦٣٣) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ان النجاشي لما خطب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله آمنة بنت ابي سفيان لعنه الله فزوجه دعا بطعام وقال : ان من سنن المرسلين الاطعام عند التزويج.

(١٦٣٤) ٦ ـ وروى موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : لا وليمة الا في خمس في عرس أو خرس أو عذار أو وكاز أو ركاز ، فالعرس التزويج ، والخرس النفاس بالولد ، والعذر الختان ، والوكاز الرجل يشتري الدار ، والركاز الرجل يقدم من مكة.

(١٦٣٥) ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث.

(١٦٣٦) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى بصير

__________________

(١) الحيس : بالفتح فالسكون تمر ينزع نواه ويدق مع اقط ويعجنان بالسمن ثم يد لك باليد حتي يبقى كالتريد وربما معه سويق.

ـ ١٦٣٢ ـ ١٦٣٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧

ـ ١٦٣٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤

ـ ١٦٣٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٨

(ـ ٥٢ ـ التهذيب ج ٧)

٤٠٩

قال : سمعت رجلا وهو يقول لابي جعفر عليه‌السلام : جعلت فداك اني رجل قد اسننت وقد تزوجت امرأه بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني اخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا ادخلت عليك ان شاء الله فمرهم قبل ان تصل اليك ان تكون متوضئة ثم لا تصل إليها انت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يامروها ان تصلي ايضا ركعتين ، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومرمن معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل : (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا باحسن اجتماع وانفس ايتلاف فانك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم ان الالف من الله والفرك (١) من الشيطان ليكره ما احل الله عزوجل.

(١٦٣٧) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٦٣٨) ١٠ ـ محمد بن ابي خالد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من وطئ امراته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.

(١٦٣٩) ١١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : من تزوج بكرا فدخل بها في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن.

(١٦٤٠) ١٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن

__________________

(١) الفرك : بالكسر.

يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين

ـ ١٦٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١

ـ ١٦٣٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١

٤١٠

جعفر عن أبيه عن علي عليه‌السلام قال : لا توطأ جارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن.

(١٦٤١) ١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن ابان عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام : إذا اردت الجماع فقل : (اللهم ارزقني ولدا واجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعل عاقبته إلى خير).

(١٦٤٢) ١٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن عمرو بن عثمان عن ابى جعفر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام أيكره الجماع في ساعة من الساعات فقال : نعم يكره في الليلة التي ينكسف فيها القمر واليوم الذي تنكسف فيه الشمس وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عند بعض النساء فانكسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه فيها شئ فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي انت وامي كل هذا للبغض؟ فقال : ويحك هذا الحادث في السماء فكرهت ان اتلذذ فادخل في شئ ولقد عير الله قوما فقال عزوجل : (وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم) (١) وأيم الله لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع بهذا الحديث فيرى ما يحب.

(١٦٤٣) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح عن سليمان بن جعفر الجعفري عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : من اتى اهله في محاق الشهر فليسلم بسقط الولد.

(١٦٤٤) ١٦ ـ وعنه عن أبيه عمن ذكره عن ابى الحسن موسى

__________________

(١) سورة الطور الآية : ٤٤

ـ ١٦٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٧ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥

ـ ١٦٤٣ ـ ١٦٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤

٤١١

عليه‌السلام عن ابيه عن جده عليه‌السلام قال : ان فيما اوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام قال : يا علي لا تجامع اهلك في اول ليلة من الهلال ، ولا في ليلة النصف ، ولا في آخر ليلة فانه يتخوف على ولده ، من فعل ذلك الخبل فقال علي عليه‌السلام : ولم ذلك يا رسول الله؟ فقال : ان الجن يكثرون غشيان نسائهم في اول ليلة من الهلال وليلة النصف وفى آخر ليلة ، اما رأيت المجنون يصرع في اول الشهر وفي وسطه وفي آخره.

(١٦٤٥) ١٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق اهله ليلا حتى يصبح.

(١٦٤٦) ١٨ ـ وسأل محمد بن العيص ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : أجامع وانا عريان؟ قال : لا ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، وقال علي عليه‌السلام : لا تجامع في السفينة ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يكره ان يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه.

(١٦٤٧) ١٩ ـ وسأل صفوان بن يحيى ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك.

(١٦٤٨) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن

__________________

ـ ١٦٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٨

ـ ١٦٤٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٥ وص ٢٥٦ في احاديث متعاقبة

ـ ١٦٤٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٦

ـ ١٦٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٧

٤١٢

زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابن القداح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا جامع احدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث قال بعضهم : وليتلبث.

(١٦٤٩) ٢١ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابراهيم ابن ابي بكر النخاس عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه‌السلام في رجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال : لا بأس.

(١٦٥٠) ٢٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن اسماعيل ابن همام عن علي بن جعفر قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة قال : لا بأس.

(١٦٥١) ٢٣ ـ وعنه عن علي بن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن أحمد بن النضر عن محمد بن مسكين الحناط عن ابى حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال : لا بأس.

(١٦٥٢) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال : لا بأس بذلك وهل اللذة إلا ذاك.

(١٦٥٣) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن محمد عن ابن بندار عن أحمد بن ابى عبد الله عن ابيه عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اتقوا الكلام عند التقاء الختانين فانه يورث الخرس.

(١٦٥٤) ٢٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محسن بن أحمد عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجامع المختضب

__________________

ـ ١٦٤٩ ـ ١٦٥٠ ـ ١٦٥١ ـ ١٦٥٢ ـ ١٦٥٣ ـ ١٦٥٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٧

٤١٣

قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب؟ قال : لانه محتصر.

(١٦٥٥) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن اسحاق بن ابراهيم عن ابى أيوب عن ابى راشد عن أبيه قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا يجامع الرجل امراته ولا جاريته وفي البيت صبى ، فان ذلك مما يورث الزنى.

(١٦٥٦) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟ قال : لا بأس به إلا انه يورث العمى في الولد.

(١٦٥٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فاين قول الله عزوجل : (فاتوهن من حيث أمركم الله) (١)؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله تعالى يقول : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) (٢).

(١٦٥٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يأتي اهله من خلفها؟ قال : هو احد المائتيين فيه الغسل.

(١٦٥٩) ٣١ ـ أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٢٢

(٢) سورة البقرة الآية : ٢٢٣

ـ ١٦٥٥ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٥٨

ـ ١٦٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

ـ ١٦٥٨ ـ ١٦٥٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٣

٤١٤

علي بن يقطين وموسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال : احلتها آية من كتاب الله عزوجل قول لوط : (هؤلاء بناتي هن اطهر لكم) (١) وقد علم انهم لا يريدون الفرج.

(١٦٦٠) ٣٢ ـ وعنه عن معمر بن خلاد قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ قلت : انه بلغني ان اهل المدينة لا يرون به باسا فقال : ان اليهود كانت تقول إذا اتى الرجل المرأة في خلفها خرج الولد احول فأنزل الله عزوجل : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

(١٦٦١) ٣٣ ـ وعنه عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن حماد ابن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أو اخبرني من سأله عن رجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة فقال لي : ورفع صوته قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ثم نظر في وجوه اهل البيت ثم اصغي إلي فقال : لا بأس به.

(١٦٦٢) ٣٤ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس به.

(١٦٦٣) ٣٥ ـ وعنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه‌السلام : ان رجلا من مواليك أمرني ان أسألك عن مسأله فهابك واستحى منك أن يسألك قال : ماهي قال : قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال :

__________________

(١) سورة هود الآية : ٨٧

ـ ١٦٦٠ ـ الاستبضار ج ٣ ص ٢٢٤

ـ ١٦٦١ ـ ١٦٦٢ ـ ١٦٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٣ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٦٩

٤١٥

نعم ذلك له قلت فانت تفعل ذلك؟ قال : لا انا لا نفعل ذلك.

(١٦٦٤) ٣٦ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن يونس أو غيره عن هاشم بن المثنى عن سدير قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : محاش النساء على امتي حرام.

(١٦٦٥) ٣٧ ـ وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال هاشم : لا تفري (١) ولاتفرث وابن بكير قال : لا تفرث أي لا تأتي من غير هذا الموضع.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر ان لا يقابل بهما الاخبار الكثيرة التي قدمناها على انهما مع كونها شاذين منقطعي الاسناد مرسلين وما هذا حكمه لا يعترض به الاحاديث المسندة ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على ضرب من الكراهية لانه وان لم يكن حراما فهو مكروه الاولى تركه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٦٦) ٣٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي يرفعه عن ابن ابي يعفور قال : سألته عن اتيان النساء في اعجازهن؟ فقال : ليس به بأس وما احب ان تفعله.

والخبر الذي قدمناه ايضا عن الرضا عليه‌السلام وقوله انا لا نفعل ذلك دال على كراهيته حسب ما قدمناه ، ويحتمل ان يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذا لا يوافقنا عليه من العامة غير مالك فحسب فيجوز أن يكونا وردا عليه هذا الوجه.

(١٦٦٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله

__________________

(١) نسخة في الجميع (لا تعري)

ـ ١٦٦٤ ـ ١٦٦٥ ـ ١٦٦٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٩٠

ـ ١٦٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٩

٤١٦

عليه‌السلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل.

(١٦٦٨) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.

(١٦٦٩) ٤١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

(١٦٧٠) ٤٢ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي بن الحسين عليه‌السلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) (١) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.

(١٦٧١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه سئل عن العزل فقال : أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.

(١٦٧٢) ٤٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا ان ترضى أو ان يشترط

__________________

(١) سورة الاعراف الآية : ١٧٢

ـ ١٦٦٨ ـ ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٩ بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣

(ـ ٥٣ ـ التهذيب ج ٧)

٤١٧

ذلك عليها حين يتزوجها.

(١٦٧٣) ٤٥ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (١) قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.

(١٦٧٤) ٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها.

(١٦٧٥) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سمعته يقول في التزويج قال : ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن.

(١٦٧٦) ٤٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى.

(١٦٧٧) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون معه اهله في السفر ولا

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ٢٣٣

ـ ١٦٧٥ ـ ١٦٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤

٤١٨

يجد الماء أيأتى اهله؟ قال : ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.

(١٦٧٨) ٥٠ ـ عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.

٣٧ ـ باب القمسة للازواج

(١٦٧٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.

(١٦٨٠) ٢ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى

__________________

ـ ١٦٧٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ بدون قوله (الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم ١٩ من الباب

ـ ١٦٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

ـ ١٦٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١

٤١٩

قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.

(١٦٨١) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.

(١٦٨٢) ٤ ـ وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا.

ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.

(١٦٨٣) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل

__________________

ـ ١٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢

ـ ١٦٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ بتفاوت في السند والمنن ـ ١٦٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥

٤٢٠