تهذيب الأحكام - ج ٨

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٨

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: خورشيد
الطبعة: ٣
الصفحات: ٣٢٦

١

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق

١ ـ باب حكم الايلاء

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله : (ولايكون ايلاء الا باسم الله تعالى) ،

(١) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت اهله ، وقال : ايما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ـ فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء ـ والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ـ فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

(٢) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا آلى

___________________

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.

ـ ١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩

ـ ٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

(ـ ١ ـ التهذيب ج ٨)

٢

الرجل من امرأته وهو ان يقول والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر حبس حتى يفئ أو يطلق.

(٣) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ، فإذا مضت الاربعة اشهر وقف فاما ان يفئ فيمسها واما ان يعزم على الطلاق فيخلى عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو احق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

(٤) ٤ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن جعفر عن ايوب بن نوح ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هوان يقول الرجل لامرأته والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك فيتربص بها اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد ذلك الاربعة الاشهر ، فان فاء ، وهو ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ، وان لم يف جبر على ان يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الاربعة اشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

(٥) ٥ ـ واماما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال : ان المولي يجبر على ان

___________________

ـ ٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٠

ـ ٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢١

ـ ٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١

٣

يطلق تطليقة باينة.

فهذه الرواية لا تنافي الرواية الاولى في انه يكون املك برجعتها ، لان هذه الرواية موقوفة غير مسندة ، لان منصور بن حازم افتى ولم يسنده إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، ويجوز ان يكون هذا كان مذهبه وان كان خطأ ، ولو اسنده إلى بعض الائمة عليهم‌السلام لكانت الرواية يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على ان يطلق تطليقة باينة بان يباريها ثم يطلقها ، أو أن تكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة ، فان من يكون هذا حكمه يقع طلاقه بائنا.

(٦) ٦ ـ وهذا الخبر قد رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المولي إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة.

فهذه الرواية جاءت مسندة والوجه فيها ما قدمناه.

(٧) ٧ ـ واماما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا آلى من امراته فمكث اربعة اشهر فلم يف فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده تطليقتين وان عزم فهي باينة منه.

وهذه الرواية ايضا مثل الاولى في انها محمولة على بعض المطلقين دون بعض وليست عامة فيهم كلهم ، وانما قلنا ذلك لانا لو حملنا هذه الرواية أو الاولى على عمومها بظاهرها لا حتجنا إلى أن نسقط حكم الرواية التي تتضمن انه املك برجعتها ولايكون لها تأثير أصلا ، وإذا حملنا الاخيرة على ما قدمناه تلائمت الاخبار واتفقت ولم يقع بينها تناف ولا تضاد ، وقد روى أبو بصير الراوى لهذا الحديث مثل ما قدمناه في الرواية

___________________

ـ ٦ ـ ٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦

٤

التي نذكرها فيما بعد ان شاء تعالى ، والذي يدل ايضا على انه يملك الرجعة زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(٨) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابي مريم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المولي يوقف بعد الاربعة اشهر ، فان شاء امسك بمعروف أو تسريح باحسان ، فان عزم الطلاق فهي واحدة وهو املك برجعتها.

(٩) ٩ ـ واماما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي الجارود انه سمع ابا جعفر عليه‌السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم يوقف هو بعد سنة.

فليس بمناف لما قدمناه من ان مدة الوقف اربعة اشهر لانه قال : يوقف بعد سنة ، ولم يذكر انه إذا كان دون ذلك لا يوقف ، وانما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.

(١٠) ١٠ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة اشهر وبعدها.

قوله عليه‌السلام : يوقف قبل الاربعة اشهر ، نحمله على انه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة وهو الاربعة اشهر ، دون ان يلزم ايقاع الطلاق ، واما بعد الاربعة اشهر فيوقف ويلزم الطلاق حسب ما قدمناه.

___________________

(١) في بعض النسخ (الظهار) بدل اللعان

ـ ٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٦ الكافي ج ٢ ص ١٢١

ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤

ـ ١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥

٥

ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر اللعان (١) أو الظهار إذا انضم إليه الايلاء فانه متى كان الحكم على ما قدمناه كانت المدة فيه ثلاثة اشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

(١١) ١١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته قال : ان اتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة اشهر فان فاء وإلا وقف حتى يسئل هل لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شئ وهي امراته ، وان طلق واحدة فهو املك برجعتها.

والذي يدل على ان مدة الايلاء اربعة اشهر زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٢) ١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : رجل آلى ان لا يقرب امرأته ثلاثة اشهر قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على اكثر من اربعة اشهر.

(١٣) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في المولي : إذا أبي ان يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق.

(١٤) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالدعن خلف بن حماد في حديث له يرفعه إلى ابي عبد الله عليه‌السلام في المولي إما ان يفئ أو يطلق ، فان فعل وإلا ضربت عنقه ،

(١٥) ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي

___________________

ـ ١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٥

ـ ١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣

ـ ١٣ ـ ١٤ ـ ١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢١

٦

عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام إذا أبي المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب واعطاه ربع قوته حتى يطلق.

(١٦) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.

(١٧) ١٧ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال : لا ايلاء حتى يدخل بها فقال : ارأيت لو أن رجلا حلف ان لا يبني باهله سنتين أو اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء؟!

(١٨) ١٨ ـ وعنه عن علي ن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اتى رجل امير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا امير المؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه فقال : ليس في الاصلاح ايلاء.

(١٩) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الايلاء فقال : إذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يطلق واما ان يفئ قلت : فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال : نعم.

(٢٠) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة وان فاء فامسك فلا بأس.

___________________

ـ ١٦ ـ ١٧ ـ ١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢١

ـ ١٩ ـ ٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤

٧

(٢١) ٢١ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت اربعة اشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وامسكها.

(٢٢) ٢٢ ـ الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها.

(٢٣) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان بن عيسى عن ابي الحسن عليه‌السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى يفرق بينهما فقال : إذا مضت الاربعة اشهر وقف قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقف عشر سنين قال : هي امرأته.

(٢٤) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل آلى من امرأته فقال : الايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا فانه يتربص اربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم وان لم يفء بعد اربعة اشهر حتى يصالح اهله أو يطلق جبر على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام.

(٢٥) ٢٥ ـ الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه‌السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم انه يمسها قال : يحلف ثم يترك.

___________________

ـ ٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠

ـ ٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٤

٨

٢ ـ باب حكم الظهار

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امي أو اختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).

(٢٦) ١ ـ روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.

(٢٧) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

(٢٨) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟

___________________

ـ ٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠

ـ ٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٧

ـ ٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديث

(ـ ٢ ـ التهذيب ج ٨)

٩

قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.

(٢٩) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.

(٣٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.

(٣١) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.

(٣٢) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.

(٣٣) ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد

___________________

ـ ٣٠ ـ ٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

ـ ٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

١٠

عن حمران عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

(٣٤) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

(٣٥) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال : ان كان في يمين فلا شئ عليه.

(٣٦) ١١ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : ليس عليك شئ فارجع اليهن.

فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.

(٣٧) ١٢ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع

___________________

ـ ٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥

ـ ٣٥ ـ ٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧

ـ ٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩

١١

الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.

(٣٨) ١٣ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال : قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار ، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه‌السلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ،

قيل له : المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين ، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط ، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :

(٣٩) ١٤ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول : أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

(٤٠) ١٥ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر : بعد المواقعة ، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو

___________________

ـ ٣٨ ـ ٣٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨

ـ ٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

١٢

الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.

(٤١) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك.

فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :

(٤٢) ١٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد.

(٤٣) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام اني قلت لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت اني قوي على ان اكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

(٤٤) ١٩ ـ وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.

___________________

ـ ٤١ ـ ٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠ واخرج الثاني الكليني الكافي ج ٢ ص ١٢٨

ـ ٤٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤

ـ ٤٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠

١٣

قيل له : أول ما في هذه الاحاديث ان الحديثين منهما وهما الاخيران مرسلان غير مسندين ، وما يكون هذا حكمه لا يعترض به على الاحاديث المسندة ، مع أن الحديث الاخير عام ويجوز لنا ان نخصه بتلك الاحاديث فنقول : ان الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا ، وان يكون مريدا للطلاق وغير ذلك من الشروط الا أن يكون معلقا بشرط فان هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق ، مع ان قوله عليه‌السلام في الخبر الاول : لا شئ عليك يحتمل أن يكون أراد أن لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن المعاودة إلى مثل ذلك ، لان التلفظ بالظهار محظولا يجوز ذكره ، لان الله تعالى قال : (وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.) (١).

ويحتمل أيضا أن يكون أراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط وان كان يجب عليه بعد حصوله لا ناقد دللنا على أن الظهار إذا كان معلقا بشرط فلا يجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٤٥) ٢٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الاعرج عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.

(٤٦) ٢١ ـ وعنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فان اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع قلت : عليه شئ؟ قال : اساء وظلم قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة ايضا.

(٤٧) ٢٢ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن

___________________

(١) سورة المجادلة الآية : ٢

ـ ٤٥ ـ ٤٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢

ـ ٤٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠

١٤

عبد الرحمن بن ابي نجران قال : سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وانا حاضر عن الظهار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا قال الرجل لامراته انت على كظهر امي لزمه الظهار قال : لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أولم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والكفارة عتق رقبة ، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصيام اطعم ستين مسكينا ، فان لم يجد الاطعام كان في ذمته إلى ان يخرج منه ، ولم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب الذي عليه).

(٤٨) ٢٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه وعدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يارسول الله ظاهرت من امرأتي فقال : اذهب فاعتق رقبة فقال : ليس عندي ، فقال : اذهب فصم شهرين متتابعين قال : لا اقوى ، قال : فاذهب فاطعم ستين مسكينا قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : انا أتصدق عنك بها فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما اعلم بين لابتيها (١) احدا احوج إليه مني ومن عيالي قال : فاذهب وكل واطعم عيالك.

(٤٩) ٢٤ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امه قال : تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزى عنه

___________________

(١) اللابة : هي الحرة بالفتح والتشديد وهى ارض ذات احجار سود ، والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين ، والمقصود ما احاطت به الحرتان.

ـ ٤٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٤

ـ ٤٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

١٥

صبي ممن ولد في الاسلام.

(٥٠) ٢٥ ـ عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى المرأة ان يكون معها ولا يجامعها.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فإذا طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها وجبت عليه).

(٥١) ٢٦ ـ روى ذلك الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقة فقال : إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار قال : فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي امرأته قال : فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا ، قلت : فان تركها حتى يخلو اجلها وتملك نفسها ثم يتزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسها؟ قال : لا قد بانت منه وملكت نفسها ، قلت : فان ظاهر منها ولم يمسها وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير ان يمسها هل يلزمه شئ؟ فقال : هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل ان يجامعها وهي امراته ، قلت : فان رفعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر مني وقد امسكني لا يمسني مخافة ان يجب عليه ما يجب على المظاهر قال فقال : ليس يجب عليه ان يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به وقال : فان كان يقدر على ان يعتق فان على الامام ان يجبره على

___________________

ـ ٥٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٥٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧٤

ـ ٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٩ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٢ وفيه عن عمر بن يزيد

١٦

العتق والصدقه من قبل ان يمسها ومن بعد ما يمسها.

(٥٢) ٢٧ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها بعد ذالك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول هل عليه فيها الكفارة للظهار الاول؟ قال : نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقه.

وهذا الخبر محمول على التقية لانه مذهب قوم من المخالفين والصحيح الاول.

(٥٣) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن حمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امراته خمس مرات أو اكثر قال : قال علي عليه‌السلام : مكان كل مرة كفارة ، قال : وسألته عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها قبل ان يواقعها عليه كفارة؟ قال : لا ، وقال : وسألته عن الظهار على الحرة والامة قال : نعم ، قيل فان : ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، فان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وان صام فاصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.

ولا تنافي هذه الرواية ما رواه :

(٥٤) ٢٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن الاحول عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم.

لان هذه الرواية نحملها على الاستحباب وان كان يجوز له ان يبني على الصوم

___________________

ـ ٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ وص ٢٦٤ وص ٢٦٧ متفرقا الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه من السوال الثاني الخ

ـ ٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٨

(ـ ٣ ـ التهذيب ج ٨)

١٧

لان الافضل ان يعتق وان كان قد صام شيئا ولا تنافي بين الخبرين ،

(٥٥) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله والحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

(٥٦) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابي المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يظاهر من امراته ثم يريد ان يتم على طلاقها قال : ليس عليه كفارة ، قلت : ان اراد ان يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شئ؟ قال : إي والله انه لآثم ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الاولى؟ قال : نعم يعتق ايضا رقبة.

(٥٧) ٣٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امراته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل ان يتماسا ، قلت : فانه اتاها قبل ان يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : اساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : عتق رقبة ايضا.

(٥٨) ٣٣ ـ وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة وغير واحد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إذا واقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخرى ليس في هذا اختلاف ،

(٥٩) ٣٤ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه

___________________

ـ ٥٦ ـ ٥٧ ـ ٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨

ـ ٥٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣

١٨

عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه‌السلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :

(٦٠) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : اتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.

فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة ، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار ، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين ، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار ، على انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :

(٦١) ٣٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : الظهار لا يقع الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر ، فأن

___________________

ـ ٦٠ ـ ٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٨ بتفاوت

١٩

جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.

(٦٢) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان الرجل إذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا ، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة ، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة ، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

(٦٣) ٣٨ ـ فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.

فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ ، فنبه عليه‌السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه ، وليس ذلك الا بالمواقعة.

والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

(٦٤) ٣٩ ـ ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على

___________________

ـ ٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦

ـ ٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

٢٠