تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

دراج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشترى رجل تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.

(١٧٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال نعم.

(١٧٣) ٦١ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.

(١٧٤) ٦٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا فانت أحق بدراهمك.

(١٧٥) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت اسنانها.

(١٧٦) ٦٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت فيه قال :

__________________

ـ ١٧٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨١ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٦٨

ـ ١٧٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ بسند آخر

ـ ١٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨

ـ ١٧٦ ـ الكافي ج ص ٣٨٥

(ـ ٦ ـ التهذيب ج ٧)

٤١

نعم إذا كان إلى اجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به.

(١٧٧) ٦٥ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.

(١٧٨) ٦٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.

(١٧٩) ٦٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.

(١٨٠) ٦٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.

__________________

ـ ١٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

ـ ١٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوت

ـ ١٧٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

ـ ١٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

٤٢

(١٨١) ٦٩ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب يتقاضاه فقال المطلوب : ابيعك هذه الغنم بدراهمك الذي لك عندي فرضي قال : لا بأس بذلك.

(١٨٢) ٧٠ ـ الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اسلف رجلا زيتا على ان يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.

(١٨٣) ٧١ ـ محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة.

(١٨٤) ٧٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة عنده نقدها فاتى رجلا من اصحابه فقال : يا فلان انقدعني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال : ثمنها عليهما لانه لو كان ربح فيها لكان بينهما.

(١٨٥) ٧٣ ـ عنه عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن.

(١٨٦) ٧٤ ـ عنه عن محمد بن عيسى قال : حدثني اسماعيل بن عمر

__________________

ـ ١٨١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

ـ ١٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢

ـ ١٨٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ مرسلا

ـ ١٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

٤٣

انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.

(١٨٧) ٧٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة.

(١٨٨) ٧٦ ـ عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.

(١٨٩) ٧٧ ـ عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به.

(١٩٠) ٧٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره.

(١٩١) ٧٩ ـ الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.

(١٩٢) ٨٠ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر

__________________

ـ ١٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ بتفاوت

ـ ١٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

ـ ١٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

٤٤

عن ابيه عن علي عليهم‌السلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.

(١٩٣) ٨١ ـ عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.

(١٩٤) ٨٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه كره اللحم بالحيوان.

(١٩٥) ٨٣ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليه‌السلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.

(١٩٦) ٨٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.

(١٩٧) ٨٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد

__________________

ـ ١٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧

ـ ١٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣

ـ ١٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦

ـ ١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧

٤٥

ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،

(١٩٨) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.

(١٩٩) ٨٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال : أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال : بلى قال : لا بأس.

(٢٠٠) ٨٨ ـ عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.

__________________

ـ ١٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ وقد سبق بعينه برقم ٦٥ من الباب

ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وفي الاول فيه رباعا ـ بدل قوله ـ جذاعا.

٤٦

٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة

(٢٠١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليه‌السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.

(٢٠٢) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.

(٢٠٣) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.

(٢٠٤) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال : سألت ابا عبد الله

__________________

ـ ٢٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

ـ ٢٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

ـ ٢٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨

ـ ٢٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

٤٧

عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به ، فقلت له : اشتري متاعي؟ ليس هو متاعك ولابقرك ولا غنمك.

(٢٠٥) ٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن شعيب الحداد عن بشار بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثله.

(٢٠٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : منع أمير المؤمنين عليه‌السلام الثلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه : اشتر هذا من صاحبه وانا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل ان يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.

(٢٠٧) ٧ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئا قال : لا يبعه نسيا فاما نقدا فليبعه بما شاء.

(٢٠٨) ٨ ـ عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.

(٢٠٩) ٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعين عينة إلى اجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول : لا والله ما عندي ولكن عيني ايضا حتى اقضيك قال : لا بأس ببيعه.

__________________

ـ ٢٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

ـ ٢٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٧٩ الكافي ج ١ ص ٣٨٧

٤٨

(٢١٠) ١٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن بكار بن ابي بكر عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل قال له بعني متاعا حتى ابيعه فاقضي الذي لك علي قال : لا بأس.

(٢١١) ١١ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال : ليس به بأس ، قلت : انهم يفسدونه عندنا قال : وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت : لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل ، فإذا كان إلى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح فقال : إذا لم يكن اجل كان اجود ثم قال : لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل فقال : لا يسمي له اجلا إلا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.

(٢١٢) ١٢ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجيه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.

(٢١٣) ١٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه واقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه إليه؟ قال : لا بأس به.

(٢١٤) ١٤ ـ عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال :

__________________

ـ ٢٠٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

ـ ٢١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

ـ ٢١١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

ـ ٢١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

ـ ٢١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

(ـ ٧ ـ التهذيب ج ٧)

٤٩

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يجئ الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف أو أقل أو اكثر وليس عندي إلا الف درهم فاستعيره من جاري فآخذ من ذا ومن ذا فابيعه ثم اشتريه منه أو آمر من يشتريه فارده على اصحابه قال : لا بأس به.

(٢١٥) ١٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل لي عليه مال وهو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى اجل على ان اضمن عنه للرجل ان يقضي الذي لى قال : لا بأس.

(٢١٦) ١٦ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب واربحك كذا وكذا قال : اليس ان شاء ترك وان شاء اخذ؟ قلت : بلى قال : لا بأس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام.

(٢١٧) ١٧ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتيني يطلب مني بيعا وليس عندي ما يريد أن ابايعه به إلى السنة أيصلح لي ان اعده حتى اشتري متاعا فابيعه منه؟ قال : نعم.

(٢١٨) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال : لا بأس بذلك انما البيع بعد ما يشتريه.

(٢١٩) ١٩ ـ عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يجيئني الرجل يطلب البيع الحرير وليس عندي شئ منه فيقاولي عليه

__________________

ـ ٢١٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ بتفاوت

ـ ٢١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

ـ ٢١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩

٥٠

واقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه إليه فقال : ارأيت ان وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع ان ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(٢٢٠) ٢٠ ـ عنه عن حماد عن حريز وصفوان عن العلا جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اتاه رجل فقال : ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من اجله قال : ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه.

(٢٢١) ٢١ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العينة فقلت : يأتيني الرجل فيقول : اشتر المتاع واربح فيه كذا وكذا أرضيه على الشئ من الربح فتراضى به ثم انطلق فاشتري المتاع من اجله لولا مكانه لم ارده ثم آتيه به فابيعه قال : ما ارى بهذا باسا لو هلك منه المتاع قبل ان تبيعه اياه كان من مالك ، وهذا عليك بالخيار ان شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وان شاء رده فلست أرى به بأسا.

(٢٢٢) ٢٢ ـ عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : انا نعالج هذه العينة وربما جاءنا الرجل يطلب البيع ليس هو عندنا فنساومه ونقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السعر الذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا ولا ننقصه قال : لا بأس.

(٢٢٣) ٢٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين ابن المنذر قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت يجيئني الرجل يطلب العينة فاشتري المتاع من اجله ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكاني قال فقال : إذا كان له الخيار ان شاء

__________________

ـ ٢٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

٥١

باع وان شاء لم يبع وكنت انت الخيار ان شئت اشتريت وان شئت لم تشتر فلا بأس ، قال قلت فان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد ويقولون ان جاء به بعد اربعة اشهر صلح قال فقال : انما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.

(٢٢٤) ٢٤ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتعين من رجل عينة فيقول له الرجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتى اشتري فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه فقال : اليس ان شاء اشترى وان شاء ترك وان شاء البائع باعه وان شاء لم يبع؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(٢٢٥) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينه قال : ليس عندي وهذه دراهم فخذها فاشتر بها ثوبا فاخذها فاشترى ثوبا كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه؟ فقال : اليس ان ذهب الثوب فمن مال الذى اعطاه الدراهم؟ فقلت : بلى فقال : ان شاء اشترى وان شاء لم يشتر قال فقال : لا بأس به.

(٢٢٦) ٢٦ ـ أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يريد ان اعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم ان أزيده مالا وابيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم فأقول له ابيعك هذه اللؤلؤة بالف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس.

(٢٢٧) ٢٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن اسحاق بن عمار قال :

__________________

ـ ٢٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦

ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧

٥٢

قلت لابي الحسن عليه‌السلام : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي اخرني بها وانا اربحك فأبيعه حبة تقوم علي بالف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين الفا واؤخره بالمال قال : لا بأس.

(٢٢٨) ٢٨ ـ أبو علي الاشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عمه محمد بن ابي عبد الله عن محمد بن اسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال : لا بأس به قد امرني ابي ففعلت ذلك ، وزعم انه سأل ابا الحسن موسى عليه‌السلام عنها فقال : مثل ذلك.

(٢٢٩) ٢٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا تقبض مما تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه مما لك عليه.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لا ناقد بينا جواز أن يأخذ الانسان مما عينه ولا يجوز التنافي بين الاخبار.

(٢٣٠) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الاجلين يقول : ليس له إلا اقل النقدين إلى الاجل الذي اجله بنسيئة.

(٢٣١) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين وحماد

__________________

ـ ٢٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٣

ـ ٢٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٠

ـ ٢٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤

٥٣

ابن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل قال : لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك قال : ليس به بأس.

(٢٣٢) ٣٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل يعطى المتاع فيقال ما ازددت على كذا وكذا فهو لك فقال : لا بأس.

(٢٣٣) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني وعمر ابن عيسى عن سماعة جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا عليه قيمة ويقولون بع فما ازددت فلك قال : لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة.

(٢٣٤) ٣٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قدم لابي عبد الله عليه‌السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبو عبد الله عليه‌السلام : وكم يكون ذلك؟ فقالوا : في كل عشرة آلاف الفين فقال : اني ابيعكم هذا المتاع باثني عشر الفا.

(٢٣٥) ٣٥ ـ عنه عن صفوان عن فضالة عن العلا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس انما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة.

(٢٣٦) ٣٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال : أبو عبد الله

__________________

ـ ٢٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت في الاول

ـ ٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥

ـ ٢٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

٥٤

عليه‌السلام : اني اكره بيع عشرة احد عشر وعشرة اثني عشر ونحو ذلك من البيع ، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة وقال : اتاني متاع من مصر فكرهت ان ابيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.

(٢٣٧) ٣٧ ـ عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني اكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن ابيعك بكذا وكذا.

(٢٣٨) ٣٨ ـ عنه عن النضر بن سويد وفضالة عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة فيقولون كيف قومت؟ فيقول : قومت هذا بكذا وهذا بكذا قال : لا بأس به قلت : فانهم يزيدونه على ما قوم قال : إلا ان يزيدوه على ما قوم.

(٢٣٩) ٣٩ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقول كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا؟ قال : لا حتى يبين له انما قومه ، قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال : لا حتى يبين له انما قومه.

(٢٤٠) ٤٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن قوم اشتروا بزا (١) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسموه ايصلح لاحد

__________________

(١) البز : من الثياب امتعة التاجر ومنه البزاز

ـ ٢٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

ـ ٢٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥ بتفاوت يسير الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

ـ ٢٤٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

٥٥

منهم بيع بزه قبل ان يقبضه؟ قال : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال.

(٢٤١) ٤١ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه ويأخذ ربحه؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه.

(٢٤٢) ٤٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى ان يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له إلا ان يأخذه بوضيعة فان جهل فأخذه فباعه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول ما زاد.

(٢٤٣) ٤٣ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه انك تأتي بما تشتري فما شئت اخذته وما شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي المبتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس.

(٢٤٤) ٤٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول للرجال ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك فقال : لا بأس.

(٢٤٥) ٤٥ ـ عنه عن صفوان عن أيوب بن راشد عن ميسر بياع

__________________

ـ ٢٤١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦

ـ ٢٤٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

ـ ٢٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

ـ ٢٤٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

ـ ٢٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤

٥٦

الزطي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري المتاع نظرة فيجيئني الرجل فيقول بكم يقوم عليك؟ فأقول بكذا وكذا فابيعه بربح؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك قال : فاسترجعت وقلت : هلكنا فقال : مما؟ قلت ما في الارض ثوب يقوم بكذا وكذا قال : فلما رأى ما شق علي قال : أفلا افتح لك بابا يكون لك فيه فرج منه؟ قل قام علي بكذا وكذا وابيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.

(٢٤٦) ٤٦ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن ابي منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي (١) أو المروزي (٢) أو القوهي (٣) فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب ويشترط عليه خياره كل ثوب بربح خمسة دراهم اقل أو أكثر فقال : ما احب هذا البيع ارأيت ان لم تجد فيه خيارا غير خمسة اثواب ووجدت بقيته سواء فقال له اسماعيل ابنه انهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرار فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : بقيته سواء ثم قال : ما احب هذا البيع.

(٢٤٧) ٤٧ ـ ابن محبوب عن ابى ولاد عن ابى عبد الله وغيره عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى انما هو بمنزلة الاجراء.

(٢٤٨) ٤٨ ـ محمد بن يحيى العطار عن بعض اصحابه عن الحسن بن

__________________

(١) الهرودي : نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان سابقا ومن اعمال افغانستان اليوم

(٢) المروزي : نسبة إلى مرو وهي من اعمال خراسان

(٣) القوهي : نسبة إلى قوهستان كورة بين نيشابور وهرات وقصبتها قاين وطبرس

ـ ٢٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٣٥ بتفاوت فيهما

ـ ٢٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

ـ ٢٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

(ـ ٨ ـ التهذيب ج ٧)

٥٧

الحسين عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدرى كم الدرهم من الدينار.

(٢٤٩) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلى الاهواز فيشتري لنا بها المتاع ثم يكتب فإذا باعه وضع عليها صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك؟ فقال : لا بل إذا كانت المرابحة فاخبره بذلك وان كانت مساومة فلا بأس.

(٢٥٠) ٥٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن يحيى بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثواب وهذه الدابة بعينها أربحك فيها كذا وكذا قال : لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها.

(٢٥١) ٥١ ـ سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن اسباط بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : انا نشتري العدل فيه مائة ثوب فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل سبعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ قال : لا إلا ان يشتري الثوب وحده.

(٢٥٢) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر عن علي ابن معمر عن خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئي بالثوب فأعرضه فإذا اعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته قال : لا تزده ، قلت ولم؟ قال : أليس انت أذا عرضته احببت ان تعطى به اوكس من ثمنه؟ قلت : نعم قال : لا تزده.

__________________

ـ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٥

٥٨

(٢٥٣) ٥٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال : لا ينبغي.

(٢٥٤) ٥٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابى محمد الوابشئ قال : سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا والربح قال : ليس عليه إلا مثل الذي اشترى ، ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد ، وان لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فان كان الذي اشتراه منه ليس بملي مثله قال : فليستوثق من حقه إلى الاجل الذي اشتراه.

(٢٥٥) ٥٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدوله فيرده هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.

(٢٥٦) ٥٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل ابن عبد الخالق قال : سألته فقلت : انا نبعث الدراهم إلى الاهواز لها صرف فيشترى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجة يوضع عليه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلينا ان نذكر صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك؟ قال : إذا كان مرابحة فاخبره بذلك وان كان مساومة فلا بأس.

__________________

ـ ٢٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٤

٥٩

٥ ـ باب العيوب الموجبة للرد

(٢٥٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن موسى ببكر عن زراة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ايما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عور لم يتبرا إليه ولم يبرأ به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.

(٢٥٨) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال : ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه واخذ الثمن ، وان كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.

(٢٥٩) ٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر ابن يزيد قال : كنت انا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال : لهم اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا : لا ولكن نأخذ مثل قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : يلزمه ذلك.

(٢٦٠) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ايما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البائع عليه قيمة العيب.

__________________

ـ ٢٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧.

ـ ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٣٦ وفيه الحديث الثاني (يلزمهم ذلك)

٦٠