تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم واجبة.

(١٧٦١) ٢٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابى المعزا عن علي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العقيقة واجبة.

(١٧٦٢) ٢٦ ـ وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة.

(١٧٦٣) ٢٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى ابن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني والله ما ادري كان ابى عق عني ام لا قال : فأمرني أبو عبد الله عليه‌السلام فعققت عن نفسي وانا شيخ وقال عمر : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الاضحية.

(١٧٦٤) ٢٨ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فجاء رسول عمه عبدالله بن علي فقال له : يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال : لا ان الله تعالى يحب الاطعام واراقة الدماء.

(١٧٦٥) ٢٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن صالح بن ابى حماد عن محمد ابن ابى حمزة وصفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن

__________________

ـ ١٧٦١ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨

ـ ١٧٦٢ ـ ١٧٦٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ بزيادة فيه في الحديث الاول

ـ ١٧٦٤ ـ ١٧٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨

(ـ ٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٨٨)

٤٤١

العقيقة عن الموسر والمعسر فقال : ليس على من لم يجد شئ.

(١٧٦٦) ٣٠ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة وعلي بن محمد وصالح بن ابي حماد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عق عنه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جداول واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.

(١٧٦٧) ٣١ ـ وعنه عن حميد عن الحسين بن حماد عن ابن عديس عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت بأي شئ نبدأ؟ قال : تحلق راسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.

(١٧٦٨) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن العقيقة واجبة هي؟ قال : نعم يعق عنه ويحلق راسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا وتطعم قابلته ربع الشاة ، والعقيقة شاة أو بدنة.

(١٧٦٩) ٣٣ ـ وعنه عن علي عن رجل عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك ، عقوا عنه واطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.

(١٧٧٠) ٣٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن ابن على عن ابان عن حفص الكناسي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الصبي إذا ولد عق عنه وحلق راسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.

__________________

ـ ١٧٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨

ـ ١٦٦٧ ـ ١٧٦٨ ـ ١٧٦٩ ـ ١٧٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٩

٤٤٢

(١٧٧١) ٣٥ ـ وعنه عن مد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن احمد بن الحسن عن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال : إذا اتى للمولود سبعة ايام يسمى بالاسم الذي سماه الله به ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش فان لم يوجد كبش اجزأه ما يجزي في الاضحية ، وإلا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وان لم يكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منه عشرة مساكين فان زادوا فهو افضل ، ولا يأكل منه ، والعقيقة لازمة ان كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وان لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد اجزأه الاضحية ، وقال : ان كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش.

(١٧٧٢) ٣٦ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زكريا بن آدم عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل والورك ولا يكسر العظم.

(١٧٧٣) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن وان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القماط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان اصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الاعراب فيجدون الفحولة ، وإذا كان غير ذلك الا بان يعز ان يوجد عليهم فقال : انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجوز منها كل شئ.

(١٧٧٤) ٣٨ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : إذا ذبحت فقل :

__________________

ـ ١٧٧١ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٩ الفقيه ج ٣ ص ٣١٢ وص ٣١٣ متفرقا

ـ ١٧٧٢ ـ ١٧٧٣ ـ ١٧٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٩

٤٤٣

بسم الله وبالله والحمد الله والله اكبر ايمانا بالله وثناءا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا اهل البيت) فان كان ذكرا فقل : (اللهم انك وهبت لي ذكرا وانت اعلم بما وهبت ومنك ما اعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك صلى‌الله‌عليه‌وآله واخس عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين).

(١٧٧٥) ٣٩ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يأكل هو ولا احد من عياله من العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة فان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، وتجعل اعضاء ثم تطبخها وتقسمها ولا تعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل احد إلا لام.

(١٧٧٦) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن الحسين بن خالد قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهنية بالولد متى؟ قال : انه لما ولد الحسن ابن علي عليه‌السلام هبط جبرئيل عليه‌السلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتهنئة في اليوم السابع وأمره ان يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب اذنه ، وكذلك حين ولد الحسين عليه‌السلام اتاه في اليوم السابع وامره بمثل ذلك قال : وكان لهما ذوابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن الايمن في شحمة الاذن وفي اليسرى في اعلى الاذن والقرط في اليمني والشنف في اليسرى.

(١٧٧٧) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اختنوا أولادكم لسبعة ايام

__________________

ـ ١٧٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٠

ـ ١٧٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٠ وفيه سألت ابا الحسن الرضا عايه السلام

ـ ١٧٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩١

٤٤٤

فانه اطهر واسرع لنبات اللحم ان الارض لتكره بول الاغلف.

(١٧٧٨) ٤٢ ـ وعنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طهروا اولادكم يوم السابع فانه اطهر واطيب واسرع لنبات اللحم ، فان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صباحا.

(١٧٧٩) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن القاسم بن بريد عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.

(١٧٨٠) ٤٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن ختان الصبي لسبعة ايام من السنة هو أو يؤخر فايهما افضل؟ قال : السبعة ايام من السنة وان أخر فلا بأس.

(١٧٨١) ٤٥ ـ عنه عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا أسلم الرجل اختن ولو بلغ ثمانين سنة.

(١٧٨٢) ٤٦ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : خفض الجواري مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأى شئ افضل من المكرمة.

(١٧٨٣) ٤٧ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بعض اصحابه عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء.

__________________

ـ ١٧٧٨ ـ ١٧٧٩ ـ ١٧٨٠ ـ ١٧٨١ ـ ١٧٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٩١

ـ ١٧٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢

٤٤٥

(١٧٨٤) ٤٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فنطلب لها من يحفضها ولا نقدر على امرأة قال : اما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.

(١٧٨٥) ٤٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه قال : لابل حلال فادني منى حتى اعلمك قال : فدنت منه فقال : يا ام حبيب إذا انت فعلت فلا تنهكي اي لا تستأصلي واشمي فانه اشرق للوجه واحظى عند الزوج.

(١٧٨٦) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن مولود لم يحلق رأسه بعد يوم السابع؟ فقال : إذا مضى عليه سبعة ايام فليس عليه حلق.

(١٧٨٧) ٥١ ـ وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن علي ابن الحسن بن رباط عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في العقيقة قال : إذا جاز سبعة ايام فلا عقيقة له.

قوله عليه‌السلام : فلا عقيقه له بعد سبعة ايام انما اراد نفي الفضل الذي كان يحصل له

__________________

ـ ١٧٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٩١

ـ ١٧٨٥ ـ ١٧٨٦ ـ ١٨٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣١٦

٤٤٦

لو عق في يوم السابع ، لانا قد بينا فيما تقدم ان العقيقة مستحبة وان مضى للمولود اشهر وسنون ، فلو لا ان المراد بهذا الخبر ما ذكرناه تناقضت الاخبار.

(١٧٨٨) ٥٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن خالد عن سعد بن سعد عن ادريس بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال : ان كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وان مات بعد الظهر عق عنه.

(١٧٨٩) ٥٣ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر ، فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ قال : إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأ عن عقيقته ، وقال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد مرتهن بعقيقته فكه ابواه أو تركاه.

(١٧٩٠) ٥٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع ـ والقزع ان يحلق موضعا ويدع موضعا ـ.

(١٧٩١) ٥٥ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى ان يدعو له فأمر بحلق رأسه ، وامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بحلق شعر البطن.

(١٧٩٢) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وأمه.

__________________

ـ ١٧٨٨ ـ ١٧٨٩ ـ ١٧٩٠ ـ ١٧٩١ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢

ـ ١٧٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩

٤٤٧

٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح

(١٧٩٣) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال : نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس فليعتق ان احب.

(١٧٩٤) ٢ ـ عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما احب ان تفعل.

(١٧٩٥) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال : أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.

(١٧٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

__________________

ـ ١٧٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣

٤٤٨

(١٧٩٧) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت : انه يتزوج عليها امة فقال : لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال : نعم.

(١٧٩٨) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.

(١٧٩٩) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال : لا بأس بذلك.

(١٨٠٠) ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.

__________________

ـ ١٧٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤

ـ ١٧٩٨ ـ ١٧٩٩ ـ ١٨٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ والاول صدر الحديث

(ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ٧)

٤٤٩

(١٨٠١) ٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس به.

(١٨٠٢) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال : لا بأس بذلك.

(١٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال : نعم.

(١٨٠٤) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليه‌السلام في قول الله عزوجل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله (يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) (١) كم احل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) (٢) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاما لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر ، قلت : ارأيت قول الله

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية : ٥٠

(٢) سورة الاحزاب الآية : ٥٠

ـ ١٨٠٢ ـ ١٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥

ـ ١٨٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤

٤٥٠

عزوجل : (لا يحل لك النساء من بعد) (١) قال : انما عنى به لا تحل لك النساء التي حرم الله عليه في هذه الاية : (حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم) (٢) إلى آخرها ولو كان الامر كما يقولون كان قد احل لكم ما لا يحل له لان احدكم يستبدل كلما اراد ، وليس الامر كما يقولون ، ان الله عزوجل احل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ان ينكح من النساء ما إراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء.

(١٨٠٥) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمر عن ابى بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى تبلغ تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٦) ١٤ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

(١٨٠٧) ١٥ ـ وعنه عن حميد عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا اعلمه الا حدثني عن عمار السجستاني قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول لمولى له : انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حد المرأة ان يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين.

(١٨٠٨) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى وعيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :

__________________

(١) سورة الاحزاب الآية : ٦٢

(٢) سورة النساء الآية : ٢٣

ـ ١٨٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٣٧

ـ ١٨٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧

٤٥١

سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للآخر هل يحل ولدها لولد الذي اعتقها؟ قال : نعم.

(١٨٠٩) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان واحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال : عن العباس بن عامر عن صفوان بن يحيى عن شعيب العقرقوفى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له اولادا ايتزوج ولده من غيرها ولد اخيه منها قال : اعد علي فاعدت عليه قال : لا بأس به.

(١٨١٠) ١٨ ـ واما الذي رواه الحسين بن خالد الصيرفي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن هذه المسألة فقال : كررها علي فقلت له : انه كانت لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها أفازوج ولدي من غيرها ولدها؟ قال : تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن يكون ذلك.

(١٨١١) ١٩ ـ والذى رواه زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج امرأة ويزوج ابنه ابنتها فقال : ان كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس.

فهذان الخبران محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر لان اسباب الحظر معروفة ليس شئ منها موجودا ها هنا ، فلما ورد هذان الخبران حملناهما على الكراهية لئلا تتناقض الاخبار ، والذي يدل على ما قلناه من أن المراد بذلك الكراهية دون الحظر ، ما رواه :

__________________

ـ ١٨٠٩ ـ ١٨١٠ ـ ١٨١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤ الكافي ج ٢ ص ٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٢ بتفاوت

٤٥٢

(١٨١٢) ٢٠ ـ الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابى همام اسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن عليه‌السلام : قال محمد بن علي عليه‌السلام : في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها ابنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد فتلد منه بنتا فكره أن يتزوجها احد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك ابالها.

فهذا الخبر صريح بالكراهية حسب ما قدمناه والذي يدل على جواز ذلك ايضا زائدا على ما قدمناه ما رواه :

(١٨١٣) ٢١ ـ الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن علي بن ادريس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابنى ان يتزوجها؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعد الوطئ واحد.

(١٨١٤) ٢٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان ابن داود عن ابى ايوب عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض اخواني ان اسأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، واما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

(١٨١٥) ٢٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها إو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه قال : ليس بشئ حتى ينطق به.

__________________

ـ ١٨١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥

ـ ١٨١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٤

ـ ١٨١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٠ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٧

٤٥٣

(١٨١٦) ٢٤ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن احدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج ، فان تزوج فدخل بها فجائز ، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا ميراث لها.

(١٨١٧) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه‌السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فابى علي عليه‌السلام أن يحبسه فقال : ان مع العسر يسرا.

(١٨١٨) ٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله ابن القاسم عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد.

(١٨١٩) ٢٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم ابن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأه انه تزوجها بولي وشهود وانكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا : أن البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولاتقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

(١٨٢٠) ٢٨ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة

__________________

ـ ١٨١٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٥ الكافي ج ٢ ص ١١٨

ـ ١٨١٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩١

ـ ١٨١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٤١ بسند آخر الكافي ج ٢ ص ٧٧ وقد تقدم بتسلسل ١٧٢٩

ـ ١٨٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣

٤٥٤

وكلت رجلا بتزويجها منه وقالت : اخرج واشهد وهي في اهل بيت أيجوز ذلك؟ قال : لا ، قلت : جعلني الله فداك وان كانت أيما؟ قال : وان كانت أيما قلت فان وكلت غيره بتزويجها فزوجها منه؟ قال : نعم جائز.

(١٨٢١) ٢٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك.

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

(١٨٢٢) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.

(١٨٢٣) ٣١ ـ وما وراه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابى محمد الانصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سالت ابا جعفر عليه‌السلام عن قابلة أيحل للمولود ان ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي بعض امهاته.

لان هذين الخبرين نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فاما إذا لم تربه فليس في ذلك كراهية على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(١٨٢٤) ٣٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابى عمير عن ابراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجها؟ فقال : ان كانت قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس ، وان كانت قبلته

__________________

ـ ١٨٢١ ـ ١٨٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

ـ ١٨٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦ الكافي ج ٢ ص ٤٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٩

ـ ١٨٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

٤٥٥

وربته وكفلته فانى انهى نفسي عنها وولدي.

(١٨٢٥) ٣٣ ـ وفي خبر آخر وصديقي.

(١٨٢٦) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه خشف ام ولد عيسى بن علي بن يقطين في سنة ثلاث وماتين تسأل عن تزويج ابنتها من الحسين بن عبيد : اخبرك يا سيدى ومولاى ان ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا ان جدتها ام عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين ثم صارت إلى علي بن يقطين فأولدها عيسى بن علي فذكروا ان ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم ابيها انها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سييدى ومولاي ان تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فان مولاتك يا سيدي في غم الله به عليم فوقع عليه‌السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.

قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب : هذا الحديث مثل حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي في انه إذا كانت للرجل سرية فوطئها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الاخر الاولاد لم يجز أن يزوج اولادها من غيرها باولادها من المولى الآخر ، لمكان وطئه لها ، وقد بينا ان ذلك محمول على ضرب من الكراهية ، وانه لا فرق بين ان يكون الولد قبل الوطئ أو بعد الوطئ في ان ذلك ليس بمحظور ، على ان هذا الخبر يحتمل أن يكون انما صار عمها لان جدتها حيث كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد بن يقطين ، وليس في الخبر أن الحسين كان من غيرها ، ثم لما ادخلت إلى علي بن يقطين ولدت منه ايضا عيسى فصارا اخوين من جهة الام

__________________

ـ ١٨٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٦

ـ ١٨٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٥

٤٥٦

وابني عمين من جهة الاب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل امه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لانه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال.

(١٨٢٧) ٣٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام.

هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من ان الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه.

(١٨٢٨) ٣٦ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام علي تسأل عن كشف الراس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليه‌السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدى الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.

(١٨٢٩) ٣٧ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به؟ قال : اماما كان من جسده فلا بأس به.

(١٨٣٠) ٣٨ ـ محمد بن الحسن بن ابراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله ادى إليها حقها

__________________

ـ ١٨٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٥

ـ ١٨٣٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٦٢

(ـ ٥٨ ـ التهذيب ج ٧)

٤٥٧

قلت : فالدهن؟ قال : غبا يوما ويوما لا قال : قلت فاللحم؟ قال : في كل ثلاثة ايام مرة في الشهر عشر مرات لا اكثر من ذلك ، قلت : فالصغ؟ قال : في كل ستة اشهر ، ويكسوها في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة اشياء : الخل والزيت ودهن الرأس ، وقوتهن بالمد فانى أقوت عيالي بالمد وليقد ر كل انسان منهم قوته فان شاء اكله وان شاء وهبه وان شاء تصدق به ، ولا يكون فاكهة عامة إلا اطعم عياله منها ، ولا يدع ان يكون للعيدين من عيدهم فضلا من الطعام ان ينيلهم من ذلك شيئالا ينيلهم في سائر الايام.

(١٨٣١) ٣٩ ـ علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت احدهما عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

(١٨٣٢) ٤٠ ـ وعنه عن فضالة بن أيوب عن ابان عن محمد عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فمكثت عنده اياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على الرجال ثم طلقها ولها ابنة قال : لا يصلح له ان يتزوج ابنتها وقد راى منها ما رأى.

(١٨٣٣) ٤١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس ابن هشام عن الحسين بن أحمد المنقري عن يونس عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تتزوج المنافقة على المؤمنة ، وتتزوج المؤمنة على المنافقة.

(١٨٣٤) ٤٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الحميد بن ابي جميلة عن زيد

__________________

ـ ١٨٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢

ـ ١٨٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣ الكافي ج ٢ ص ٣٤ بسند آخر الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بسند آخر

٤٥٨

الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل ان يدخل بها قال : هي بمنزلة المطلقة.

(١٨٣٥) ٤٣ ـ عنه عن ابي اسحاق عن صفوان قال : سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها اسلمي فتقول : اني لاشتهي الاسلام واخاف ابي ولكني : (اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله) قال : يجوز ان يتزوجها ، قلت : فان رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنا ورأيتها تتشبه بالمجوس؟ قال : إن شئت فامسكها وان شئت فطلقها.

(١٨٣٦) ٤٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل اربعين يوما مرة.

(١٨٣٧) ٤٥ ـ عنه عن يعقوب عن ابن ابى نجران عمن رواه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتي الاخرى توضأ.

(١٨٣٨) ٤٦ ـ وعنه عن يعقوب عن ابن ابي نجران عمن ذكره عن ابى الحسن عليه‌السلام انه كان ينام بين جاريتين.

(١٨٣٩) ٤٧ ـ عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم ابى الفضل عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال : يستحل ذلك من مولاتها ، قال : قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال : نعم ، وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر؟ قال : لا يحل لاحد ان يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

هذه المسألة نبين الوجه فيها فيما بعد ان شاء الله.

٤٥٩

(١٨٤٠) ٤٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين اخيه عن ابيه علي بن يقطين عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام انه سئل عن المملوك أيحل له ان يطأ الامة من غير تزويج إذا احل له مولاه؟ قال : لا يحل له.

(١٨٤١) ٤٩ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه‌السلام انه قال : أي شئ يقولون في اتيان النساء في اعجازهن؟ فقلت له : بلغني ان اهل الكتاب لا يرون بذلك باسا فقال : ان اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج الولد احول فانزل الله تعالى : (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) قال : من قبل ومن دبر خلافا لقول اليهود ولم يعن في ادبارهن.

وهذا الخبر قد قدمناه وليس فيه تناف لجواز ما قدمناه في هذه المسألة ، لانه انما تضمن ان تأويل الاية على ما ذكر ، وليس فيه ان من فعل الفعل المخصوص فقد ارتكب محظورا والذي يكشف عن جواز ذلك ايضا ما وراه :

(١٨٤٢) ٥٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أو لابي الحسن عليه‌السلام : انى ربما أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرها ونذرت فجعلت على نفسي ان عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك علي قال : ليس عليك شئ وذلك لك.

(١٨٤٣) ٥١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل

__________________

ـ ١٨٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٧

ـ ١٨٤١ ـ ١٨٤٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ بتفاوت في الاول وقد تقدم الاول بتسلسل ١٦٦٠

٤٦٠