تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

عقده النكاح ان بيده الطلاق لان ذلك جائز في الاماء.

(١٣٩٣) ٢٤ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل راد ان يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه انه متى شاء فيفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان اعتقها السيد كانت هي بالخيار ان شاءت اقامت مع الزوج وان شاءت فارقته ، ولم يكن لزوجها عليها سبيل إذا اختارت الفراق).

يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٩٤) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ايما امرأة اعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت معه وان شاءت فارقته.

(١٣٩٥) ٢٦ ـ علي بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه كان لبريرة زوج عبد فلما اعتقت قال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري.

(١٣٩٦) ٢٧ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة قال فقال : امرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وان شاءت نزعت نفسها منه وذكر ان بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فاعتقها فخيرها رسول الله عليه وآله وقال : ان شاءت أن تقر عند

__________________

* ـ ١٣٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٨

_ ١٣٩٦ _ الكافي ج ٢ ص ٥٤

٣٤١

زوجها وان شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاؤها فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولاء لمن اعتق ، وتصدق على بريرة بلحم فاهدته إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعلقته عائشة وقالت : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يأكل لحم الصدقة ، فجاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله واللحم معلق فقال : ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت : يا رسول الله صدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة فقال : هو لها صدقة ولنا هدية ، ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

(١٣٩٧) ٢٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن سماعة قال : ذكر ان بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما اعتقت قال لها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : اختاري ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت لا.

(١٣٩٨) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان زوج بريرة عبدا.

(١٣٩٩) ٣٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال : هي املك ببضعها.

(١٤٠٠) ٣١ ـ وروى محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام انه قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أوحر.

(١٤٠١) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتقت الامة ولها زوج خيرت ان كانت تحت حر أو عبد.

__________________

* ـ ١٣٩٧ ـ ١٣٩٨ الكافي ج ٢ ص ٥٤

٣٤٢

(١٤٠٢) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال : تخير فان شاءت أقامت على زوجها وان شاءت فارقته.

(١٤٠٣) ٣٤ ـ وروى علي بن اسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابان عن عبد الله بن سليمان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل انكح امته عبده فاعتقها هل تخير المراة إذا أعتقت ام لا؟ قال : تخير.

(١٤٠٤) ٣٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا اعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : ان احبت ان تكون مع زوجها كان ذلك بصداق قال : وسألته عن الرجل ينكح عبده امته ثم اعتقها تخير فيه ام لا؟ فقال : نعم تخير إذا اعتقت.

فان اعتق الزوج لم يكن للمرأة اختيار ، روى ذلك :

(١٤٠٥) ٣٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار؟ قال : لا قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى به.

(١٤٠٦) ٣٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابان عن الحسن بن زياد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني كنت

__________________

* ـ ١٤٠٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٢

ـ ١٤٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٤

ـ ١٤٠٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣ بتفاوت فيهما

٣٤٣

رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن موالي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال : فقال أعلموا انك تزوجت؟ قلت : نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا قال : ذلك اقرار منهم انت على نكاحك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ترث الامة الزوج ولا الزوج يرثها).

(١٤٠٧) ٣٨ ـ روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لها : إذا مات زوجك فانت حرة ، فمات الزوج قال فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج بامة وعنده حرة ولم تعلم بذلك فهي بالخيار). إلى آخر المسألة.

(١٤٠٨) ٣٩ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.

(١٤٠٩) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ، ويجوز نكاح الحرة على الامة ، فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

(١٤١٠) ٤١ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

(١٤١١) ٤٢ ـ البزوفري قال : حدثنا أحمد بن هوذة عن ابراهيم

__________________

ـ ١٤٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤ بزيادة فيه ـ ١٤١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٠٩

٣٤٤

ابن اسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه ادب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

(١٤١٢) ٤٣ ـ الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الامة اقامت ، وان شاءت ذهبت إلى اهلها قال : قلت له : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لاسبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى اهلها طلاقها؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.

(١٤١٣) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة اقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها.

(١٤١٤) ٤٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى أيوب عن ابي عبيدة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وان كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا زوج الرجل عبده امته كان المهر عليه في ماله).

(١٤١٥) ٤٦ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه

__________________

* ـ ١٤١٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤

ـ ١٤١٤ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٦٦

ـ ١٤١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢

(ـ ٤٤ ـ التهذيب ج ٧)

٣٤٥

عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل كيف ينكح عبده امته؟ قال : يقول قد انكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه (١) ولو مد من طعام أو دراهم ونحو ذلك.

(١٤١٦) ٤٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في المملوك يكون لمولاه أو لمولاته امة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا؟ أو يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ولو مد وقد رأيته يعطي الدراهم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وامته كان الفراق بينهما بيده) وقد بينا ذلك فيما تقدم ويزيده بيانا ما رواه.

(١٤١٧) ٤٨ ـ الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) (٢) قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.

(١٤١٨) ٤٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟ قال : يقول لها : اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي ، فتعتد خمسة واربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وان لم يفر قال لها مثل ذلك ، قلت : فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال : يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من

__________________

* (١) المقصود بالمولي هنا العبد كما لا يخفي

(٢) سورة النساء الآية : ٢٣

ـ ١٤١٦ ـ ١٤١٧ ـ ١٤١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢

٣٤٦

ساعته ان شاء ولا عدة عليها.

ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه.

(١٤١٩) ٥٠ ـ روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما‌السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق.

(١٤٢٠) ٥١ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا باذن مولاه.

(١٤٢١) ٥٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) قال : لا يقدر على طلاق ولانكاح إلا باذن مولاه. فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :

(١٤٢٢) ٥٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

__________________

* ـ ١٤١٩ ـ ١٤٢٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

ـ ١٤٢١ ـ الستبصار ج ٣ ص ٢١٥

ـ ١٤٢٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦

٣٤٧

فقال : كيف تقولون ان طلاقه لا يقع وبهذا الخبر حكم بان طلاقه واقع لانه لو لم يكن واقعا لكانت الامة على تطليقتين عنده؟.

قيل له : المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بامة غير مولاه جاز طلاقه ، وانما منعنا من طلاقه إذا كانا جميعا لرجل واحد ، وقد قدمنا ذلك فيما مضى ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٤٢٣) ٥٤ ـ علي بن اسماعيل الميثمى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول : (عبد مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا تزوجت الامة بغير اذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت اولادا كانوا رقا لمولاها).

المعتمد في ان الامة إذا تزوجت بغير اذن مولاها ان يكون النكاح فاسدا فان رضي المولى بعد ذلك كان رضاه بالعقد يجري مجرى العقد المستأنف ، يدل على أن النكاح فاسد ، ما رواه :

(١٤٢٤) ٥٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يتزوج الامة بغير اذن اهلها؟ قال : هو زنى ان الله تعالى يقول : (فانكحوهن باذن اهلهن).

فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا ، ما رواه :

__________________

* ـ ١٤٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ الكافي ج ٢ ص ١٣١

ـ ١٤٢٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦

٣٤٨

(١٤٢٥) ٥٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في امرأة اتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها احدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال : ترد إليه وولدها عبيد.

(١٤٢٦) ٥٧ ـ واما الذى رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة دلست نفسها له قال : ان كان الذي زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها ، وان كان زوجها اياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا ، وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الامة قلت : فان جاءت منه بولد؟ قال : أولادها منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.

قوله عليه‌السلام : اولادها منه احرار يحتمل ان يكون المراد به شيئين ، احدهما : ان يكون الذي تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرارا ، الثاني : ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلزمه ان يرد قيمتهم ، والذي يدل على القسم الاول ما رواه :

(١٤٢٥) ٥٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن اخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم

__________________

ـ ١٤٢٥ ـ ١٤٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨

ـ ١٤٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩

٣٤٩

اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم أنها حرة وتزوجها رجل منهم فولدت له قال : ولدها مملوكون إلا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا.

(١٤٢٨) ٥٩ ـ وايضا فقدروى الحسين بن سعيد عن عبد الله عن يحيى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : امة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت اولادا فقال : ان اقام البينة الزوج على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وان لم يقم البينة اوجع ظهرة واسترق ولده.

واما ما يدل على القسم الثاني ما رواه :

(١٤٢٩) ٦٠ ـ البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن أبى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مملوكة اتت قوما فزعمت انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكته واقرت الجارية بذلك فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها وعلى مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم تصير إليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان ابى الاب ان يسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.

(١٤٣٠) ٦١ ـ وعنه عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من

__________________

ـ ١٤٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩ وفيه (ابن بحر) بدل (ابن بحي)

ـ ١٤٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٧

ـ ١٤٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ٢١٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع.

٣٥٠

زوجها ، ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو احق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ضامن الثمن له ثمن الولد.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا تزوج العبد بغير اذن مولاه كان مولاه بالخيار بين امضاء العقد وبين فسخه ، فان رزق ولدا كانوا رقا لمولاه وان كانت المرأة حرة).

اما الذي يدل على ان الخيار في هذا العقد إلى المولى ، ما رواه :

(١٤٣١) ٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء اجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما اصدقها إلا أن يكون اعتدى فاصدقها صداقا كثيرا ، وان اجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان اصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما اتى شيئا حلالا وليس بعاص لله وانما عصى سيده ولم يعص الله ان ذلك ليس كاتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة واشباهه.

(١٤٣٢) ٦٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال : ان ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما ، فقلت : اصلحك الله ان الحكم بن عتيبة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان اصل النكاح باطل فلا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا اجازه فهو له جائز.

__________________

ـ ١٤٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٣

ـ ١٤٣٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٥١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٠

٣٥١

ومتى رضي المولى بالعقد لم يكن له بعد ذلك فسخه روى ذلك :

(١٤٣٣) ٦٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه اتاه رجل بعبده فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه‌السلام لسيده : فرق بينهما فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق فقال علي عليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له : طلق فقال علي علي عليه‌السلام للعبد : الآن فان شئت فطلق وان شئت فامسك ، فقال السيد : يا أمير المومنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى؟ قال : ذلك لانك حيث قلت له : طلق ، أقررت له بالنكاح.

(١٤٣٤) ٦٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله امة وقد شرط عليه ان لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، قيل : فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر ، قيل : فان المكاتب اعتق أفترى ان يجدد نكاحه ام يمضي على النكاح الاول؟ قال : يمضي على نكاحه.

(١٤٣٥) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ايما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

(١٤٣٦) ٦٧ ـ وقد روى هذا الحديث محمد بن احمد بن يحيى عن

__________________

* ـ ١٤٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٧٦

ـ ١٤٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٢ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥

٣٥٢

بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام مثله ، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.

فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه :

(١٤٣٧) ٦٨ ـ البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.

٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من

النكاح من ذلك وما لا ينعقد

قال الشيخ رحمه‌الله : (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).

(١٤٣٨) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.

(١٤٣٩) ٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام مثله.

__________________

ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهما

(ـ ٤٥ ـ التهذيب ج ٧)

٣٥٣

(١٤٤٠) ٣ ـ وعنه عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق فقال : هو ما تراضى عليه الناس أواثنا عشر اوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال : الاوقية اربعون درهما والنش عشرون درهما.

(١٤٤١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المهر ما هو؟ قال : هو ما تراضى عليه الناس.

(١٤٤٢) ٥ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن فضيل بن يسار عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا كان أو كثيرا فهو الصداق.

(١٤٤٣) ٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المهر فقال : هو ما تراضى عليها الناس أو اثنتا عشرة وقية أو خمسمائة درهم.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وينوب مناب ذلك ما يستحق عليه الاجر من الصناعات وتعليم سورة من القرآن أو آية منها).

(١٤٤٤) ٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : زوجني ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من لهذه؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله زوجنيها فقال : ما تعطيها؟ فقال : مالي شئ فقال : لا قال : فاعادت فاعاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

ـ ١٤٤٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت

ـ ١٤٤١ ـ ١٤٤٢ ـ ١٤٤٣ ـ ١٤٤٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١

٣٥٤

فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم اعادت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال : قد زوجتك على ما تحسن من القرآن فعلمهاه اياه.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز نكاح الشغار).

(١٤٤٥) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن صالح ابن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن ابراهيم قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا جلب ولا جنب ولاشغار في الاسلام والشغار : ان يزوج الرجل الرجل ابنته أو اخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو اخته ، ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

(١٤٤٦) ٩ ـ وعنه عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور عن أبيه رفعه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشغار وهي المماتحة وهو ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى ازوجك ابنتي على ان لامهر بيننا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (لا يجوز النكاح على ما لا يحل تملكه من الخمر والخنزير).

(١٤٤٧) ١٠ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال : سألته عن رجلين من اهل الذمة أو من اهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة وامهرها خمرا أو خنازير ثم اسلما؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفعا اليهما

__________________

(١) الجلب بفتحتين وهو في الزكاة عدم تكليف رب الماشية جلبها الي بلد الساعي لاخذ زكاتها ، والجنب هو أن ينزل الساعي بأقصى مواضع اصحاب الصدقة ثم يأمر بالاموال ان تجنب إليه أي تحضر ، ولهما معنى آخر.

ـ ١٤٤٥ ـ ١٤٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ ـ ١٤٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٨

٣٥٥

شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.

(١٤٤٨) ١١ ـ وعنه عن البرقى وعن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.

ويستحب ان يكون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ، روى ذلك :

(١٤٤٩) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان صداق النساء على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتي عشرة وقية ونشا قيمتها من الورق خمسمائة درهم.

(١٤٥٠) ١٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن ابى العباس قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال : لاثم قال : فان صداق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنتا عشرة اوقية ونش والنش نصف اوقية والا وقية اربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

(١٤٥١) ١٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال : ان الله تعالى اوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول :

__________________

ـ ١٤٤٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٩ الفقيه ج ٣ ص ٢٩١

ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٠ بتفاوت في السند

٣٥٦

(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها ، ثم اوحى الله عزوجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وايما مؤمن خطب إلى اخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزوجل الا يزوجه حوراء.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).

(١٤٥٢) ١٥ ـ روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.

هذه الرواية وردت على سبيل الافضل فاما ان يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٥٣) ١٦ ـ علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن عبد الحميد الطائى قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اتزوج المرأة وادخل بها ولا اعطيها شيئا؟ قال : نعم يكون دينا عليك.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا اخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به)

وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.

فاما الذى يدل على انه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى : (وآتوا

__________________

* ـ ١٤٥٢ ـ ١٤٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٠ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣١

٣٥٧

النساء صدقاتهن نحلة) (١) وإذا سمى لها مهرا وجب عليه الخروج منه بظاهر القرآن ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(١٤٥٤) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن منصور بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : المرأة اتزوجها أيصلح لي ان اواقعها ولم انقدها من مهرها شيئا؟ قال : نعم انما هو دين عليك.

(١٤٥٥) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها؟ فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

(١٤٥٦) ١٩ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس انما هو دين عليه لها.

(١٤٥٧) ٢٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم‌السلام ان امرأة اتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها اجلا فقال له علي عليه‌السلام : لا اجل لك في مهره إذا دخلت بها فاد إليها حقها.

(١٤٥٨) ٢١ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي

__________________

* (١) سورة النساء الآية : ٣

ـ ١٤٥٤ ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٥٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١ الكافي ج ٢ ص ٣١

ـ ١٤٥٧ ـ ١٤٥٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢١

٣٥٨

عن عبد الحميد الطائى عن عبد الخالق قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال : هو دين عليه.

(١٤٥٩) ٢٢ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبيدة عن الفضيل عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث فقال : اما الميراث فلها ان تطلبه واما الصداق فان الذى اخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذى حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك.

(١٤٦٠) ٢٣ ـ وما رواه محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت : نعم قال : ليس لهم شئ ، قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لاشى لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد اقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم قال : لا شئ لها ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها وقد اقامت لا تطلبه حتى؟ طلقها قال : لا شئ لها ، قلت : متى حد ذلك الذى إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا اهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها ان يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل لاكثير.

(١٤٦١) ٢٤ ـ وما رواه محمد بن يعقوب ايضا عن محمد بن يحيى عن

__________________

ـ ١٤٥٩ ـ ١٤٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣

ـ ١٤٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٢

٣٥٩

أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعى عليه مهرها فقال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل ،

(١٤٦٢) ٢٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.

فليس في شئ من هذه الاخبار ما ينافي ما ذكرناه لان جميعها يتضمن ان المرأة تدعى المهر ، ونحن لم نقل أن بدعواها تعطى المهر بل تحتاج إلى بينة ، ومتى لم يكن معها بينة غير دعواها فليس لها شئ حسب ما تضمنت هذه الاخبار ، وانما يجب توفية مهرها بعد قيام البينة لها ، والذى يدل على انه يجب عليها البينة ، ما رواه :

(١٤٦٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسن بن زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر وقال : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.

ولو كان الامر على ما ذهب إليه بعض اصحابنا من انه إذا دخل بها هدم الصداق لم يكن لقوله عليه‌السلام عليها البينة وعليه اليمين معنى لان الدخول قد اسقط الحق فلا وجه لاقامة البينة ولا اليمين ، ويحتمل أن يكون الوجه في تلك الاخبار انه إذا لم يكن قد سمى مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فانه متى كان الامر على هذا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها ، وليس في شئ منها انه كان قد سمى لها مهرا معينا ، يدل على ما ذكرناه ما رواه الفضيل بن يسار في الخبر المتقدم من قوله الذى اخذته قبل أن يدخل بها فهو الذى حل له به فرجها وليس لها بعد ذلك شئ ،

__________________

* ـ ١٤٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٢

ـ ١٤٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣

٣٦٠