تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

شئ كان عنده قال : فليقومه بما كان يباع يومئذ ثم بأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

(٨٨٥) ٣١ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الارض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بان يستأجرها ، قبل ان تطعم.

(٨٨٦) ٣٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستأحر الارض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس.

(٨٨٧) ٣٣ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن ارض يريد رجل أن يتقبلها فاي وجوه القبالة أحل؟ قال : يتقبل الارض من اربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج قال : فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ، فان ذلك لا يحل.

(٨٨٨) ٣٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : في القبالة ان يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من اهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا ان يتقبل ارضها فيستأجرها من اهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فانه لا يحل ، وعن الرجل يأتي الارض الخربة الميتة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه فيها؟

__________________

ـ ٨٨٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

ـ ٨٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٨ وفيه السؤال الاخير

(ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ٧)

٢٠١

قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.

(٨٨٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.

(٨٩٠) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.

(٨٩١) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.

(٨٩٢) ٣٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.

(٨٩٣) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الارض

__________________

ـ ٨٩١ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

ـ ٨٩٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧

٢٠٢

يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال : ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

(٨٩٤) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ، ان فضل الاجير والبيت حرام.

(٨٩٥) ٤١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.

(٨٩٦) ٤٢ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال : إذا

__________________

ـ ٨٩٤ ـ ٨٩٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

ـ ٨٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ صدر الحديث وفي ص ١٣٠ ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

٢٠٣

استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فلا بأس بما ذكرت.

(٨٩٧) ٤٣ ـ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال : لا بأس به ، قلت : فاتقبلها بالف درهم واقبلها بالفين؟ قال : لا يجوز قلت : كيف جاز الاول ولم يجز الثاني؟ قال : لان هذا مضمون وذلك غير مضمون.

(٨٩٨) ٤٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت ارضا بذهب أو فضة فلا تقبلها باكثر مما تقبلتها به ، وان تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك ان تقبلها باكثر مما تقبلتها به لان الذهب والفضة مضمونان.

(٨٩٩) ٤٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها باكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا.

(٩٠٠) ٤٦ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اني لاكره ان استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها باكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة.

(٩٠١) ٤٧ ـ الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فاراد أن

__________________

ـ ٨٩٧ ـ ٨٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٩

ـ ٨٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧

ـ ٩٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بسند آخر

ـ ٩٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨

٢٠٤

يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطاه وان ادخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس ، وان هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو اكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس ، فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا باكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم الا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى اصحاب المرعى فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه لانه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له.

(٩٠٢) ٤٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري بقيتها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها قال : لا بأس.

(٩٠٣) ٤٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الارض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما اكل منها قال : لا بأس.

(٩٠٤) ٥٠ ـ عنه عن جعفر عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع حصائد الحنطة والشعير وساير الحصائد قال : حلال فليبعه بما شاء.

(٩٠٥) ٥١ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن علا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يمضي ما خرص عليه في النخل؟ قال : نعم قلت : ارأيت ان كان افضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال : نعم.

__________________

ـ ٩٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

ـ ٩٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩

٢٠٥

(٩٠٦) ٥٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى ارض رجل فيزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما انفقت أله ذلك ام لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى ارضه.

(٩٠٧) ٥٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن اكيل النميري عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا واشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك فقال : عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى وله الغرس والزرع ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

(٩٠٨) ٥٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.

(٩٠٩) ٥٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال : اخبرني عبد العزيز بن محمد قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من اخذ ارضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه

__________________

ـ ٩٠٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بتفاوت

ـ ٩٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

ـ ٩٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠ بسند آخر وتفاوت

٢٠٦

ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ، ثم قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اخذ ارضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر.

(٩١٠) ٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسين عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في الميراث ام يبقى في يد المستاجر إلى ان تنقضي اجارته؟ فكتب عليه‌السلام : إلى ان تنقضي اجارته ، وعن رجل يبيع متاعا في بيت قد عرف كيله بربح إلى اجل أو بنقد ويعلم المشتري مبلغ كيل المتاع أيجوز ذلك؟ قال : نعم.

(٩١١) ٥٧ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن ادريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك اجارة الرحا تعلمني كيف تصح اجارتها فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال : فقال لي : اجعل جل الاجارة في الاشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الاشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.

(٩١٢) ٥٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام وسألته عن امرأة اجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الاجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها اجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعد هل يجب على ورثتها انفاذ الاجارة إلى الوقت ام تكون الاجارة منتقضة لموت المرأة؟

__________________

ـ ٩١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٦٠ بدون الذيل فيهما

ـ ٩١٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧

٢٠٧

فكتب عليه‌السلام : ان كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الاجارة ، وان لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله.

(٩١٣) ٥٩ ـ وعنه قال : حدثني به محمد بن عبد الجبار عن على بن مهزيار عن أحمد بن اسحاق الابهري عن ابى الحسن عليه‌السلام بمثل ذلك.

(٩١٤) ٦٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارضا أو غيرذلك سنين مسماة ثم ان المتقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟ قال فكتب عليه‌السلام : له ان يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.

(٩١٥) ٦١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم بن مسكين (١) عن سعيد الكندي قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اجرت قوما ارضا فزاد السلطان عليهم قال : اعطهم فضل ما بينهما ، قلت انا لا اظلمهم ولم ازد عليهم قال : انهم انما زادوا على ارضك.

(٩١٦) ٦٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض اصحابه قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون لنا قد حزرناهذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته على هذا الحزر قال : وقد بلغ؟ قلت : نعم قال : لا بأس بهذا ، قلت : فانه يجئ بعد ذلك فيقول لنا :

__________________

(١) كذا فيما عندنا من نسخ التهذيب والضاهر عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين كمن وقد نبه على ذلك في الوافي ايضا.

ـ ٩١٣ ـ ٩١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ بسند آخر في الاول

ـ ٩١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

٢٠٨

ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص قال : لا بأس فإذا زاد يرد عليكم؟ قلت؟ لا قال : فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص.

(٩١٧) ٦٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان عن ابى بردة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال : لا بأس ، قال : وسألته عن اجارتها بالطعام فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه.

(٩١٨) ٦٤ ـ عنه عن ايوب عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجاقال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القوم يدفعون ارضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤا أن يأخذوها اخذوها.

٢٠ ـ باب الاجارات

(٩١٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به باس ، ولا يؤاجرها باكثر مما استأجرها إلا ان يحدث فيها شيئا ،

(٩٢٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اكثر من ذلك أو اقل فقال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكارى

__________________

ـ ٩١٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٧

ـ ٩٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

(ـ ٢٧ ـ التهذيب ج ٧)

٢٠٩

إليه والخيار في والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢١) ٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر أو اقل قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٢) ٤ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة سنة أو اقل من ذلك أو اكثر قال : الكرى لازم له إلى الوقت الذي تكاراه والخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وان شاء ترك.

(٩٢٣) ٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا.

(٩٢٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه.

(٩٢٥) ٧ ـ عنه عن صفوان عن الحكم الخياط قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أتقبل الثوب بدرهم واسلمه باقل من ذلك لا ازيد على ان اشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت.

__________________

ـ ٩٢١ ـ ٩٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ بسند آخر في الثاني.

ـ ٩٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ وفي اخره (الا يكون قد عمل فيه شيئا)

ـ ٩٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

٢١٠

(٩٢٦) ٨ ـ عنه عن صفوان عن ابى محمد الخياط عن مجمع قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها واشتري لها الخيوط قال : لا بأس.

(٩٢٧) عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا ان تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه (١) لهم قال فقال : ذلك عمل فلا بأس.

(٩٢٨) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط قال : فبطيب نفس منه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.

(٩٢٩) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الحمال والاجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.

(٩٣٠) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لابي عبد الله عليه‌السلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.

(٩٣١) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا

__________________

(١) في الفقيه (ادنيه) بدل (اذيبه)

ـ ٩٢٦ ـ ٩٢٧ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٩

ـ ٩٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

ـ ٩٢٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢

ـ ٩٣٠ ـ ٩٣١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢

٢١١

يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر ، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

(٩٣٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه‌السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي (١) الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال : ماهذا الرجل معكم؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه ، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته ، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته ، فإذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.

(٩٣٣) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير ، أو مال المستأجر؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان

__________________

(١) الاواري : جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.

ـ ٩٣٢ ـ ٩٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢

٢١٢

من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.

(٩٣٤) ١٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.

(٩٣٥) ١٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.

(٩٣٦) ١٨ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.

(٩٣٧) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.

__________________

ـ ٩٣٤ ـ ٩٣٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢

ـ ٩٣٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٦

ـ ٩٣٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢

٢١٣

(٩٣٨) ٢٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته زيادة وسمى ذلك قال : لا بأس به كله.

(٩٣٩) ٢١ ـ عنه عن رجل عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.

(٩٤٠) ٢٢ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن محمد الحلبي قال : كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه‌السلام جالس فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق واتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وانه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرطك فاسد وفه كراه ، فلما قام الرجل اقبل إلي أبو جعفر عليه‌السلام فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه.

(٩٤١) ٢٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهما : اني تكاريت هذا يوافي بى السوق يوم كذا

__________________

ـ ٩٣٨ ـ ٩٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

ـ ٩٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٢

ـ ٩٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٢ الفقيه ج ٣ ص ٢١

٢١٤

وكذا وانه لم يفعل قال فقال : ليس له كرى قال : فدعوته فقلت له : يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه ، وقلت للاجير ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه ، اصطلحا فترادا بينكما.

(٩٤٢) ٢٤ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن اخيه ابى الحسن عليهم‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فاعطاها غيره فنفقت فما عليه؟ فقال : ان كان اشترط ألا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شئ.

(٩٤٣) ٢٥ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولادقال : اكتريت بغلا إلى قصر بني هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي ، فلما صرت إلى قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صاحبي توجه إلى النيل ، فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت انه توجه إلى بغداد ، فاتبعته فظفرت به وفرغت فيما بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة ، وكان ذهابي ومجئ خمسة عشر يوما فاخبرت صاحب البغل بعذري واردت ان اتحلل منه فبما صنعت وارضيه ، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى ان يقبل فتراضينا بابى حنيفة واخبرته بالقصة واخبره الرجل فقال لي : ما صنعت بالبغل؟ فقلت : قد رجعته سليما قال : نعم بعد خمسة عشر يوما قال : فما تريد من الرجل؟ قال : اريد كرى بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال : اني ما ارى لك حقا لانه اكتراه إلى قصر بني هبيرة فخالف فركبه إلى النيل والى بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكرى فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكرى ، قال : فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتى به أبو حنيفة واعطيته شيئا وتحللت منه ، وحججت تلك السنة فاخبرت ابا عبد الله عليه‌السلام بما افتى به أبو حنيفة فقال : في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها وتمنع الارض بركتها قال : فقلت لابي عبد الله عليه‌السلام : فما

__________________

ـ ٩٤٢ ـ ٩٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٤

٢١٥

ترى انت؟ قال : ارى له عليك مثل كرى البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كرى البغل من النيل إلى بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه اياه ، قال : قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال : لا لانك غاصب ، فقلت ارأيت لو عطب البغل أو انفق أليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة بغل يوم خالفته ، قلت : فان اصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم ترده عليه ، قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : انت وهو ، اما أن يحلف هو على القيمة فليزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك : قلت : اني اعطيته دراهم ورضي بها وحللني قال : انما رضي فأحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ، ولكن ارجع إليه واخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك ، قال أبو ولاد : فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما افتاني به أبو عبد الله عليه‌السلام وقلت له : قل ما شئت حتى اعطيكه فقال : قد حببت إلي جعفر بن محمد ووقع في قلبي له التفضيل وانت في حل ، وان اردت ان ارد عليك الذي أخذت منك فعلت.

(٩٤٤) ٢٦ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الحمال يكسر الذي حمل أو يهريقه قال : ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(٩٤٥) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

__________________

ـ ٩٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيهما عن ابن مسكان عن ابي بصير ولعله الصواب لما يأتي عين هذا الحديث بهذا الاسناد في ذيل حديث ٣٣ من الباب

ـ ٩٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

٢١٦

ابن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام الاجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق لص مكابر.

(٩٤٦) ٢٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جعفر بن عثمان قال : حمل ابي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لابي عبد الله عليه‌السلام فقال : أتتهمه؟ قلت : لا قال : لا تضمنه.

(٩٤٧) ٢٩ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن يحيى بن حجاج عن خالد بن الحجال قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال : ان كان مأمونا فلا تضمنه.

(٩٤٨) ٣٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال : هو ضامن قلت : انه ربما زاد قال : تعلم انه زاد شيئا؟ قلت : لا قال هو لك.

(٩٤٩) ٣١ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال : جائز قلت : انه ربما زاد الطعام قال فقال : يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا؟ قلت : لا قال : هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.

(٩٥٠) ٣٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد

__________________

ـ ٩٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

ـ ٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦١

ـ ٩٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

ـ ٩٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢ بزيادة في آخره

(ـ ٢٨ ـ التهذيب ج ٧)

٢١٧

عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن رجل استكري منه ابل وبعث معه بزيت إلى ارض فزعم ان بعض ازقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه فقال : انه ان شاء اخذ الزيت وقال : انه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة.

(٩٥١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال : على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شئ ، وان كان غير مأمون فهو ضامن ،

(٩٥٢) ٣٤ ـ عنه عن علي بن الحكم عن ابى المعزا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وان لم يفعل ولم يقم البينة وزعم انه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا ان يكون له على قوله البينة ، وعن رجل استأجر اجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال : هو مؤتمن.

(٩٥٣) ٣٥ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال : فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ ، وان سرق متاعه كله فليس عليه شئ.

(٩٥٤) ٣٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر

__________________

ـ ٩٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٦٣ وفيه ذيل الحديث وهو عين حديث ٢٦ من الباب

ـ ٩٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ٣ ص ١٦١ بدون الذيل الحديث

ـ ٩٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

ـ ٩٥٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٦٣

٢١٨

عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : انما هو أمين.

(٩٥٥) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن القصار يفسد قال : كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٥٦) ٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

(٩٥٧) ٣٩ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

(٩٥٨) ٤٠ ـ علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا ، وكان يونس يعمل به ويأخذه.

(٩٥٩) ٤١ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب

__________________

ـ ٩٥٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦١ بتفاوت

ـ ٩٥٦ ـ ٩٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

ـ ٩٥٨ ـ ٩٥٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

٢١٩

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٩٦٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

(٩٦١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٢) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليه‌السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٣) ٤٥ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٦٤) ٤٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ،

فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.

__________________

ـ ٩٦٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

ـ ٩٦١ ـ ٩٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨

ـ ٩٦٣ ـ ٩٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢

٢٢٠