تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

(٦٢٢) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء ويزرع به ما شاء فقال : إذا كان الماء له يزرع به ما شاء وليتصدق بما احب قال : وسألته عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد فقال : حلال فليبعه ان شاء.

(٦٢٣) ٨ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ادريس ابن زيد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك ان لنا ضياعا ولها حدود فيها مراعي ولرجل منا غنم وابل يحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك الي ما يحتاج إليه ، قال : فقلت له : الرجل يبيع المراعي؟ فقال : إذا كانت الارض ارضه فلا بأس.

(٦٢٤) ٩ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن أحمد بن عبد الله قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يكون له الضيعة ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو اكثر يأتيه الرجل ويقول : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

(٦٢٥) ١٠ ـ سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن ابراهيم عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله النقيع (١) لخيل المسلمين.

__________________

(١) النقيع : موضع قريب من المدينة قبل من المدينة قيل انه على مرحلتين منها كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع

ـ ٦٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨ وفيه صدر الحديث بتفاوت

ـ ٦٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٦

ـ ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩

١٤١

(٦٢٦) ١١ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله على اربابه خراج أو هو على العلج؟ فقال : ان كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا.

(٦٢٧) ١٢ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة عن ابي عبد الله عليه‌السلام نحوه وزاد فيه فان فعل فان عليه طسقه (١) ونفقته وله ما خرج منه.

(٦٢٨) ١٣ ـ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك مايخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء اعفاه وان شاء تربص به.

(٦٢٩) ١٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت أو تعلفه من قبل ان يسنبل وهو حشيش ، وقال : لا بأس ايضا ان تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.

(٦٣٠) ١٥ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن اعين قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أيحل شراء الزرع الاخضر؟ قال : نعم لا بأس به.

__________________

(١) الطسق : الوظيفة من خراج المقررة عليها.

ـ ٦٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٨

ـ ٦٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ بتفاوت

ـ ٦٢٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

ـ ٦٢٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٤٣

ـ ١١٢ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

ـ ٦٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

١٤٢

(٦٣١) ١٦ ـ عنه عن زرارة مثله قال : لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ، وان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل ، فاما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فانه فساد.

(٦٣٢) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الزرع فقلت : جعلت فداك رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا انفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة قال : يشتريه بالورق فان اصله طعام.

(٦٣٣) ١٨ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو؟ قال : ان يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.

(٦٣٤) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى الله وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة التي تكون للرجل في دار لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

(٦٣٥) ٢٠ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة فقال : المحاقلة : النخل بالتمر ، والمزابنة : السنبل بالحنطة ، والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والاربعاء : المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها اياه.

__________________

ـ ٦٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣ الكافي ج ١ ص ٤٠٨

ـ ٦٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٨ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

ـ ٦٣٣ ـ ٦٣٤ ـ ٦٣٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩١ والاخير فيه صدر الحديث واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٨

١٤٣

(٦٣٦) ٢١ ـ عنه عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اشتري الزرع فقال : إذا كان قدر شبر.

(٦٣٧) ٢٢ ـ عنه محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري اصله فلا بأس بذلك ، أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.

(٦٣٨) ٢٣ ـ عنه عن اسحاق عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يواجر الارض بالحنطة ولا بالتمر ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف ،

(٦٣٩) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصده وان شئت فبعه حشيشا.

(٦٤٠) ٢٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل باع نخلا فاستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها.

(٦٤١) ٢٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في هذا النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حتى بعدها.

(٦٤٢) ٢٧ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله

__________________

ـ ٦٣٦ ـ ٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٣

ـ ٦٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٨ ـ ٦٣٩

ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٢

ـ ٦٤٠ ـ ٦٤١ ـ ٦٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٧

١٤٤

ابن عبد الرحمن الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين بئر المعطن (١) إلى بئرالمعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح (٢) إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(٦٤٣) ٢٨ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : مابين بئر المعطن إلى بئر المعطن اربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع.

(٦٤٤) ٢٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت ارضا رخوة فألف ذراع ، قال : وقضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم ان رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة أخذت ماء الاولى غورت الاخيرة ، وان كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شئ.

(٦٤٥) ٣٠ ـ أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حريم البئر العادية اربعون ذراعا حولها.

__________________

(١) المعطن : مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء.

(٢) الناضح : البعير يستقي عليه الماء.

ـ ٦٤٣ ـ ٦٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ واخرج الثاني في الفقيه ج ٣ ص ٥٨ في حديث مستقلين.

ـ ٦٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥

(ـ ١٩ ـ التهذيب ج ٧)

١٤٥

(٦٤٦) ٣١ ـ وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.

(٦٤٧) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليه‌السلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه‌السلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،

(٦٤٨) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.

(٦٤٩) ٣٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن خص (١) بين دارين فزعم ان عليا عليه‌السلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

(٦٥٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

(٦٥١) ٣٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير

__________________

(١) الخص) : الحائط من القصب.

ـ ٦٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧

ـ ٦٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠

ـ ٦٤٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠

ـ ٦٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوت

ـ ٦٥٠ ـ ٦٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوت

١٤٦

عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.

١١ ـ باب احكام الارضين

(٦٥٢) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

(٦٥٣) ٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.

__________________

ـ ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

١٤٧

(٦٥٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال : انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.

(٦٥٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم.

(٦٥٦) ٥ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.

(٦٥٧) ٦ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.

(٦٥٨) ٧ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فان كان يعرف

__________________

ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩

ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥١

١٤٨

صاحبها قال : فليؤد إليه حقه.

(٦٥٩) ٨ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها.

(٦٦٠) ٩ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيئة ثم قال : ان قائمنا عليه‌السلام لوقد قام كان يصيبك من الارض اكثر منها وقال : ولو قد قام قائمنا عليه‌السلام كان للانسان أفضل من قطائعهم.

(٦٦١) ١٠ ـ عنه عن الحسن بن علي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا معلومة بمائة كرعلى ان يعطيه من الارض فقال : حرام ، فقلت : جعلت فداك فاني اشتري منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال : لا بأس بذلك.

(٦٦٢) ١١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شراء ارض اهل الذمة قال : لا بأس بها فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي كما يؤدون ، قال : وسأله رجل من اهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل من أهل الارض يقولون هي ارضهم واهل الاستان (١) يقولون هي من ارضنا قال : لا تشترها إلا برضاء اهلها.

(٦٦٣) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن

__________________

(١) استان : بالضم اربع كور ببغداد عالي واعلى واوسط واسفل.

ـ ٦٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ بزيادة فيه ٦٦٠ الكافي ج ١ ص ٤١١

ـ ٦٦١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥١

ـ ٦٦٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ وفيه صدر الحديث الكافي ج ص ٤١١

ـ ٦٦٣ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠

١٤٩

عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى ارضا من ارض اهل الذمة من الخراج واهلها كارهون وانما يقبلها السلطان لعجز اهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها إلا ان يضاروا وان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها ، قال : وسألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فيبني فيها أو لم يبن غير أن اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منها اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم قال : يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.

(٦٦٤) ١٣ ـ وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن بن علي عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه ان شاء الله.

(٦٦٥) ١٤ ـ وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الاعلى والمسكن الاعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الاسفل الذي اشتراه ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه ان شاء الله.

(٦٦٦) ١٥ ـ وكتب إليه في رجل قال : لرجلين اشهدا ان جميع هذه الدار التي في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه‌السلام : يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك ان شاء الله.

(٦٦٧) ١٦ ـ وكتب إليه في رجل كانت له قطاع ارضين فحضره

__________________

ـ ٦٦٤ ـ الفقيه ج ص ١٥٣

ـ ٦٦٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٦ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣

ـ ٦٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥٣ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣

١٥٠

الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود ارضه وعرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود : اشهدوا اني قد بعت من فلان ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها والثاني والثالث والرابع منها وانما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.

(٦٦٨) ١٧ ـ وكتب إليه في رجل اشهده رجل على انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع ارضين ولم يعرف الحدود في وقت ما اشهده وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز ان يشهد؟ فوقع عليه‌السلام : نعم يجوز والحمد لله.

(٦٦٩) ١٨ ـ وكتب إليه هل يجوز ان يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من اهل القرية ليشهدوا له ان حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الذي اشهده بالضيعة ولم يسم الحدود بأن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ام لا يجوز لهم ان يشهدوا وقد قال لهم البائع اشهدوا بالحدود إذا اتوكم بها؟ فوقع عليه‌السلام : لا يشهد إلاعلى صاحب الشئ وبقوله.

(٦٧٠) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : من غرس شجرا أو حفر واديا بديا (١) لم يسبقه إليه احدا أو أحيا ارضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله.

__________________

(١) البدي : البئر التي حفرت في الاسلام وليست بعادية

ـ ٦٦٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣

ـ ٦٦٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٣ الاستبصار ج ٣ ص

_ ١٠٧_ الكافي ج ١ ص ٤١٠ الفقيه ج ٣ ص ١٥١

١٥١

(٦٧١) ٢٠ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : أيما قوم احيوا شيئا من الارض وعمروها فهم احق بها وهي لهم.

(٦٧٢) ٢١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : أيما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى انهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة ، فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها ثم جاء بعد فطلبها فان الارض لله عزوجل ولمن عمرها.

(٦٧٣) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ، وابو بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من احيا ارضا مواتا فهي له.

(٦٧٤) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى خالد الكاملي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا ، فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها ، وان تركها وأخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها واحياها فهو احق بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الامام من اهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه‌السلام من اهل بيتي بالسيف فيحوبها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها ، إلا ما كان في ايدي شيعتنا فيقاطعهم

__________________

ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٩

ـ ٦٧٢ ـ ٦٧٣ ـ ٦٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٨ الكافي ج ١ ص ٤٠٩ (*).

١٥٢

على ماكان في ايديهم ويترك الارض في ايديهم.

(٦٧٥) ٢٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن اكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل باع ارضا على ان فيها عشرة اجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا. فلما مسح الارض فإذا هي خمس اجربة قال : ان شاء استرجع ماله وأخذ الارض وان شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا ان يكون إلى جنب تلك الارض له ايضا ارضون فليوفه ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء له بتمام البيع ، فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فان شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله وان شاء رد الارض واخذ المال كله.

(٦٧٦) ٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ثلاثة ايام روي ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦٧٧) ٢٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد قال : سألته عن النزول على اهل الخراج فقال : ينزل عليهم ثلاثة ايام.

(٦٧٨) ٢٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة بن أيوب عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والا كرة إذا نزلوا القرى فقال : يشترط عليهم ذلك فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك وليس لك ان تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه وان كان

__________________

ـ ٦٧٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥١

ـ ٦٧٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ بدون ذيل الفقيه ج ٣ ص ١٥٢

ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

(ـ ٢٠ ـ التهذيب ج ٧)

١٥٣

كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك ، قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول اهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال : هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.

(٦٧٩) ٢٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال ،

(٦٨٠) ٢٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليه‌السلام عند موته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.

(٦٨١) ٣٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.

(٦٨٢) ٣١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال : انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.

__________________

ـ ٦٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠ ذيل الحديث

ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

ـ ٦٨٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٤

١٥٤

قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه‌الله : يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن ، انما الاذن على البيوت ، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.

(٦٨٣) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أو ما على المسلمين؟ قال : عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٦٨٤) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت : ان ابن ابي ليلى قال : انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم ، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال : في الارض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.

(٦٨٥) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليه‌السلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.

(٦٨٦) ٣٥ ـ الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :

__________________

ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦

١٥٥

حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.

١٢ ـ باب اجر السمسار والدلال

(٦٨٧) ١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبد الله عليه‌السلام وغيره عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.

(٦٨٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك.

(٦٨٩) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبد الله عليه‌السلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع.

(٦٩٠) ٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا اسمع فقال : ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به.

(٦٩١) ٥ ـ عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليه‌السلام

__________________

ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

ـ ٦٨٨ ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١

١٥٦

في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها.

(٦٩٢) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

(٦٩٣) ٧ ـ عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة فقال : ما يعجبني.

(٦٩٤) ٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.

(٦٩٥) ٩ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.

١٥٧

١٣ ـ باب التلقي والحكرة

(٦٩٦) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مثنى الحناط عن منهال القصاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال قال : لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.

(٦٩٧) ٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتلقى احدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

(٦٩٨) ٣ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن منهال القصاب قال : قلت له ماحد التلقي؟ قال : روحه (١).

(٦٩٩) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تلق فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقي قلت : وما حد التلقي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة قلت فكم الغدوة والروحة؟ قال : اربع فراسخ قال ابن ابي عمير : وما فوق ذلك ليس بتلق.

(٧٠٠) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن الغفاري عن القاسم بن اسحاق عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : علامة رضى الله عزوجل في خلقه عدل سلطانهم ورخص اسعارهم ، وعلامة غضب

__________________

(١) الروحة من الزوال إلى غروب الشمس.

ـ ٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٦ الفقيه ج ٣ ص ١٧٤

ـ ٧٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٤ الفقيه ج ٣ ص ١٧١

١٥٨

الله عزوجل على خلقه جور سلطانهم وغلا اسعارهم.

(٧٠١) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.

(٧٠٢) ٧ ـ سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الاشعري عن ابى العلا عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الجالب مرزوق والمتحكر ملعون.

(٧٠٣) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة في الخصب اربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة ايام ، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة ايام فصاحبه ملعون.

(٧٠٤) ٩ ـ أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

(٧٠٥) ١٠ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : فقد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتى المسلمون فقالوا : يارسول الله قد فقد الطعام فلم يبق منه شئ إلا عند فلان فمره يبيع قال : فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا فلان ان المسلمين قد ذكروا ان الطعام قد فقد الا شيئا عندك فاخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

__________________

ـ ٧٠١ ـ ٧٠٢ ـ ٧٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ واخرج الاخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٧٥

ـ ٧٠٤ ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٨

١٥٩

(٧٠٦) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ، قال : وسألته عن الزيت قال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.

(٧٠٧) ١٢ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى الفضل سالم الحناط قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما عملك؟ قلت : حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون محتكر قال : يبيعه احد غيرك؟ قلت : ما ابيع من الف جزء جزءا قال : لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا حكيم بن حزام اياك ان تحتكر.

(٧٠٨) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.

(٧٠٩) ١٤ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال : أصاب اهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند ابي عبد الله عليه‌السلام طعام جيد قد اشتراه اول السنة فقال : لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه

__________________

ـ ٧٠٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيه صدر الحديث

ـ ٧٠٧ ـ ٧٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٥ الكافي ج ١ ص ٣٧٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٩

ـ ٧٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٥

١٦٠