تهذيب الأحكام - ج ٧

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]

تهذيب الأحكام - ج ٧

المؤلف:

أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]


المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الموضوع : الفقه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٩٤

يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى اجل معلوم؟ قال : نعم لا بأس ، وعن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال : نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء.

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا ، لان تلك الاخبار كثيرة وهذه الاخبار اربعة ، منها الاصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد قد ضعفه جماعة من اهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به لانه كان فطحيا ، غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لانه وان كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه ، واما خبر زرارة فالطريق إليه علي بن حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله.

وتحمتل هده الاخبار وجها من التأويل وهو أن يكون قوله عليه‌السلام نسيئة صفة الدنانير ولايكون حالا للبيع ، فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره دنانير نسيئة جازان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو اكثر من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ، ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك ان شاء الله.

(٤٣٦) ٤٢ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير عن محمد بن عمرو قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام ان امرأة من اهلنا أوصت ان ندفع اليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت : اسلفني دنانير على أن اعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما وقد بعثتها اليك فكتب عليه‌السلام الي : وصلت الدنانير.

فهذا الخبر ليس فيه اكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه‌السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه ، وليس

__________________

* ـ ٤٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٥

١٠١

فيه انه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له ، وإذا لم يكن ذلك فيه فلا يعارض ما قدمناه ، والذي يد على ما قدمناه ما رواه :

(٤٣٧) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي ، وابن ابي عمير وحماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه دنانير فقال : لا بأس بان يأخذ بثمنها دراهم.

(٤٣٨) ٤٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس به.

(٤٣٩) ٤٥ ـ عنه عن حماد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا آخر بالدنانير أيأخذها دراهم قال : نعم ان شاء.

(٤٤٠) ٤٦ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل اتبع (١) على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة؟ فقال : لا بأس بذلك انما الاول والآخر سواء.

(٤٤١) ٤٧ ـ الحسن محبوب عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يكون للرجل عندي الدراهم فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا وكذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا الف درهما وضحا؟ فاقول نعم فيقول : حولها لي دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا؟ فقال لي : إذا كنت

__________________

(١) اي احال علي آخر.

ـ ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

ـ ٤٣٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

_ ٤٤١ _ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ بتفاوت

١٠٢

قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت : اني لم اوازنه ولم افاقده وانما كان كلام مني ومنه فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت : بلى قال : فلا بأس.

(٤٤٢) ٤٨ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فاقول خذها واثبتها عندك ولم أقبض شيئا قال : لا بأس.

(٤٤٣) ٤٩ ـ عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له عند الصير في مائة دينار ويكون للصير في عنده الف درهم فيقاطعه عليها قال : لا بأس به.

(٤٤٤) ٥٠ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه بالدنانير فاشتغل عن تحرير وزنها وانتقادها وأفضل ما بيني وبينه فبها فاعطيه الدنانير واقول له : ليس بيني وبينك بيع واني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى يأتيني من الغد فابايعه فقال : ليس به بأس ، قال اسحاق : وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير واتزن منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية (١) وزيوفا (٢) وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال : ليس به بأس ولكن لا يؤخر ذلك اكثر من يوم أو يومين فانما هو الصرف قلت : فان وجدت في ورقة فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي.

__________________

* (١) النفاية : بالضم بمعنى الردئ وتفيته لردائته.

(٢) الزيف : ما يرده لتجار وما يرده بيت المال من الدراهم الرديئة.

ـ ٤٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

ـ ٤٤٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ صدر الحديث وفي ص ٣٦٩ ذيل الحديث

١٠٣

(٤٤٥) ٥١ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وانما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة؟ قلت : القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الالف وخمسين منها بالالف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري الف درهم ودينار بالفي درهم قال : لا بأس بذلك ان ابي عليه‌السلام كان اجرأ على اهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بالف درهم لم يعط الف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.

(٤٤٦) ٥٢ ـ ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي جعفر عليه‌السلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان ابي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.

(٤٤٧) ٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به.

(٤٤٨) ٥٤ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول

__________________

* ـ ٤٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

ـ ٤٤٦ ـ ٤٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠

١٠٤

الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس به فقلنا : ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال : لا بأس به.

(٤٤٩) ٥٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال : ما ادري ما الفلوس؟.

(٤٥٠) ٥٦ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس.

(٤٥١) ٥٧ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.

(٤٥٢) ٥٨ ـ عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال : قلت

__________________

* ـ ٤٥٠ ـ ٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠

(ـ ١٤ ـ التهذيب ج ٧)

١٠٥

لابي عبد الله عليه‌السلام : آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد راهم قال : ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.

(٤٥٣) ٥٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهما لصاحبه : انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال : لا بأس.

(٤٥٤) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول : امسكها عندك كهيئتها حتى ارجع اليك وانا بالخيار عليك فقال : ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.

(٤٥٥) ٦١ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب اجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه اول مرة قال : أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت : بلى قال : لا بأس.

(٤٥٦) ٦٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بالف درهم ، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو اقل أو اكثر فلا بأس به.

(٤٥٧) ٦٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك

__________________

ـ ٤٣٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

ـ ٤٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

١٠٦

ابن عتبة الهاشمي قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو بوم قبضت سبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق وليس بحاضره فيبتاعها له الصير في بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صار الورق اثنى عشر درهما بدينار وهل يصلح له ذلك؟ وانما هي بسعر الاول يوم قبضت كانت سبعة ، وسبعة ونصف بدينار قال : إذا دفع إليه الورق بعدد الدنانير فلا يضره كيف الصرف فلا بأس.

(٤٥٨) ٦٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير أي السعرين احسب له سعر الذي كان يوم اعطاني الدنانير؟ أو سعر يومي الذي احاسبه؟ فقال : سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتها عنه.

(٤٥٩) ٦٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال : فهي له على السعر الذي أخذها منه يومئذ وان اخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.

(٤٦٠) ٦٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له عند الرجل دنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي وليس الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر

__________________

ـ ٤٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥

ـ ٤٥٩ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

١٠٧

سبعة وسبعة ونصف ثم يجئ يحاسبه وقد أرتفع سعر الدنانير وصار باثنى عشر كل دينار هل يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره كيف كان السعر؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به.

(٤٦١) ٦٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابى اسحاق عن ابن ابي عمير عن يوسف بن أيوب شريك ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم اعطاه ،

(٤٦٢) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بانفاقها.

(٤٦٣) ٦٩ ـ ابن ابي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.

(٤٦٤) ٧٠ عنه عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها.

(٤٦٥) ٧١ ابن ابي نصر عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : جا رجل من سحبستان فقال له : ان عندنا دراهم يقال له الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز.

__________________

(١) قد تقدم مثل هذا الحديث برقم ٦٣ من الباب بتفاوت.

ـ ٤٦٢ ـ ٤٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٦

ـ ٤٦٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٦ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٦٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٨٤

١٠٨

(٤٦٦) ٧٢ _ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن علي الصير في عن المفضل ابن عمر الجعفي قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فالقي بين يديه دراهم فالقى إلي درهما منها فقال : ايش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه.

فالوجه في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم إلا بعد ان يبين انها كذلك ، لانه متى لم يبين يظن الآخذ لهاه انها جياد ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :

(٤٦٧) ٧٣ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي بن رئاب قال : لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس.

(٤٦٨) ٧٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال : لا يصلح إلا بالذهب قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه إلا بالورق.

(٤٦٩) ٧٥ ـ الحسن بن محمد زياد عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق.

(٤٧٠) ٧٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم

__________________

ـ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٦٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت

ـ ٤٧٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

١٠٩

يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.

(٤٧١) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس.

(٤٧٣) ٧٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال : لا باس.

(٤٧٣) ٧٩ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.

(٤٧٤) ٨٠ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس.

(٤٧٥) ٨١ ـ ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(٤٧٦) ٨٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله

__________________

ـ ٤٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

ـ ٤٧٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

ـ ٤٧٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣ بتفاوت يسير

ـ ٤٧٥ ـ الكافي ١ ص ٤٧٤ الفقيه ٣ ص ١٢٣

ـ ٤٧٦ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت

١١٠

عليه‌السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.

(٤٧٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

(٤٧٨) ٨٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.

(٤٧٩) ٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.

(٤٨٠) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن جواهر الا سرب (١) وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

(٤٨١) ٨٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن

__________________

(١) الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.

ـ ٤٧٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠

ـ ٤٧٩ ـ ٤٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠

١١١

الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.

(٤٨٢) ٨٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

(٤٨٣) ٨٩ ـ أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.

(٤٨٤) ٩٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

(٤٨٥) ٩١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.

(٤٨٦) ٩٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.

__________________

ـ ٤٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠ ـ ٤٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٩

ـ ٤٨٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠

١١٢

(٤٨٧) ٩٣ ـ عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال : إن الناس لم يختلفوا في النسأ انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد ، فقلت له : فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال : كان ابي يقول يكون معه عرض احب الي ، فقلت له : إذا كانت الدراهم التي يعطي اكثر من الفضة التي فيها فقال : وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت : فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال : ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فانهم يجعلون معه العرض احب إلي.

(٤٨٨) ٩٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فضته فلا يصلح.

(٤٨٩) ٩٥ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال : إذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس وان كانت اكثر فلا يصلح.

(٤٩٠) ٩٦ ـ عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة اكثرا واقل قال : لا بأس به.

(٤٩١) ٩٧ ـ عنه عن جعفر عن ابيه عن اسحاق بن عمار قال : اظنه عن عبد الله بن جذاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السيف المحلى بالفضة

__________________

ـ ٤٨٧ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠١

ـ ٤٩١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩

(ـ ١٥ ـ التهذيب ج ٧)

١١٣

يباع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديدة والسير.

(٤٩٢) ٩٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم قال : سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم؟ فقال : بع بالذهب ، وقال : انه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال : إذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس.

(٤٩٣) ٩٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الدراهم بالدراهم مع احدهما الرصاص وزنا بوزن فقال : اعد فأعدت ثم قال : أعدت فأعدت عليه فقال : لا أرى به بأسا.

(٤٩٤) ١٠٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسحاق بن عمار قال : قلت له : تجيئني الدراهم بينهما الفضل فنشتريه بالفلوس فقال : لا ولكن انظر فضما بينهما فزن نحاسا وزن الفضة واجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.

(٩٥) ١٠١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس ابن هشام عن ثابت شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ مني دنانير بصرف اليوم قال : لا بأس.

(٤٩٦) ١٠٢ ـ عنه عن زكريا بن محمد عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : يجيئني الرجل بدنانير يريد مني دراهم فاعطيه ارخص مما أبيع؟ قال : اعطه ارخص مما تجد له.

(٤٩٧) ١٠٣ ـ عنه عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال :

__________________

ـ ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١ بتفاوت يسير

ـ ٤٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٨٤

ـ ٤٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠١ وفيه (الفضل) بدل (الفضة)

١١٤

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : أدخل المال بيت المال على ان آخذ مل الف ستة؟ قال : حساب الاجر للاجر.

(٤٩٨) ١٠٤ ـ عنه عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي على ان أوخره بها شهرا للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر على ان يعطيني مضروبة إلا ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا إلا اني اسمي له تأخيرا انما اشهد لها عليه فيرضى؟ قال : لا احبه.

(٤٩٩) ١٠٥ ـ عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الطازجية قال : لا بأس وذكر ذلك عن علي عليه‌السلام.

(٥٠٠) ١٠٦ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس بذلك ان هذا هو الفضل ان ابي رحمه‌الله كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول : اي بني ردها على الذي استقرضنا منه فاقول يا ابة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير منها فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطها اياه.

(٥٠١) ١٠٧ ـ عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس انه قال لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اردت ان ابيع تبرذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما نحاسا؟ فقال : ان كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.

__________________

ـ ٤٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨١

ـ ٥٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٢ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠

١١٥

(٥٠٢) ١٠٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم‌السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.

(٥٠٣) ١٠٩ ـ عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.

(٥٠٤) ١١٠ ـ عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم.

(٥٠٥) ١١١ ـ عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال : قال لي يونس : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليه‌السلام الي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.

(٥٠٦) ١١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه‌السلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله

__________________

ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٠١

١١٦

منه وارده عليه؟ فكتب عليه‌السلام : لا يجوز.

(٥٠٧) ١١٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليه‌السلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليه‌السلام : الدراهم الاولى.

(٥٠٨) ١١٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.

(٥٠٩) ١١٥ ـ عنه عن السندي بن الربيع قال : حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال : إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي ابوه ثم قال لي : الدنانير اين تكون؟ قلت : لا ادري قال عمار : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : تكون مع الذي ينقص.

(٥١٠) ١١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار

__________________

* ـ ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٨

ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بتفاوت في الجميع

١١٧

قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.

(٥١١) ١١٧ ـ عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.

(٥١٢) ١١٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.

(٥١٣) ١١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.

(٥١٤) ١٢٠ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.

(٥١٥) ١٢١ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.

__________________

* ـ ٥١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بزيادة فيه

ـ ٥١٢ ـ الاستبصار ج ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

ـ ٥١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخر

ـ ٥١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهما

ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥

١١٨

(٥١٦) ١٢٢ ـ عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.

(٥١٧) ١٢٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.

(٥١٨) ١٢٤ ـ عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.

(٥١٩) ١٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.

(٥٢٠) ١٢٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليهم‌السلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.

__________________

* ـ ٥١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ من الباب

ـ ٥١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١

ـ ٥٢٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

١١٩

قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.

(٥٢١) ١٢٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه‌السلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.

(٥٢٢) ١٢٨ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.

(٥٢٣) ١٢٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.

(٥٢٤) ١٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.

(٥٢٥) ١٣١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليه‌السلام أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كره اللحم بالحيوان.

(٥٢٦) ١٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

__________________

* ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧

ـ ٥٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧

ـ ٥٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦

ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث

١٢٠