العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً (٥٣١) ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.

[ ٥١٣ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط غسله ، إلا إذا كان سابقاً (٥٣٢) من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً أم لا.

الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزىء غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الافضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزىء النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس (٥٣٣) ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع (٥٣٤) كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن

__________________________________________________

(٥٣١) ( كفى ايضاً ) : فيه وفيما بعده اشكال.

(٥٣٢) ( الا اذا كان سابقاً ) : بل مطلقاً.

(٥٣٣) ( حد الرأس ) : بل عن حد مقدم الرأس.

(٥٣٤) ( لا مانع من المسح على المانع ) : سيجيء الكلام فيه قريباً.

١٦١

يكون المسح بباطن الكف (٥٣٥) ، والأحوط أن يكون باليمنى (٥٣٦) ، والأولى أن يكون بالأصابع.

[ ٥١٤ ] مسألة ٢٤ : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفا.

الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قُبّتا القدمين على المشهور ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط (٥٣٧) ويكفي المسمى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وافضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم (٥٣٨) ، ويجزىء الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى (٥٣٩) ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما ، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة (٥٤٠) في المسح ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه.

[ ٥١٥ ] مسألة ٢٥ : لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في

__________________________________________________

(٥٣٥) ( ويجب ان يكون المسح بباطن الكف ) : لا يجب وان كان احوط.

(٥٣٦) ( والاحوط ان يكون باليمنى ) : والاظهر عدم لزومه.

(٥٣٧) ( وهو الاحوط ) : بل الاقوى ، وفي نسبة الاول الى المشهور تأمل بل منع.

(٥٣٨) ( تمام ظهر القدم ) : بتمام الكف.

(٥٣٩) ( لا يقدم اليسرى على اليمنى ) : على الاحوط لزوماً.

(٥٤٠) ( وبين البشرة ) : لا ريب في كفاية المسح عليها ، والاظهر كفاية المسح على الشعر اذا عد من توابع البشرة بان لا يكون خارجاً عن المتعارف.

١٦٢

الكف ، فلا يضع يده تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك (٥٤١) وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء ، فلا يضر الامتزاج المزبور ، هذا إذا كانت البلة باقية في اليد ، وأما لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء (٥٤٢) بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى ، وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منها (٥٤٣) ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (٥٤٤) ، وإلا فقد عرفت أن الأقوى (٥٤٥) جواز الأخذ مطلقاً.

[ ٥١٦ ] مسألة ٢٦ : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس (٥٤٦) ، وإلا لابُدّ من تجفيفها (٥٤٧) ، والشك في التأثير كالظن لا يكفي ، بل لابُدّ من اليقين.

__________________________________________________

(٥٤١) ( لكن الاقوى جواز ذلك ) : بل عدم جواز ، ولكن لا يعتبر كونه بالكف وبنداوته فيكفي المسح بايّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتى الذراع ، وان كان ذلك على خلاف الاحتياط.

(٥٤٢) ( فيجوز الاخذ من سائر الاعضاء ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على الاخذ من بلة اللحية.

(٥٤٣) ( كالمسترسل منها ) : وان كان الاقوى جواز الاخذ من المسترسل الا ما خرج عن المعتاد.

(٥٤٤) ( من سائرها على الاحوط ) : بل من خصوص اللحية كما مر.

(٥٤٥) ( قد عرفت ان الاقوى ) : وقد عرفت منعه.

(٥٤٦) ( فلا بأس ) : اذا كانت نداوة محضة او مستهلكة.

(٥٤٧) ( تجفيفها ) : أو تقليلها بالحد المتقدم.

١٦٣

[ ٥١٧ ] مسألة ٢٧ : إذا كان على الماسح حاجب ولو وُصلة رقيقة لابد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

[ ٥١٨ ] مسألة ٢٨ : إذا لم يمكن المسح (٥٤٨) بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثم يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبة يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به[ من جهة ] عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد.

[ ٥١٩ ] مسألة ٢٩ : إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها.

[ ٥٢٠ ] مسألة ٣٠ : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.

[ ٥٢١ ] مسألة ٣١ : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة (٥٤٩) ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً.

[ ٥٢٢ ] مسألة ٣٢ : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع

__________________________________________________

(٥٤٨) ( اذا لم يمكن المسح ) : قد مر كفاية المسح باي جزء من اجزاء اليد اختياراً وان لم يكن فيها رطوبة ولم يتمكن من الاخذ من رطوبة اللحية فالاحوط اعادة الوضوء.

(٥٤٩) ( والاحوط المسح باليد اليابسة ) : الاحتياط بالمسح بها ضعيف لوهن احتمال مانعية الماء الجديد حينئذٍ.

١٦٤

ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار المسح.

[ ٥٢٣ ] مسألة ٣٣ : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُف والجَورب ونحوها في حال الضرورة من تقية (٥٥٠) أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

[ ٥٢٤ ] مسألة ٣٤ : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ (٥٥١) للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.

[ ٥٢٥ ] مسألة ٣٥ : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع (٥٥٢) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال (٥٥٣) لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقا.

__________________________________________________

(٥٥٠) ( في حال الضرورة من تقية ) : الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم.

(٥٥١) ( مسوّغ ) : بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم.

(٥٥٢) ( واما في التقية فالامر اوسع ) : الامر في التقية المداراتية وان كان اوسع ولكن لم بثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية.

(٥٥٣) ( ولا يجب بذل المال ) : لا يترك الاحتياط بالبذل اذا لم يستلزم الحرج.

١٦٥

[ ٥٢٦ ] مسألة ٣٦ : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال (٥٥٤).

[ ٥٢٧ ] مسألة ٣٧ : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية (٥٥٥) ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإِبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإِبطال غير معلوم (٥٥٦) ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإِبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها (٥٥٧) أيضاً المبادرة أو عدم الإِبطال.

[ ٥٢٨ ] مسألة ٣٨ : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

[ ٥٢٩ ] مسألة ٣٩ : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.

[ ٥٣٠ ] مسألة ٤٠ : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (٥٥٨) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا.

__________________________________________________

(٥٥٤) ( اشكال ) : لا تبعد الصحة.

(٥٥٥) ( في غير ضرورة التقية ) : بل مطلقاً.

(٥٥٦) ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما.

(٥٥٧) ( الاحوط فيها ) : لا يترك.

(٥٥٨) ( فالاحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.

١٦٦

[ ٥٣١ ] مسألة ٤١ : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته (٥٥٩) وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإِعادة إذا لم تبق البلة.

[ ٥٣٢ ] مسألة ٤٢ : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما (٥٦٠) أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.

[ ٥٣٣ ] مسألة ٤٣ : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة (٥٦١) ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثةُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

__________________________________________________

(٥٥٩) ( فالاقوى عدم وجوب اعادته ) : بل تجب على الاظهر.

(٥٦٠) ( دون غسل الرجلين فغسلهما ) : الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعيّن اذا كان متضمناً للمسح كما تقدم.

(٥٦١) ( بقصد غسلة واحدة ) : المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ كما هو مفروض كلامه رضي الله عنه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار ، فالصب زائداً على هذا المقدار لا يعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئيته لها ، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف في الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ايضاً ـ وان قصد كونه جزءاً منها ـ نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية ، هذا في الغسلة الأُولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضوئية الأُولى بازيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.

١٦٧

[ ٥٣٤ ] مسألة ٤٤ : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى (٥٦٢) ، لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صح (٥٦٣).

[ ٥٣٥ ] مسألة ٤٥ : الإِسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكن الإِسباغ مستحب ، وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ ، والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة والاستنثاق وغسل اليدين.

[ ٥٣٦ ] مسألة ٤٦ : يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

[ ٥٣٧ ] مسألة ٤٧ : يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات ، بل إن قلنا (٥٦٤) بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإِشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.

[ ٥٣٨ ] مسألة ٤٨ : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به مادام يصدق عليه أنه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعده في العرف غسلة أخرى (٥٦٥) ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإِبريق

__________________________________________________

(٥٦٢) ( يجب الابتداء في الغسل بالاعلى ) : مر ان اعتباره مبني على الاحتياط.

(٥٦٣) ( باعانة اليد صح ) : صحة الوضوء بهذا النحو محل اشكال ، لان امرار اليد على محل الصب لا يحدث غسلاً.

(٥٦٤) ( بل ان قلنا ) : ولكن لم نقل به كما مر.

(٥٦٥) ( غسلة اخرى ) : زيادة غسلة اخرى لا تضر خصوصاً اذا اتى به بقصد امتثال الامر

١٦٨

مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة (٥٦٦).

[ ٥٣٩ ] مسألة ٤٩ : يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخِنصِر منها.

فصل

في شرائط الوضوء

الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل (٥٦٧).

الثاني : طهارته (٥٦٨) ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد (٥٦٩) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى (٥٧٠) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.

__________________________________________________

المتعلق بها.

(٥٦٦) ( لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة ) : مر بيان الضابط لها.

(٥٦٧) ( الى تمام الغسل ) : اي إلى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.

(٥٦٨) ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط.

(٥٦٩) ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.

(٥٧٠) ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.

١٦٩

[ ٥٤٠ ] مسألة ١ : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً.

[ ٥٤١ ] مسألة ٢ : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط (٥٧١) عدم ترك الاستنجاء قبله.

[ ٥٤٢ ] مسألة ٣ : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصر قليلاً حتى ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه بقصد الوضوء (٥٧٢) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده (٥٧٣) يجب الفصح حتى يحصل اليقين (٥٧٤) أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.

الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصَبّ مائه مباحاً (٥٧٥) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان

__________________________________________________

(٥٧١) ( نعم الاحوط ) : الاولى.

(٥٧٢) ( ثم ليحركه بقصد الوضوء ) : في كفيته اشكال كما مرّ ، نعم يكفي ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ لن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله ثانياً بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب.

(٥٧٣) ( ولو شك في وجوده ) : وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.

(٥٧٤) ( حتى يحصل اليقين ) : أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده.

(٥٧٥) ( مباحاً ) : على الاحوط الاولى فيما عدا الأَوّل ، نعم لا اشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب وان الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمم ولكن ان توضأ يحكم بصحته في غير ما اذا كان الماء مغصوباً كما عرفت.

١٧٠

تصرفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً (٥٧٦) كما لو كان الماء مملوكاً وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

[ ٥٤٣ ] مسألة ٤ : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد (٥٧٧) سواء كان في الماء (٥٧٨) أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإِعادة.

[ ٥٤٤ ] مسألة ٥ : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً (٥٧٩) وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإِعادة هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف

__________________________________________________

(٥٧٦) ( وقد لايكون التفريغ ايضاً حراماً ) : لا يبعد ان يكون لزوم اختياره لانه اقل المحذورين عند التزاحم فان كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا فلا.

(٥٧٧) ( مختص بصورة العلم والعمد ) : في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.

(٥٧٨) ( سواء كان في الماء ) : قد عرفت الاختصاص به.

(٥٧٩) ( لان هذه النداوة لا تعد مالاً ) : في التعليل نظر.

١٧١

أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك (٥٨٠) ، ولا يجوز المسح بها حينئذ.

[ ٥٤٥ ] مسألة ٦ : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف (٥٨١) ، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإِذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي.

[ ٥٤٦ ] مسألة ٧ : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار (٥٨٢) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين (٥٨٣) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة (٥٨٤) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته (٥٨٥) ، بل

__________________________________________________

(٥٨٠) ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الاظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً.

(٥٨١) ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.

(٥٨٢) ( الانهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.

(٥٨٣) ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي.

(٥٨٤) ( الاراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.

(٥٨٥) ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه رضي الله عنه في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الاراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً.

١٧٢

مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً.

[ ٥٤٧ ] مسألة ٨ : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد (٥٨٦) مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإِذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.

[ ٥٤٨ ] مسألة ٩ : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق (٥٨٧) وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

[ ٥٤٩ ] مسألة ١٠ : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.

[ ٥٥٠ ] مسألة ١١ : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد

__________________________________________________

(٥٨٦) ( كل من يريد ) : أو صنف خاص خاص فيجوز لهم.

(٥٨٧) ( الماء الذي في الشق ) : بلا اشكال فيما اذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهراً وعلى الاحوط في غيره.

١٧٣

عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك (٥٨٨) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.

[ ٥٥١ ] مسألة ١٢ : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه (٥٨٩) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً.

[ ٥٥٢ ] مسألة ١٣ : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح (٥٩٠) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.

[ ٥٥٣ ] مسألة ١٤ : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (٥٩١).

[ ٥٥٤ ] مسألة ١٥ : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل (٥٩٢).

[ ٥٥٥ ] مسألة ١٦ : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.

[ ٥٥٦ ] مسألة ١٧ : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير

__________________________________________________

(٥٨٨) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه.

(٥٨٩) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.

(٥٩٠) ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة.

(٥٩١) ( فهو باطل ) : بل صحيح.

(٥٩٢) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.

١٧٤

إن قصد المالك تملكه كان له (٥٩٣) ، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.

[ ٥٥٧ ] مسألة ١٨ : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته (٥٩٤) لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.

[ ٥٥٨ ] مسألة ١٩ : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض (٥٩٥) ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً (٥٩٦) ، لكنه مشكل من دون رضىٰ مالكه.

الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (٥٩٧) وإلا بطل (٥٩٨) ، سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه ، وسواء انحصر

__________________________________________________

(٥٩٣) ( ان قصد المالك تملكه كان له ) : المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٥٩٤) ( فالظاهر صحته ) : لما مر منا وكذا في جميع الصور الاتية.

(٥٩٥) ( لم يجز التصرف في ذلك الحوض ) : بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.

(٥٩٦) ( محسوب تالفاً ) : وانما يصدق فيما اذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الاوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض ، والا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية.

(٥٩٧) ( ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الاحوط.

(٥٩٨) ( والا بطل ) : قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.

١٧٥

فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به (٥٩٩) ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب (٦٠٠) ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.

[ ٥٥٩ ] مسألة ٢٠ : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.

الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو كان طاهراً (٦٠١) ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإِجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإِناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإِناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث

__________________________________________________

(٥٩٩) ( ويتوضأ به ) : فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الاواني.

(٦٠٠) ( التفريغ واجب ) : اذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي ـ كان لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجاً مع فصل جاز التوضي به كما ذكره رضي الله عنه بل يجب ـ واما مع انتفاء احد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الاواني وقد مرّ منا التأمل فيه.

(٦٠١) ( ولو كان طاهراً ) : تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتى ماء الاستنجاء.

١٧٦

جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.

السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل (٦٠٢) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح (٦٠٣) وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم.

الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (٦٠٤) خارج الوقت ، وإلاّ وجب التيمم ، إلاّ أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذٍ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأُولى بطل (٦٠٥) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.

[ ٥٦٠ ] مسألة ٢١ : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ (٦٠٦) صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل (٦٠٧).

التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير

__________________________________________________

(٦٠٢) ( بطل ) : في الأوّل دون الثاني ونحوه.

(٦٠٣) ( ولو كان جاهلاً بالضرر صح ) : لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان.

(٦٠٤) ( ولو ركعة منها ) : سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه.

(٦٠٥) ( في الصورة الاولى بطل ) : بل يصح إذا اتى به مضافاً إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة.

(٦٠٦) ( ثم توضأ ) : بالصب ثانياً لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته.

(٦٠٧) ( عصى بفعله الأوّل ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء.

١٧٧

أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للافعال فهي أقسام :

أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.

الثاني : المقدمات القربية ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث : مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.

[ ٥٦١ ] مسألة ٢٢ : إذا كان الماء جارياً من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد (٦٠٨) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضاً.

[ ٥٦٢ ] مسألة ٢٣ : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب (٦٠٩) بل وجب وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن

__________________________________________________

(٦٠٨) ( لا بقصد ان يتوضأ به أحد ) : بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الاخير من علته ، واما اذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي.

(٦٠٩) ( جاز ان يستنيب ) : اذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على النحو المذكور في المتن والاحوط حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما.

١٧٨

اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن المناط المباشرة في الإِجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإِجراء من النائب ، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عند لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعَّض.

العاشر : الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر في الأثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإن لو تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.

الحادي عشر : الموالاة ، بمعنى (٦١٠) عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف (٦١١) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت

__________________________________________________

(٦١٠) ( الموالاة بمعنى ) : بل بمعنى المتابعة العرفية ، نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف.

(٦١١) ( الاحوط الاستئناف ) : والاقوى عدم وجوبه.

١٧٩

الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة (٦١٢) ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.

[ ٥٦٣ ] مسألة ٢٤ : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه ، وإلا أخذها (٦١٣) ، ومسح بها واستأنف الصلاة.

[ ٥٦٤ ] مسألة ٢٥ : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس (٦١٤) ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً.

[ ٥٦٥ ] مسألة ٢٦ : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.

[ ٥٦٦ ] مسألة ٢٧ : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال (٦١٥).

الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر (٦١٦) الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه (٦١٧) ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا

__________________________________________________

(٦١٢) ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء.

(٦١٣) ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية.

(٦١٤) ( لا بأس ) : ما لم تفت الموالاة العرفية.

(٦١٥) ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه.

(٦١٦) ( مع كون الداعي امر الله ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً الى الله تعالى اضافة تذللية.

(٦١٧) ( وهو اعلى الوجوه ) : لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الادنى ما ذكره رضي الله عنه.

١٨٠