العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٦١٨ ] مسألة ٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.

[ ٦١٩ ] مسألة ٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.

[ ٦٢٠ ] مسألة ٢٦ : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم :

أحدها : أن الاولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح (٧٠٠).

الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل (٧٠١) أيضاً على الأقوى.

الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف (٧٠٢) ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.

الرابع : أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى (٧٠٣).

الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.

السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (٧٠٤) ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

__________________________________________________

(٧٠٠) ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية.

(٧٠١) ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه.

(٧٠٢) ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.

(٧٠٣) ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً اذ فيه يجب المسح الى المفصل كما مر.

(٧٠٤) ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.

٢٠١

السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاُولى بخلاف الثانية.

الثامن : أنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى (٧٠٥) في الاُولى دون الثانية.

التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاُولى فيكفي فيها بأي وجه كان (٧٠٦).

[ ٦٢١ ] مسألة ٢٧ : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.

[ ٦٢٢ ] مسألة ٢٨ : حكم الجبائر في الغُسل كحكمها في الوضوء (٧٠٧) واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي (٧٠٨) أيضاً ، وعلىٰ الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب الميح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخرمن نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.

[ ٦٢٣ ] مسألة ٢٩ : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.

[ ٦٢٤ ] مسألة ٣٠ : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال (٧٠٩) ، بل لا

__________________________________________________

(٧٠٥) ( الاعلى فالاعلى ) : على الاحوط في الوجه كما مر.

(٧٠٦) ( باي وجه كان ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

(٧٠٧) ( كحكمها في الوضوء ) : في الكسير ، واما القريح والجريح فالاظهر انهما يتخيران بين الغسل والتيمم سواء كان المحل مجبوراً ام مكشوفاً ، ولا يجري حكم الجبيرة في غسل الميت بل يتعين فيه التيمم مطلقاً.

(٧٠٨) ( أو يجوز الارتماسي ) : في جوازه اشكال.

(٧٠٩) ( صاحب الجبيرة اشكال ) : لا اشكال فيه خصوصاً فيما اذا توضأ أو اغتسل صاحب

٢٠٢

يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلاة عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير.

[ ٦٢٥ ] مسألة ٣١ : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلاة الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفاً بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب (٧١٠) الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

[ ٦٢٦ ] مسألة ٣٢ : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال (٧١١) العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير.

[ ٦٢٧ ] مسألة ٣٣ : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة (٧١٢) فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضراً وكان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر وأن وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة (*) في الجميع.

[ ٦٢٨ ] مسألة ٣٤ : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو

__________________________________________________

الجبيرة لصلاة نفسه.

(٧١٠) ( الوضوء وجب ) مع سعة الوقت.

(٧١١) ( مع اليأس عن زوال ) : بل مطلقاً ، ولا يجب عليه الاعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الاظهر.

(٧١٢) ( في غسل البشرة ) : من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.

(*) ( والاحوط الاعادة ) : لا يترك في الصورتين الثانية والثالثة.

٢٠٣

التيمم الأحوط الجمع بينهما.

فصل

في حكم دائم الحدث

المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلاً أو هو متصل ، ففي الصورة الاُولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإِتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة.

وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة (٧١٣) في التوضؤ في الأثناء والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة (٧١٤) بعد أن يضع الماء إلى جنبه ، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (٧١٥) من غير فرق بين المسلوس والمبطون لكن الأحوط أن يصلي

__________________________________________________

(٧١٣) ( بما لا مشقة ) : نوعاً.

(٧١٤) ( يتوضأ ويشتغل بالصلاة ) : وجوب الاتيان بها في الفترة مبني على الاحتياط الوجوبي.

(٧١٥) ( وبنى على صلاته ) : الاظهر انه لا يجب عليه اعادة الوضوء اذا فاجأه الحدث اثناء الصلاة أو بعدها الا ان يحدث حدثاً آخر بالتفصيل الاتي في الصورة الثالثة ، ولكن الاحوط ولا سيما للمبطون ان يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث اثناء الصلاة ويبني

٢٠٤

صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.

وأما الصورة الثالثة ـ وهي أن يكون الحدث متصلاً بلا فترة أو فترات يسيرة بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج (٧١٦) ـ يكفي أن يتوضأ لكل صلاة (٧١٧) ، ولا يجوز أن يصلي صلاتين بوضوء واحد نافلة كانتا أو فريضة أو مختلفة ، هذا إن أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلك الوضوء ، وأما إن لم يكن كذلك بل كان الحدث مستمراً بلا فترة يمكن إتيان شيء من الصلاة مع الطهارة فيجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح (٧١٨) أيضاً كذلك.

[ ٦٢٩ ] مسألة ١ : يجب عليه المبادرة (٧١٩) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة.

__________________________________________________

عليها اذا لم يكن موجباً لفوات الموالاة المعتبرة بين اجزاء الصلاة بسبب استغراق الحدث المفاجئ أو تجديد الوضوء أو الامرين زمناً طويلاً ، كما ان الاحوط اذا احدث بعد الصلاة ان يتوضأ للصلاة الاخرى.

(٧١٦) ( لزم الحرج ) : النوعي.

(٧١٧) ( يتوضأ لكل صلاة ) : بل يجوز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد بل واحد بل لا يبعد جواز الاكتفاء به لعدة صلوات ايضاً ما لم يصدر منه غير ما ابتلىٰ به من سائر الاحداث أو نفس هذا الحدث غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء.

(٧١٨) ( صاحب سلس الريح ) : وكذلك سلس النوم والاغماء.

(٧١٩) ( يجب عليه المبادرة ) : لا وجه لوجوبها في الصورة الاولى مع الفترة ، وكذا في الصورة الاخيرة التي اشار اليها بقوله ( واما اذا لم يكن كذلك ) والاقوى عدم وجوبها في الصورتين الثانية والثالثة ايضاً.

٢٠٥

[ ٦٣٠ ] مسألة ٢ : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها (٧٢٠) ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.

[ ٦٣١ ] مسألة ٣ : يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه ، والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط ، والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضاً إن أمكن من غير حرج.

[ ٦٣٢ ] مسألة ٤ : في لزوم معالجة السَلَس والبَطَن إشكال ، والأحوط (٧٢١) المعالجة مع الإِمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خلصة مقدار اداء الصلاة وجب (٧٢٢) وإن كان محتاجاً إلى بذل مال.

[ ٦٣٣ ] مسألة ٥ : في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة (٧٢٣) ، إلا أن يكون المس واجباً.

[ ٦٣٤ ] مسألة ٦ : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط (٧٢٤) الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

__________________________________________________

(٧٢٠) ( فلا يكفيها وضوء فريضتها ) : بل يكفيها كما مر.

(٧٢١) ( والاحوط ) : الاولى.

(٧٢٢) ( وجب ) : الاظهر عدم وجوبه مطلقاً.

(٧٢٣) ( اشكال حتى حال الصلاة ) : الاقرب الجواز مطلقاً.

(٧٢٤) ( مع الحتمال الفترة الواسعة الاحوط ) : استحباباً.

٢٠٦

[ ٦٣٥ ] مسألة ٧ : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.

[ ٦٣٦ ] مسألة ٨ : ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.

[ ٦٣٧ ] مسألة ٩ : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.

[ ٦٣٨ ] مسألة ١٠ : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإِعادة (٧٢٥).

[ ٦٣٩ ] مسألة ١١ : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء (٧٢٦) بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر.

فصل

في الأغسال

والوجوب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه

__________________________________________________

(٧٢٥) ( وجبت الاعادة ) : على الاحوط.

(٧٢٦) ( الاحوط تكرار الوضوء ) : والاقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلي به من سائر الاحداث او نفس الحدث المبتلى به غير مستند الى مرضه ولو قبل حصول البرء ، ولا انحلال للنذر.

٢٠٧

كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما (٧٢٧) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها.

[ ٦٤٠ ] مسألة ١ : النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه :

الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.

الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد (٧٢٨) أن يزور لا يزور إلا مع الغسل ، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.

الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجزاً ، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضاً وإن لم يكن منذوراً مستقلاً بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركها وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.

الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة (٧٢٩) ، فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

__________________________________________________

(٧٢٧) ( الفرق بينهما ) : الظاهر ان الاول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة ، نعم اذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.

(٧٢٨) ( بمعنى انه اذا اراد ) : بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثاً ، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد اذ لا رجحان فيه.

(٧٢٩) ( أن ينذر الغسل والزيارة ) : فيه اشكال لانه ان كان كل منهما مطلقاً بالنسبة الى الاخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم

٢٠٨

الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

فصل

في غسل الجنابة

وهي تحصل بأمرين :

الأول : خروج المني (٧٣٠) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء (٧٣١) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول (٧٣٢) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق

__________________________________________________

الاتيان بها ، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم يكن موصلاً الى الزيارة ـ اشكالاً ، مع انه خارج عن المقسم وإلا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.

(٧٣٠) ( الاول ـ خروج المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً والا كما اذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.

(٧٣١) ( سواء كان بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.

(٧٣٢) ( مع عدم الاستبراء بالبول ) : اذا كانت الجنابة بالانزال.

٢٠٩

والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم (٧٣٣) ، وفي المرأة (٧٣٤) والمريض (٧٣٥) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.

الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها (٧٣٦) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل (٧٣٧) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة (٧٣٨) دون قبلها مع الإِنزال فيجب الغسل عليه دونها (٧٣٩) إلا أن تنزل هي

__________________________________________________

(٧٣٣) ( حصل العلم ) : أو الاطمئنان.

(٧٣٤) ( وفي المرأة ) : لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجباً للجنابة.

(٧٣٥) ( والمريض ) : يكفي في المريض مجرد الشهوة.

(٧٣٦) ( او مقدارها من مقطوعها ) : الاظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وان لم يكن بمقدارها.

(٧٣٧) ( والرجل ) : لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر والا فيكتفي بالغسل.

(٧٣٨) ( موجب للجنابة ) : يجري فيه الاحتياط السابق.

(٧٣٩) ( فيجب الغسل عليه دونها ) : الظاهر ان محل كلامه رضي الله عنه ما اذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة اي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذٍ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها او ادخالها في الغير وان قلنا انها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما اذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي

٢١٠

أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإِنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (٧٤٠).

[ ٦٤١ ] مسألة ١ : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل (٧٤١) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً (٧٤٢) ، لكنه أحوط.

[ ٦٤٢ ] مسألة ٢ : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل (٧٤٣) إلا إذا علم زمان الغسل (٧٤٤) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.

[ ٦٤٣ ] مسألة ٣ : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد (٧٤٥) منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.

__________________________________________________

بتوجه تكاليف الرجال أو النساء اليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٧٤٠) ( دون الرجل والانثى ) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث الاصغر.

(٧٤١) ( لا يجب عليه الغسل ) : ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.

(٧٤٢) ( لا يجب عليه الغسل ايضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.

(٧٤٣) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.

(٧٤٤) ( الا اذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة.

(٧٤٥) ( لا يجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم.

٢١١

[ ٦٤٤ ] مسألة ٤ : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإِجمالي بجنابته أو جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث (٧٤٦) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً (٧٤٧) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.

[ ٦٤٥ ] مسألة ٥ : إذا خرج المني بصورة الدم (٧٤٨) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.

[ ٦٤٦ ] مسألة ٦ : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني (٧٤٩) حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.

[ ٦٤٧ ] مسألة ٧ : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب (٧٥٠) وإن لم

__________________________________________________

(٧٤٦) ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.

(٧٤٧) ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.

(٧٤٨) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به.

(٧٤٩) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.

(٧٥٠) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.

٢١٢

يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم (٧٥١) ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.

[ ٦٤٨ ] مسألة ٨ : يجوز للشخص إجناب نفسه (٧٥٢) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز (٧٥٣) لمن متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص.

[ ٦٤٩ ] مسألة ٩ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل.

[ ٦٥٠ ] مسألة ١٠ : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

[ ٦٥١ ] مسألة ١١ : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن

__________________________________________________

(٧٥١) ( مع التضرر يحرم ) : فيه تفصيل تقدم في المسألة ٢١ من شرائط الوضوء.

(٧٥٢) ( اجناب نفسه ) : باتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك.

(٧٥٣) ( فلا يجوز ) : على الاحوط وجوباً.

٢١٣

الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز (٧٥٤) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

فصل

في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

وهي أمور :

الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة اداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط (٧٥٥) ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني : الطواف الواجب (٧٥٦) دون المندوب (٧٥٧) ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا.

الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح اذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة (٧٥٨) ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإِصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإِصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى

__________________________________________________

(٧٥٤) ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما اذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً.

(٧٥٥) ( على الاحوط ) : الاولى.

(٧٥٦) ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً.

(٧٥٧) ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال.

(٧٥٨) ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الاعادة على الناسي في قضائه.

٢١٤

المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.

فصل

في ما يحرم على الجنب

وهي أيضاً أمور :

الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة (٧٥٩) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط (٧٦٠).

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور.

الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به (٧٦١) ، وكذا الدخول (٧٦٢) بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها (٧٦٣).

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها (٧٦٤) بل مطلق

__________________________________________________

(٧٥٩) ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) : على الاحوط فيهما.

(٧٦٠) ( على الاحوط ) : الاولى.

(٧٦١) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.

(٧٦٢) ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه.

(٧٦٣) ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها.

(٧٦٤) ( بقصد وضع شيء فيها ) : اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.

٢١٥

الوضع (٧٦٥) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.

الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها (٧٦٦) على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.

[ ٦٥٢ ] مسألة ١ : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (٧٦٧) للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم (٧٦٨) فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء (٧٦٩).

[ ٦٥٣ ] مسألة ٢ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب (٧٧٠) وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول (٢) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.

[ ٦٥٤ ] مسألة ٣ : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.

__________________________________________________

(٧٦٥) ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً.

(٧٦٦) ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال.

(٧٦٧) ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير.

(٧٦٨) ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج.

(٧٦٩) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.

(٧٧٠) ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.

٢١٦

[ ٦٥٥ ] مسألة ٤ : كل ما شك في كونه جزءاً (٧٧١) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإِجراء إلا إذا علم خروجه منه.

[ ٦٥٦ ] مسألة ٥ : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ ) [ السجدة ٣٢ : ١٨ ] لأنه جزء من سورة حم السجدة (٧٧٢) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.

[ ٦٥٧ ] مسألة ٦ : الأحوط (٧٧٣) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.

[ ٦٥٨ ] مسألة ٧ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإِجارة فاسدة ولا يستحق أجرة (٧٧٤) ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة ، بخلاف ما إذا كنس عالماً فانه لا يستحق (٧٧٥) لكونه حراماً ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإِجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإِجارة

__________________________________________________

(٧٧١) ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(٧٧٢) ( حم السجدة ) : بل آلم السجدة.

(٧٧٣) ( الاحوط ) : الاولى.

(٧٧٤) ( ولا يستحق اجرة ) : اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.

(٧٧٥) ( فانه لا يستحق ) : بل يستحق والكنس ليس حراماً.

٢١٧

فاسدة (٧٧٦) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإِجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإِجارة للكنس فانه ليس حراماً ، وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراماً.

[ ٦٥٩ ] مسألة ٨ : إذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه (٧٧٧) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم (٧٧٨) إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.

[ ٦٦٠ ] مسألة ٩ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما (٧٧٩) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

__________________________________________________

(٧٧٦) ( الاجارة فاسدة ) : بل صحيحة ويستحق الاجرة وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده.

(٧٧٧) ( ولا يبطل تيممه ) : الظاهر انه اذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له يبطل تيممه عند وصوله الى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً والا فلا.

(٧٧٨) ( ولكن لا يباح بهذا التيمم ) : فيه اشكال بل منع.

(٧٧٩) ( لا يجوز له استئجارهما ) : مع تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجير وإلا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له لم يكن له استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

٢١٨

[ ٦٦١ ] مسألة ١٠ : مع الشك في الجناية لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

فصل

في ما يكره على الجنب

وهي أمور :

الأول : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين (٧٨٠) فقط.

الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.

الثالث : مس ما عدا خط المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور.

الرابع : النوم ، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلاً عن الغسل.

الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس : التدهين.

السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن : حمل المصحف.

التاسع : تعليق المصحف.

__________________________________________________

(٧٨٠) ( أو غسل اليدين ) : بل بغسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه. وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.

٢١٩

فصل

[ في كيفية الغسل وأحكامه ]

غسل الجنابة مستحب نفسي (٧٨١) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (٧٨٢) وتحقق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (٧٨٣) لا يكون باطلاً ، وكذا العكس ، ومع الشك في دخوله يكفي الإِتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي.

والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة ، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.

وله كيفيتان :

__________________________________________________

(٧٨١) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك ، ويجري في نيته ما تقدم في نية الوضوء.

(٧٨٢) ( اذا لم يكن بقصد التشريع ) : التشريع لا يضر بالصحة اذا لم يكن بحيث ينافي قصد القربة.

(٧٨٣) ( فقصد الوجوب ) : ظهر مما مر في المسألة الثانية والثلاثين من شرائط الوضوء انه ليس من قصد الخلاف.

٢٢٠