العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ١٠٠٤ ] مسألة ١٢ : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (١١٧٣) ، كما لا يجوز (١١٧٤) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.

[ ١٠٠٥ ] مسألة ١٣ : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (١١٧٥) ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه ( صلّىٰ الله عليه وآله ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.

[ ١٠٠٦ ] مسألة ١٤ : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.

[ ١٠٠٧ ] مسألة ١٥ : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها (١١٧٦) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً

__________________________________________________

(١١٧٣) ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.

(١١٧٤) ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.

(١١٧٥) ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.

(١١٧٦) ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هو الاجنبي.

٣٤١

وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (١١٧٧) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإِخراج وعدمه (١١٧٨) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (١١٧٩).

فصل

في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده

وهي أمور :

الأول : أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة ، ويحتمل كراهة الأزيد.

الثاني : أن يجعل له لَحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بأن يحفر بقدر بدن الميت في الطول والعرض وبمقدار ما يمكن جلوس الميت فيه في العمق ، ويشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت ويسقف عليه.

الثالث : أن يدفن في المقبرة القربية على ما ذكره بعض العلماء إلا أن يكون في البعيدة مزية بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان الزائرون هناك أزيد.

الرابع : أن يوضع الجنازة دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد من ذلك ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل قليلاً ويوضع ثم ينقل في الثالثة مترسلاً ليأخذ الميت أهبته ، بل يكره أن يدخل في القبر دفعة فإن للقبر أهوالاً عظيمة.

__________________________________________________

(١١٧٧) ( فيشق جنبها الايسر ) : اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.

(١١٧٨) ( وعدمه ) : مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.

(١١٧٩) ( حتى يقضي ) : فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.

٣٤٢

الخامس : إن كان الميت رجلاً يوضع في الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عندما يلي رجلي الميت في القبر ثم يدخل في القبر طولاً من طرف رأسه أي يدخل رأسه أوّلاً ، وإن كان إمرأة موضع في طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس : أن يغطّى القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع : أن يسلّ من نعشه سلاّ فيرسل إلى القبر برفق.

الثامن : الدعاء عند السل من النعش بأن يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في قبره ، ولقّنه حجته ، وثبّته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر » وعند معاينة القبر : « اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ، ولا تجعله حفرة من حفر النار » وعند الوضع في القبر يقول : « اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به » وبعد الوضع فيه يقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » وعند وضعه في اللحد يقول : « بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » ثم يقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وما دام مشتغلاً بالتشريج يقول : « اللهم صِل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك ، فإنها رحمتك للظالمين » وعند الخروج من القبر يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين » وعند إهالة التراب عليه يقول : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك بروحه ، ولقه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » وأيضاً يقول : « إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً ».

٣٤٣

التاسع : أن تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر ، ويبدأ من طرف الرأس.

العاشر : أن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل له وسادة من تراب.

الحادي عشر : أن يسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا يستلقي على قفاه.

الثاني عشر : جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر : تلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ، بأن يضرب بيده على منكبه الأيمن ويضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمه إلى أذنه ويحرمه تحريكاً شديداً ثم يقول : « يا فلان بن فلان اسمع افهم » ثلاث مرات ، « الله ربك ، ومحمد نبيك ، والإِسلام دينك ، والقرآن كتابك ، وعلى إمامك ، والحسن إمامك إلى آخر الأئمة ( عليهم السلام ) أفهمت يا فلان » ويعيد عليه هذا التلقين ثلاث مرات ، ثم يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ، اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقه منك برهاناً ، اللهم عفوك عفوك. » وأجمع كلمة في التلقين أن يقول : « اسمع افهم يا فلان بن فلان » ثلاث مرات ذاكراً اسمه واسم أبيه ، ثم يقول : « هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين ، وأن علياً أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين ، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن

٣٤٤

ابن علي والقائم الحجة المهدى ( صلوات الله عليهم ) أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين ، وأئمتك أئمة هدى بك أبرار ، يا فلان بن فلان إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك تعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما : الله ربي ، ومحمد ( صلّى الله عليه وآله ) نبيّي ، والإِسلام ديني ، والقرآن كتابي والكعبة قبلتي ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي ، والحسن بن علي المجتبى إمامي ، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي ، وعلي زين العابدين إمامي ، ومحمد الباقر إمامي ، وجعفر الصادق إمامي ، وموسى الكاظم إمامي ، وعلي الرضا إمامي ، ومحمد الجواد إمامي ، وعلي الهادي إمامي ، والحسن العسكري إمامي ، والحجة المنتظر إمامي ، هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي ، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ، ثم اعلم يا فلان بن فلان أن الله تبارك وتعالى نعم الرب ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) نعم الرسول ، وأن علي بن أبي طالب وأولاد المعصومين الأئمة الاثني عشر نعم الأئمة ، وأن ما جاء به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) حق ، وأن الموت حق ، وسئوال منكر ونكير في القبر حق ، والبعث حق والنشور حق ، والصراط حق ، والميزان حق ، وتطاير الكتب حق وأن الجنة حق ، والنار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور » ثم يقول : « أفهمت يا فلان » وفي الحديث أنه يقول فهمت ثم يقول : « ثبتك الله بالقول الثابت ، وهداك الله إلىٰ صراط مستقيم ، عرّف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته » ثم يقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ، ولقّه منك برهاناً ، اللهم عفِوك عفوك » والأولى أن يلقن بما ذكر من العربي وبلسان الميت أيضاً إن كان غير عربي.

الرابع عشر : أن يسدّ اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه ، والأولى الابتداء من طرف رأسه ، وإن أحكمت اللبن بالطين كان أحسن.

٣٤٥

الخامس عشر : أن يخرج المباشر من طرف الرجلين ، فإنه باب القبر.

السادس عشر : أن يكون من يضعه في القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعاً عمامته ورداءه ونعليه بل وخفيه إلا لضرورة.

السابع عشر : أن يهيل غير ذي رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا : « إنا الله وإنا إليه راجعون » على ما مر.

الثامن عشر : أن يكون المباشر لوضع المرأة في القبر محارمها أو زوجها ، ومع عدمهم فأرحامها ، وإلا فالأجانب ، ولا يبعد أن يكون الأولى بالنسبة إلى الرجل الأجانب.

التاسع عشر : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون : تربيع القبر بمعنى كونه ذا أربع زوايا قائمة ، وتسطيحه ، ويكره تسنيمه بل تركه أحوط.

الحادي والعشرون : أن يجعل على القبر علامة.

الثاني والعشرون : أن يرشّ عليه الماء ، والأولى أن يبستقبل القبلة ويبتدئ بالرش من عند الرأس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى الرأس ثم يرشّ على الوسط ما يفضل من الماء ، ولا يبعد استحباب الرشّ إلى أربعين يوماً أو أريعين شهرا.

الثالث والعشرون : أن يضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها ، والأولى أن يكون مستقبل القبلة ومن طرف رأس الميت ، واستحباب الوضع المذكور آكد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميت ، وإذا كان الميت هاشمياً فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد في غمز اليد ، ويستحب أن يقول حين الوضع : « بسم الله ختمتك من

٣٤٦

الشيطان أن يدخلك » وأيضاً يستحب أن يقرأ مستقبلاً للقبلة سبع مرات إنا انزلناه وأن يستغفر له ويقول : « اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد إليك روحه ، ولقّه منك رضواناً ، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » أو يقول : « اللهم ارحم غربته ، وصل وحدته ، وآنس وحشته ، وآمن روعته ، وأفض عليه من رحمتك ، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك واحشره مع من كان يتولاه » ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة ، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات وطلب المغفرة وقراءة الدعاء المذكور.

الرابع والعشرون : أن يلقنه الولي أو من يأذن له تلقيناً آخر بعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما ذكر ، فإن هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه ، فالتلقين يستحب في ثلاثة مواضع : حال الاحتضار وبعد الوضع في القبر وبعد الدفن ورجوع الحاضرين ، بعضهم ذكر استحبابه بعد التكفين أيضاً ، ويستحب الاستقبال حال التلقين ، وينبغي في التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين.

الخامس والعشرون : أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب عند رأسه.

السادس والعشرون : أن يجعل في فمه فصّ عقيق مكتوب عليه : « لا إله إلا الله ربي ، محمد نبيّي ، علي والحسن والحسين ـ إلى آخر الأئمة ـ أئمتي ».

السابع والعشرون : أن يوضع على قبره شيء من الحصى على ما ذكره بعضهم ، والأولى كونها حمرا.

الثامن والعشرون : تعزية المصاب وتسليته قبل الدفن وبعده ، والثاني أفضل ، والمرجع فيها إلى العرف ، ويكفي في ثوابها رؤية المصاب إياه ، ولا حدّ لزمانها ، ولو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ، ويجوز الجلوس

٣٤٧

للتعزية ولا حدّ له أيضاً ، وحدّه بعضهم بيومين أو ثلاثة ، وبعضهم على أن الأزيد من يوم مكروه ، ولكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن والدعاء لا يبعد رجحانه.

التاسع والعشرون : إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام ، ويكره الأكل عندهم ، وفي خبر أنه عمل أهل الجاهيلة.

الثلاثون : شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بأن يقولوا : « اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منّا ».

الواحد والثلاثون : البكاء على المؤمن.

الثاني والثلاثون : أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فانه أعظم المصائب.

الثالث والثلاثون : الصبر على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء خصوصاً في موت الأولاد.

الرابع والثلاثون : قول « إنا الله وإنا إليه راجعون » كلما تذكر.

الخامس والثلاثون : زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم ، يقول : « السلام عليكم يا أهل الديار ـ الخ » وقراءة القرآن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكد في يوم الاثنين والخميس خصوصاً عصره وصبيحة السبت للرجال والنساء بشرط عدم الجزع الصبر ، ويستحب أن يقول : « السلام على أهل الديار من المؤمنين ، رحم الله المتقدمين منكم والمتأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ويستحب للزائر أن يضع يده على القبر وأن يكون مستقلاً وأن يقرأ إنا أنزالناه سبع مرات ، ويستحب أيضاً قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي كل منها ثلاث مرات ، والأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة ويجوز قائماً ، ويستحب أيضاً قراءة يس ، ويستحب أيضاً أن يقول : « بسم الله الرحمن الرحيم ، السلام على أهل لا إله إلا الله ، من أهل لا إله إلا الله ، يا أهل لا إله إلا الله ، كيف وجدتهم قول لا إله إلا الله ، من لا إله

٣٤٨

إلا الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا الله ، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، علي ولي الله ».

السادس والثلاثون : طلب الحاجة عند قبر الوالدين.

السابع والثلاثون : إحكام بناء القبر.

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين.

التاسع والثلاثون : التحميد ولاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدفن ، وهي ـ على رواية ـ ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ويقول بعد الصلاة : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان ». وفي رواية أخرى في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ، والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوّله بعد العشاء ، ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردّها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها (١١٨٠) ، وإن علم برضاه (١١٨١) أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميت لا بقصد

__________________________________________________

(١١٨٠) ( تصدق بها عن صاحبها ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الاحوط.

(١١٨١) ( وان علم برضاه ) : اي في التصرف فيه بشرط الاتيان بالصلاة واهداء ثوابها الى

٣٤٩

الورود.

[ ١٠٠٨ ] مسألة ١ : إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخّر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن (١١٨٢) تؤخر إلى ليلة الدفن.

[ ١٠٠٩ ] مسألة ٢ : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك.

[ ١٠١٠ ] مسألة ٣ : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل

في مكروهات الدفن

وهي أيضاً أمور :

الأول : دفن ميتين في قبر واحد ، بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة ، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضا.

الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض

__________________________________________________

الميت ولكن العلم بالرضا يكفي في جواز التصرف فيه بمثل الاكل والشرب واداء الدين واما كفايته في نفوذ الشراء به لنفسه فمحل كلام وان كان الاظهر الكفاية لما هو المختار وفاقاً للماتن من ان حقيقة البيع صرف المقابلة بين المالين في قبال التمليك المجاني ولا يعتبر فيه دخول كل منهما في ملك مالك الآخر وان كان هذا هو مقتضى اطلاقه.

(١١٨٢) ( فصلاة ليلة الدفن ) : بالكيفية الاولى واما الكيفية الثانية فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في اول ليلة بعد الموت.

٣٥٠

ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.

الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.

الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمة التراب ، فانه يورث قسارة القلب.

الخامس : سدّ القبر بترب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميت.

السادس : تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإِحكام المندوب بدونه ، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإِطلاق.

السابع : تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.

الثامن : تسنيمه ، بل الأحوط تركه.

التاسع : البناء عليه عدا قبور من ذكر ، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.

العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) والعلماء.

الحادي عشر : المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).

الثاني عشر : الجلوس على القبر.

الثالث عشر : البول والغائط في المقابر.

الرابع عشر : الضحك في المقابر.

الخامس عشر : الدفن في الدور.

٣٥١

السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (١١٨٣).

السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة.

الثامن عشر : الاتّكاء على القبر.

التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.

العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.

الحادي والعشرون : نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة عليهم‌السلام بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش ، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً ، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد وإن استلزم فساد الميت (١١٨٤) إذا لم يوجب أذية المسلمين ، فإن من تمسك بهم فاز ، ومن أتاهم فقد نجا ، ومن لجأ إليهم أمن ، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى ، والمتوسل بهم غير خائب ( صلوات الله عليهم أجمعين ).

[ ١٠١١ ] مسألة ١ : يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت ، بل قد

__________________________________________________

(١١٨٣) ( بما يوجب هتك حرمة الميت ) : بل يحرم هتك حرمة الميت المؤمن مطلقاً.

(١١٨٤) ( وان استلزم فساد الميت ) : جواز تأخير الدفن الى حين فساد بدن الميت محل اشكال والاحوط تركه.

٣٥٢

يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله ، ولا فرق بين الرحم وغيره ، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن ، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال ، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى : ( وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا (١١٨٥) بقضاء الله ، نعم يوجب حبط الأجر ، ولا يبعد كراهته.

[ ١٠١٢ ] مسألة ٢ : يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (١١٨٦) وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور (١١٨٧) ، لكن يكره في الليل ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.

[ ١٠١٣ ] مسألة ٣ : لا يجوز اللطم (١١٨٨) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (١١٨٩) ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا.

[ ١٠١٤ ] مسألة ٤ : في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها (١١٩٠).

[ ١٠١٥ ] مسألة ٥ : في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة

__________________________________________________

(١١٨٥) ( ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا ) : في التقييد نظر.

(١١٨٦) ( ما لم يتضمن الكذب ) : أو محرماً آخر.

(١١٨٧) ( ما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور ) : على الاحوط.

(١١٨٨) ( لا يجوز اللطم ) : لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.

(١١٨٩) ( على الاحوط ) : لا بأس بتركه.

(١١٩٠) ( في خدشها وجهها ) : مع الادماء ، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.

٣٥٣

اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

[ ١٠١٦ ] مسألة ٦ : يحرم نبش قبر المؤمن (١١٩١) وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، ولا يكفي الظن به ، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال ، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه ، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس (١١٩٢) وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزاراً أو مستجاراً ، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت ، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم ، والأولى الإِناطة بالعرف وهتك الحرمة ، وكذا لا يصدق النبش (١١٩٣) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت ، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش ، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.

[ ١٠١٧ ] مسألة ٧ : يستثنى من حرمة النبش موارد :

الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً ، فإنه يجب

__________________________________________________

(١١٩١) ( يحرم نبش قبر المؤمن ) : بل المسلم.

(١١٩٢) ( ولو بعد الاندراس ) : لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً ، فحرمة تخريب القبر واازلة آثار في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.

(١١٩٣) ( لا يصدق النبش ) : كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه ، نعم اذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الاول أو لا.

٣٥٤

نبشه (١١٩٤) مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإِخراجه ، نعم لو أوصى (١١٩٥) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.

الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (١١٩٦) أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (١١٩٧) ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (١١٩٨) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو

__________________________________________________

(١١٩٤) ( يجب نبشه ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته ، والا لم يجب على غير الغاصب ، وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك ، بل جوازه فيما اذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ـ ولم يكن هو الغاصب محل اشكال ، والاحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد ، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.

(١١٩٥) ( لو اوصي ) : وكانت الوصية نافذة شرعاً.

(١١٩٦) ( جلد الميتة أو غير المأكول ) : جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط.

(١١٩٧) ( ففي جواز نبشه اشكال ) : والاظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.

(١١٩٨) ( بل يصلى على قبره ) : رجاءً كما تقدم.

٣٥٥

جهلاً أو نسياناً.

الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق (١١٩٩) على رؤية جسده.

الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة (١٢٠٠) منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى (١٢٠١) ـ وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فانه لا يصدق عليه النبش (١٢٠٢) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فانه خال عن الإِشكال أو أقل إشكالا.

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي (١٢٠٣).

__________________________________________________

(١١٩٩) ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال.

(١٢٠٠) ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.

(١٢٠١) ( على الاقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ.

(١٢٠٢) ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.

(١٢٠٣) ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم.

٣٥٦

التاسع : إذا أوصى بدفنه (١٢٠٤) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه (١٢٠٥) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال (١٢٠٦) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإِجماع وهو أمر لبّي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.

[ ١٠١٨ ] مسألة ٨ : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (١٢٠٧) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.

[ ١٠١٩ ] مسألة ٩ : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او كونه في مقبرة الكفار.

[ ١٠٢٠ ] مسألة ١٠ : إذا دفن الميت (١٢٠٨) في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو

__________________________________________________

(١٢٠٤) ( اذا اوصى بدفنه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.

(١٢٠٥) ( اذا اوصى بنبشه ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.

(١٢٠٦) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف.

(١٢٠٧) ( التي علم اندراس ميتها ) : إلا مع انطباق عنوان محرم عليه ـ كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ايضاً هوالمناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.

(١٢٠٨) ( اذا دفن الميت ) : قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الاول.

٣٥٧

نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره ، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت ، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإِعراض.

[ ١٠٢١ ] مسألة ١١ : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه ، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش ، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت ، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره ، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإِذن في عقد لازم ، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.

[ ١٠٢٢ ] مسألة ١٢ : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإِذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.

[ ١٠٢٣ ] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي (١٢٠٩) في الدفن الثاني أيضاً ، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.

[ ١٠٢٤ ] مسألة ١٤ : يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.

[ ١٠٢٥ ] مسألة ١٥ : من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم ، ومكة أرجح من سائر مواضعه ، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر ، وفي بعضها استحباب نقل الميت من

__________________________________________________

(١٢٠٩) ( والاحوط الاستئذان من الولي ) : الاظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.

٣٥٨

عرفات إلى مكة المعظمة.

[ ١٠٢٦ ] مسألة ١٦ : ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة ، ويرجح أن يرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.

[ ١٠٢٧ ] مسألة ١٧ : يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن ، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً ، ففي الخبر : « من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة ».

[ ١٠٢٨ ] مسألة ١٨ : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».

[ ١٠٢٩ ] مسألة ١٩ : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى الله به موسى ـ عليه السلام ـ ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ».

[ ١٠٣٠ ] مسألة ٢٠ : يستحب للإِنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه ».

فصل

في الأغسال المندوبة

وهي كثيرة ، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين ، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.

وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله ، والمكانية أيضاً في الحقيقة فعلية ، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه ، أما الزمانية فأغسال :

٣٥٩

أحدها : غسل الجمعة ، ورجحانه ، من الضروريات ، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع ، والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه « يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة » ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ». وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر : « أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد » وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد » وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ، وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ، فقال ( عليه السلام ) : إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة..... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » وفي خامس : « لا يتركه إلا فاسق » وفي سادس : عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام ) : « إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم ، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب ، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى ، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.

[ ١٠٣١ ] مسألة ١ : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (١٢١٠) ، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقب قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود

__________________________________________________

(١٢١٠) ( وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ) : الاظهر كونه اداءً إلى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.

٣٦٠