العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الفطري ومن وجب قتله في الشرع (١٢٧٠) فلا يسوّغ التيمم ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ، ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض (١٢٧١) ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها (١٢٧٢) وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها (١٢٧٣) ، ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل.

[ ١٠٨٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس (١٢٧٤) حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر

__________________________________________________

هذا المسوغ اذا كان ممن يهمه امره وربما يندرج في غيره وفيما عدا ذلك لا يسوغ التيمم بل يجب صرف الماء في الوضوء أو الغسل.

(١٢٧٠) ( ومن وجب قتله في الشرع ) : وجوب قتله بكيفية خاصة لا يقتضي جواز منع الماء عنه حتى يموت عطشاً.

(١٢٧١) ( كخوف حدوث مرض ) : بالنسبة الى نفسه أو من في حضانته ويختص الوجوب في الاول بالمرض الذي يبلغ حد الاضرار المحرم بالنفس.

(١٢٧٢) ( التي لا يجب حفظها ) : اذا كانت ممن يهمه امرها أو كان عدم صرف الماء عليها موجباً لوقوعه في الحرج ـ كما تقدم ـ واما في غير ذلك فالظاهر وجوب حفظ الماء واستعماله في الطهارة المائية.

(١٢٧٣) ( التي يجب اتلافها ) : بأي وجه.

(١٢٧٤) ( لان وجود الماء النجس ) : بل لانه يكفي في هذا المسوغ خوف العطش ، ولو لم يكن بحد يجوز شرب الماء النجس.

٣٨١

لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل ، بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ (١٢٧٥) وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس ، نعم لو كان رفيقه عطشاناً فعلاً لا يجوز إعطاؤه (١٢٧٦) الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه (١٢٧٧).

السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم (١٢٧٨) كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل (١٢٧٩) وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم ، وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل (١٢٨٠) لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء

__________________________________________________

(١٢٧٥) ( يجوز التوضؤ ) : بل يجب اذا كان رفيقه جاهلاً بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس.

(١٢٧٦) ( لا يجوز إعطاؤه ) : بل الاظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له وان انحصر طريق رفع عطشه حينئذٍ بشرب الماء النجس.

(١٢٧٧) ( لا يجب منعه ) : بل يجب المنع ـ من باب النهي عن المنكر ـ الا اذا كان جاهلاً بنجاسته او صار مضطراً الى شربه ـ لعدم بذل الماء الطاهر له ـ وفي الصورة الاخيرة تجوز مباشرة الاعطاء ايضاً.

(١٢٧٨) ( واجب اهم ) : او مساوٍ.

(١٢٧٩) ( لان الوضوء له بدل ) : بل لوجه آخر غير الوجهين المذكورين.

(١٢٨٠) ( بطل ) : لا يبعد الصحة.

٣٨٢

أو الغسل ، نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين ، فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[ ١٠٨١ ] مسألة ٢٣ : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال (١٢٨١) بل لا يبعد تقديم الثاني (١٢٨٢) ، نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين ، ولا يخلو ما ذكره من وجه.

[ ١٠٨٢ ] مسألة ٢٤ : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال (١٢٨٣).

[ ١٠٨٣ ] مسألة ٢٥ : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال ، والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلاً ليتحقق كونه فاقد الماء ثم

__________________________________________________

(١٢٨١) ( اشكال ) : مورد الاشكال ما اذا لم يمكن تقليل الخبث بحد يصير معفواً عنه في الصلاة.

(١٢٨٢) ( تقديم الثاني ) : بل الاول.

(١٢٨٣) ( ففي تقديم ايهما اشكال ) : والاظهر تقديم الصلاة مع الطهارة الا اذا كان الماء النجس من الخبائث التي تستقذرها الطباع السليمة فانه مورد الاشكال.

٣٨٣

يتيمم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال (١٢٨٤).

السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت ، وربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعده مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلاً إلا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت ومراعاة الطهارة المائية والأول أهم ، ومن المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم ، لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصاً إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت.

[ ١٠٨٤ ] مسألة ٢٦ : إذا كان واجداً للماء وأخّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق الوقت عصى ، ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ، ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطاً شديدا.

[ ١٠٨٥ ] مسـألة ٢٧ : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء (١٢٨٥) وتوضأ أو اغتسل ، وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم ، والفرق بين الصورتين أن في الاُولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه

__________________________________________________

(١٢٨٤) ( ففي تقديم ايهّما اشكال ) : اذا لم يكن مستلزماً للخروج عما بين المشرق والمغرب ، واما معه فلا يبعد تقديم القبلة واذا تمكن من تحصيل العلم بوقوع الصلاة الى القبلة من جهة التكرار يتقدم الوضوء ولكنه خارج عن محل الكلام.

(١٢٨٥) ( بنى على البقاء ) : الاظهر لزوم التيمم فيه وفيما بعده.

٣٨٤

فيصدق خوف الفوت فيها دون الاُولى ، الحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الاُولى.

[ ١٠٨٦ ] مسألة ٢٨ : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضاً إلى التيمم ، وهذه الصورة أقل إشكالاً من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجود ، لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة ، بل يمكن أن يقال بعدم الإِشكال أصلاً فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا.

[ ١٠٨٧ ] مسألة ٢٩ : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل (١٢٨٦) ، لأنه ليس مأموراً بالوضوء لأجل تلك الصلاة ، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة ، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح بناءً عل ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضده ، ولو كان جاهلاً بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك ، فيصح إن كان قاصدا لإِحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة.

[ ١٠٨٨ ] مسألة ٣٠ : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة (١٢٨٧) الاُولى أيضاً لا يكفي لصلاة

__________________________________________________

(١٢٨٦) ( بطل ) : لا تبعد الصحة فيما اذا لم يقصد التشريع المنافي لقصد القربة وكذا الحال فيما اذا كان جاهلاً بالضيق.

(١٢٨٧) ( في اثناء الصلاة ) : الاظهر انه لا عبرة بالوجدان في حال الصلاة ـ كما سيجيء ـ وكذا فيما بعدها اذا لم يتسع الزمان للطهارة المائية ، ففي هاتين الصورتين يحكم بكفاية التيمم لصلاة اخرى حتى مع التمكن من الوضوء اثناء الصلاة الاولى على وجه لا يستلزم وجود المنافي لها ، واحتمال وجوب الوضوء في هذه الصورة لإِنتقاض التيمم بالنسبة إلى ما بعدها ولو من بقية تلك الصلاة بعيد.

٣٨٥

أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.

[ ١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر (١٢٨٨) حتى في حال الصلاة (١٢٨٩) ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.

[ ١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.

[ ١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال (١٢٩٠) ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.

[ ١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل (١٢٩١) لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها (١٢٩٢) ، وإن تبين

__________________________________________________

(١٢٨٨) ( من الغايات الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.

(١٢٨٩) ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.

(١٢٩٠) ( اشكال ) : ضعيف.

(١٢٩١) ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة.

(١٢٩٢) ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال.

٣٨٦

قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضأ وجوباً ، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمم (١٢٩٣).

الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي ، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة (١٢٩٤) وكان الظرف منحصراً فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر (١٢٩٥) أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم ، وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى.

[ ١٠٩٣ ] مسألة ٣٥ : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء وكان موجوداً في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب ولم ينتقل إلى التيمم ، وإن لم يكن عنده آنية لأخذ الماء أو كان عنده ولم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد وأخذ الماء أو الاغتسال (١٢٩٦) فيه ، وهذا التيمم انما يبيح

__________________________________________________

(١٢٩٣) ( وجب اعادة التيمم ) : على الاحوط.

(١٢٩٤) الثامن ( آنية الذهب أو الفضة ) : بناءاً على حرمة استعمالهما في غير الاكل والشرب ايضاً كما هو الاحوط.

(١٢٩٥) ( في ظرف آخر ) : أو تمكن منه ولكن كان التفريغ إعمالاً للاناء فيما اعدّ له أو فيما يسانخه وكان التوضي أو الاغتسال منه مباشرة ايضاً كذلك ـ وقد مر توضيح ذلك في بحث الاواني ـ واما اذا لم يكن الوضوء أو الغسل منهما استعمالاً لهما أو متوقفاً عليه فلا تصل النوبة الى التيمم ، وكذا اذا فرض كون التفريغ واجباً ولم يمكن الا بالتوضي أو الاغتسال كما مر منه قدس سره في شرائط الوضوء ففي هذه الموارد تتعين الطهارة المائية وفي غيرها يشكل الحكم بسقوطها كما مر في بحث الاواني ، هذا في آنية الذهب والفضة واما المغصوب فينتقل الامر فيه الى التيمم اذا كان الوضوء أو الغسل تصرفاً فيه أو متوقفاً عليه مطلقاً.

(١٢٩٦) ( واخذ الماء أو الاغتسال ) : مرّ تعين الاول في بعض الموارد وتعين الثاني في البعض

٣٨٧

خصوص هذا الفعل (١٢٩٧) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإِشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى.

[ ١٠٩٤ ] مسألة ٣٦ : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :

أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.

الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي.

وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إن الكون في المسجدين جنباً حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في

__________________________________________________

الاخر في المسألة (٨) مما يحرم على الجنب.

(١٢٩٧) ( خصوص هذا الفعل ) : فيه اشكال بل منع كما تقدم.

٣٨٨

المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

[ ١٠٩٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإِطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.

فصل

في بيان ما يصح التيمم به

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإِحراق وأما بعده فلا يجوز على الأقوى (١٢٩٨) ، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (١٢٩٩) ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب (١٣٠٠) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (١٣٠١) ، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن

__________________________________________________

(١٢٩٨) ( فلا يجوز على الاقوى ) : الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.

(١٢٩٩) ( عن اسم الارض ) : ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الارض.

(١٣٠٠) ( بغبار الثوب ) : تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي ، نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.

(١٣٠١) ( والاحوط اختيار ما غباره أكثر ) : هذا الاحتياط استحبابي.

٣٨٩

تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث :

الأولى : الأرض مطلقاً غير المعادن.

الثانية : الغبار.

الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (١٣٠٢) أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري (١٣٠٣) ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.

[ ١٠٩٦ ] مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (١٣٠٤) ثم الحجر.

[ ١٠٩٧ ] مسألة ٢ : لا يجوز (١٣٠٥) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى

__________________________________________________

(١٣٠٢) ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد.

(١٣٠٣) ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والاظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.

(١٣٠٤) ( الاحوط الرمل ثم المدر ) : هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه.

(١٣٠٥) ( لا يجوز ) : على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الارض.

٣٩٠

عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المبأخرة من الغبار (١٣٠٦) أو الطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

[ ١٠٩٨ ] مسألة ٣ : يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين (١٣٠٧).

[ ١٠٩٩ ] مسألة ٤ : يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق ، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك ، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.

[ ١١٠٠ ] مسألة ٥ : يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.

[ ١١٠١ ] مسألة ٦ : إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (١٣٠٨) أولاً ثم المسح بها ، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.

[ ١١٠٢ ] مسألة ٧ : لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك ، وكذا على الطين الممزوج بالتبن ، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.

[ ١١٠٣ ] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

[ ١١٠٤ ] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو

__________________________________________________

(١٣٠٦) ( من الغبار ) : مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.

(١٣٠٧) ( اذا طلي بالطين ) : بل مطلقاً كما مر.

(١٣٠٨) ( يجب ازالته ) : الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعة بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الازالة بالغسل.

٣٩١

بالشراء ونحوه.

[ ١١٠٥ ] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (١٣٠٩).

[ ١١٠٦ ] مسألة ١١ : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.

[ ١١٠٧ ] مسألة ١٢ : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته.

[ ١١٠٨ ] مسألة ١٣ : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (١٣١٠) ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.

فصل

[ في شرائط ما تيمم به ]

يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً (١٣١١) ، فلو كان نجساً بطل (١٣١٢) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين

__________________________________________________

(١٣٠٩) ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى.

(١٣١٠) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.

(١٣١١) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.

(١٣١٢) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.

٣٩٢

ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.

ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه (١٣١٣) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (١٣١٤).

[ ١١٠٩ ] مسألة ١ : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل (١٣١٥) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.

[ ١١١٠ ] مسألة ٢ : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.

[ ١١١١ ] مسألة ٣ : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (١٣١٦) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.

[ ١١١٢ ] مسألة ٤ : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.

__________________________________________________

(١٣١٣) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(١٣١٤) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.

(١٣١٥) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع.

(١٣١٦) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.

٣٩٣

[ ١١١٣ ] مسألة ٥ : لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره (١٣١٧) مما لا يتيمم به كما مر ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (١٣١٨) إن كانت ، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.

[ ١١١٤ ] مسألة ٦ : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (١٣١٩) ، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً ، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإِشكال فيه أشدّ (١٣٢٠) ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.

[ ١١١٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً (١٣٢١) إن كانت ويصلي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (١٣٢٢) بالإِعادة أو القضاء أيضاً.

[ ١١١٦ ] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (١٣٢٣) ، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.

[ ١١١٧ ] مسألة ٩ : يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض

__________________________________________________

(١٣١٧) ( أو غيره ) : الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.

(١٣١٨) ( فينتقل الى المرتبة اللاحقة ) : مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.

(١٣١٩) ( على اشكال ) : ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.

(١٣٢٠) ( والاشكال في أشد ) : بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.

(١٣٢١) ( بالمرتبة المتأخرة ايضاً ) : على الاحوط.

(١٣٢٢) ( ويحتاط ) : في لزومه منع.

(١٣٢٣) ( يعلق باليد ) : اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.

٣٩٤

وعواليها لبعدها عن النجاسة.

[ ١١١٨ ] مسألة ١٠ : يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.

فصل

في كيفية التيمم

ويجب فيه أمور :

الأول : ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض ، فلا يكفي الوضع (١٣٢٤) بدون الضرب ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (١٣٢٥) ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع ، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (١٣٢٦) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما (١٣٢٧) أيضاً ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (١٣٢٨) على المجموع ، فلا يكفي المسح ببعض كل من

__________________________________________________

(١٣٢٤) ( فلا يكفي الوضع ) : على الاحوط ، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.

(١٣٢٥) ( ولا بهما على التعاقب ) : اعتبار المعية مبني على الاحتياط.

(١٣٢٦) ( والجبينين بهما ) : لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.

(١٣٢٧) ( والاحوط مسحهما ) : والاقوى عدم وجوبه.

(١٣٢٨) ( بمجموع الكفين ) : بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب.

٣٩٥

اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين ، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (١٣٢٩) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها ، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح ، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه ، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

وأما شرائطه فهي أيضاً أمور :

الأول : النية مقارنة لضرب اليدين (١٣٣٠) على الوجه الذي مر في الوضوء ، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.

الثاني : المباشرة حال الاختيار.

الثالث : الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.

الرابع : الترتيب على الوجه المذكور.

الخامس : الابتداء بالأعلى (١٣٣١) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.

السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح.

السابع : طهارة الماسح والممسوح (١٣٣٢) حال الاختيار.

__________________________________________________

(١٣٢٩) ( ثم مسح تمام ظاهر اليسرى ) : اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.

(١٣٣٠) ( مقارنة لضرب اليدين ) : اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.

(١٣٣١) ( الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط.

(١٣٣٢) ( والممسوح ) : الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية الى ما يتيمم به.

٣٩٦

[ ١١١٩ ] مسألة ١ : إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ، لكن قد مرّ أنه لا يلزم المداقة والتعميق.

[ ١١٢٠ ] مسألة ٢ : إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً ، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.

[ ١١٢١ ] مسألة ٣ : إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (١٣٣٣) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها ، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.

[ ١١٢٢ ] مسألة ٤ : إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها (١٣٣٤) أو عليها.

[ ١١٢٣ ] مسألة ٥ : إذا خالف الترتيب بطل (١٣٣٥) وإن كان لجهل أو نسيان.

[ ١١٢٤ ] مسألة ٦ : يجوز الاستنابة (١٣٣٦) عند عدم إمكان المباشرة ، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه ، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.

[ ١١٢٥ ] مسألة ٧ : إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن

__________________________________________________

(١٣٣٣) ( يكفي المسح عليه ) : اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف وإلاّ وجب ازالة المقدار الزائد.

(١٣٣٤) ( يكفي المسح بها ) : مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.

(١٣٣٥) ( بطل ) : اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.

(١٣٣٦) ( يجوز الاستنابة ) : اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.

٣٩٧

أمكن (١٣٣٧) ، وإلا سقط اعتبار طهارته ، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.

[ ١١٢٦ ] مسألة ٨ : الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (١٣٣٨) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة ، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإِمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.

[ ١١٢٧ ] مسألة ٩ : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.

[ ١١٢٨ ] مسألة ١٠ : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (١٣٣٩).

[ ١١٢٩ ] مسألة ١١ : لا يجب تعيين المبدل منه (١٣٤٠) مع اتحاد ما عليه ، وأما

__________________________________________________

(١٣٣٧) ( ان امكن ) : على الاحوط الاولى كما تقدم.

(١٣٣٨) ( يكتفي بضرب الاخرى ) : بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.

(١٣٣٩) ( حال التيمم ) : في حال المسح على اليد.

(١٣٤٠) ( لا يجب تعيين المبدل منه ) : بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه ، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتياط ـ لا بُدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي ، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن امكن ، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد عليها

٣٩٨

مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.

[ ١١٣٠ ] مسألة ١٢ : مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (١٣٤١) ، ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.

[ ١١٣١ ] مسألة ١٣ : إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل ، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد (١٣٤٢).

[ ١١٣٢ ] مسألة ١٤ : إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (١٣٤٣) ، وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح ، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.

[ ١١٣٣ ] مسألة ١٥ : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

[ ١١٣٤ ] مسألة ١٦ : إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته ، وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ ١١٣٥ ] مسألة ١٧ : إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

__________________________________________________

مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط.

(١٣٤١) ( مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها ) : الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة ٢٨ من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.

(١٣٤٢) ( بطل ان كان على وجه التقييد ) : بل يصح كما مر في نظائره.

(١٣٤٣) ( فان كان على وجه التقييد بطل ) : بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة ، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر ، وكذا الكلام فيما بعده.

٣٩٩

[ ١١٣٦ ] مسألة ١٨ : المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً ، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه ، وربما يقال : غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.

[ ١١٣٧ ] مسألة ١٩ : إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (١٣٤٤) وبنى على الصحة ، وكذا إذا شك في شرط من شروطه ، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة ، وإن كان قبله أتى به وما بعده ، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[ ١١٣٨ ] مسألة ٢٠ : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإِتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف (١٣٤٥) ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإِباحة في الماء أو التراب (١٣٤٦) فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.

__________________________________________________

(١٣٤٤) ( لم يعتن به ) : اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تقدم في المسألة ٤٥ من شرائط الوضوء.

(١٣٤٥) ( وجب الاستئناف ) : اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط ، وكذا الحال في الشرط.

(١٣٤٦) ( في الماء أو التراب ) : لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا

٤٠٠