العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه.

[ ٣٤٢ ] مسألة ٣٥ : اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلابُدّ من إزالته (٣٠٦) أولاً وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا المقدار من الدوسومة لا يمنع من وصول الماء.

[ ٣٤٣ ] مسألة ٣٦ : الظروف الكبار (٣٠٧) التي لا يمكن نقلها كالُحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه :

احدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات. الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات. الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدأ بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات. الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات ، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة (٣٠٨) إلى إخراجها عرفاً في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف الغير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضاً ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل (٣٠٩).

__________________________________________________

(٣٠٦) ( فلا بُدّ من ازالته ) : اذا لم يكن المتنجس هو ظاهر الدسومة فقط والا لم يلزم ازالتها.

(٣٠٧) ( الظروف الكبار ) : مع صدق الاناء يجب التثليث والا فتكفي المرة.

(٣٠٨) ( ويلزم المبادرة ) : قد مر جواز التراخي في الجملة.

(٣٠٩) ( الحوض ايضاً بالماء القليل ) : ولكن لا يجب فيه التثليث لعدم كونه من الاواني.

١٠١

[ ٣٤٤ ] مسألة ٣٧ : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل ، لانفصال معظم الماء (٣١٠) بدون العصر.

[ ٣٤٥ ] مسألة ٣٨ : إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك (٣١١) بتطهيره ، بل يحكم بطهارته (٣١٢) أيضاً ، لانغساله يغسل الثوب.

[ ٣٤٦ ] مسألة ٣٩ : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتى يجب غسله ثانياً (٣١٣) بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضم إليه البقية ثم انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل ، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحداً بخلاف المنفصل.

__________________________________________________

(٣١٠) ( لانفصال معظم الماء ) : فيما اذا لم يكن كثيفاً جداً يمنع عنه.

(٣١١) ( لا يضر ذلك ) : ان لم يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء.

(٣١٢) ( بل يحكم بطهارته ) : اي بطهارة ظاهره ، واما باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجس فيه فقد مر عدم امكان تطهيره اذا كان من قبيل الطين.

(٣١٣) ( حتى يجب غسله ثانياً ) : بل يطهر بالتبعية.

١٠٢

[ ٣٤٧ ] مسألة ٤٠ : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة (٣١٤) ، وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه فإن لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنّه لاقىٰ النجس في الباطن ، لكن الأحوط (٣١٥) الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه مما كان في الباطن لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فإن الأحوط غسله.

[ ٣٤٨ ] مسألة ٤١ : آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع ، فلا حاجة إلى غسلها ، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر.

الثانيمن المطهرات : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض (٣١٦) النجسة دون ما حصل من الخارج ، ويكفي مسمى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط المشي خمس عشرة خطوة (٣١٧) ، وفي كفاية مجرد المماسّه من دون مسح أو مشي إشكال ، وكذا في مسح التراب عليها ، ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر والجص والنورة ، نعم يشكل كفاية المطلي

__________________________________________________

(٣١٤) ( ويطهر بالمضمضة ) : مع احراز وصول الماء إلى جميع اجزائه.

(٣١٥) ( لكن الأحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده.

(٣١٦) ( الحاصلة بالمشي على الأرض ) : أو الوقوف عليها أو نحوه.

(٣١٧) ( خمس عشرة خطوة ) : بل ذراعاً.

١٠٣

بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض ، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات إلا أن يكون النبات قليلاً بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط (٣١٨) ، ويشترط طهارة الأرض وجَفافها ، نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة ، ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي ، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٣١٩) ، كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل ، وكذا نعل الدابة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقُطن والخشب ونحوها مما هو متعارف ، وفي الجوراب إشكال إلا إذا تعارف (٣٢٠) لبسه بدلاً عن النعل ، ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز كما في ماء الاستنجاء ، لكن الأحوط اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً.

[ ٣٤٩ ] مسألة ١ : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع.

[ ٣٥٠ ] مسألة ٢ : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (٣٢١) ، وأما أخَمص

__________________________________________________

(٣١٨) ( وان كان احوط ) : لا يترك.

(٣١٩) ( لا يخلو عن اشكال ) : ضعيف.

(٣٢٠) ( الا اذا تعارف ) : بل وان تعارف إلا كان أسفله من الجلود ونحوها.

(٣٢١) ( اشكال ) : لا اشكال في طهارته اذا ازيلت نجاسته بالارض.

١٠٤

القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.

[ ٣٥١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٣٢٢).

[ ٣٥٢ ] مسألة ٤ : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها (٣٢٣) ، وإذا شك في جَفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب.

[ ٣٥٣ ] مسألة ٥ : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.

[ ٣٥٤ ] مسألة ٦ : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته (٣٢٤) أيضاً.

[ ٣٥٥ ] مسألة ٧ : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي. وأما إذا رقعها وصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال (٣٢٥) ، لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات : الشمس ، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما

__________________________________________________

(٣٢٢) ( لا يخلو عن اشكال ) : بل مشكل.

(٣٢٣) ( إلا كانت الحالة السابقة نجاستها ) : او وجب الاجتناب عنها للعلم الاجمالي.

(٣٢٤) ( يشكل الحكم بمطهريته ) : بل لا يحكم بها.

(٣٢٥) ( اشكال ) : اذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الارض.

١٠٥

لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتصل بها (٣٢٦) من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات والمتنجسات ، ولا تُطهر من المنقولات إلاّ الحُصُر والبواري ، فإنها تطهرهما أيضاً على الأقوى (٣٢٧) . والظاهر أن السفينة والطَرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر ان الغيم الرقيق أو الريح اليسير (*) على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال.

[ ٣٥٦ ] مسألة ١ : كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك ، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصلاً بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.

__________________________________________________

(٣٢٦) ( وما يتصل بها ) : فيه وفيما بعده اشكال إلاّ فيما على الحيطان والابنية من الجَصّ والقير ونحوهما.

(٣٢٧) ( أيضاً على الاقوى ) فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها.

(*) ( أو الريح اليسير ) : بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس.

١٠٦

[ ٣٥٧ ] مسألة ٢ : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.

[ ٣٥٨ ] مسألة ٣ : ألحق بعض العلماء البَيدر (٣٢٨) الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل.

[ ٣٥٩ ] مسألة ٤ : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها (٣٢٩) ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات ، وإن أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار (٣٣٠) الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.

[ ٣٦٠ ] مسألة ٥ : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.

[ ٣٦١ ] مسألة ٦ : إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على إشكال (٣٣١) تقدم نظيره في مطهرية الأرض.

[ ٣٦٢ ] مسألة ٧ : الحصير يطهر بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر ، وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته وإن جفت بعد

__________________________________________________

(٣٢٨) ( البيدر ) : لعل المراد به الكومة من الحنطة والشعير والاظهر عدم طهارتها بالشمس.

(٣٢٩) ( في حكمها ) : اذا عدت جزءاً منها لا مثل الجص أو الآجر المطروحين على الارض المبلّطة.

(٣٣٠) ( وكذا المسمار ) : فيه اشكال.

(٣٣١) ( على اشكال ) : قوي.

١٠٧

كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ، إلاّ إذا خيط به على وجه يعدان معاً شيئاً واحداً ، وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبيه الآخر إذا جف به ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.

الرابع : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى ، فإنها تطهر النجس بل والمتنجس كالعذرة تصير تراباً ، والخشبة المتنجسة إذا صارت رماداً ، والبول أو الماء المتنجس بخاراً (٣٣٢) ، والكلب ملحاً وهكذا ، كالنطفة تصير حيواناً ، والطعام النجس جزءاً من الحيوان ، وأما تبدل الأوصاف وتفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً ، والحليب إذا صار جُبناً وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل (٣٣٣) ، وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة.

الخامس : الانقلاب ، كالخمر ينقلب خلاً فإنه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ، ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه ، فلو وقع فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب.

[ ٣٦٣ ] مسألة ١ : العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلاً لم يطهر ، وكذا إذا صار خمراً ثم انقلب خلا.

[ ٣٦٤ ] مسألة ٢ : إذا صب في الخمر ما يزيل سكره (٣٣٤) لم يطهر وبقي على

__________________________________________________

(٣٣٢) ( أو الماء المتنجس بخاراً ) : سيجيء الكلام فيه.

(٣٣٣) ( فحماً تأمل ) : إلاّ إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصه من الشجرية والنباتية.

(٣٣٤) ( ما يزيل سكره ) : اذا لم يكن على وجه الانقلاب بل بمجرد مزج غيره به.

١٠٨

حرمته.

[ ٣٦٥ ] مسألة ٣ : بخار البول أو الماء المتنجس طاهر (٣٣٥) ، فلا بأس بما (٣٣٦) يتقاطر من سقف الحمام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف.

[ ٣٦٦ ] مسألة ٤ : إذا وقعت قطرة خمر في حُب خل واستهلكت فيه لم يطهر وتنجس الخل ، إلاّ إذا علم انقلابها خلاً بمجرد الوقوع فيه (٣٣٧).

[ ٣٦٧ ] مسألة ٥ : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا يطهر المتنجسات به (٣٣٨) وتطهر بها.

[ ٣٦٨ ] مسألة ٦ : إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلاً لا يبعد طهارته ، لأن النجاسة (٣٣٩) العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً ، لأنها قي النجاسة الخمرية ، بخلاف ما إذا تنجس العصير بسائر النجاسات ، فإن الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً.

[ ٣٦٩ ] مسألة ٧ : تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة

__________________________________________________

(٣٣٥) ( طاهر ) : بمعنى انه لا ينجّس ما يلاقيه.

(٣٣٦) ( فلا بأس به ) : اذا لم يعلم ان فيه ماءً متولداً من بخار النجس أو المتنجس وإلاّ فلا يبعد الحكم بالنجاسة.

(٣٣٧) ( بمجرد الوقوع فيه ) : فيه اشكال بل منع.

(٣٣٨) ( ولذا لا يطهر المتنجّسات به ) : هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن في المائعات ، وان قلنا بان الانقلاب ليس سوى الاستحالة ـ كما ليس ببعيد ـ لانه لا دليل على الطهارة التبعية في مطلق موارد الاستحالة.

(٣٣٩) ( لان النجاسة ) : في التعليل نظر.

١٠٩

فإنه إذا صار البول بخاراً ثم ماء لا يحكم بنجاسة (٣٤٠) ، لأنه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعدما صار ماء ، ومن ذلك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما ، فإنه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلك الشيء وخواصه يحكم بنجاسته أو حرمته ، وإن لم يصدق عليه ذلك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر وخاصية أخرى يكون طاهراً وحلالاً ، وأما نجاسة عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع ، وكل مسكر نجس (٣٤١).

[ ٣٧٠ ] مسألة ٨ : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة.

السادس : ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان ، لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإِشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات ، وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (٣٤٢) أو بالكيل أو بالمساحة ، ويثبت بالعلم وبالبينة ، ولا يكفي الظن (٣٤٣) ، وفي خبر العدل الواحد إشكال ، إلاّ أن يكون في يده ويخبر بطهارته وحليته ، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لم يكن عادلاً إذا يكن ممن يستحله (٣٤٤)

__________________________________________________

(٣٤٠) ( لا يحكم بنجاسته ) : بل لا يبعد الحكم بها ، وكذا الحال في المصعّد من الاعيان النجسة او المتنجسة.

(٣٤١) ( كل مسكر نجس ) : قد مر الكلام فيه.

(٣٤٢) ( اما بالوزن ) : لا عبرة به.

(٣٤٣) ( ولا يكفي الظن ) : الا اذا بلغ حد الاطمئنان.

(٣٤٤) ( اذا لم يكن ممن يستحله ) : بل كان ممن لا يشربه.

١١٠

قبل ذهاب الثلثين.

[ ٣٧١ ] مسألة ١ : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه (٣٤٥) بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء ، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية ، لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة أو ذهاب ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر والآلات ، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما.

[ ٣٧٢ ] مسألة ٢ : إذا كان في الحِصرِم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس ولا يحرم بالغليان ، أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من الَمَرق أو غيره فغلى يصير حراماً ونجساً على القول بالنجاسة.

[ ٣٧٣ ] مسألة ٣ : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (٣٤٦) ، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً فلا بأس به (٣٤٧) ، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهراً فيكون منجساً له ، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهراً فورد نجس على مثله ، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على

__________________________________________________

(٣٤٥) ( او بذهاب ثلثيه ) : فيه كلام لا نتعرض له وكذا في الفروع الاتية المبنية على النجاسة ، وانما نتعرض لما يرتبط بالحلّيّة والحرمة.

(٣٤٦) ( وان ذهب ثلثا المجموع ) : ويكفي في الحكم بالحلّيّة على المختار.

(٣٤٧) ( فلا بأس به ) : في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقية من المجموع في الحكم بالحلية ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحد الاكثر الباقي من المجموع.

١١١

الذي غلى فالظاهر عدم الإِشكال فيه ، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.

[ ٣٧٤ ] مسألة ٤ : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس (٣٤٨) إذا غلى بعد ذلك.

[ ٣٧٥ ] مسألة ٥ : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإِسكار.

[ ٣٧٦ ] مسألة ٦ : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.

[ ٣٧٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أنه حِصرِم أو عنب يبنى على أنه حصرم.

[ ٣٧٨ ] مسألة ٨ : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.

[ ٣٧٩ ] مسألة ٩ : إذا زالت حُموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلىٰ (٣٤٩) ، فإنه لابُدّ حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلاً ثانياً.

[ ٣٨٠ ] مسألة ١٠ : السيلان ـ وهو عصر التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر ـ لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.

السابع : الانتقال (٣٥٠) ، كانتقال دم الإِنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له (٣٥١) كالبَق والقَمل ، وكانتقال

__________________________________________________

(٣٤٨) ( لا ينجس ) : ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الاحوط.

(٣٤٩) ( إلا اذا غلى ) : بل وان غلى.

(٣٥٠) ( الانتقال ) : لا يبعد اختصاص الحكم بالدم.

(٣٥١) ( ما لا نفس له ) : بشرط ان لا يكون له دم عرفاً ، واما فيما له دم فيتوقف الحكم

١١٢

البول (٣٥٢) إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بُدّ من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر كدم العَلَق بعد مصه من الإِنسان.

[ ٣٨١ ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسة ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه (٣٥٣) لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق.

الثامن : الإِسلام ، وهو مطهر لبدن الكافر (٣٥٤) ورطوباته المتصلة به من بُصاقه وعرقه ونُخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى (٣٥٥) ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى (٣٥٦) فيما لم يكن على بدنه فعلا.

[ ٣٨٢ ] مسألة ١ : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الاحكام (٣٥٧) بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة (٣٥٨) ، ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل

__________________________________________________

بالطهارة على الاستحالة.

(٣٥٢) ( وكانتقال البول ) : هذا من الاستحالة لا الانتقال.

(٣٥٣) ( بحيث اسند اليه ) : هذا فرض بعيد لان الدم يعد غذاءً لمثل البق ولا ينسب اليه عرفاً بخلاف العلق فانه يعد آلة لإخراج الدم وهو مما له دم وقد عرفت حكمه.

(٣٥٤) ( لبدن الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.

(٣٥٥) ( وان كان هو الاقوى ) : فيه منع.

(٣٥٦) ( بل هو الاقوى ) : فيه منع ايضاً.

(٣٥٧) ( ولا تسقط هذه الاحكام ) : الا على قول نادر.

(٣٥٨) ( بعد التوبة ) : بل قبلها ايضاً.

١١٣

خروج العدة على الأقوى.

[ ٣٨٣ ] مسألة ٢ : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة (٣٥٩).

[ ٣٨٤ ] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة (٣٦٠).

[ ٣٨٥ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة (٣٦١) منه وإن وجب قتله على غيره.

التاسع : التبعية وهي في موارد (٣٦٢) :

أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.

الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام (٣٦٣) أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.

الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ (٣٦٤) ولم يكن معه أبوه أو جده.

الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.

__________________________________________________

(٣٥٩) ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً.

(٣٦٠) ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها.

(٣٦١) ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.

(٣٦٢) ( التبعيّة وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.

(٣٦٣) ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.

(٣٦٤) ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.

١١٤

الخامس : آلات تغسيل الميت من السُّدة والثوب الذي يغسله فيه (٣٦٥) ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.

السادس : تبعية أطراف البئر والدلو والعُدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر ، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعية.

السابع : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسة ، فإنها تطهر تطهر تبعاً بعد ذهاب الثلثين.

الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.

التاسع : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود ، فإنها تنجس تبعاً له عند غليانه على القول بها ، وتطهر تبعاً له بعد صيرورته خلا.

العاشر من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإِنسان بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه ، وكذا ولد الحيوانات الملوَّث بالدم عند التولد ، إلى غير ذلك ، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإِنسان (٣٦٦) كفمه وأنفه وأذنه ، فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرد بلعه ، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة ، وكذا جسد الحيوان ، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاً وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد

__________________________________________________

(٣٦٥) ( والثوب الذي يغسله فيه ) : والخرقة التي يستر بها عورته.

(٣٦٦) ( بواطن الانسان ) : غير المحضة كالامثلة المذكورة ، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجية وتطهر بالزوال ولا تتنجس بالداخلية ، واما المحضة فلا تتنجّس بشيء.

١١٥

الحيوان ، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات ، وهذا الوجه قريب جداً (٣٦٧) ، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم (٣٦٨) فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول ، فإذا لاقى شيئاً نجسه ، بخلافه على الوجه الثاني فإن الريق طاهر والنجس هو الدم فقط ، فإن أدخل إصبعه مثلاً في فمه ولم يلاق الدم لم ينجس ، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس في الباطن أيضاً موجبة للتنجس (٣٦٩) ، وإلا فلا ينجس أصلاً إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم.

[ ٣٨٦ ] مسألة ١ : إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة (٣٧٠) بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس.

[ ٣٨٧ ] مسألة ٢ : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.

الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنه مطهر لبوله ورَوثه ، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الانسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل

__________________________________________________

(٣٦٧) ( وهذا الوجه قريب جداً ) : بل هو بعيد.

(٣٦٨) ( شيء من الدم ) : الخارجي.

(٣٦٩) ( موجبة للتنجس ) : كما هو المختار فيما اذا كان الباطن غير محض ـ كما هو محل الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيين.

(٣٧٠) ( يحكم ببقائه على النجاسة ) : اذا شك في كونه ظاهراً أو باطناً غير محض أو وصلت النجاسة من الخارج.

١١٦

حيوان بهذا التفصيل : في الإِبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة (٣٧١) ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة إيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.

الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف (٣٧٢) ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف.

الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها.

الخامس عشر : تيمم الميت بدلاً عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه عل الأقوى (٣٧٣).

السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفي أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا.

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة (٣٧٤) ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة.

الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه

__________________________________________________

(٣٧١) ( خمسة أو سبعة ) : لاختلاف الاخبار ، وقد وقع نظيره بالنسبة الى البقر والدجاجة ايضاً.

(٣٧٢) ( بالمقدار المتعارف ) : مر الكلام فيه.

(٣٧٣) ( على القوى ) : فيه اشكال.

(٣٧٤) ( مسامحة ) : فيه نظر كما يعلم مما مر في بحث المياه.

١١٧

أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة (٣٧٥).

الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني.

الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً.

الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.

الرابع : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.

الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته ، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملاً ، وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولو كان صبياً مميّزاً وجهان (٣٧٦) ، والأحوط ذلك ، نعم لو رأينا أن وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها ، والظاهر إلحاق الظُلمة والعَمَى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (٣٧٧) ، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله ، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء ، بخلاف سائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى ان عدّ الغيبة من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

[ ٣٨٨ ] مسألة ١ : ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَقيل كالشيشة ، ولا إزالة الدم بالبُصاق ، ولا غليان

__________________________________________________

(٣٧٥) ( بشروط خمسة ) : على الاحوط ، والاظهر انه لا يشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلا احتمال تطهيره لما في يده احتمالاً عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالنجاسة كبعض افراد الحائض المتّهمة.

(٣٧٦) ( وجهان ) : اقواهما الكفاية ، بل الطفل غير المميز يمكن اجراء الحكم فيه بلحاظ كونه من شؤون من يتولى امره.

(٣٧٧) ( مع تحقق الشروط المذكورة ) : بل ما يعتبر منها وقد مر بيانه.

١١٨

الدم (٣٧٨) في المَرَق ، ولا خَبز العجين ، ولا مزج الدُهن النجس بالكر الحارّ ، ولا دَبغ جلد الميتة ، وإن قال بكل قائل.

[ ٣٨٩ ] مسألة ٢ : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما يشترط فيه الطهارة (٣٧٩) وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب (٣٨٠) أن لا يستعمل مطلقاً إلا بعد الدبغ.

[ ٣٩٠ ] مسألة ٣ : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية ، وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.

[ ٣٩١ ] مسألة ٤ : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية (٣٨١) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.

[ ٣٩٢ ] مسألة ٥ : يستحب غسل الملاقي (٣٨٢) في جملة من الموارد مع عدم تنجسه : كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.

ويستحب النضح أي الرشّ بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصُفرة الخارجة من دبر صاحب

__________________________________________________

(٣٧٨) ( ولا غليان الدم ) : مر الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.

(٣٧٩) ( ولو فيما يشترط فيه الطهارة ) : اذا لم يعتبر فيه عدم استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه ـ كثياب المصلي وثوبي الاحرام ـ على ما سيأتي.

(٣٨٠) ( نعم يستحب ) : لم يثبت.

(٣٨١) ( قابل للتذكية ) : الا الحشرات وان كانت ذات نفس سائلة.

(٣٨٢) ( يستحب غسل الملاقي ) : استحبابه في بعض ما ذكره قدس سره غير ثابت فيؤتى به رجاءً ، وكذا الحال في استحباب النصح والمسح في بعض الموارد المذكورة.

١١٩

البواسير (٣٨٣) ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس (٣٨٤) إذا أراد أن يصلي فيه.

ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب.

فصل

[ في طرق ثبوت التطهير ]

إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :

الأول : العلم الوجداني (٣٨٥).

الثاني : شهادة العدلين بالتطهير (٣٨٦) أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.

الثالث : إخبار ذي اليد (٣٨٧) وإن لم يكن عادلاً.

الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.

الخامس : إخبار الوكيل (٣٨٨) في التطهير بطهارته.

__________________________________________________

(٣٨٣) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.

(٣٨٤) ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.

(٣٨٥) ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.

(٣٨٦) ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

(٣٨٧) ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.

(٣٨٨) ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.

١٢٠