العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الاُولى : الترتيب (٧٨٤) ، وهو أن يغسل الرأس والرقبة أولاً ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسُرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفها الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما (٧٨٥) مع كل من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعي ، فلو عكس ولو جهلاً أو سهواً بطل ، ولا يجب البدءة بالأعلى في كل عضو ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد ، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء ، فإن كان في الأيسر كفاه ذلك ، وإن كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي عل الترتيب ، ولو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب.

الثانية : الارتماس ، وهو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية (٧٨٦) ، واللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء في آن واحد ، وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف ، كما إذا

__________________________________________________

(٧٨٤) ( الترتيب ) : اعتبار الترتيب بين غسل تمام الرأس ـ ومنه العنق ـ وبقية البدن مبني على الاحتياط الوجوبي ، ولا يبعد عدم اعتباره بين الايمن والايسر ، ومنه يظهر حكم بعض ما سيجيء منه رضي الله عنه.

(٧٨٥) ( والاولى ان يغسل تمامهما ) : ولو غسلها بعد الايمن مبتدءاً من الايمن الى الايسر كفى في العمل بالاحتياط.

(٧٨٦) ( دفعة واحدة عرفية ) : سيجيء انه على قسمين تدريجي ودفعي ، ويعتبر في الاول انحفاظ الوحدة العرفية في انغماس الاعضاء في الماء ، ولا يعتبر ان يكون الغمس على سبيل الدفعة ، واما في الثاني فالدفعة آنية حقيقية لا عرفية.

٢٢١

خرجت رجله أو دخلت في الطين (٧٨٧) قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى (٧٨٨) ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى (٧٨٩) على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإِعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط (٧٩٠) ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال (٧٩١) الواجبة والمندوبة. نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (٧٩٢) ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله.

[ ٦٦٢ ] مسألة ١ : الغسل الترتيبي أفضل (٧٩٣) من الارتماسي.

[ ٦٦٣ ] مسألة ٢ : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب (٧٩٤) وحال الإِحرام ، وكذا إذا كان

__________________________________________________

(٧٨٧) ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي.

(٧٨٨) ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي.

(٧٨٩) ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل.

(٧٩٠) ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الاحوط.

(٧٩١) ( من سائر الاغسال ) : إلا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الاحوط.

(٧٩٢) ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم.

(٧٩٣) ( افضل ) : اذا روعي فيه الترتيب بين الايمن والايسر.

(٧٩٤) ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله.

٢٢٢

الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه.

[ ٦٦٤ ] مسألة ٣ : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه (٧٩٥) تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد.

[ ٦٦٥ ] مسألة ٤ : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين.

أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج.

والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً (٧٩٦) وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي.

[ ٦٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في

__________________________________________________

(٧٩٥) ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل.

(٧٩٦) ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما اذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من اول الارتماس الى آخر زمان الاستيلاء ـ كما قال به صاحب الجواهر قدس سره ـ نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء الى جميع اجزاء بدنه كان آنياً ايضاً.

٢٢٣

الوضوء (٧٩٧) ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط.

[ ٦٦٧ ] مسألة ٦ : يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (٧٩٨) بعد الفحص.

[ ٦٦٨ ] مسألة ٧ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (٧٩٩) ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (٨٠٠) ، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (٨٠١) عملاً بالاستصحاب.

[ ٦٦٩ ] مسألة ٨ : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (٨٠٢) ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

__________________________________________________

(٧٩٧) ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره اذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه ارجح.

(٧٩٨) ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً ـ ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص ـ اذا كان له منشأ عقلائي.

(٧٩٩) ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك.

(٨٠٠) ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة.

(٨٠١) ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال.

(٨٠٢) ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة وإلا لم تجب.

٢٢٤

[ ٦٧٠ ] مسألة ٩ : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً ، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.

[ ٦٧١ ] مسألة ١٠ : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (٨٠٣).

[ ٦٧٢ ] مسألة ١١ : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناء على الإشكال فيه (٨٠٤) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه ، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.

[ ٦٧٣ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (٨٠٥) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي

__________________________________________________

(٨٠٣) ( والاستئناف على النحو الاخر ) : واما بمعنى التكميل بالنحو الاخر ففي جوازه اشكال بل منع.

(٨٠٤) ( على الاشكال فيه ) : مر عدم الاشكال فيه بل حكمنا فيه بالكراهة وهو يجري في مثل الكر ايضاً نعم يفترقان في الاحتياط الاستحبابي بترك الوضوء والغسل منه فانه يختص بالاقل من الكر.

(٨٠٥) ( من الشرائط ) : على كلام مر في بعضها هناك وفي بعضها الاخر هنا.

٢٢٥

حال الإِحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإِباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.

[ ٦٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح (٨٠٦).

[ ٦٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة.

[ ٦٧٦ ] مسألة ١٥ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً (٨٠٧) ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال.

[ ٦٧٧ ] مسألة ١٦ : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (٨٠٨) ، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً

__________________________________________________

(٨٠٦) ( ليس بصحيح ) : اذا كان التحير من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان من جهة عارض كخوف أو نحوه.

(٨٠٧) ( يكون باطلاً ) : مر ان التقييد لا يضر بالصحة في امثال المقام.

(٨٠٨) ( فغسله باطل ) : محل الكلام ما هو المتعارف من الاباحة المشروطة باعطاء النقد المعين.

٢٢٦

على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (٨٠٩).

[ ٦٧٨ ] مسألة ١٧ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.

[ ٦٧٩ ] مسألة ١٨ : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية (٨١٠) أو الإِباحة.

[ ٦٨٠ ] مسألة ١٩ : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإِذن.

[ ٦٨١ ] مسألة ٢٠ : الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٨١١).

[ ٦٨٢ ] مسألة ٢١ : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءاً من نفقتها.

[ ٦٨٣ ] مسألة ٢٢ : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإِحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً (٨١٢) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال

__________________________________________________

(٨٠٩) ( ففي صحة اشكال ) : الاظهر البطلان مع عدم احراز الرضا.

(٨١٠) ( الا اذا علم عموم الوقفية ) : ولو من جهة جريان العادة باغتسال اهله أو غيرهم فيه من دون منع أحد.

(٨١١) ( باطل ) : بل صحيح.

(٨١٢) ( بطلا معاً ) : بطلان الصوم مبني على مفطرية الارتماس ، وبطلان الغسل يختص بموارد حرمة الارتماس.

٢٢٧

الخروج من الماء صح غسله (٨١٣) ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر (٨١٤) فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال (٨١٥) : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.

فصل

في مستحبات غسل الجنابة

وهي أمور :

أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.

الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.

الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.

الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.

الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.

السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.

السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.

__________________________________________________

(٨١٣) ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.

(٨١٤) ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.

(٨١٥) ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.

٢٢٨

الثامن : التسمية بان يقول : ( بِسْمِ اللهِ ) ، والأولى أن يقول : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ).

التاسع : الدعاء الماثور في حال الاشتغال ، وهو « اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » ، أو يقول : « اللهم طهر قلبي واشرح صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهوراً وشفاءاً ونوراً ، إنك على كل شيء قدير » ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراع أيضاً كان أولى.

العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الاعضاء في الترتيبي.

[ ٦٨٤ ] مسألة ١ : يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء.

[ ٦٨٥ ] مسألة ٢ : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحته ، وإنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ويجب عليه الغسل لما سيأتي.

[ ٦٨٦ ] مسألة ٣ : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإِنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء (٨١٦) إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة

__________________________________________________

(٨١٦) ( بين الغسل والوضوء ) : الظاهر كفاية الوضوء وان لم يصدر منه الحدث الاصغر بعد الغسل وقبل خروج البلل المشتبه.

٢٢٩

بدواً من غير سبق جنابة ، فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط (٨١٧) بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منياً أو مذياً أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه.

[ ٦٨٧ ] مسألة ٤ : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، والأحوط ضم الوضوء (٨١٨) أيضاً.

[ ٦٨٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.

[ ٦٨٩ ] مسألة ٦ : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (٨١٩).

[ ٦٩٠ ] مسألة ٧ : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف.

[ ٦٩١ ] مسألة ٨ : إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده (٨٢٠) ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد

__________________________________________________

(٨١٧) ( يجب الاحتياط ) : اذا كانت الحالة السابقة الحدث الاصغر جاز له الاقتصار على الوضوء.

(٨١٨) ( والاحوط ضم الوضوء ) : اذا احتمل كونها بولاً.

(٨١٩) ( أو مني ) : اي من الماء الخارج عنها بشهوة ـ لا ماء الرجل ـ وحينئذٍ يجري فيه التفصيل المتقدم في ذيل المسألة الثالثة.

(٨٢٠) ( يجب عليه الوضوء بعده ) : فيه تأمل نعم هو احوط.

٢٣٠

إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده (٨٢١) ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (٨٢٢) ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث (٨٢٣) الحدث في أثنائه.

[ ٦٩٢ ] مسألة ٩ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلاً للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ويجب الوضوء بعده (٨٢٤) إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة.

__________________________________________________

(٨٢١) ( أو الاستئناف والوضوء بعده ) : اذا عدل على نحو الاستئناف من الترتيبي الى الارتماسي أو بالعكس فلا حاجة الى الوضوء وكذا عدل من الارتماسي التدريجي الى الارتماسي الدفعي بعد ابطال الاولى بالاخلال بالوحدة المعتبرة فيه على ما مر ، نعم اذا عدل من الترتيبي الى الترتيبي بقصد الاعم من التمام والاتمام فالاحوط الاتيان بالوضوء بعده.

(٨٢٢) ( في سائر الاغسال ) : ما ذكرناه في غسل الجنابة في الاحتياج الى الوضوء وعدمه يجري في جميع الاغسال بناءاً على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء ، نعم في غسل الاستحاضة المتوسطة لا بُدّ من الوضوء بعده على اي حال.

(٨٢٣) ( فلا يتصور فيه حدوث ) : إلا فيما فرض له وجود بقائي كما مر تصويره ، وفي غيره تتصور المقارنة ولكن لا يحتمل كون الحدث المقارن مبطلاً للغسل كالمقارن مع الجزء الاخير من التدريجي وفي مثله يجب الوضوء بعده لانه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الاكبر فيكون في حكم وقوعه بعده.

(٨٢٤) ( ويجب الوضوء بعده ) : تقدم ان المختار اغناء كل غسل عن الوضوء.

٢٣١

[ ٦٩٣ ] مسألة ١٠ : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضاً لا يكون مبطلاً لها ، نعم في الأغسال المستحبة لإِتيان فعل كغسل الزيارة والإِحرام لا يبعد البطلان (٨٢٥) ، كما أن حدوثه بعده وقبل الإِتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي.

[ ٦٩٤ ] مسألة ١١ : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به (٨٢٦) ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به (٨٢٧) ويبني على الإِتيان على الأقوى وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ (٨٢٨) حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.

[ ٦٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإِتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف ، نعم

__________________________________________________

(٨٢٥) ( لايبعد البطلان ) : الظاهر عدم الفرق بين الاغسال المستحبة في الحدث الواقع في اثنائها.

(٨٢٦) ( رجع واتى به ) : يجوز له بعد الفراغ عن غسل ايّ عضو البناء على الصحة مع الشك فيها.

(٨٢٧) ( لم يعتن به ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والايسر وان اعتباره بين غسل تمام الرأس ومنه العنق وسائر الجسد مبني على الاحتياط ، فجريان قاعدة التجاوز اما ممنوع أو محل تأمل.

(٨٢٨) ( لعدم تحقق الفراغ ) : الحقيقي ، واما الفراغ العرفي الذي هو المناط في جريان القاعدة على المختار فالظاهر تحققه فيما اذا شك معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الاجزاء مع العلم بغسل معظمها.

٢٣٢

يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.

[ ٦٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإِعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه (٨٢٩) جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع.

[ ٦٩٧ ] مسألة ١٤ : إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته (٨٣٠) ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية (٨٣١) ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت (٨٣٢) لكن الأحوط إتمامها ثم الإِعادة.

[ ٦٩٨ ] مسألة ١٥ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فإما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثم إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع (٨٣٣)

__________________________________________________

(٨٢٩) ( ولا يكفيه ) : على الاحوط.

(٨٣٠) ( يبنىٰ على صحة صلاته ) : الا اذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الاصغر بعد الصلاة فان الاحوط اعادتها حينئذٍ.

(٨٣١) ( للاعمال الاتية ) : المشروطة بالطهارة عن الحدث الاكبر فقط كجواز المكث في المسجد وكذا المشروطة بالطهارة عن الحدثين اذا لم يسبق الغسل صدور الحدث الاصغر منه والا احتاج الى ضم الوضوء اليه ، نعم مع الاتيان بالغسل على وجه يقطع بكونه مأموراً به كغسل الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة لا حاجة الى ضم الوضوء بل يكتفي به وان سبق منه الحدث الاصغر.

(٨٣٢) ( اثناء الصلاة بطلت ) : على الاحوط.

(٨٣٣) ( صح في الجميع ) : تداخل الاغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الافعال

٢٣٣

وحصل امتثال أمر الجميع ، وكذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة (٨٣٤) ، وحينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله وإلاّ وجب الوضوء (٨٣٥) ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع (٨٣٦) أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة ، وإن نوى بعض المستحبات كفى أيضاً عن غيره من المستحبات ، وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد (٨٣٧) لكن لا يترك الاحتياط.

[ ٦٩٩ ] مسألة ١٦ : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض * ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[ ٧٠٠ ] مسألة ١٧ : إذا كان يعلم إجمالاً أن عليه أغسالاً لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد البعض المعين

__________________________________________________

ـ كمس الميت بعد تغسيله ـ مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن اشكال.

(٨٣٤) ( نوى القربة ) : بان تكون القربة نية للجميع على وجه الاجمال.

(٨٣٥) ( وإلاّ وجب ) : على الاحوط ، والاقوى اغناء كل غسل عن الوضوء كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٨٣٦) ( كفى عن الجميع ) : في الجزاء أي غسل ـ وان كان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نيته ولو إجمالاً اشكال ، وكذا الحال في الاغسال الفعلية ـ سواء كانت للدخول في مكان خاص كالحرمين أو للاتيان بفعل خاص كالاحرام ـ فانه لا يبعد ان يعتبر فيها قصد الفعل الخاص ، ومنه يظهر الحال فيما ذكره قدس سره بعد ذلك.

(٨٣٧) ( وان كان غير بعيد ) : بل هو الاقوى.

(*) ( والحائض ) : في صحته منها قبل النقاء اشكال.

٢٣٤

ويكفي عن غير المعين (٨٣٨) ، بل إذا نوى غسلاً معيناً ولا يعلم ولو إجمالاً غيره وكان عليه في الواقع كفي عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره ، نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال بل صحة أيضاً لا تخلو عن إشكال (٨٣٩) بعد كون حقيقة الأغسال واحدة ، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة كل واحد بنية واحد منها لكن لا إشكال إذا أتى فيما عدا الأولى برجاء الصحة والمطلوبية.

فصل

في الحيض

وهو دم خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وفي الغالب أسود أو أحمر غليظ طريّ حار يخرج بقوة وحرقة ، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (٨٤٠) وخمسين في غيرها ، والقرشية من انتسب إلى نَضرْ ابن كِنانة ، ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ، والمشكوك البلوغ

__________________________________________________

(٨٣٨) ( يكفي عن غير المعين ) : اطلاق الحكم بالكفاية فيه وفيما بعده محل اشكال كما مر.

(٨٣٩) ( عن اشكال ) : ضعيف ، ويحكم بكفايته عن غيره اذا يكن من الاغسال المتقومة بالقصد ومن هذا يظهر النظر في اطلاق حكمه قدس سره بكون الاغسال حقيقة واحدة.

(٨٤٠) ( ستين سنة في القرشية ) : بل مطلقاً على الاقوى ـ وان كان الاحوط في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بعد بلوغها خمسين ـ نعم الاظهر تحقق اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق ببلوغها خمسين مع إنقطاع الدم عنها وعدم رجاء عوده.

٢٣٥

محكوم بعدمه ، والمشكوك يأسها كذلك.

[ ٧٠١ ] مسألة ١ : إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (٨٤١) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته ، وهذا هو المراد من شرطية البلوغ.

[ ٧٠٢ ] مسألة ٢ : لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة والأمة وحار المزاج وبارده وأهل مكان ومكان.

[ ٧٠٣ ] مسألة ٣ : لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإِرضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها ، نعم فيما كان بعد العادة (٨٤٢) بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

[ ٧٠٤ ] مسألة ٤ : إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأما إذا انصب ولم يخرج بعد ـ وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ـ ففي جريان أحكام الحيض إشكال (٨٤٣) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض ، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي (٨٤٤).

[ ٧٠٥ ] مسألة ٥ : إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض ، وإن علمت

__________________________________________________

(٨٤١) ( يحكم بكونه حيضاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا اطمئن بكونه حيضاً ـ ولو باستخدام الوسائل العلمية ـ كان ذلك موجباً للاطمئنان عادة بسبق بلوغها تسع سنين.

(٨٤٢) ( فيما كان بعد العادة ) : بل بعد ابتدائها وكان واجداً للصفات.

(٨٤٣) ( إشكال ) : والاظهر عدمه ، نعم لا يعتبر خروجه عن الفرج بقاءاً.

(٤٨٤) ( أو العارضي ) : بدفع طبيعي لا بمثل الاخراج بالآلة.

٢٣٦

بكونه دماً واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القُرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (٨٤٥) فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض ، وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك ، وإلا فيحكم بأنه استحاضة ، وإن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة في الفرج والصبر قليلاً (٨٤٦) ثم إخراجها فإن كانت مطوّقة بالدم فهو بكارة وإن كانت منغمسة به فهو حيض ، والاختبار المذكور واجب (٨٤٧) فلو صلّت بدونه بطلت وإن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضاً إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أيضاً ، وإذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض وإلا فتبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى ، ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها (٨٤٨) كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج ، وإن إشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض وإلا فمن القرحة إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم المذكور مشكل (٨٤٩) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض ، ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية إلا أن تكون الحالة السابقة هي الحيضية.

[ ٧٠٦ ] مسألة ٦ : أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أن أقل الطهرعشرة أيام

__________________________________________________

(٨٤٥) ( يرجع الى الصفات ) : الرجوع الى العادة مقدم على التمييز بالصفات ، ومع فقدانهما فاطلاق الحكم بكونه استحاضة ممنوع ايضاً كما سيجيء في المسائل الآتية.

(٨٤٦) ( والصبر قليلاً ) : بمقدار تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم اخراجها برفق.

(٨٤٧) ( والاختبار المذكور واجب ) : وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الاتيان بها بقصد الامر الجزمي الا مع الاختبار.

(٨٤٨) ( ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها ) : الا مع حصول الاطمئنان.

(٨٤٩) ( مشكل ) : بل ممنوع ، فيجري عليها حكم الطاهرة الا مع سبق الحيض.

٢٣٧

وليس لأكثره حد ، ويكفي الثلاثة الملفّقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول واستمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً ، والمشهور اعتبروا التوالي (٨٥٠) في الأيام الثلاثة ، نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقيّة ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفي وعدم مضرية الفَتَرات اليسيرة (٨٥١) في البين بشرط أن لا ينقص من ثلاثة بأن كان بين أول الدم وآخره ثلاثة أيام ولو ملفّقة فلو لم تر في الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لأنه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاً ، والليالي المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفي فيها أيضاً بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت من أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى.

[ ٧٠٧ ] مسألة ٧ : قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليهما بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر ، والمشهور على اعتبار هذا الشرط ـ أي مضي عشرة من الحيض السابق ـ في حيضية الدم اللاحق مطلقاً ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلاً ثم انقطع يوماً أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة إن الطهر المتوسط أيضاً حيض وإلا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل إشكال بل المسلّم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور.

__________________________________________________

(٨٥٠) ( اعتبروا التوالي ) : ولا يخلو عن قوة.

(٨٥١) ( الفترات اليسيرة ) : المتعارفة ـ كما ادعي ـ دون غيرها.

٢٣٨

[ ٧٠٨ ] مسألة ٨ : الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والأولى إما وقتية وعددية أو وقتية فقط أو عددية فقط ، والثانية إما مبتدئة وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أول ما رأت ، وإما مضطربة وهي التي رأت الدم مكرراً لكن لم تستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ويطلق عليها المتحيرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول.

[ ٧٠٩ ] مسألة ٩ : تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين فإن كانتا متماثلتين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الآخر أيضاً خمسة أيام ، وإن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلاً ، وإن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة اُخرى.

[ ٧١٠ ] مسألة ١٠ : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاُولى تنقلب عادتها إلى الثانية وإن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاُولى (٨٥٢) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاُولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.

[ ٧١١ ] مسألة ١١ : لا يبعد تحقق العادة المركبة (٨٥٣) كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين اربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال

__________________________________________________

(٨٥٢) ( يبقى حكم الاولى ) : بل يجري عليها حكم المضطربة.

(٨٥٣) ( لا يبعد تحقق العادة المركبة ) : بل هو بعيد.

٢٣٩

خصوصاً في مثل الفرض الثاني حيث يمكن ان يقال : إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإِشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك وهي الرؤية كذلك مرتين.

[ ٧١٢ ] مسألة ١٢ : قد تحصل العادة بالتمييز (٨٥٤) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلاً بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أو الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلاً فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلاً وفي العاشر من الشهر الثاني مثلاً خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية.

[ ٧١٣ ] مسألة ١٣ : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء على البين ، فهل العادة أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول ، مثلاً إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية (٨٥٥) وتجعلها حيضاً لا ستة ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء والسادس أيضاً حيضاً ولا إلى الأربعة.

[ ٧١٤ ] مسألة ١٤ : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين وعدم

__________________________________________________

(٨٥٤) ( قد تحصل العادة بالتمييز ) : الظاهر عدم حصولها به.

(٨٥٥) ( الى خمسة متوالية ) : بل متفرقة وتحتاط في اليوم الخامس بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة.

٢٤٠