العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ غسل قبل صلاة الغداة (٩٣١). والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة (٩٣٢) إلى الخرقة ويجب فيها ـ مضافاً الى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها ـ غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإِتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين (٩٣٣) منها وضوء.

__________________________________________________

(٩٣١) ( غسل قبل صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي.

(٩٣٢) ( ان يسيل الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري الى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين : ( الاول ) ما اذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الاغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً الى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الاحوط ، و ( الثاني ) ما اذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة اخرى ، ووظيفتها ـ على الاحوط ـ في هذا القسم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في اثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، واذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالاظهر ان لها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والاظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به احوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.

(٩٣٣) ( لكن يجب لكل ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين.

٢٦١

[ ٧٨٨ ] مسألة ٢ : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه (٩٣٤) ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتها بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين.

[ ٧٨٩ ] مسألة ٣ : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله (٩٣٥) إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها.

[ ٧٩٠ ] مسألة ٤ : يجب على المستحاضة اختبار حالها (٩٣٦) وأنها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قُطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتقين (٩٣٧) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط

__________________________________________________

(٩٣٤) ( الاقوى وجوبه ) : في كونه اقوى منع وكذا فيما بعده كما مر.

(٩٣٥) ( فلا يجوز قبله ) : على نحو يوجب فوات التعاقب في مورد اعتباره ، والاستثناء المذكور غير ثابت.

(٩٣٦) ( اختبار حالها ) : على الاحوط ، ولا يتوقف استكشاف وظيفتها على اعمال الكيفية المذكورة كما يعلم مما تقدم.

(٩٣٧) ( بالقدر المتيقن ) : بل تبني على انها ليست بمتوسطة ولا كثيرة الا اذا كانت مسبوقةً بها.

٢٦٢

فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.

[ ٧٩١ ] مسألة ٥ : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة (٩٣٨) ولو نافلة ، وكذا تبديل القُطنة أو تطهيرها (٩٣٩) وكذا الخِرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلاً بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها.

[ ٧٩٢ ] مسألة ٦ : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر تجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديد أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

[ ٧٩٣ ] مسألة ٧ : في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء (٩٤٠) يجوز لها تقديم كل منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء.

[ ٧٩٤ ] مسألة ٨ : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن ينافي ذلك إتيان الأذان والإِقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت

__________________________________________________

(٩٣٨) ( لكل صلاة ) : في غير الكثيرة.

(٩٣٩) ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : في الكثيرة كما مر.

(٩٤٠) ( يجب عليها الغسل والوضوء ) : مر عدم وجوب الجمع بينهما الا في المتوسطة على الاحوط وفيها تقدم الغسل على الوضوء ، نعم في الكثيرة الاحوط استحباباً الاتيان بالوضوء ، وتقدمه على الغسل.

٢٦٣

واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها (٩٤١) ، إلا إذا علمت بعدم خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فَترة.

[ ٧٩٥ ] مسألة ٩ : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم (٩٤٢) بحشو الفرج بقُطنة أو غيرها وشدها بخِرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلا فبالاستثفار ـ أي شد وسطها بتكَّة مثلاً وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأخرى خلفها وتشدهما بالتكة ـ أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادة الصلاة ، بل الأحوط (٩٤٣) إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل (٩٤٤) ، والمحافظة عليه بقدر الإِمكان تمام النهار إذا كانت صائمة.

[ ٧٩٦ ] مسألة ١٠ : إذا قدمت (٩٤٥) غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلي بلا فاصلة.

[ ٧٩٧ ] مسألة ١١ : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى (٩٤٦) ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة.

[ ٧٩٨ ] مسألة ١٢ : يشترط في صحته صوم المستحاضة (٩٤٧) على الأحوط

__________________________________________________

(٩٤١) ( لا تصح صلاتها ) : قد عرفت التفصيل واطلاق ما في المتن مبني على الاحتياط.

(٩٤٢) ( التحفظ من خروج الدم ) : مع الامن من الضرر.

(٩٤٣) ( بل الاحوط ) : الاولى.

(٩٤٤) ( بعد الغسل ) : بل الاحوط كونه قبله مع استمرار السيلان ، ولا تجب المحافظة على الصائمة.

(٩٤٥) ( اذا قدمت ) : قد مر الكلام فيه في المسألة الثالثة.

(٩٤٦) ( لغاية اخرى ) : أو لصلاة الفجر ، ويكفي مع فرض تحقق المعاقبة على كلا التقديرين.

(٩٤٧) ( المستحاضة ) : اي الكثيرة ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيها كما لا يشترط في المتوسطة

٢٦٤

إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأما غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

[ ٧٩٩ ] مسألة ١٣ : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرء أو انقطاع فَترة تَسَعُ الصلاة وجب عليها (٩٤٨) تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير (٩٤٩) مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع.

[ ٨٠٠ ] مسألة ١٤ : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع بُرء أو فَترة تعلم عودة أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل (٩٥٠) والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت (٩٥١) إلاّ إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط ، وإن كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستئناف (٩٥٢) أو

__________________________________________________

على الاظهر.

(٩٤٨) ( وجب عليها ) : على الاحوط.

(٩٤٩) ( بل يجب التأخير ) : بل يجوز لها البدار ، نعم مع لحوق الفترة فالاحوط اعادتها.

(٩٥٠) ( أو مع الغسل ) : أو الغسل فقط كما في الكثيرة على المختار.

(٩٥١) ( اعادت ) : الاقوى عدم وجوب الاعادة ، نعم الاحوط وجوبها إذا أتت بها مع رجاء الانقطاع كما تقدم ، وهذا التفصيل يجري في الانقطاع لفترة واسعة أيضاً.

(٩٥٢) ( لا يجب عليها الاستئناف ) : فيه إشكال والاحوط وجوبه.

٢٦٥

الاعادة إلا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.

[ ٨٠١ ] مسألة ١٥ : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ـ كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ـ فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلك يجب الاستئناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما (٩٥٣) تتيمم بدله ، وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها (٩٥٤) ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل (٩٥٥) وتصلي ، لكن للعصر والعشاءين يكفي الوضوء وإن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً يجب عليها للعصر إذا لم يبق إلا وقتها ، وإلا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وإن لم تغتسل لها فللمغرب ، وإن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.

[ ٨٠٢ ] مسألة ١٦ : يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع

__________________________________________________

(٩٥٣) ( أو احدهما ) : اذا ضاق الوقت عن احدهما اللا معيّن فالمتوسطة تتيمم بدلاً عن الغسل على الاحوط ثم تتوضأ ، والكثيرة تغتسل وتتيمم بدلاً عن الوضوء على الاحوط الاولى.

(٩٥٤) ( ايضاً استمرت على عملها ) : في صورة عدم امكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعين القضاء.

(٩٥٥) ( فتتوضأ وتغتسل ) : مرّ كفاية الغسل وحده.

٢٦٦

عنها بالمرة الغسل للانقطاع (٩٥٦) ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.

[ ٨٠٣ ] مسألة ١٧ : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط (٩٥٧) ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

[ ٨٠٤ ] مسألة ١٨ : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة (٩٥٨) إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد (٩٥٩) والمكث فيها وقراءة

__________________________________________________

(٩٥٦) ( للانقطاع ) : الاظهر عدم وجوبه في المتوسطة ، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الاول منها اذا لم يستمر الدم الى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها ، وكذا في القسم الثاني اذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق.

(٩٥٧) ( للجميع على الاحوط ) : هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالاظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فاذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث الى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها.

(٩٥٨) ( والمتوسطة ) : الاحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة ، والاحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها اذا برز الدم على الكرسف ، واما في القسم الاول منها ( اي سائلة الدم ) فتجديد الغسل لها هو الاحوط الاولى.

(٩٥٩) ( حتى دخول المساجد ) : الاظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة.

٢٦٧

العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشيء من الأعمال حتى تغيير القُطنة (٩٦٠) بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ، وأما المس (٩٦١) فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا إرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس (٩٦٢) لها مطلقاً.

[ ٨٠٥ ] مسألة ١٩ : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء.

[ ٨٠٦ ] مسألة ٢٠ : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل (٩٦٣) وإن اتفقت في وقتها.

[ ٨٠٧ ] مسألة ٢١ : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده (٩٦٤) وإن توضأت قبله.

[ ٨٠٨ ] مسألة ٢٢ : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل

__________________________________________________

(٩٦٠) ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه.

(٩٦١) ( واما المس ) : الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة.

(٩٦٢) ( بل الاحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجباً.

(٩٦٣) ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الاحوط.

(٩٦٤) ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط.

٢٦٨

المتوسطة استأنفت للكبرى.

[ ٨٠٩ ] مسألة ٢٣ : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة إغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع (٩٦٥) ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات (٩٦٦) ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة (٩٦٧) ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة (٩٦٨) ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة.

فصل

في النفاس

وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام (٩٦٩) من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه

__________________________________________________

(٩٦٥) ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم ايضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة اذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها.

(٩٦٦) ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه.

(٩٦٧) ( فعشرة ) : على الاحوط والاظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة ايضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً.

(٩٦٨) ( وفي المتوسطة ستة ) : على الاحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الاغسال اذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة

(٩٦٩) ( أو بعده قبل انقضاء عشرة ايام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً.

٢٦٩

الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة (٩٧٠) ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإِنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإِنسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإِنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.

وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس (٩٧١) ، نعم لو كان فيه شرئط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس.

[ ٨١٠ ] مسألة ١ : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة (٩٧٢) ، ولو لم تر دماً فليس لها نفاس اصلاً ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الاُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من

__________________________________________________

(٩٧٠) ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع.

(٩٧١) ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالاظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم إستناده اليه ـ سواء كان متصلاً بدم النفاس ام منفصلاً عنه بعشرة ايام أو أقل ـ ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض.

(٩٧٢) ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فاذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً.

٢٧٠

ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة (٩٧٣) وإن طالت ، لا من حين الشروع ، وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.

[ ٨١١ ] مسألة ٢ : إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس (٩٧٤) ، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير (٩٧٥) أو الوسط أو الطرفين أو يوماً ويوماً لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين أعمال النفساء والطاهر ، ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل وغير ذات العادة ، وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها (٩٧٦) ـ سواء كانت عشرة او أقل ـ وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.

[ ٨١٢ ] مسألة ٣ : صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها * على الأقوى ، وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأوّل جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع ،

__________________________________________________

(٩٧٣) ( بعد تمامية الولادة ) : الاظهر ان مبدأه رؤية الدم فيما إذا تأخرت عن الولادة.

(٩٧٤) ( فكل ما رأته نفاس ) : على اشكال فيما إذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدم في أيام العادة وبعدها فالاحوط لها الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة بالنسبة إلى ماوراء العادة.

(٩٧٥) ( أو البعض الاخير ) : يجري فيه ما تقدم في المسألة الاولى.

(٩٧٦) ( اخذت بعادتها ) : وان كانت ناسية لها جعلت أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام.

(*) ( لا نفاس لها ) : إذا صدق عليه دم الولادة عرفاً فلها نفاس ويحسب من أوّل رؤية الدم فان لم يتجاوز عشرة أيام كان جميعه نفاساً وان تجاوزها كان الزائد على عدد عادتها استحاضة ، ومنه يظهر حكم سائر الصور المذكورة في المتن.

٢٧١

وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ، ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.

[ ٨١٣ ] مسألة ٤ : اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس ، وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

[ ٨١٤ ] مسألة ٥ : إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مر (٩٧٧) ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس (٩٧٨) إذا استمر الدم ، وإن تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر (٩٧٩) وإن كان أقل تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.

[ ٨١٥ ] مسألة ٦ : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل

__________________________________________________

(٩٧٧) ( كما مر ) : ومر منعه.

(٩٧٨) ( فمجموع الشهر نفاس ) : وكذا بعده الى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة ، نعم يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً امران : الاول : ان لا تكون القطعة مما لا يعتد به كالاصبع والا فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعد نفاساً سواء كانت هي الجزء الاول أو الوسط أو الاخير ، الثاني : عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أريد من العشرة والا فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً.

(٩٧٩) ( فان كان عشرة فطهر ) : وكذا ان كان أقل اذا كان فاصلاً بين عشرة كل واحدة مع عشرة الاخرى.

٢٧٢

واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد.

[ ٨١٦ ] مسألة ٧ : إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية ، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز (٩٨٠) ، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه وإن صادف أيام العادة ، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

[ ٨١٧ ] مسألة ٨ : يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قُطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.

[ ٨١٨ ] مسألة ٩ : إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض.

[ ٨١٩ ] مسألة ١٠ : النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع

__________________________________________________

(٩٨٠) ( فترجع الى التمييز ) : اذا كانت ذات عادة وقتية ترجع الى عادتها فقط وتنتظرها وان اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد ، والا فالدم المرئي بعد الفصل المفروض اذا كان ذا تميّز رجعت اليه وان كان فاقداً له الى شهر أو شهور فحكمها التحيض في كل شهر بالاقتداء ببعض نسائها أو باختيار عدد مناسب لها على تفصيل في جميع ذلك تقدّم في مبحث الحيض.

٢٧٣

أو بعد العادة أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطئها وطلاقها ومس كتابة القرآن واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد (٩٨١) والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطأها ، وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه.

[ ٨٢٠ ] مسألة ١١ : كيفية غسلها كغسل الجنابة ، إلا أنه لا يغني عن الوضوء (٩٨٢) ، بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل

في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإِنسان بعد برده وقبل غسله ، دون ميت غير الإِنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله ، والمناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القَراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم (٩٨٣) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين

__________________________________________________

(٩٨١) ( دخول المساجد ) : اي بغير اجتياز ، وكذا دخول المسجدين مطلقاً ، وحرمته وكذا حرمة ما قبله وما بعده مبنية على الاحتياط.

(٩٨٢) ( لا يغني عن الوضوء ) : بل يغني عنه على الاقوى كما تقدم.

(٩٨٣) ( بل الاقوى كفاية التيمم ) : في كفايته إشكال بل منع.

٢٧٤

المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (٩٨٤) ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

[ ٨٢١ ] مسألة ١ : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا كالعظم والظُفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه وكذا مس الشعر.

[ ٨٢٢ ] مسألة ٢ : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل (٩٨٥) دون المجرد عنه ، وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ، والأحوط الغسل بمسه خصوصاً إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضاً الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتدّ به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به.

[ ٨٢٣ ] مسألة ٣ : إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميتاً أو حياً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه كان شهيداً أم غيره (٩٨٦) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شيء من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة (٩٨٧) المعلوم كونها من الإِنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن

__________________________________________________

(٩٨٤) ( تم له أربعة أشهر ) : اذا ولجته الروح ، فان العبرة به.

(٩٨٥) ( يوجب الغسل ) : على الاحوط ، والاظهر عدم وجوب الغسل بمسّها مطلقاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده ، نعم اذا كان الميت متشتت الاجزاء فمسها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغسل.

(٩٨٦) ( شهيداً أم غيره ) : الظاهر وجوب الغسل في هذه الصورة وان كان وجوبه بمسّ الشهيد مبنياً على الاحتياط.

(٩٨٧) ( يشكل مسّ العظام المجردة ) : ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها مطلقاً.

٢٧٥

الحمل على أنها مغسلة.

[ ٨٢٤ ] مسألة ٤ : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإِنسان فإن مسهما معاً وجب الغسل (٩٨٨) ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل.

[ ٨٢٥ ] مسألة ٥ : لا فرق بين كون المس اختيارياً أو اضطرارياً ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلاً ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضاً إذا كان مميزاً ، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

[ ٨٢٦ ] مسألة ٦ : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ ٨٢٧ ] مسألة ٧ : ذكر بعضم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره.

[ ٨٢٨ ] مسألة ٨ : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ، وكذا في العكس بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني.

[ ٨٢٩ ] مسألة ٩ : مس فَضَلات الميت من الوَسَخ والعَرَق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ، وإن كان أحوط.

[ ٨٣٠ ] مسألة ١٠ : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ، ويتداخل مع الجنابة.

[ ٨٣١ ] مسألة ١١ : مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل (٩٨٩).

__________________________________________________

(٩٨٨) ( وجب عليه الغسل ) : تقدم عدم وجوبه بمس القطعة المبانة ، مطلقاً ، ومنه يظهر الحال ايضاً في جملة من المسائل الاتية.

(٩٨٩) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

٢٧٦

[ ٨٣٢ ] مسألة ١٢ : مس سُرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل.

[ ٨٣٣ ] مسألة ١٣ : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلاً ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلاً ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملاً على العظم.

[ ٨٣٤ ] مسألة ١٤ : مس الميت ينقض الوضوء (٩٩٠) فيجب الوضوء مع غسله.

[ ٨٣٥ ] مسألة ١٥ : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة ، إلا أنه يفتقر إلى الوضوء أيضاً.

[ ٨٣٦ ] مسألة ١٦ : يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

[ ٨٣٧ ] مسألة ١٧ : يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

[ ٨٣٨ ] مسألة ١٨ : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته (٩٩١) ، نعم لو مس في أثنائه ميتاً وجب استئنافه.

[ ٨٣٩ ] مسألة ١٩ : تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل ولو كان الميت متعدداً كسائر الأحداث.

[ ٨٤٠ ] مسألة ٢٠ : لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع

__________________________________________________

(٩٩٠) ( ينقض الوضوء ) : فيه إشكال بل منع ، وعلى اي تقدير فلا يجب الوضوء مع غسله بناءاً على المختار من إغناء كل غسل عن الوضوء ومنه يظهر الحال في الفرع الاتي.

(٩٩١) ( لا يضر بصحته ) : ولكن لا يكون مغنياً عن الوضوء على الاحوط في الفرض الاول ، كما لا إشكال في عدم إغنائه عن غسل آخر في الفرض الثاني.

٢٧٧

الرطوبة أو لا ، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصاً في ميت الإنسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغَسلَ والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغُسلَ دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا قبل البرد مع الرطوبة.

فصل

في أحكام الأموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات (٩٩٢) التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : « أستغفر الله » بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي ، وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم (٩٩٣) على ترك العود إليها ، والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

[ ٨٤١ ] مسألة ١ : يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة (٩٩٤) وردّ الودائع (٩٩٥) والأمانات التي عنده مع الإِمكان ، والوصية

__________________________________________________

(٩٩٢) ( أوجب الواجبات ) : عقلاً ، تحصيلاً للأمن من الضرر الاخروي.

(٩٩٣) ( ويعتبر فيها العزم ) : وكذا لا يبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامكان ـ في ترتب الاثر عليها كما هو الحال في العزم المذكور.

(٩٩٤) ( حقوق الناس الواجبة ) : التي يتضيق وقت ادائها بذلك واما غيرها : فالديون الحالّة المطالب بها وما يشبهها يجب ادائها فوراً غير مقيد بظهور امارات الموت ، والديون المؤجلة ـ التي تحل بالموت ـ وما يماثلها لا يتعين ادائها فعلاً بل يتخير بينه وبين الاستيثاق من ادائها بعد وفاته.

(٩٩٥) ( ورد الودائع ) : تقدم الرّد على الوصية مبني على الاحتياط ، وفي حكم الرّد اعلام

٢٧٨

بها مع عدمه (٩٩٦) مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

[ ٨٤٢ ] مسألة ٢ : إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج (٩٩٧) ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال (٩٩٨) ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع ، وفيما على الولي (٩٩٩) كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا.

[ ٨٤٣ ] مسألة ٣ : يجوز له تمليك ماله (١٠٠٠) بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإِقرار كذباً لأن المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله (١٠٠١) ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنه أيضاً مشكل ، وكذا إذا كان له دين شخص ، والأحوط الإِعلام ، وإذا عدّ عدم الإِعلام تفويتاً فواجب

__________________________________________________

المالك او وليه والايداع عند غيره اذا كان مأذوناً في ذلك.

(٩٩٦) ( والوصية بها مع عدمه ) : العبرة بالاستيثاق من وصولها الى اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلك بالوصية أم بغيرها.

(٩٩٧) ( والحج ) : في عدّ الحج منها ، مسامحة ، فلو كان متمكنّاً من استنابة غيره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلك.

(٩٩٨) ( وجب الوصية بها إذا كان له مال ) : العبرة هنا ايضاً ـ مع الامكان ـ بالاستيثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه يظهر الحال في اعلام الولي.

(٩٩٩) ( وفيما على الولي ) : في وجوب قضاء فوائت الميت على وليه كلام سيأتي في محله.

(١٠٠٠) ( يجوز له تمليك ماله ) : ولكن اذا كان ذلك في مرض الموت ـ كما هو مفروض المقام ـ لا ينفذ بالنسبة الى ما زاد على الثالث الا باجازة الورثة على تفصيل مذكور في محله.

(١٠٠١) ( فوّت عليه ماله ) : اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فحيث انه لا يخرج حينئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو كان متصرفاً فيه بالوصية باخراجه لم يكن مفّوتاً على الوارث ماله.

٢٧٩

يقينا.

[ ٨٤٤ ] مسألة ٤ : لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله ، إلا إذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً ، لكنه أيضاً لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.

فصل

في آداب المريض وما يستحب عليه

وهي أمور :

الأول : الصبر والشكر لله تعالى.

الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحدّ الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به احد ، أو أصابتي ما لم يصب أحداً ، وأما إذا قال : سهرت البارحة ، أو كنت محموماً ، فلا بأس به.

الثالث : أن يُخفي مرضه إلى ثلاثة أيام.

الرابع : أن يجدّد التوبة.

الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.

السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام.

السابع : الإِذن لهم في عيادته.

الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البُرء بدونهما.

التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر.

العاشر : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشيء ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « داووا مرضاكم بالصدقة ».

٢٨٠