العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بمقدار ما مشى معها ».

وأما آدابه فهي أمور :

أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنارة : « إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله اكبر ، هذا ما وعدنا الله ورسوله ، وصدق الله ورسوله ، اللهم زدنا إيماناً وتسليما ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت » وهذا لا يختص بالمشيّع بل يستحب لكل من نظر إلى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».

الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم الله وبالله ، وصلى الله على محمد وآل محمد ، للهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ».

الثالث : أن يمشي بل يكره الركوب إلا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع.

الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.

الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فاُجيب.

السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها ، والأول أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزين.

الثامن : أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانيها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيّه على

٣٢١

وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

ويكره أمور :

أحدها : الضحك واللعب واللهو.

الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع.

الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس : الإِسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى.

السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحموا عليه » وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.

التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل

في الصلاة على الميت

تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلين

٣٢٢

إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل (١١١٩) من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر (١١٢٠) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

[ ٩٤٢ ] مسألة ١ : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (١١٢١) وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً (١١٢٢) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.

[ ٩٤٣ ] مسألة ٢ : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (١١٢٣).

[ ٩٤٤ ] مسألة ٣ : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة (١١٢٤) فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (١١٢٥) للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع

__________________________________________________

(١١١٩) ( تستحب على من كان عمره اقل ) : فيه اشكال ، وكذلك وجوب الصلاة علىٰ من بلغ الست ولم يعقل الصلاة فلو عقلها ولم يبلغ الست وجبت الصلاة عليه.

(١١٢٠) ( بل دار الكفر ) : على الاحوط.

(١١٢١) ( مؤمناً ) : على المشهور.

(١١٢٢) ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.

(١١٢٣) ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب.

(١١٢٤) ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه.

(١١٢٥) ( على نحو وضعه خارجه ) : على الاحوط.

٣٢٣

على كيفية الدفن.

[ ٩٤٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

[ ٩٤٦ ] مسألة ٥ : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (١١٢٦) ، وإلاّ نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً.

[ ٩٤٧ ] مسألة ٦ : قد مر سابقاً (١١٢٧) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلاّ فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلاّ وجبت.

[ ٩٤٨ ] مسألة ٧ : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.

[ ٩٤٩ ] مسألة ٨ : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (١١٢٨) على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان

__________________________________________________

(١١٢٦) ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة ٢ من ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

(١١٢٧) ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة ١٢ من ( فصل : قد عرفت سابقاً ).

(١١٢٨) ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه.

٣٢٤

عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

[ ٩٥٠ ] مسألة ٩ : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.

[ ٩٥١ ] مسألة ١٠ : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه (١١٢٩) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.

[ ٩٥٢ ] مسألة ١١ : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه (١١٣٠) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (١١٣١) أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.

[ ٩٥٢ ] مسألة ١٢ : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.

[ ٩٥٣ ] مسألة ١٣ : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (١١٣٢) ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.

__________________________________________________

(١١٢٩) ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا اوصى إلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.

(١١٣٠) ( اجتماع شرائط الامامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.

(١١٣١) ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.

(١١٣٢) ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) : التعليقة ـ ١٠١٤.

٣٢٥

[ ٩٥٥ ] مسألة ١٤ : يجوز أن تؤم المرأة (١١٣٣) جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط (١١٣٤) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.

[ ٩٥٦ ] مسألة ١٥ : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإِمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن (١١٣٥) يصلّون جلوساً.

[ ٩٥٧ ] مسألة ١٦ : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإِمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.

[ ٩٥٨ ] مسألة ١٧ : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.

[ ٩٥٩ ] مسألة ١٨ : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (١١٣٦) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.

[ ٩٦٠ ] مسألة ١٩ : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإِمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإِمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير (١١٣٧) بعد

__________________________________________________

(١١٣٣) ( يجوز ان تؤم المرأة ) : اذا لم يكن احد اولى منها.

(١١٣٤) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

(١١٣٥) ( واذا لم يمكن ) : ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.

(١١٣٦) ( العدول من امام الى المام ) : فيه اشكال.

(١١٣٧) ( الاحوط اعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.

٣٢٦

ما كبر الإِمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإِمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.

[ ٩٦١ ] مسألة ٢٠ : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإِمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإِمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعك كل تكبير من الإِمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإِمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه (١١٣٨) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها (١١٣٩) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

فصل

في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (١١٤٠) ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

__________________________________________________

(١١٣٨) ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.

(١١٣٩) ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.

(١١٤٠) ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأُول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.

٣٢٧

شريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وبعد الثانية : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمداً ، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » وبعد الثالثة : « اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك على كل شيء قدير » وبعد الرابعة : « اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه ، اللهم ألحقه بنبيك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين » والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة ، وقنا عذاب النار » وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله « هذا المسجى » إلى آخره : « هذه المسجّاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً ، وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : « اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم » وإن كان مجهول الحال يقول : « اللهم إن كان يجب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » وإن كان طفلاً يقول : « اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً ».

٣٢٨

[ ٩٦٢ ] مسألة ١ : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً (١١٤١) ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإِعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.

[ ٩٦٣ ] مسألة ٢ : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال (١١٤٢) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

[ ٩٦٤ ] مسألة ٣ : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

[ ٩٦٥ ] مسألة ٤ : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.

[ ٩٦٦ ] مسألة ٥ : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

[ ٩٦٧ ] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان (١١٤٣) ، وإن كان الاحتياط أولى.

__________________________________________________

(١١٤١) ( أو كون الميت منافقاً ) : اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه.

(١١٤٢) ( بشرط اشتمال ) : على الاحوط الاولى كما مر.

(١١٤٣) ( بنى على الاتيان ) : فيه اشكال بل منع.

٣٢٩

[ ٩٦٨ ] مسألة ٧ : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل

في شرائط صلاة الميت

وهي أمور :

الأول : أن يوضع الميت مستلقيا.

الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.

الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.

الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.

الخامس : أن لا يكون حائل (١١٤٤) كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.

السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.

الثامن : استقبال المصلي القبلة.

التاسع : أن يكون قائما.

العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإِبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإِمام.

الحادي عشر : قصد القربة.

__________________________________________________

(١١٤٤) ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه.

٣٣٠

الثاني عشر : إباحة المكان (١١٤٥).

الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.

الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.

السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر : إذن الولي (١١٤٦).

[ ٩٦٩ ] مسألة ١ : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط (١١٤٧) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

[ ٩٧٠ ] مسألة ٢ : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط (١١٤٨) الجمع.

__________________________________________________

(١١٤٥) ( اباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها.

(١١٤٦) ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه.

(١١٤٧) ( وكذا الاحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ، ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.

(١١٤٨) ( فالاحوط ) : الاولى.

٣٣١

[ ٩٧١ ] مسألة ٣ : إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط ، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (١١٤٩) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.

[ ٩٧٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

[ ٩٧٣ ] مسألة ٥ : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

[ ٩٧٤ ] مسألة ٦ : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإِعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[ ٩٧٥ ] مسألة ٧ : إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره (١١٥٠) ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

[ ٩٧٦ ] مسألة ٨ : إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ ٩٧٧ ] مسألة ٩ : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء ، وإن كان الأحوط (١١٥١) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

[ ٩٧٨ ] مسألة ١٠ : الأحوط (١١٥٢) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ،

__________________________________________________

(١١٤٩) ( صلى الى اربع جهات ) : اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجود القبلة فيها.

(١١٥٠) ( يصلى على قبره ) : في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.

(١١٥١) ( وان كان الاحوط ) : لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.

(١١٥٢) ( الاحوط ) : لا يترك كما مر.

٣٣٢

وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.

[ ٩٧٩ ] مسألة ١١ : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال (١١٥٣).

[ ٩٨٠ ] مسألة ١٢ : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإِعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإِتيان بها قائما.

[ ٩٨١ ] مسألة ١٣ : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً ، نعم لم علم بفسادها وجب الإِعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

[ ٩٨٢ ] مسألة ١٤ : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب (١١٥٤) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.

[ ٩٨٣ ] مسألة ١٥ : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإِنزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإِمكان.

__________________________________________________

(١١٥٣) ( محل اشكال ) : ضعيف.

(١١٥٤) ( لا يجب ) : فيه اشكال بل منع ، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً إلا اذا كان هو الولي.

٣٣٣

[ ٩٨٤ ] مسألة ١٦ : يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد ، لكنه مكروه (١١٥٥) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

[ ٩٨٥ ] مسألة ١٧ : يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره (١١٥٦) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

[ ٩٨٦ ] مسألة ١٨ : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

[ ٩٨٧ ] مسألة ١٩ : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

[ ٩٨٨ ] مسألة ٢٠ : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف

__________________________________________________

(١١٥٥) ( لكنه مكروه ) : لم يثبت ذلك.

(١١٥٦) ( بل يصلى على قبره ) : تقدم الاشكال فيه ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ايضاً.

٣٣٤

عليه مع ضيق الفريضة تقدم الفريضة (١١٥٧) ويصلى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (١١٥٨) وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً (١١٥٩) صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

[ ٩٨٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز على الأحوط (١١٦٠) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

[ ٩٩٠ ] مسألة ٢٢ : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما ، منفرداً ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية ، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.

[ ٩٩١ ] مسألة ٢٣ : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه :

الأول : أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.

الثاني : قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.

__________________________________________________

(١١٥٧) ( تقدم الفريضة ) : اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.

(١١٥٨) ( يقدم الدفن ) : اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن ، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.

(١١٥٩) ( مومياً ) : في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.

(١١٦٠) ( لا يجوز على الاحوط ) : الجواز لا يخلو عن وجه.

٣٣٥

الثالث : التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول ، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأولى وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأوّل ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته ، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأوّل أو الثاني بعد كل تكبير مشترك ، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلة الزمان (١١٦١) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، وإلاّ فالأحوط عدم القطع.

فصل

في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :

الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً (١١٦٢).

الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى ، ولو شرّك بين الذكر والأنثى

__________________________________________________

(١١٦١) ( تلاحظ قلة الزمان ) : وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.

(١١٦٢) ( بل مطلقاً ) : تقدم الكلام فيه في التعليقة ـ ١١٥١.

٣٣٦

في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.

السادس : أن يرفع الإِمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع : اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.

التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.

العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.

الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.

[ ٩٩٢ ] مسألة : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.

وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع

٣٣٧

الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه ، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً ، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة ، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند إليه الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.

فصل

في الدفن

يجب كفاية (١١٦٣) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإِمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإِنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

[ ٩٩٣ ] مسألة ١ : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (١١٦٤) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،

__________________________________________________

(١١٦٣) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(١١٦٤) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.

٣٣٨

بل في الرأس بلا جسد (١١٦٥) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

[ ٩٩٤ ] مسألة ٢ : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإِمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

[ ٩٩٥ ] مسألة ٣ : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (١١٦٦) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط (١١٦٧) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

[ ٩٩٦ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.

[ ٩٩٧ ] مسألة ٥ : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإِلقاء.

[ ٩٩٨ ] مسألة ٦ : مؤونة الإِلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل

__________________________________________________

(١١٦٥) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(١١٦٦) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.

(١١٦٧) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

٣٣٩

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.

[ ٩٩٩ ] مسألة ٧ : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي (١١٦٨) كالصلاة وغيرها.

[ ١٠٠٠ ] مسألة ٨ : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (١١٦٩) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.

[ ١٠٠١ ] مسألة ٩ : الأحوط (١١٧٠) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.

[ ١٠٠٢ ] مسألة ١٠ : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين (١١٧١) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم (١١٧٢) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.

[ ١٠٠٣ ] مسألة ١١ : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.

__________________________________________________

(١١٦٨) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) : تكليفاً لا وضعاً كما مر.

(١١٦٩) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان.

هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.

(١١٧٠) ( الاحوط ) : بل الاظهر.

(١١٧١) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.

(١١٧٢) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.

٣٤٠