العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فصل

في أحكام التيمم

[ ١١٣٩ ] مسألة ١ : لا يجوز التيمم (١٣٤٧) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.

[ ١١٤٠ ] مسألة ٢ : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (١٣٤٨) ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.

[ ١١٤١ ] مسألة ٣ : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (١٣٤٩) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (١٣٥٠) خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن

__________________________________________________

خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.

(١٣٤٧) ( لا يجوز التيمم ) : على الاحوط ، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله ، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية اخرى.

(١٣٤٨) ( أو يجد ماءً ) : وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة.

(١٣٤٩) ( في سعة الوقت ) : الاظهر عدم جوازه إلا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.

(١٣٥٠) ( الاقوى جواز المبادرة ) : في الصورتين المتقدمتين خاصة.

٤٠١

بالارتفاع.

[ ١١٤٢ ] مسألة ٤ : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإِتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط (١٣٥١) التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير (١٣٥٢) كما في الصلاة السابقة.

[ ١١٤٣ ] مسألة ٥ : المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخرُ العرفي (١٣٥٣) ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإِتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإِتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.

[ ١١٤٤ ] مسألة ٦ : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإِتيان بها معه (١٣٥٤) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإِتيان بها

__________________________________________________

(١٣٥١) ( لكن الاحوط ) : لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.

(١٣٥٢) ( يجب التأخير ) : على الاحوط.

(١٣٥٣) ( الاخر العرفي ) : بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.

(١٣٥٤) ( والاتيان بها معه ) : في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقاً.

٤٠٢

قبله ، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.

[ ١١٤٥ ] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (١٣٥٥) ويحتاط بالإِعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإِعادة.

[ ١١٤٦ ] مسألة ٨ : لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً ، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

أحدها : من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.

الثاني : من تيمم لصلاة الجمعة (١٣٥٦) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.

الثالث : من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.

الرابع : من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك ، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.

الخامس : من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.

[ ١١٤٧ ] مسألة ٩ : إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره ، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا

__________________________________________________

(١٣٥٥) ( فعلى المختار صحت صلاته ) : وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.

(١٣٥٦) ( من تيمم لصلاة الجمعة ) : الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.

٤٠٣

يجوز له مسّ كتابة القرآن (١٣٥٧) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد ، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.

[ ١١٤٨ ] مسألة ١٠ : جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما ، فيصح بدلاً (١٣٥٨) عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه ، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر (١٣٥٩) ، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال ، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.

[ ١١٤٩ ] مسألة ١١ : التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإِغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم (١٣٦٠) بدله مثلها ، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها ، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[ ١١٥٠ ] مسألة ١٢ : ينتقض التيمم (١٣٦١) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإِعادة حينئذ بل والقضاء

__________________________________________________

(١٣٥٧) ( مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن ) : قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.

(١٣٥٨) ( فيصح بدلاً ) : في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.

(١٣٥٩) ( كما مر ) : مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.

(١٣٦٠) ( يحتاج الى الوضوء أو التيمم ) : الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان احوط.

(١٣٦١) ( ينتقض التيمم ) : يأتي تفصيله في المسألة ٢٤.

٤٠٤

أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.

[ ١١٥١ ] مسألة ١٣ : إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به ، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً ، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده ، لكن الأحوط التجديد مطلقاً ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإِعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.

[ ١١٥٢ ] مسألة ١٤ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (١٣٦٢) ، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة ، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإِتمام والإِعادة مع الوضوء ، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإِعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[ ١١٥٣ ] مسألة ١٥ : لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها ، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (١٣٦٣) ، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة ، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (١٣٦٤).

[ ١١٥٤ ] مسألة ١٦ : إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله

__________________________________________________

(١٣٦٢) ( بطل تيممه وصلاته ) : الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى ، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.

(١٣٦٣) ( بطل ) : لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.

(١٣٦٤) ( وكذا لو وجد قبل تمام الدفن ) : على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.

٤٠٥

فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (١٣٦٥) ، فلا يترك الاحتياط بالإِتمام والإِعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى ، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها ، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإِعادة.

[ ١١٥٥ ] مسألة ١٧ : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (١٣٦٦) أو لا فيه تفصيل : فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أن الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا ، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى أيضاً ، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها ، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.

[ ١١٥٦ ] مسألة ١٨ : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ، لما مر (١٣٦٧) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحة إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، ومما ذكرنا ظهر الإِشكال (١٣٦٨) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.

__________________________________________________

(١٣٦٥) ( اشكال ) : والاظهر الالحاق فيما تقدم.

(١٣٦٦) ( لصلاة اخرى ) : الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.

(١٣٦٧) ( اشكال لما مر ) : والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.

(١٣٦٨) ( ظهر الاشكال ) : الاشكال فيه ضعيف.

٤٠٦

[ ١١٥٧ ] مسألة ١٩ : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال (١٣٦٩) ، فالاحتياط بالإِتمام والإِعادة لا يترك.

[ ١١٥٨ ] مسألة ٢٠ : الحكم الصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.

[ ١١٥٩ ] مسألة ٢١ : المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، وأما الحائض (١٣٧٠) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين ، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء ، لكن الأقوى بطلانهما.

[ ١١٦٠ ] ٢٢ : إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا

__________________________________________________

(١٣٦٩) ( ام لا اشكال ) : والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرق الا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.

(١٣٧٠) ( واما الحائض ) : مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم به ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.

٤٠٧

لأحدهم بطل تيممهم (١٣٧١) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع ، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله ، وأما إن أذن لبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط ، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.

[ ١١٦١ ] مسألة ٢٣ : المحدث بالأكبر غير الجنابة (١٣٧٢) إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء ، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.

[ ١١٦٢ ] مسألة ٢٤ : لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه ، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل ، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، وإلا توضأ أيضاً (١٣٧٣) ، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً ، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء ، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم

__________________________________________________

(١٣٧١) ( بطل تيممهم ) : اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة ، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه ، وان تركوا الاستباق أو تأخروا فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.

(١٣٧٢) ( غير الجنابة ) : مر انه لا فرق بينهما في الحكم.

(١٣٧٣) ( وإلا توضأ ايضاً ) : الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.

٤٠٨

الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.

[ ١١٦٣ ] مسألة ٢٥ : حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً ، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه ، وإلا وجب (١٣٧٤) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.

[ ١١٦٤ ] ٢٦ : إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي ، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (١٣٧٥) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.

[ ١١٦٥ ] مسألة ٢٧ : إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل (١٣٧٦) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.

[ ١١٦٦ ] مسألة ٢٨ : إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى ، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (١٣٧٧) إلى زمان إمكان الوضوء.

__________________________________________________

(١٣٧٤) ( وإلا وجب ) : مر عدم وجوبهما.

(١٣٧٥) ( فصحته مبنية ) : بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.

(١٣٧٦) ( واذن للكل ) : اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم ، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.

(١٣٧٧) ( فالظاهر وجوب الصبر ) : الا مع اليأس من ارتفاع العذر.

٤٠٩

[ ١١٦٧ ] مسألة ٢٩ : لا يجوز الاستئجار (١٣٧٨) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإِتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم ، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت ، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ١١٦٨ ] مسألة ٣٠ : المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث ، وإن بطل (١٣٧٩) بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن ، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً ، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث ، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.

[ ١١٦٩ ] مسألة ٣١ : قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث ، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلا تعين ذلك (١٣٨٠) ، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر ، بل في سائر الدورانات.

[ ١١٧٠ ] مسألة ٣٢ : إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط (١٣٨١) أن يتيمم قبل الوقت لغاية

__________________________________________________

(١٣٧٨) ( لا يجوز الاستئجار ) : مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.

(١٣٧٩) ( وان بطل ) : الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(١٣٨٠) ( والا تعين ذلك ) : ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء ، الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.

(١٣٨١) ( فالاحوط أن يتيمم ) : بل الاقوى ، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (١).

٤١٠

أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به ، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (١٣٨٢) أو للكون على الطهارة.

[ ١١٧١ ] مسألة ٣٣ : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.

[ ١١٧٢ ] مسألة ٣٤ : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد (١٣٨٣) كفاية مسح ظاهره عن البشرة ، والأحوط مسح كليهما.

[ ١١٧٣ ] مسألة ٣٥ : إذا شك في وجود حاجب (١٣٨٤) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.

[ ١١٧٤ ] مسألة ٣٦ : في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث (١٣٨٥) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما ، لاحتمال كون المطلوب تيماً واحداً من باب التداخل ، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.

__________________________________________________

(١٣٨٢) ( فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى ) : لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.

(١٣٨٣) ( لا يبعد ) : بل هو بعيد.

(١٣٨٤) ( اذا شك في وجود حاجب ) : الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.

(١٣٨٥) ( الاحوط تيمم ثالث ) : مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.

٤١١

[ ١١٧٥ ] مسألة ٣٧ : إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه (١٣٨٦) حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث ، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل ، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها ، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور الأمر (١٣٨٧) بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم ، والظاهر سقوط حرمة المس ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم ، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس ، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس ، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة ، وأحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع ، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم ، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة ، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.

* * *

__________________________________________________

(١٣٨٦) ( فالاحوط ) : الاولى.

(١٣٨٧) ( فيدور الأمر ) : بل لا بُدّ أوّلاً من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.

٤١٢



فهرس العروة الوثقى

الجزء الاول

المقدمة ............................................................................................  ٧

التقليد ............................................................................................  ٩

كتابُ الطهارة

الفصل (١) المياه ................................................................................  ٢٩

الفصل (٢) الماء الجاري .........................................................................  ٣٣

الفصل (٣) الماء الراكد ..........................................................................  ٣٥

الفصل (٤) ماء المطر ............................................................................  ٣٧

الفصل (٥) ماء الحمام ..........................................................................  ٤٠

الفصل (٦) ماء البئر ............................................................................  ٤١

الفصل (٧) الماء المستعمل .......................................................................  ٤٣

الفصل (٨) الماء المشكوك .......................................................................  ٤٦

الفصل (٩) الاسئار .............................................................................  ٥٠

الفصل (١٠) النجاسات ........................................................................  ٥٠

البول والغائط ............................................................................  ٥٠

المني ....................................................................................... ٥٢

الميتة ......................................................................................  ٥٢

الدم ......................................................................................  ٥٦

الكلب والخنزير ...........................................................................  ٥٩

الكافر ....................................................................................  ٥٩

الخمر .....................................................................................  ٦١

الفقاع ...................................................................................  ٦٢

عرق الجنب من الحرام ....................................................................  ٦٢

٤١٣

عرق الابل الجلالة ........................................................................  ٦٣

الفصل (١١) طرق ثبوت النجاسة ..............................................................  ٦٤

الفصل (١٢) كيفية التنجس ....................................................................  ٦٧

الفصل (١٣) احكام النجاسة ...................................................................  ٧١

الفصل (١٤) الصلاة في النجس .................................................................  ٨٠

الفصل (١٥) المعفو في الصلاة ...................................................................  ٨٥

الفصل (١٦) المطهّرات .........................................................................  ٩٠

الماء ......................................................................................  ٩٠

الأرض .................................................................................  ١٠٣

الشمس .................................................................................  ١٠٥

الاستحالة ...............................................................................  ١٠٨

الانقلاب ...............................................................................  ١٠٨

ذهاب الثُلْثين ...........................................................................  ١١٠

الانتقال ................................................................................  ١١٢

الاسلام .................................................................................  ١١٣

التبعية ..................................................................................  ١١٤

زوال عين النجاسة ......................................................................  ١١٥

استبراء الحيوان الجلاّل ..................................................................  ١١٦

حجر الاستنجاء ........................................................................  ١١٧

خروج الدم .............................................................................  ١١٧

نزح ماء البئر ...........................................................................  ١١٧

تيمّم الميت ..............................................................................  ١١٧

الاستبراء ................................................................................  ١١٧

زوال التغيير ............................................................................  ١١٧

غيبة المسلم .............................................................................  ١١٧

الفصل (١٧) طرق ثبوت التطهير .............................................................  ١٢٠

الفصل (١٨) الأواني ..........................................................................  ١٢٢

الفصل (١٩) أحكام التخلّي ...................................................................  ١٢٩

الفصل (٢٠) الاستنجاء ........................................................................ ١٣٤

الفصل (٢١) الاستبراء ........................................................................  ١٣٦

الفصل (٢٢) مستحبات التخلّي ومكروهاته ...................................................  ١٣٩

٤١٤

الفصل (٢٣) موجبات الوضوء ونواقضه ......................................................  ١٤١

الفصل (٢٤) غايات الوضوء ..................................................................  ١٤٣

الفصل (٢٥) الوضوءات المستحبة .............................................................  ١٤٨

الفصل (٢٦) مستحبات الوضوء ..............................................................  ١٥٣

الفصل (٢٧) مكروهات الوضوء ..............................................................  ١٥٥

الفصل (٢٨) أفعال الوضوء ...................................................................  ١٥٥

الفصل (٢٩) شرائط الوضوء ..................................................................  ١٦٩

الفصل (٣٠) احكام الجبائر ...................................................................  ١٩٤

الفصل (٣١) دائم الحدث .....................................................................  ٢٠٤

الفصل (٣٢) الأغسال ........................................................................  ٢٠٧

الفصل (٣٣) غسل الجنابة .....................................................................  ٢٠٩

الفصل (٣٤) ما يتوقف على غسل الجنابة .....................................................  ٢١٤

الفصل (٣٥) ما يحرم على الجنب .............................................................  ٢١٥

الفصل (٣٦) ما يكره على الجنب .............................................................  ٢١٩

الفصل (٣٧) كيفية الغسل وأحكامه ..........................................................  ٢٢٠

الفصل (٣٨) مستحبات غسل الجنابة .........................................................  ٢٢٨

الفصل (٣٩) الحيض ..........................................................................  ٢٣٥

الفصل (٤٠) تجاوز الدم عن العشرة ...........................................................  ٢٤٥

الفصل (٤١) أحكام الحائض ..................................................................  ٢٥٠

الفصل (٤٢) الاستحاضة ......................................................................  ٢٦٠

الفصل (٤٣) النفاس ..........................................................................  ٢٦٩

الفصل (٤٤) غسل مسّ الميت .................................................................  ٢٧٤

الفصل (٤٥) أحكام الأموات .................................................................  ٢٧٨

الفصل (٤٦) آداب المريض ....................................................................  ٢٨٠

الفصل (٤٧) عيادة المريض ....................................................................  ٢٨١

الفصل (٤٨) ما يتعلّق بالمحتضر ................................................................  ٢٨٢

الفصل (٤٩) المستحبات بعد الموت ...........................................................  ٢٨٤

الفصل (٥٠) المكروهات بعد الموت ...........................................................  ٢٨٤

الفصل (٥١) كراهة الموت ....................................................................  ٢٨٥

الفصل (٥٢) تجهيز الميت .....................................................................  ٢٨٥

الفصل (٥٣) مراتب الأولياء ..................................................................  ٢٨٧

٤١٥

الفصل (٥٤) تغسيل الميت ....................................................................  ٢٩٠

الفصل (٥٥) النية في التغسيل .................................................................  ٢٩١

الفصل (٥٦) مماثلة المغسّل للميت .............................................................  ٢٩١

الفصل (٥٧) موارد سقوط غسل الميت .......................................................  ٢٩٤

الفصل (٥٨) كيفية غسل الميت ...............................................................  ٢٩٨

الفصل (٥٩) شرائط الغسل ...................................................................  ٣٠١

الفصل (٦٠) آداب غسل الميت ...............................................................  ٣٠٣

الفصل (٦١) مكروهات الغسل ...............................................................  ٣٠٥

الفصل (٦٢) تكفين الميت ....................................................................  ٣٠٦

الفصل (٦٣) مستحبات الكفن ................................................................  ٣١٢

الفصل (٦٤) بقية المستحبات .................................................................  ٣١٣

الفصل (٦٥) مكروهات الكفن ...............................................................  ٣١٦

الفصل (٦٦) الحنوط ..........................................................................  ٣١٧

الفصل (٦٧) الجريدتان .......................................................................  ٣١٩

الفصل (٦٨) التشييع ..........................................................................  ٣٢٠

الفصل (٦٩) صلاة الميت .....................................................................  ٣٢٢

الفصل (٧٠) كيفية صلاة الميت ...............................................................  ٣٢٧

الفصل (٧١) شرائط صلاة الميت ..............................................................  ٣٣٠

الفصل (٧٢) آداب صلاة الميت ...............................................................  ٣٣٦

الفصل (٧٣) الدفن ............................................................................  ٣٣٨

الفصل (٧٤) مستحبات الدفن ................................................................  ٣٤٢

الفصل (٧٥) مكروهات الدفن ................................................................  ٣٥٠

الفصل (٧٦) الأغسال المندوبة الزمانية ........................................................  ٣٥٩

الفصل (٧٧) الأغسال المندوبة المكانية .........................................................  ٣٦٧

الفصل (٧٨) الأغسال المندوبة الفعلية .........................................................  ٣٦٨

الفصل (٧٩) التيمّم ...........................................................................  ٣٧٤

الفصل (٨٠) ما يصح التيمّم به ...............................................................  ٣٨٩

الفصل (٨١) شرائط ما يتيمّم به ..............................................................  ٣٩٣

الفصل (٨٢) كيفية التيمّم ....................................................................  ٣٩٥

الفصل (٨٣) أحكام التيمّم ....................................................................  ٤٠١

٤١٦