العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٤٦٠ ] مسألة ٢ : يستحب البول حين إرادة الصلاة ، وعند النوم ، وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً.

[ ٤٦١ ] مسألة ٣ : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها ثم أكلها.

فصل

في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور :

الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج على حسب المتعارف (٤٦٥) ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط (٤٦٦) النقض مطلقاً خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الأخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة ، وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذرة.

الثالث : الريح الخارج (٤٦٧) من مخرج الغائط إذا كان من المعدة (٤٦٨) صاحب صوتاً أو لا ، دون ما خرج من القبل ، أم لم يكن من المعدة كنفخ

__________________________________________________

(٤٦٥) ( أو الخروج على حسب المتعارف ) : اي بدفع طبيعي لا بالآلة.

(٤٦٦) ( والاحوط ) : الاولى.

(٤٦٧) ( الثالث : الريح الخارج ) : مع صدق أحد الاسمين المعهودين عليه.

(٤٦٨) ( اذا كان من المعدة ) : لا دخالة له.

١٤١

الشيطان ، أو إذا من الخارج ثم خرج.

الرابع : النوم مطلقاً ، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.

الخامس : كل ما أزال العقل ، مثل الإِغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.

السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة (٤٦٩) والمتوسطة وإن أوجبتا (٤٧٠) الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.

[ ٤٦٢ ] مسألة ١ : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه كما مر.

[ ٤٦٣ ] مسألة ٢ : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

[ ٤٦٤ ] مسألة ٣ : القَيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دماً (٤٧١) ، وكذا المَذي والوَذي والوَدي والأول هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول.

[ ٤٦٥ ] مسألة ٤ : ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي ، والودي ، والكذب ، والظلم ، والإِكثار من الشعر الباطل ، والقيء ، والرعاف ، والتقبيل بشهوة ، ومن الكلب ، ومس الفرج ولو فرج نفسه ، ومس

__________________________________________________

(٤٦٩) ( بل الكثيرة ) : الاقوى عدم وجوب الوضوء فيها.

(٤٧٠) ( وان أوجبتا الغسل ) : في وجوب الغسل في المتوسطة كلام سيأتي في محله.

(٤٧١) ( إلا اذا علم ان بوله او غائطه صار دماً ) : هذا مجرد فرض إلا ان يريد امتزاجهما بالدم وتلونهما بلونه.

١٤٢

باطن الدبر ، والإِحليل ، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، والضحك في الصلاة ، والتخليل إذا أدمى ، لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم ، والأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية ، ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً ، كما أنه لو توضأ احتياطً لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثاً كفى ولا يجب ثانياً.

فصل

في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل (٤٧٢) ، أو شرط في تحقق أمر (٤٧٣) كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر (٤٧٤) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد (٤٧٥).

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط (٤٧٦) ،

__________________________________________________

(٤٧٢) ( كالاكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من امر الجنب به قبل الاكل والشرب.

(٤٧٣) ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر ، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.

(٤٧٤) ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.

(٤٧٥) ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.

(٤٧٦) ( وسجدتي السهو على الاحوط ) : الأولىٰ.

١٤٣

ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر (٤٧٧) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء (٤٧٨) ، ويلحق به (٤٧٩) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام وإن كان أحوط.

ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.

[ ٤٦٦ ] مسألة ١ : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.

[ ٤٦٧ ] مسألة ٢ : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :

أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.

الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ (٤٨٠) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،

__________________________________________________

(٤٧٧) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.

(٤٧٨) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.

(٤٧٩) ( ويلحق به ) : على الاحوط.

(٤٨٠) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما

١٤٤

لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.

الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.

الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة.

الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.

وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة (٤٨١) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.

[ ٤٦٨ ] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته (٤٨٢).

[ ٤٦٩ ] مسألة ٤ : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

[ ٤٧٠ ] مسألة ٥ : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.

[ ٤٧١ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.

__________________________________________________

ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.

(٤٨١) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.

(٤٨٢) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.

١٤٥

[ ٤٧٢ ] مسألة ٧ : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (٤٨٣) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.

[ ٤٧٣ ] مسألة ٨ : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً (٤٨٤).

[ ٤٧٤ ] مسألة ٩ : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب (٤٨٥).

[ ٤٧٥ ] مسألة ١٠ : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب (٤٨٦) بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء (٤٨٧).

[ ٤٧٦ ] مسألة ١١ : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.

[ ٤٧٧ ] مسألة ١٢ : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،

__________________________________________________

(٤٨٣) ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.

(٤٨٤) ( يحرم مسها ايضاً ) : على الاحوط كما سيجيء.

(٤٨٥) ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.

(٤٨٦) ( والثوب ) : وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.

(٤٨٧) ( ثم الوضوء ) : اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.

١٤٦

وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (٤٨٨) ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.

[ ٤٧٨ ] مسألة ١٣ : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال (٤٨٩) أحوطه الترك.

[ ٤٧٩ ] مسألة ١٤ : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (٤٩٠) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.

[ ٤٨٠ ] مسألة ١٥ : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب (٤٩١) لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.

[ ٤٨١ ] مسألة ١٦ : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله.

[ ٤٨٢ ] مسألة ١٧ : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.

[ ٤٨٣ ] مسألة ١٨ : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان

__________________________________________________

(٤٨٨) ( لا يجوز مسه ) : على الاحوط.

(٤٨٩) ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز.

(٤٩٠) ( فالظاهر حرمته ) : بل الاقوى عدم حرمته.

(٤٩١) ( الاحوط عدم التسبب ) : وان كان الاظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.

١٤٧

يابساً لأنه هتك (٤٩٢) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.

[ ٤٨٤ ] مسألة ١٩ : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله (٤٩٣) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.

فصل

في الوضوءات المستحبة

[ ٤٨٥ ] مسألة ١ : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه (٤٩٤) وإن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

[ ٤٨٦ ] مسألة ٢ : الوضوء المستحب (٤٩٥) أقسام :

أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه.

الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة (٤٩٦) ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.

__________________________________________________

(٤٩٢) ( لانه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.

(٤٩٣) ( لا يجوز للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.

(٤٩٤) ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فانه يكفي في عباديته قصد التوصل به الى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة.

(٤٩٥) ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخص فانه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.

(٤٩٦) ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها.

١٤٨

أما القسم الاول فلأمور (٤٩٧) :

الأول : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضا.

الثاني : الطواف المندوب ـ وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ـ وليس شرطاً في صحة ، نعم هو شرط في صحته صلاته.

الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإِمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ.

الرابع : دخول المساجد.

الخامس : دخول المشاهد المشرفة.

السادس : مناسك الحج مما عدا الصلاة والطواف.

السابع : صلاة الأموات.

الثامن : زيارة أهل القبور.

التاسع : قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله.

العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى.

الحادي عشر : زيارة الأئمة عليهم السلام ولو من بعيد.

الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر : الأذان والإِقامة ، والأظهر (٤٩٨) شرطيته في الإِقامة.

الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل

__________________________________________________

(٤٩٧) ( اما القسم الاول فلامور ) : لم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا اشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كل حال.

(٤٩٨) ( والاظهر ) : بل الاحوط.

١٤٩

منهما.

الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.

السادس عشر : النوم.

السابع عشر : مقاربة الحامل.

الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر : الكون على الطهارة.

العشرون : مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا (٤٩٩) أيضا.

وأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد (٥٠٠) ، والظاهر جواز ثالثاً ورابعاً (٥٠١) فصاعداً أيضاً ، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدة.

واما القسم الثالث فلأمور (٥٠٢) :

الأول : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.

الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.

الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.

__________________________________________________

(٤٩٩) ( استحبابه نفساً ) : مر الكلام فيه.

(٥٠٠) ( الوضوء للتجديد ) : القدر المتيقن من استحبابه التجديد لصلاتي الصبح والمغرب ولا يبعد استحبابه لكل صلاة فيؤتى به في غير ذلك رجاءً.

(٥٠١) ( والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً ) : وعلى ما تقدم يمكن فرضه بان يجدده اولاً للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء.

(٥٠٢) ( واما القسم الثالث فلامور ) : لم يثبت استحبابه في بعضها ، وقد تقدم الكلام في الوضوء لأكل الجنب وشربه.

١٥٠

الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المس.

[ ٤٨٧ ] مسألة ٣ : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله (٥٠٣) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقوي القول بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي (٥٠٤) المتوجه اليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ (٥٠٥) ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحة حينئذ إشكال (٥٠٦).

__________________________________________________

(٥٠٣) ( إلا فيما قصدا لاجله ) : هذا تام في القسم الثاني ـ فلو توضأ تجديدياً للمغرب مثلاً لم يعد هذا وضوءاً تجديدياً للعشاء ـ ولكن لا يتم في القسم الثالث.

(٥٠٤) ( اذا كان قاصداً لامتثال الامر الواقعي ) : بل يكفي وقوعه بقصد القربة بايّ نحو كان.

(٥٠٥) ( لم يتوضأ ) : ليس ما ذكره رضي الله عنه ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف ، ولا اثر للعزم على عدم الاتيان بالفعل عند عدم الخصوصية اصلاً ، بل الفارق بينهما ان في التقييد يكون الامر خيالياً لا واقعية له لتحديده بالخصوصية المتوهمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه ، واما في التوصيف فذات الامر له واقعية ـ دون الخصوصية ـ لان توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخرة عن جعله مرآة للواقع.

(٥٠٦) ( اشكال ) : بل منع كما تكرر منه رضي الله عنه بناءاً على عدم تحقق العبادية الا بالانبعاث عن الأمر الواقعي ، ولكن المبنى ممنوع بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضع له تعالى ، وهو متحقق في الفرض ، ولا يضر به كون الامر خيالياً ،

١٥١

[ ٤٨٨ ] مسألة ٤ : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره صح ، إلا أن يكون على وجه التقييد (٥٠٧).

[ ٤٨٩ ] مسألة ٥ : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة (٥٠٨) إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صح وارتفع الجميع ، إلا إذا كان قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل ، لأنه يرجع إلى يرجع إلى قصد عدم الرفع.

[ ٤٩٠ ] مسألة ٦ : إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع (٥٠٩) وأثيب عليها كلها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءاً بالنسبة إلى ما لم يقصد ، وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضاً يجوز قصد الكل ويثاب عليها وقصد البعض دون البعض ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة ، ويصح معه إتيان جميع الغايات ، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً ، لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب ، فالوجوب

__________________________________________________

نعم مع التشريع في ذات الامر المنبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان ، والتفصيل موكول الى محله.

(٥٠٧) ( الا ان يكون على وجه التقييد ) : مر الكلام فيه.

(٥٠٨) ( للاحداث المتعددة ) : الحدث الاصغر لا يتعدد والوضوء على وجه قربي رافع له ولا يعتبر قصد الرافعية كما ان قصد رفع البعض دون البعض لغو.

(٥٠٩) ( حصل امتثال الجميع ) : بشرط كونه موصلاً اليها وكذا الحال في الاداء لاختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة كما هو مختاره ايضاً ، وعليه يبتني ما ذكره من توقف الامتثال على قصد الغاية.

١٥٢

الوصفي لا ينافي الندب الغائي ، لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً (٥١٠) بالوجوب والاستحباب من جهتين.

فصل

في بعض مستحبات الوضوء

الأول : أن يكون بمُدّ وهو ربع الصاع ـ وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً (٥١١) وربع مثقال ـ فالمد مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.

الثاني : الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع ، والأفضل عود الأراك.

الثالث : وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.

الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول ، ومرتين في الغائط.

الخامس : المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف ، ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث.

__________________________________________________

(٥١٠) ( لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً ) : لان مختاره رضي الله عنه انهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتى في مرحلة الاتصاف وان ادّعاه المحقق صاحب الحاشية رضي الله عنه وقد اشار اليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الامر والنهي الصفحة ٩٤ ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الامر والنهي ومبتنياً على اساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بانه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحة المدعىٰ في الوجوب المقدمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، واما حديث الاندكاك ووالتأكد فلا محصل له.

(٥١١) ( وهو ستمائة واربعة عشر مثقالاً ) : تحديد المد والصاع بالوزن محل اشكال.

١٥٣

السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد وأقلها « بسم الله » والأفضل « بسم الله الرحمن الرحيم » وأفضل منهما « بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ».

السابع : الاغتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى.

الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.

التاسع : غسل كل من الوجه واليدين مرتين.

العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس.

الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

الثاني عشر : ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.

الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع ، وإن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده.

السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

* * *

١٥٤

فصل

في مكروهاته

الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز.

الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء.

الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس وماء الغسالة من الحدث الأكبر والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلاّل وآكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.

فصل

في أفعال الوضوء

الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قَصاص الشعر إلى الذَقَن طولاً وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغم ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل (٥١٢) وأن الوجه المتعارف أين قصاصة فيغسل ذلك

__________________________________________________

(٥١٢) ( إلى أيّ موضع تصل ) : فان التحديد العرضي بما بين الاصبعين لوحظ على نحو المرآتية إلى مواضع خاصة هي الحدود الطبيعية للوجه ، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها ، فان كان الوجه خارجاً عن المتعارف فلا بُدّ من ان يكون ما بين

١٥٥

المقدار ، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزىء استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء بالأعلى (٥١٣) والغسل من الأعلى إلى الاسفل عرفاً (٥١٤) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (٥١٥) ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

[ ٤٩١ ] مسألة ١ : يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة (٥١٦) ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله.

[ ٤٩٢ ] مسألة ٢ : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله.

[ ٤٩٣ ] مسألة ٣ : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

[ ٤٩٤ ] مسألة ٤ : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيء منها من باب المقدمة.

__________________________________________________

الاصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.

(٥١٣) ( ويجب الابتداء بالاعلى ) : على الاحوط لزوماً.

(٥١٤) ( عرفاً ) : ويكفي صب الماء من الاعلى ثم اجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.

(٥١٥) ( صدق احاطة الشعر على المحل ) : بحيث توقف ايصال الماء الى البشرة على البحث والطلب ، واما اذا لم يتوقف عليه فلا بُدّ من غسله ، كما اذا كان الشارب طويلاً من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة.

(٥١٦) ( من باب المقدمة ) : اي اذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، وكذا الحال فيما بعده وفيما يأتي في المسألة الرابعة.

١٥٦

[ ٤٩٥ ] مسألة ٥ : فيما أحاط به الشعر لا يجزىء غسل المحاط عن المحيط.

[ ٤٩٦ ] مسألة ٦ : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

[ ٤٩٧ ] مسألة ٧ : إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

[ ٤٩٨ ] مسألة ٨ : إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القَيح أو الكُحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

[ ٤٩٩ ] مسألة ٩ : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين (٥١٧) بزواله أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في أصل وجوده (٥١٨) يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.

[ ٥٠٠ ] مسألة ١٠ : الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخِزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدماً لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزىء النكس ، والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العَضُد ، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله (٥١٩) وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة ، ومن قطعت

__________________________________________________

(٥١٧) ( تحصيل اليقين ) : أو الاطمئنان.

(٥١٨) ( ولو شك في اصل وجوده ) : وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.

(٥١٩) ( وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله ) : مع صدق كونه من اليد عرفاً.

١٥٧

يده من فوق المرفق لا يجب غسل العضد وإن كان أولى (٥٢٠) ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق.

[ ٥٠١ ] مسألة ١١ : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً (٥٢١) كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها (٥٢٢) لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضاً ، ويكفي المسح بإحداهما.

[ ٥٠٢ ] مسألة ١٢ : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته (٥٢٣) ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته (٥٢٤) ، كما لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

[ ٥٠٣ ] مسألة ١٣ : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

[ ٥٠٤ ] مسألة ١٤ : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم (٥٢٥) أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة

__________________________________________________

(٥٢٠) ( وان كان أولى ) : واحوط.

(٥٢١) ( وجب غسلها ايضاً ) : مع صدق اليد عليها حقيقة.

(٥٢٢) ( فان علم زيادتها ) : بحيث لا تطلق عليها اليد الا مسامحة.

(٥٢٣) ( فان الاحوط ازالته ) : بل الاظهر مع كونه مانعاً.

(٥٢٤) ( وجبت ازالته ) : عما يعد من الظاهر في فرض مانعيته.

(٥٢٥) ( ويجب غسل ذلك اللحم ) : فيما اذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد لا الزائد

١٥٨

رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة ، وإن كان أحوط (٣) لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزءاً من اليد.

[ ٥٠٥ ] مسألة ١٥ : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلا فلا ، ومع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب ، وإن كان الأحوط الإِيصال (٥٢٦).

[ ٥٠٦ ] مسألة ١٦ : ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة وقد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

[ ٥٠٧ ] مسألة ١٧ : ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزىء غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة (٥٢٧) يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.

[ ٥٠٨ ] مسألة ١٨ : الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.

__________________________________________________

عليه وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به وان كان ذلك احوط نعم مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجياً بالكلية يجب قطعها.

(٥٢٦) ( وان كان الاحوط الايصال ) : لا يترك.

(٥٢٧) ( بمنزلة الجبيرة ) : سيأتي حكمها.

١٥٩

[ ٥٠٩ ] مسألة ١٩ : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف.

[ ٥١٠ ] مسألة ٢٠ : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإِخراج محسوباً من الظاهر.

[ ٥١١ ] مسألة ٢١ : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى (٥٢٨) ، لكن في اليد اليسرى لابُدّ أن يقصد الغسل (٥٢٩) حال الإِخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ، إلا أن يُبقي شيئاً (٥٣٠) من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

[ ٥١٢ ] مسألة ٢٢ : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا

__________________________________________________

(٥٢٨) ( الاعلى فالاعلى ) : خارجاً لا بمجرد النية.

(٥٢٩) ( لا بُدّ ان بقصد الغسل ) : في صدق الغسل على اخراج العضو من الماء اشكال بل منع ، بل يقصد التوضي بنفس الارتماس التدريجي وحيث ان الاخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلته انه مسح بالماء الخارجي على الاظهر.

(٥٣٠) ( الا ان يبقي شيئاً ) : وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد ـ ان لم نقل بما في التعليق السابق ـ غسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية ، ولو قلنا بجواز ايجاد جميع المسحات بيد واحدة ـ كما سيجيء ـ جاز ان يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثم المسح باليمنى فقط ، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصب الماء عليها ـ من دون غسلها باليمنىٰ ـ ثم المسح باليسرى فقط.

١٦٠