العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٤٩ ] مسألة ٤٩ : إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة وأنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإِعادة (٥٠).

[ ٥٠ ] مسألة ٥٠ : يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله (٥١).

[ ٥١ ] مسألة ٥١ : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القُصّر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّياً للوقف أو قيّما على القُصّر ، فإنه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر (٥٢).

[ ٥٢ ] مسألة ٥٢ : إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد.

[ ٥٣ ] مسألة ٥٣ : إذا قلد من يكتفي بالمرة مثلاً في التسبيحات الأربع واكتفى بها أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة ، ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة (٥٣) الأعمال السابقة ، وكذا لو

__________________________________________________

الشرعية فالاحوط الاعلام وإلا لم يجب وهكذا الحال فيما بعده.

(٥٠) ( لايجب عليه الإعادة ) : يكفي احراز مطابقته للواقع وان لم يكن من قصد السؤال.

(٥١) ( ان يحتاط في اعماله ) : ويكفي في الصورة الأُولى الاحتياط النسبي من اقوال من يعلم بوجود المجتهد بينهم ، واما في الصورة الثانية فان احتمل التساوي اندرج في المسألة (١٣) وان لم يحتمله اندرج في المسألة (٣٨).

(٥٢) ( على الأظهر ) : لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط.

(٥٣) ( لا يجب عليه إعادة ) : الاجتزاء بالاعمال الماضية ـ في مفروض المسألة ـ وان كان هو الاوجه مطلقاً ، الا ان الاحوط الاقتصار فيه على الاعمال التي وقع الاخلال فيها بما لا يوجب بطلانها في حال الجهل قصوراً حسب رأى المجتهد اللاحق ، والمختار ان من

٢١

أوقع عقداً أو إيقاعاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني ، وأما إذا قلد من يقول بطهارة شيء كالغُسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأما نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحلية والحرمة (٥٤) ، إذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلاً فذبح حيواناً كذلك فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه ولا أكله ، وهكذا.

[ ٥٤ ] مسألة ٥٤ : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه (٥٥) إذا كانا مختلفين ، وكذلك الوصي في مثل ما لو كان وصياً في استئجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميت (٥٦).

__________________________________________________

هذا القبيل الاخلال بغير الاركان في الصلاة كالمثال الاول المذكور في المتن. ومنه الاخلال ببعض ما يعتبر في الطهارات الثلاث كالمثال الثاني ، وكذا الاخلال بالغسل من الاعلى إلى الاسفل في غسل الوجه ـ على القول باعتباره ـ ، ومنه ايضاً الاخلال ببعض ما يعتبر في الصوم كالاجتناب عن الارتماس والكذب على الله ورسوله صلّى الله عليه وآله ـ على القول بمفطريتهما ـ ومنه الاخلال ببعض الشرائط في باب العقود والايقاعات وما يشبههما كمثال الذبيحة المذكور في المتن ، وللتعرض لسائر صغريات هذه الكبرى مقام آخر.

(٥٤) ( وكذا في الحلية والحرمة ) : في اطلاقه نظر.

(٥٥) ( لا تقليد نفسه ) : فيما لا يكون ماخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين وكذا الحال في الوصي.

(٥٦) ( على وفق فتوى مجتهد الميت ) : بمعنى لزوم كون العمل المستأجر عليه صحيحاً عنده

٢٢

[ ٥٥ ] مسألة ٥٥ : إذا كان البائع مقلداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسي والمشتري مقلداً لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع (٥٧) أيضاً ، لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين. وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحته.

[ ٥٦ ] مسألة ٥٦ : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم (٥٨) ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.

[ ٥٧ ] مسألة ٥٧ : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلا إذا تبين خطؤه (٥٩).

[ ٥٨ ] مسألة ٥٨ : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل ، فإنه يجب عليه (٦٠) الإِعلام.

[ ٥٩ ] مسألة ٥٩ : إذا تعارض الناقلان (٦١) في نقل الفتوى تساقطا ، وكذا البينتان ، وأذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة

__________________________________________________

ولو مع الاخلال عن حجة بما لا يكون الاخلال به كذلك منافياً للصحة حسب فتواه ، وهكذا الحال في سائر الموارد.

(٥٧) ( لا يصح البيع بالنسبة الى البائع ) : بل يصح.

(٥٨) ( الا اذا كان مختار المدعى عليه اعلم ) : بل في هذه الصورة ايضاً.

(٥٩) ( تبين خطؤه ) : ومخالفته لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة.

(٦٠) ( فانه يجب عليه ) : تقدم الكلام فيه.

(٦١) ( اذا تعارض الناقلان ) : اذا حصل الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية في جميع هذه الموارد فهو والا فمشكل.

٢٣

قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.

[ ٦٠ ] مسألة ٦٠ : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة (٦٢) إلى السؤال يجب ذلك ، وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده عليه الإِعادة او القضاء ، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنه ، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه عليه الإِعادة أو القضاء.

[ ٦١ ] مسألة ٦١ : إذا قلد مجتهداً ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب (٦٣) البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط.

[ ٦٢ ] مسألة ٦٢ : يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة والالتزام بالعمل

__________________________________________________

(٦٢) ( فان امكن تأخير الواقعة ) : اذا لم تكن فتوى الاعلم في معرض الوصول اليها حين الحاجة يتخير بين امور ثلاثة : الاحتياط ، والرجوع الى غير الاعلم ، وتأخير الواقعة الى حين التمكن من السؤال ، ومع عدم التمكن من الثلاثة فان كان الامر دائراً بين المحذورين يتخير وفي غيره اذا دار الامر بين الامتثال الظني والاحتمالي يقدم الاول بل يأخذ باقوى الظنون وان كان الشك في اصل التكليف فهو في سعة عملاً.

(٦٣) ( فقلد من يقول بوجوب ) : الواجب عليه بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى اعلم الاحياء والمختار فيها انه مع العلم بالاختلاف بين الأَوّل والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الاعلم من الثلاثة ، واذا لم يعلم بالاختلاف ولو اجمالاً لم يبق على تقليد الأَوّل وهنا صور اخرى.

٢٤

بما فيها وإن لم يعلم ما فيها ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء (٦٤) ، وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل ولو كان بعد العلم عدم البقاء والعدول إلى الحي ، بل الأحوط استحباباً ـ على وجه ـ عدم البقاء مطلقاً ولو كان بعد العلم والعمل.

[ ٦٣ ] مسألة ٦٣ : في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غير الأعلم فالأعلم.

[ ٦٤ ] مسألة ٦٤ : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع الى الغير ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به.

[ ٦٥ ] مسألة ٦٥ : في صورة تساوي المجتهدين (٦٥) يتخير بين تقليد أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلاً فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة.

[ ٦٦ ] مسألة ٦٦ : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب

__________________________________________________

(٦٤) ( يجوز له البقاء ) : على تفصيل تقدم.

(٦٥) ( في صورة تساوي المجتهدين ) : قد مر التفصيل فيه وفيما بعده.

٢٥

ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.

[ ٦٧ ] مسألة ٦٧ : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه (٦٦) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية (٦٧) ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

[ ٦٨ ] مسألة ٦٨ : لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد ، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي لها والوصايا التي لا وصي لها ونحو ذلك فلا يعتبر فيها الأعلمية ، نعم الأحوط (٦٨) في القاضي أن يكون أعلم من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه.

[ ٦٩ ] مسألة ٦٩ : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل (٦٩) : فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم

__________________________________________________

(٦٦) ( وفي مسائل اصول الفقه ) : الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.

(٦٧) ( المستنبطة العرفية أو اللغوية ) : الاظهر جواز التقليد فيها.

(٦٨) ( الاحوط ) : الأَولى.

(٦٩) ( فيه تفصيل ) : بل الظاهر عدم وجوب الاعلام فيه مطلقاً اذا كان الرأي الاول على

٢٦

الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة.

[ ٧٠ ] مسألة ٧٠ : لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية (٧٠) ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإِجراء.

[ ٧١ ] مسألة ٧١ : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصَّر والغُيَّب.

[ ٧٢ ] مسألة ٧٢ : الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه (٧١) شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلاً من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

* * *

__________________________________________________

موازين الاجتهاد كما هو ظاهر الفرض.

(٧٠) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.

(٧١) ( حاصلاً من ظاهر لفظه ) : حجية الظواهر ليست من باب افادة الظن كما حقق في محله.

٢٧
٢٨



[ كتاب الطهارة ]

فصل

في المياه

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكر ، والقليل ، وكل واحد منها (١) مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث والخبث.

[ ٧٣ ] مسألة ١ : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنه غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كر (٢) فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كله ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل (٣) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صب الجُلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق (٤) وإن كان

__________________________________________________

(١) ( وكل واحد منها ) : الكلية لا تخلو عن شوب اشكال كما يظهر من التعاليق الاتية.

(٢) ( االف كر ) : فيه تأمل.

(٣) ( الى السافل ) : الميزان في عدم السراية هو الدفع.

(٤) ( ما في الابريق ) : وكذا العمود.

٢٩

متصلاً بما في يده.

[ ٧٤ ] مسألة ٢ : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج (٥) معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.

[ ٧٥ ] مسألة ٣ : المضاف المصعّد مضاف (٦).

[ ٧٦ ] مسألة ٤ : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد (٧) ، لاستحالته بخاراً ثم ماء.

[ ٧٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها (٨) ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإِضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس (٩) ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.

[ ٧٨ ] مسألة ٦ : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر (١٠) ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.

[ ٧٩ ] مسألة ٧ : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل.

[ ٨٠ ] مسألة ٨ : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على

__________________________________________________

(٥) ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.

(٦) ( مضاف ) : لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.

(٧) ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع.

(٨) ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية.

(٩) ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه.

(١٠) ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه.

٣٠

الأحوط (١١) ، وفي ضيق الوقت يتيمم (١٢) ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

[ ٨١ ] مسألة ٩ : الماء المطلق بأقسامه حتى الجاري منه ينجس إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون ، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة (١٣) ، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً ، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس ، فلو وقع فيه دِبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافاً ، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ، بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضاً ، وأن يكون التغير حسّياً ، فالتقديري لا يضر ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر (١٤) فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم ينجس ، وكذا إذا صب في بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره ، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيره لو لم يكن جائفاً ، وهكذا ، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

[ ٨٢ ] مسألة ١٠ : لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة ، مثل الحرارة والبرودة ، والرقة والغلظة ، والخفة والثقل ، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

[ ٨٣ ] مسألة ١١ : لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس

__________________________________________________

(١١) ( على الأحوط ) : بل الاقوى.

(١٢) ( يتيمم ) : مع عدم التمكن من تصفيته بنحو لا عسر فيه.

(١٣) ( اذا كان بالمجاورة ) : لا يترك الاحتياط فيه.

(١٤) ( فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر ) : مع عدِّه لوناً طبيعياً له ، واما اذا صبغ بأحد اللونين فيجب الاجتناب عنه على الاحوط لعدم كون الماء بلحاظ كثرته بما له من الاوصاف التي تعد طبيعية له قاهراً على النجس وان لم يكن مقهوراً له ( المعبّر عنه بالتغير ) ، ومن ذلك يظهر حكم الصورة الثالثة.

٣١

بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

[ ٨٤ ] مسألة ١٢ : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض ، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[ ٨٥ ] مسألة ١٣ : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج (١٥) على الأقوى.

[ ٨٦ ] مسألة ١٤ : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا.

[ ٨٧ ] مسألة ١٥ : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (١٦) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء (١٧).

[ ٨٨ ] مسألة ١٦ : إذا شك في التغير وعدمه (١٨) أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة (١٩) أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة.

[ ٨٩ ] مسألة ١٧ : إذا وقع في الماء دم وشيء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع

__________________________________________________

(١٥) ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الاقوى في غيره.

(١٦) ( والخارج تنجس ) : على الاحوط في بعض صوره.

(١٧) ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه.

(١٨) ( اذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالاحوط الاجتناب عنه.

(١٩) ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه.

٣٢

لم يحكم بنجاسته (٢٠).

[ ٩٠ ] مسألة ١٨ : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر (٢١) ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر (٢٢).

فصل

[ في الماء الجاري ]

الماء الجاري ـ وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات ـ لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع (٢٣) وإن كان واقفاً.

[ ٩١ ] مسألة ١ : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة (٢٤) إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل (٢٥) لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً.

[ ٩٢ ] مسألة ٢ : إذا شك في أن له مادة أم لا (٢٦) وكان قليلاً ينجس

__________________________________________________

(٢٠) ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان اوجد استعداداً في الماء للتغير بالشيء الطاهر كذا إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير.

(٢١) ( لم يطهر ) : على الاحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري.

(٢٢) ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الاحوط اعتبار الامتزاج في المقام.

(٢٣) ( ومثله كل نابع ) : الاقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري.

(٢٤) ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال.

(٢٥) ( من الاعلى الى الاسفل ) : اذا كان مع الدفع.

(٢٦) ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها.

٣٣

بالملاقاة.

[ ٩٣ ] مسألة ٣ : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة (٢٧) ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس (٢٨).

[ ٩٤ ] مسألة ٤ : يعتبر في المادة الدوام (٢٩) ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري.

[ ٩٥ ] مسألة ٥ : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شيء ، فاللازم مجرد الاتصال.

[ ٩٦ ] مسألة ٦ : الراكد المتصل بالجاري كالجاري (٣٠) ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.

[ ٩٧ ] مسألة ٧ : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها.

[ ٩٨ ] مسألة ٨ : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغير فقط ، لاتصال ما عداه بالمادة.

__________________________________________________

(٢٧) ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة (٥).

(٢٨) ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.

(٢٩) ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة.

(٣٠) ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في اطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل اذا كان المجموع كراً.

٣٤

فصل

[ في الماء الراكد : الكر والقليل ]

الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية.

[ ٩٩ ] مسألة ١ : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا.

[ ١٠٠ ] مسألة ٢ : الكر بحسب الوزن (٣١) ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون (٣٢) شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا.

[ ١٠١ ] مسألة ٣ : الكر بحقة الإِسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.

[ ١٠٢ ] مسألة ٤ : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.

__________________________________________________

(٣١) ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة (٣).

(٣٢) ( وبالمساحة ثلاثة واربعون ) : على الاحوط ، والاقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً.

٣٥

[ ١٠٣ ] مسألة ٥ : إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس ، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي (٣٣).

[ ١٠٤ ] مسألة ٦ : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كراً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً ، وكذا إذا كان هناك كثير فذاب معه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.

[ ١٠٥ ] مسألة ٧ : الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط (٣٤) ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة ، نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه (٣٥) ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.

[ ١٠٦ ] مسألة ٨ : الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط التجنب ، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته (٣٦) ، وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور ، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (٣٧).

__________________________________________________

(٣٣) ( التسريحي ) : ان كان بدفع.

(٣٤) ( على الاحوط ) : لا يترك.

(٣٥) ( ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه ) : بناءاً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والاظهر عدمه.

(٣٦) ( حكم بنجاسته ) : على الاحوط والاقوى طهارته.

(٣٧) ( تاريخ القلة حكم بنجاسته ) : الاظهر هو الحكم بالطهارة.

٣٦

[ ١٠٧ ] مسألة ٩ : إذا وجد نجاسة في الكر (٣٨) ولم يعلم أنها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع.

[ ١٠٨ ] مسألة ١٠ : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[ ١٠٩ ] مسألة ١١ : إذا كان هناك ماءان أحدهما كر والآخر قليل ولم يعلم أن أيهما كر فوقعت نجاسة في أحدهما معيناً أو غير معين لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط (٣٩) في صورة التعين الاجتناب.

[ ١١٠ ] مسألة ١٢ : إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر.

[ ١١١ ] مسألة ١٣ : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (٤٠) ، وإذا كان كران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم التعيين يحكم بطهارتهما.

[ ١١٢ ] مسألة ١٤ : القليل النجس المتمّم كُرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ على الأقوى.

فصل

[ في ماء المطر ]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلاً ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان

__________________________________________________

(٣٨) ( اذا وجد نجاسة في الكر ) : حكمه حكم الشق الاول من المسألة السابقة.

(٣٩) ( وان كان الاحوط ) : بل هو الاقوى اذا كان مسبوقاً بالقلة.

(٤٠) ( لم يحكم بنجاسته ) : لا يترك الاحتياط فيه كما مر.

٣٧

قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه (٤١) من السماء.

[ ١١٣ ] مسألة ١ : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (٤٢) ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلاّ فلا يطهر إلاّ إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها (٤٣).

[ ١١٤ ] مسألة ٢ : الإناء المتروس بماء نجس كالحُب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه (٤٤) بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج (٤٥) ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك.

[ ١١٥ ] مسألة ٣ : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر (٤٦) ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر (٤٧).

__________________________________________________

(٤١) ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار.

(٤٢) ( أو التعدد ) : لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول.

(٤٣) ( بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد.

(٤٤) ( واناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.

(٤٥) ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره.

(٤٦) ( لا يطهر ) : اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية.

(٤٧) ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء.

٣٨

[ ١١٦ ] مسألة ٤ : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر (٤٨) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.

[ ١١٧ ] مسألة ٥ : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر (٤٩) ثم وقع على الأرض ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء لا يضر.

[ ١١٨ ] مسألة ٦ : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينحس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً.

[ ١١٩ ] مسألة ٧ : إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء ، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.

[ ١٢٠ ] مسألة ٨ : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.

[ ١٢١ ] مسألة ٩ : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه (٥٠) حتى صار طيناً.

__________________________________________________

(٤٨) ( يطهر بالمطر ) : مع الامتزاج.

(٤٩) ( بل وكذا اذا وقع على ورق الشجر ) : الظاهر هو الحكم بالمطهرية اذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة.

(٥٠) ( اذا وصل الى اعماقه ) : بشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً.

٣٩

[ ١٢٢ ] مسألة ١٠ : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها ، نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها (٥١) بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإِشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.

[ ١٢٣ ] مسألة ١١ : الإِناء النجس يطهر (٥٢) إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه ، نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير ، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (٥٣).

فصل

[ في ماء الحمام ]

ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (٥٤) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

__________________________________________________

(٥١) ( يشكل طهارتها ) : الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.

(٥٢) ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الاحوط.

(٥٣) ( من غير حاجة الى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه.

(٥٤) ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده.

٤٠