العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا ، وأما لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيراً فلا يكفي (٦١٨) وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدمات ، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة (٦١٩) ، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع (٦٢٠) أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضأ لوجوبه وإلاّ فلا أتوضأ.

[ ٥٦٧ ] مسألة ٢٨ : لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ، ولا قصد الغاية (٦٢١) التي أمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرّ ، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً (٦٢٢) للأمر الاتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة

__________________________________________________

(٦١٨) ( فلا يكفي ) : اذا كان التحير ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما إذا كان ناشئاً من عارض كخوف أو نحوه.

(٦١٩) ( قبل فوات الموالاة ) : مع اعادة اتى به بلا نية.

(٦٢٠) ( على وجه التشريع ) : اذا لم يكن التشريع في ذات الامر بل في وصفه لم يضر بالصحة ، كما لا يضر التقييد بها على ما مر بيانه في الوضوءات المستحبة.

(٦٢١) ( ولا قصد الغاية ) : ولا يتوقف وقوعه قربياً على قصدها وان استشكلنا في استحبابه نفسياً لان الاتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة.

(٦٢٢) ( لو قصدها يكون ممتثلاً ) : ان كان موصولاً الى الغاية المقصودة وكذا الأمر في الاداء.

١٨١

وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال ، نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذٍ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها ، فإنه لا يكون للأمر النذري ولا يكون أداءاً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده ، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.

الثالث عشر : الخلوص ، فلو ضم إليه الرياء بطل ، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلاً (٦٢٣) ، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته (٦٢٤) أو في أجزائه (٦٢٥) ، بل ولو كان جزءاً مستحباً على الأقوى ، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار (٦٢٦) : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية ، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً ، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة (٦٢٧).

__________________________________________________

(٦٢٣) ( أو كان كلاهما مستقلاً ) : أي بحد يكفي في الداعوية لو أنفرد.

(٦٢٤) ( أو في كيفياته ) : بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية.

(٦٢٥) ( أو في اجزائه ) : مع السراية إلى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما بدونها فلا يبطل سوى الجزء فان كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل وإلاّ فلا ، إلاّ إذا لزم محذور آخر كما اذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح بنداوتها بل وان لم يقتصر على اشكال.

(٦٢٦) ( على ما في الأخبار ) : ما ذكره رضي الله عنه نقل بالمعنى.

(٦٢٧) ( الذي هو الشرط في الصحة ) : ولكن يمكن ان يقال ان الاشتراك مانع وليس الخلوص

١٨٢

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن (٦٢٨) وإن كان الأحوط فيه الإعادة.

وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل (٦٢٩) ، وإلاّ فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلاّ أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين.

وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح (٦٣٠) ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل (٦٣١) ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء (٦٣٢) ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده

__________________________________________________

شرطاً فيكون العمل ـ في مفروض المسألة ـ محكوماً بالصحة.

(٦٢٨) ( وكذا المقارن ) : إلاّ إذا كان منافياً لقصد التقرب كما إذا وصل الى حد الادلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل.

(٦٢٩) ( أو كانت جزءاً من الداعي بطل ) : اذا كان الداعي إلى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهوخارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً.

(٦٣٠) ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وكذا في الضمائم المباحة.

(٦٣١) ( هو المجموع منها بطل ) : إلاّ ان يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً.

(٦٣٢) ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي الى العمل امراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً أيضاً.

١٨٣

وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء (٦٣٣) على ما عرفت ، فإن حاله الحدث في الإِبطال.

[ ٥٦٨ ] مسألة ٢٩ : الرياء بعد العمل ليس بمبطل.

[ ٥٦٩ ] مسألة ٣٠ : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها (٦٣٤) وإن كان من قصدها ذلك.

[ ٥٧٠ ] مسألة ٣١ : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدده للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع (٦٣٥) ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إليها (٦٣٦) وإن لم يكن امتثالاً إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبعي الإشكال في أن الأمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد (٦٣٧) ،

__________________________________________________

(٦٣٣) ( بخلاف الرياء ) : قد عرفت التفصيل فيه.

(٦٣٤) ( لا يبطل وضوؤها ) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم.

(٦٣٥) ( امتثال الامر بالنسبة الى الجميع ) : بشرط الايصال وكذا الحال في الاداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعدداً عنواناً ، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفى به.

(٦٣٦) ( وكان أداءاً بالنسبة اليها ) : بالشرط المتقدم.

(٦٣٧) ( أو لا بل يتعدد ) : الظاهر زيادة كلمة ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحف ( يتحد ) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه اذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى.

١٨٤

ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ، وإلا بطل ، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور ، مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد (٦٣٨) ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ ويجزىء وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالاً بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.

[ ٥٧١ ] مسألة ٣٢ : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي اثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه (٦٣٩) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية

__________________________________________________

(٦٣٨) ( أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذٍ يتعدد ) : ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه ، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئاً فلا بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه اشكال.

(٦٣٩) ( بعد الوقت من أجزائه ) : هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي اذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطاً به على نحو الشرط المتأخر والا ـ كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختار ـ فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي ـ على

١٨٥

الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.

[ ٥٧٢ ] مسألة ٣٣ : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (٦٤٠) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما (٦٤١).

[ ٥٧٣ ] مسألة ٣٤ : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزىء من الغسل غير مضر واستعمال الإزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك (٦٤٢) ، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.

[ ٥٧٤ ] مسألة ٣٥ : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت

__________________________________________________

القرل به ـ بناءاً على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.

(٦٤٠) ( متصف بالوجوب ) : ان كان موصلاً الى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازماً على ادائها حين الاتيان به.

(٦٤١) ( ولا مانع من اجتماعهما ) : تقدم الايعاز الى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.

(٦٤٢) ( يجب عليه الوضوء كذلك ) : مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته ، وحينئذٍ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.

١٨٦

عليه حين الكفر (٦٤٣) ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

[ ٥٧٥ ] مسألة ٣٦ : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته (٦٤٤) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.

[ ٥٧٦ ] مسألة ٣٧ : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء * الوضوء ، إلاّ إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذٍ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير المعتبر كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما (٦٤٥) أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً.

[ ٥٧٧ ] مسألة ٣٨ : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد

__________________________________________________

(٦٤٣) ( التي كانت عليه حين الكفر ) : لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.

(٦٤٤) ( يشكل الحكم بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.

(*) ( بنىٰ علىٰ بقاء الوضوء ) : بل توضّأ لتعارض الاستصحابين كما حقّق في محلّه.

(٦٤٥) ( بنى على انه محدث اذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي كحرمة مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.

١٨٧

الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإِعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته (٦٤٦) من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإِعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.

[ ٥٧٨ ] مسألة ٣٩ : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق (٦٤٧) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (٦٤٨).

[ ٥٧٩ ] مسألة ٤٠ : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

[ ٥٨٠ ] مسألة ٤١ : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين (٦٤٩)

__________________________________________________

(٦٤٦) ( يمكن ان يقال بصحة صلاته ) : فيه وفيما بعده منع.

(٦٤٧) ( بناءاً على ما هو الحق ) : بل على القول الاخر ايضاً.

(٦٤٨) ( لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ) : بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة ايضا.

(٦٤٩) ( واعادة الصلاتين ) : اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما اذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت احدهما فقط ، أو صلاة قضائية

١٨٨

السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً إذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات (٦٥٠) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.

[ ٥٨١ ] مسألة ٤٢ : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة (٦٥١) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (٦٥٢) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.

[ ٥٨٢ ] مسألة ٤٣ : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً (٦٥٣) إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.

[ ٥٨٣ ] مسألة ٤٤ : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه

__________________________________________________

واخرى ادائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً.

(٦٥٠) ( مخيراً بين الجهر والاخفات ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة وإلا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفات.

(٦٥١) ( إذا صلىٰ بعد كل من الوضوءين نافلة ) : غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.

(٦٥٢) ( الاقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة.

(٦٥٣) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له.

١٨٩

لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي (٦٥٤) لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين (٦٥٥) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.

[ ٥٨٤ ] مسألة ٤٥ : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده (٦٥٦) ، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (٦٥٧) ، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر (٦٥٨) أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف.

[ ٥٨٥ ] مسألة ٤٦ : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء

__________________________________________________

(٦٥٤) ( ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحابي ) : لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.

(٦٥٥) ( علم ببطلان احد الوضوءين ) : مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.

(٦٥٦) ( واتى بما بعده ) : وإلا فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.

(٦٥٧) ( واتى به وبما بعده ) : فيما اذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد الاتيان به.

(٦٥٨) ( بعد الدخول في عمل آخر ) : المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للامور الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً.

١٩٠

أو في الشرائط أو الموانع.

[ ٥٨٦ ] مسألة ٤٧ : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ، مثلاً إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

[ ٥٨٧ ] مسألة ٤٨ : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أن مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة (٦٥٩) أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملاً للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط الإِعادة في الجميع.

[ ٥٨٨ ] مسألة ٤٩ : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ (٦٦٠) فيجب الإِتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة

__________________________________________________

(٦٥٩) ( أو ضرورة ) : تقدم ان الاجزاء في موردها محل اشكال.

(٦٦٠) ( الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ) : بل الظاهر جريانها مع احراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق.

١٩١

احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

[ ٥٨٩ ] مسألة ٥٠ : إذا شك في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه (٦٦١) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الإِتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة (٦٦٢) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإِعادة حينئذ.

[ ٥٩٠ ] مسألة ٥١ : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإِعادة (٦٦٣) حينئذ.

[ ٥٩١ ] مسألة ٥٢ : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ (٦٦٤) أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله (٦٦٥) لما

__________________________________________________

(٦٦١) ( أو الظن بعدمه ) : لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.

(٦٦٢) ( فلا يترك الإِحتياط بالإِعادة ) : لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.

(٦٦٣) ( فالاحوط الاعادة ) : وان كان الاظهر عدم لزومها.

(٦٦٤) ( وشك بعده في انّه طهره ثم توضأ ) : مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء ، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.

(٦٦٥) ( فيجب غسله ) : اذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

١٩٢

يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته (٦٦٦) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهّره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.

[ ٥٩٢ ] مسألة ٥٣ : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف (٦٦٧) بعد الوضوء والأحوط الإِتمام مع تلك الحالة ثم الإِعادة بعد الوضوء.

[ ٥٩٣ ] مسألة ٥٤ : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.

[ ٥٩٤ ] مسألة ٥٥ : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد (٦٦٨) ، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى ،

__________________________________________________

(٦٦٦) ( الا مع علمه بعدم التفاته ) : على الاحوط الاولى.

(٦٦٧) ( وجب الاستئناف ) : على الاحوط.

(٦٦٨) ( بالماء الجديد ) : اذا وقع بعض المسحات به وإلا كما اذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى ـ وقد مر جوازه ـ فلا اشكال في صحة وضوئه.

١٩٣

فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء (٦٦٩) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.

فصل

في أحكام الجبائر

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل.

فالجُرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثم إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم إما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه في الماء حتى يصل إليه (٦٧٠) بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك.

وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (٦٧١) أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها (٦٧٢) فإن كان مكشوفاً يجب غسل أطرافه

__________________________________________________

(٦٦٩) ( لكن الاحوط اعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الاولى ببعض المسحات.

(٦٧٠) ( أو وضعه في الماء حتى يصل اليه ) : ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين اجزاء العضو في موضع الجبر على الاقرب.

(٦٧١) ( وعدم امكان التطهير ) : الاظهر تعين التيمم فيه.

(٦٧٢) ( ولا رفعها ) : بمعنى يشمل كون رفعها حرجياً أو ضررياً.

١٩٤

ووضع خرقة طاهرة عليه (٦٧٣) والمسح عليها مع الرطوبة ، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض ، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه ، لكن الأحوط ضم التيمم إليه ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (٦٧٤) والمسح عليها بنداوة ، وإن لم يمكن سقط وضم إليه التيمم.

وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (٦٧٥) إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإِمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ، ولا يكفي مجرد النداوة (٦٧٦) ، نعم لا يلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخلل والفُرّج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا.

هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه (٦٧٧) ، بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح

__________________________________________________

(٦٧٣) ( ووضع خرقة طاهرة عليه ) : لا يبعد الاكتفاء بغسل الاطراف في القريح والجريح واما في الكسير من غير جراحة فيتعين عليه التيمم ولا يجزيه الوضوء الناقص على الاظهر.

(٦٧٤) ( يجب وضع خرقة طاهرة ) : بل يتعين عليه حينئذٍ التيمم ، فانه لا دليل على مشروعية الوضوء الناقص بالنسبة الى محل المسح في القرح والجرح المكشوفين.

(٦٧٥) ( والمسح على الجبيرة ) : عدم الاكتفاء بغسل الاطراف مبني على الاحتياط الوجوبي وبناءاً عليه فالمتعين المسح على الجبيرة وعدم اجزاء الغسل عنه.

(٦٧٦) ( ولا يكفي مجرد النداوة ) : كفايته لا تخلو عن وجه.

(٦٧٧) ( والا فالاحوط تعينه ) : بل يتعين المسح على الجبيرة.

١٩٥

على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها (٦٧٨) ومسحها يجب ذلك ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع (٦٧٩) بين الإِتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم.

[ ٥٩٥ ] مسألة ١ : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان (٦٨٠) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع.

[ ٥٩٦ ] مسألة ٢ : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء (٦٨١) فالإِجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم.

[ ٥٩٧ ] مسألة ٣ : إذا كانت الجبيرة في الماسح (٦٨٢) فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

[ ٥٩٨ ] مسألة ٤ : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.

__________________________________________________

(٦٧٨) ( طاهرة عليها ) : على نحو تعد جزءاً منها.

(٦٧٩) ( فالاحوط الجمع ) : والاظهر كفاية غسل الاطراف.

(٦٨٠) ( وجهان ) : اقواهما الثاني.

(٦٨١) ( كانت مستوعبة لتمام الاعضاء ) : أو كالمستوعبة لتمامها.

(٦٨٢) ( في الماسح ) : صحة المسح به مع الاستيعاب واضح واما مع عدمه فالاحوط الاولى المسح بغير محل الجبيرة.

١٩٦

[ ٥٩٩ ] مسألة ٥ : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

[ ٦٠٠ ] مسألة ٦ : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالقدر المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها (٦٨٣) ، لكن الأحوط ضم التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

[ ٦٠١ ] مسألة ٧ : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولاً أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه (٦٨٤).

[ ٦٠٢ ] مسألة ٨ : إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (٦٨٥) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

[ ٦٠٣ ] مسألة ٩ : أذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هوالتيمم (٦٨٦) ، لكن الأحوط ضم الوضوء مع

__________________________________________________

(٦٨٣) ( وان لم يمكن ذلك مسح عليها ) : فيما اذا اوجب غسل الموضع الصحيح ضررا على القرح واما في غيره كما اذا اوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه فيتعين عليه التيمم اذا لم تكن الجبيرة في مواضعه والا فالاحوط الجمع بين الوضوء والتيمم.

(٦٨٤) ( ثم وضعه ) : هذا اذا لم يتمكن من وضع ما لا يستر سوى مقدار الجرح والا فيجب العكس مراعاة للترتيب بين اجزاء العضو.

(٦٨٥) ( يشكل كفاية المسح ) : يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدم في المسألة السادسة.

(٦٨٦) ( هوالتيمم ) : اذا كان مكشوفاً بل هو المتعين في الكسر المكشوف ايضاً كما تقدم واما ان كان مستوراً بالدواء فالاظهر كفاية الوضوء جبيرة.

١٩٧

وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإِمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

[ ٦٠٤ ] مسألة ١٠ : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضاً فالمتعين التيمم.

[ ٦٠٥ ] مسألة ١١ : في الرَمَد يتعين التيمم (٦٨٧) إذا كان استعمال الماء مضراً مطلقاً ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم.

[ ٦٠٦ ] مسألة ١٢ : محل الفَصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضراً يكفي المسح على الوُصلة (٦٨٨) التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلّها وغسل المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفاً يضع عليه خرقة (٦٨٩) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نجسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم (٦٩٠).

[ ٦٠٧ ] مسألة ١٣ : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان (٦٩١) أم لا باختياره.

__________________________________________________

(٦٨٧) ( يتعين التيمم ) : فيما اذا لم تكن العين مستورة بالدواء وإلا فيكتفي بالوضوء جبيرة كما ظهر مما مر.

(٦٨٨) ( يكفي المسح على الوصلة ) : في الصورة الثانية واما في الاولى فيتعين التيمم كما تقدم.

(٦٨٩) ( يضع عليه خرقة ) : على الاحوط الاولى كما مر.

(٦٩٠) ( جمع بين الجبيرة والتيمم ) : الاظهر جواز الاكتفاء بالثاني.

(٦٩١) ( على وجه العصيان ) : الحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة.

١٩٨

[ ٦٠٨ ] مسألة ١٤ : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (٦٩٢) ، والأحوط ضم التيمم أيضاً.

[ ٦٠٩ ] مسألة ١٥ : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضره نجاسة باطنه.

[ ٦١٠ ] مسألة ١٦ : إذا كان ظاهر ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه (٦٩٣) بل يجب رفعه وتبديله (٦٩٤) ، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفاً فيه فلا يضر ، وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضراً (٦٩٥) فإن عد تالفاً يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك (٦٩٦) أيضاً أولاً ، وإن لم يعد تالفاً وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن ، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.

[ ٦١١ ] مسألة ١٧ : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها.

[ ٦١٢ ] مسألة ١٨ : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإِعادة إذا تبين برؤه سابقاً ، نعم لو ظن البرء وزال

__________________________________________________

(٦٩٢) ( يجري عليه حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم ان لم تكن في مواضعه والا فيجمع بينه وبين الوضوء.

(٦٩٣) ( لا يجوز المسح عليه ) : تكليفاً بلا اشكال ووضعاً على الاحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(٦٩٤) ( يجب رفعه وتبديله ) : اذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدم.

(٦٩٥) ( أو كان مضراً ) : بحد لا يجب معه النزع.

(٦٩٦) ( والاحوط استرضاء المالك ) : لا يترك قبل دفع العوض.

١٩٩

الخوف وجب رفعها.

[ ٦١٣ ] مسألة ١٩ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.

[ ٦١٤ ] مسألة ٢٠ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء (٦٩٧) بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.

[ ٦١٥ ] مسألة ٢١ : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (٦٩٨) ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإِنسان ملتفتاً لهذه الدقة.

[ ٦١٦ ] مسألة ٢٢ : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.

[ ٦١٧ ] مسألة ٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة (٦٩٩) ، والأحوط ضم التيمم.

__________________________________________________

(٦٩٧) ( بعد البرء ) : بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقاً.

(٦٩٨) ( محل الغسل يكفي ) : مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفاً.

(٦٩٩) ( جرى حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم.

٢٠٠