العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فصل

في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء.

الثاني : طهارة الماء.

الثالث : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقا.

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.

الخامس : إباحة الماء وظرفه (١٠٧٥) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإِعادة وإن يكن عن علم وعمد.

[ ٨٨٨ ] مسألة ١ : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً ، بل قيل : إنه أفضل (١٠٧٦) ، ولكن الظاهر كما قبل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

[ ٨٨٩ ] مسألة ٢ : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا

__________________________________________________

(١٠٧٥) ( اباحة الماء ) : يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء ، وحكم الخليطين كحكم الماء.

(١٠٧٦) ( بل قيل انه افضل ) : وهو الاقرب.

٣٠١

رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.

[ ٨٩٠ ] مسألة ٣ : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

[ ٨٩١ ] مسألة ٤ : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

[ ٨٩٢ ] مسألة ٥ : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب (١٠٧٧) نبشه لتغسيله او تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (١٠٧٨) ، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره (١٠٧٩).

[ ٨٩٣ ] مسألة ٦ : لا يجوز أخذ الأجرة (١٠٨٠) على تغسيل الميت ، بل كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل ، لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة لا بأس به حينئذ.

[ ٨٩٤ ] مسألة ٧ : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوط بالمعسور.

[ ٨٩٥ ] مسألة ٨ : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول

__________________________________________________

(١٠٧٧) ( جاز بل وجب ) : اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.

(١٠٧٨) ( مع الكفن الغصبي ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

(١٠٧٩) ( بل يصلي على قبره ) : رجاءاً كما سيأتي.

(١٠٨٠) ( لا يجوز الاجرة ) : على الاحوط.

٣٠٢

أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر (١٠٨١) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.

[ ٨٩٦ ] مسألة ٩ : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر وإن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.

فصل

في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثاث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث * البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول.

الخامس : أن يحفر حفيرة الغساله.

السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.

__________________________________________________

(١٠٨١) ( ولو كان بعد وضعه في القبر ) : على الاحوط في هذه الصورة.

(*) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.

٣٠٣

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.

العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر : غسل فرجيه (١٠٨٢) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خِرقة ويغسل فرجه.

الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.

الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.

السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قِرَب.

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

__________________________________________________

(١٠٨٢) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة اذا كانت محرمة.

٣٠٤

التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثاثة في كل غسل من الأغسال الثالثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » أو يقول : « اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل

في مكروهات الغسل

الأول : إقعاده حال الغسل.

الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه.

الثالث : حلق رأسه أو عانته.

الرابع : نتف شعر إبطيه.

الخامس : قص شاربه.

السادس : قص أظفاره ، بل الأحوط (١٠٨٣) تركه وترك الثلاثة قبله.

السابع : ترجيل شعره.

__________________________________________________

(١٠٨٣) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

٣٠٥

الثامن : تخليل ظفره (١٠٨٤).

التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.

العاشر : التخطي عليه حين التغسيل.

الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.

الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملاً.

[ ٨٩٧ ] مسألة ١ : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال : « ادفنه معي في قبري ».

[ ٨٩٨ ] مسألة ٢ : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

[ ٨٩٩ ] مسألة ٣ : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (١٠٨٥).

فصل

في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي (١٠٨٦) رجلاً كان أو أمرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون (١٠٨٧) من السُرّة إلى الرُكبة ،

__________________________________________________

(١٠٨٤) ( تخليل ظفره ) : الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.

(١٠٨٥) ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه.

(١٠٨٦) ( بالوجوب الكفائي ) : مر الكلام فيه.

(١٠٨٧) ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

٣٠٦

والأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم. الثالثة : الإِزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب (١٠٨٨) على الصغار من الورثة وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

[ ٩٠٠ ] مسألة ١ : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط.

[ ٩٠١ ] مسألة ٢ : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع (١٠٨٩) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

[ ٩٠٢ ] مسألة ٣ : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (١٠٩٠) ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً (١٠٩١).

[ ٩٠٣ ] مسألة ٤ : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت

__________________________________________________

(١٠٨٨) ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الاقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من اصل التركة.

(١٠٨٩) ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الاظهر كفايته.

(١٠٩٠) ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الاحوط ، والاحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً.

(١٠٩١) ( وجب نزعه بعد الدفن ايضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.

٣٠٧

النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (١٠٩٢) ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه (١٠٩٣) جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول (١٠٩٤) ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

[ ٩٠٤ ] مسألة ٥ : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول (١٠٩٥) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (١٠٩٦) وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء (١٠٩٧).

[ ٩٠٥ ] مسألة ٦ : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط (١٠٩٨).

[ ٩٠٦ ] مسألة ٧ : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،

__________________________________________________

(١٠٩٢) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

(١٠٩٣) ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط.

(١٠٩٤) ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الاظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً.

(١٠٩٥) ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً ـ كما تقدم ـ وإلاّ فلا يجوز بل يقدم غيره عليه.

(١٠٩٦) ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم الحرير في الفرض الأوّل وتقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الاتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني.

(١٠٩٧) ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب.

(١٠٩٨) ( على الاحوط ) : بل على الاقوى.

٣٠٨

وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإِمكان.

[ ٩٠٧ ] مسألة ٨ : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه.

[ ٩٠٨ ] مسألة ٩ : يشترط فيكون كفن الزوجة (١٠٩٩) على الزوج أمور :

أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها.

الثاني : عدم تقارن موتهما.

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية.

[ ٩٠٩ ] مسألة ١٠ : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له.

[ ٩١٠ ] مسألة ١١ : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن.

[ ٩١١ ] مسألة ١٢ : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

[ ٩١٢ ] مسألة ١٣ : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن

__________________________________________________

(١٠٩٩) ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم اذا كان بذل الكفن ـ ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه ـ حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا اذا عمل بالوصية فيما اذا اوصت به فيكون كما اذا تبرع الغير به.

٣٠٩

عارياً (١١٠٠).

[ ٩١٣ ] مسألة ١٤ : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها.

[ ٩١٤ ] مسألة ١٥ : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك (١١٠١) ليس للورثة مطالبة قيمته.

[ ٩١٥ ] مسألة ١٦ : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط.

[ ٩١٦ ] مسألة ١٧ : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط (١١٠٢).

[ ٩١٧ ] مسألة ١٨ : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها (١١٠٣) كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك.

[ ٩١٨ ] مسألة ١٩ : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ـ في غير الزوجة والمملوك ـ مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب (١١٠٤) في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو

__________________________________________________

(١١٠٠) ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الاحوط ويجوز احتسابه من الزكاة.

(١١٠١) ( فلو ايسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، واذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها.

(١١٠٢) ( وان كان احوط ) : لا يترك.

(١١٠٣) ( فعلى زوجها ) : على الاحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز.

(١١٠٤) ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في اول الفصل.

٣١٠

وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.

[ ٩١٩ ] مسألة ٢٠ : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة (١١٠٥) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضاً من أصل التركة.

[ ٩٢٠ ] مسألة ٢١ : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحق الرهانة وحق الجنابة ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (١١٠٦) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[ ٩٢١ ] مسألة ٢٢ : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط (١١٠٧) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه (١١٠٨) ، والأولى بل الأحوط (١١٠٩) أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من ما لهم إذا

__________________________________________________

(١١٠٥) ( ما هو اقل قيمة ) : من افراد المتعارف اللائق بشأنه وكذا الحال في المستحبات المتعارفة.

(١١٠٦) ( أو تقديم الكفن اشكال ) : والاظهر تقدم الكفن على الاول وتقدم الثالث عليه مع المزاحمة واما في الثاني فان كان المال رهناً لدين الميت قدم الكفن عليه وان كان رهناً لدين غيره قدم الكفن مع المزاحمة بينهما والعبرة باستيعاب ما يفي بالدين لجميع المال ولا يكفي تعلق الحق بجميعه.

(١١٠٧) ( لكنه احوط ) : لا يترك كما مر.

(١١٠٨) ( فالاحوط صرفه فيه ) : في جواز تكفينه من سهم سبيل الله اشكال.

(١١٠٩) ( والاولى بل الاحوط ) : بل المتعين اذا كانوا من مصارف الزكاة واريد صرفها في

٣١١

كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.

[ ٩٢٢ ] مسألة ٢٣ : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

فصل

في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.

الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.

الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.

الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.

السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.

السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.

__________________________________________________

كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.

٣١٢

فصل

في بقية المستحبات

وهي أيضاً أمور :

الأول : إجادة الكفن ، فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه.

الثاني : أن يكون من القُطن.

الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار « إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كفن في حِبَرة حمراء ».

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي ـ على ما قيل ـ حَبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ، وتسمى الآن قَمْحَة ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة ( عليهم السلام ) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة.

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين ، والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

٣١٣

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قِطَع الكفن من الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله ، وأن علياً والحسن والحسين وعلياً ومحمداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمداً وعلياً والحسن والحجة القائم ( عليهم السلام ) أولياء الله وأوصياء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء جوشن الصغير والكبير ، ويستحب كتابه الاخير في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد الله الحسين ( صلوات الله عليه ) : « إن أبي أوصاني بحفظ هذا الدعاء ، وأن اكتبه على كفنه وأن أعلمه أهل بيتي » ، ويستحب أيضاً أن يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على كفن سلمان ( رحمه الله ) وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد

من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شيء

إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى بسلسلة الذهب وهو : « حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف ابن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه ، قال : لما وافى أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا : يا ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك ؟ وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال ( عليه السلام ) : سمعت أبي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي محمد بن علي ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي الحسين

٣١٤

ابن علي ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : سمعت جبرائيل يقول : سمعت الله عز وجل يقول : لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى : أما بشروطها وأنا من شروطها » ، وإن كتب السند الآخر أيضاً فأحسن وهو : حدثنا أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن ابراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن محمد بن جمهور ، قال : حدثني علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن محمد بن علي ( عليه السلام ) عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) عن الحسين بن علي ( عليه السلام ) عن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل ( عليهم السلام ) عن اللوح والقلم ، قال : يقول الله عز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ». وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة والإِقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود ، والأولى أن يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن تكتب بالطين وبالماء بل بالإِصبع من غير مداد.

الثاني عشر : أن يهيّئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة ».

الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة

٣١٥

أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل

في مكروهات الكفن

وهي أمور :

أحدها : قطعه بالحديد.

الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه.

الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه.

الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذَريرة كما مر.

الخامس : كونه أسود.

السادس : ان يكتب عليه بالسواد.

السابع : كونه من الكتان ولو ممزوجا.

الثامن : كونه ممزوجاً بالإِبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر.

التاسع : المماكسة في شرائه.

العاشر : جعل عمامته بلا حنك.

الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف.

الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

٣١٦

فصل

في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه (١١١٠) على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط. والأحوط أن يكون (١١١١) المسح باليد بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (١١١٢) بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً (١١١٣) مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

[ ٩٢٣ ] مسألة ١ : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (١١١٤) ، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

[ ٩٢٤ ] مسألة ٢ : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره

__________________________________________________

(١١١٠) ( يجب مسحه ) : في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.

(١١١١) ( والاحوط ) : الاولى.

(١١١٢) ( وكفيه ) : الصحيح : وظاهر كفيه.

(١١١٣) ( طاهراً ) : حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.

(١١١٤) ( قبل اتيانه بالطواف كما مر ) : وقد مر الكلام فيه.

٣١٧

الصبي المميز (١١١٥) أيضاً.

[ ٩٢٥ ] مسألة ٣ : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (١١١٦) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.

[ ٩٢٦ ] مسألة ٤ : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه.

[ ٩٢٧ ] مسألة ٥ : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.

[ ٩٢٨ ] مسألة ٦ : إذا زاد الكافور يوضع على صدره.

[ ٩٢٩ ] مسألة ٧ : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.

[ ٩٣٠ ] مسألة ٨ : يكره وضع الكافور على النعش.

[ ٩٣١ ] مسألة ٩ : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

[ ٩٣٢ ] مسألة ١٠ : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل.

[ ٩٣٣ ] مسألة ١١ : يبدأ في التحينط (١١١٧) بالجبهة ، وفي سائر المساجد

[ ٩٣٤ ] مسألة ١٢ : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو

__________________________________________________

(١١١٥) ( الصبي المميز ) : وغيره.

(١١١٦) ( سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط.

(١١١٧) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.

٣١٨

يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (١١١٨).

فصل

في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : « إن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى الله عليه وآله ).

[ ٩٣٥ ] مسألة ١ : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب.

[ ٩٣٥ ] مسألة ٢ : الجريدة اليابسة لا تكفي.

[ ٩٣٧ ] مسألة ٣ : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.

[ ٩٣٨ ] مسألة ٤ : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر

__________________________________________________

(١١١٨) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.

٣١٩

من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.

[ ٩٣٩ ] مسألة ٥ : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.

[ ٩٤٠ ] مسألة ٦ : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.

[ ٩٤١ ] مسألة ٧ : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.

فصل

في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته والصلاة عليه والاستغفار له ، ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك ، وفي الخبر : إنه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخر كما أن الوليمة مذكرة للدنيا.

وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه ، والأخبار في فضله كثيرة ، ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيعه » وفي بعضها : « من شيع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه يشيعه حين موته مائة ألف ملك مستغفرون له إلى أن يبعث » وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » وفي بعض الأخبار : « يؤجر

٣٢٠