العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (٢١٢) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (٢١٣) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (٢١٤) إن أمكن التطهير أو التبديل (٢١٥) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء (٢١٦) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وإن كان التطهير أو التبديل (٢١٧) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف (٢١٨) ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (٢١٩) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.

[ ٢٧٧ ] مسألة ١ : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله * في وجوب الإعادة والقضاء.

__________________________________________________

(٢١٢) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة أو شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.

(٢١٣) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً إذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.

(٢١٤) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.

(٢١٥) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.

(٢١٦) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.

(٢١٧) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.

(٢١٨) ( يستأنف ) : على الاحوط.

(٢١٩) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.

(*) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.

٨١

[ ٢٧٨ ] مسألة ٢ : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته (٢٢٠) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (٢٢١) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شيء من ذلك (٢٢٢) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإِعادة أو القضاء.

[ ٢٧٩ ] مسألة ٣ : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (٢٢٣).

[ ٢٨٠ ] مسألة ٤ : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإِعادة أو القضاء ، وإن تمكن

__________________________________________________

(٢٢٠) ( وكذا لو شك في نجاسته ) : يعني ما اذا لم تكن هي الحالة السابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.

(٢٢١) ( أو على الارض ) : مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.

(٢٢٢) ( وكذا لو شك في شيء من ذلك ) : لا يترك الاحتياط فيما اذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.

(٢٢٣) ( من جهة بطلان وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما وإلا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.

٨٢

من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة.

[ ٢٨١ ] مسألة ٥ : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (٢٢٤) لا عارياً ، والأحوط القضاء (٢٢٥) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً.

[ ٢٨٢ ] مسألة ٦ : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (٢٢٦) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً.

[ ٢٨٣ ] مسألة ٧ : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.

[ ٢٨٤ ] مسألة ٨ : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (٢٢٧) ، وإن كانت نجاسة

__________________________________________________

(٢٢٤) ( يصلي في احدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما.

(٢٢٥) ( والاحوط القضاء ) : والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة الى الصلاة عارياً الا اذا فرض تضيق وقت القضاء.

(٢٢٦) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الاظهر جوازها.

(٢٢٧) ( والاحوط تطهير البدن ) : لا يترك.

٨٣

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (٢٢٨).

[ ٢٨٥ ] مسألة ٩ : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلاّ مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (٢٢٩) فيتعين الثاني في الجميع (٢٣٠) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (٢٣١) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلاّ أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.

[ ٢٨٦ ] مسألة ١٠ : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلاّ لرفع الحدث (٢٣٢) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولىٰ أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلاً ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.

[ ٢٨٧ ] مسألة ١١ : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً (٢٣٣) لا يجب عليه الإِعادة

__________________________________________________

(٢٢٨) ( لا يبعد ترجيحه ) : لم يثبت ذلك بل إذا كان في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.

(٢٢٩) ( ومتعدده ) : كأن يكون أحد الدمين من السباع.

(٢٣٠) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.

(٢٣١) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.

(٢٣٢) ( لا يكفي إلاّ لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.

(٢٣٣) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر أو من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت أو كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، وإذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.

٨٤

بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (٢٣٤) في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.

[ ٢٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا اضطر إلى السجود (٢٣٥) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

[ ٢٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإِعادة ، وإن كانت أحوط.

فصل

في ما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور :

الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإِزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته (٢٣٦) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه (٢٣٧) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان

__________________________________________________

(٢٣٤) ( استأنف ) : اذا لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.

(٢٣٥) ( اذا اضطرّ الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.

(٢٣٦) ( فالاحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية.

(٢٣٧) ( نعم يجب شده ) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.

٨٥

معفواً ، لكن بالمقدار المتعارف (٢٣٨ ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيراً أو في محل لا يمكن شده ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح.

[ ٢٩٠ ] مسألة ١ : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القَيح المتنجس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

[ ٢٩١ ] مسألة ٢ : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو ، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.

[ ٢٩٢ ] مسألة ٣ : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كل قَرح أو جُرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

[ ٢٩٣ ] مسألة ٤ : لا يعفى عن دم الرُعاف (٢٣٩) ، ولا يكون من الجروح.

[ ٢٩٤ ] مسألة ٥ : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة (٢٤٠).

[ ٢٩٥ ] مسألة ٦ : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه.

[ ٢٩٦ ] مسألة ٧ : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث

__________________________________________________

(٢٣٨) ( لكن بالمقدار المتعارف ) : بل وغيره كما اذا تعدى بحركة غير متعارفه ونحوها نعم لا يحكم بالعفو عن غير اطراف المحل كما سيأتي في المسألة الثانية.

(٢٣٩) ( دم الرعاف ) : بخلاف دم الجرح او القرح في داخل الانف.

(٢٤٠) ( مرة ) : والأولى غسله مرتين غدوة وعشية.

٨٦

تعد جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه ، فلو برء البعض وجب غسله ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة (٢٤١) من الحيض والنفاس والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (٢٤٢) ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحه ، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإِبهام (٢٤٣) من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير.

[ ٢٩٧ ] مسألة ١ : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (٢٤٤) وإن كان من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد وإن لم يكن طبقتين.

[ ٢٩٨ ] مسألة ٢ : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار

__________________________________________________

(٢٤١) ( عدا الدماء الثلاثة ) : الاستثناء في دم الحيض لا يخلو من وجه واما في غيره مما ذكره قدس سره فمبني على الاحتياط.

(٢٤٢) ( فالاحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.

(٣٤٣) ( سعة عقد الابهام ) : لا يترك الاحتياط بالاقتصار عليه.

(٢٤٤) ( فالظاهر التعدد ) : الا في فرض الاتصال على نحو يعد في العرف دماً واحداً.

٨٧

المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو (٢٤٥).

[ ٢٩٩ ] مسألة ٣ : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو (٢٤٦) ، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته.

[ ٣٠٠ ] مسألة ٤ : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم.

[ ٣٠١ ] مسألة ٥ : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.

[ ٣٠٢ ] مسألة ٦ : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه.

[ ٣٠٣ ] مسألة ٧ : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.

[ ٣٠٤ ] مسألة ٨ : إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلاً على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا ؟ إشكال ، فلا يترك الاحتياط.

الثالث : مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس ، كالقَلَنسُوَة والعرقچين والتكّة والجَورب والنعل والخاتم والخَلخال ونحوها ، بشرط أن لا

__________________________________________________

(٢٤٥) ( والأحوط عدم العفو ) : بل الاقوى.

(٢٤٦ ) ( فالاحوط عدم العفو ) : الاظهر انه معفوّ عنه الا ان يكون مسبوقاً بالاكثرية عن المقدار المعفو عنه.

٨٨

يكون من الميتة (٢٤٧) ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمم او تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج لكن يمكن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلّت فلا يكون معفواً إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة.

الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها ، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلاً ففيه إشكال (٢٤٨) ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط اجتناب حملها (٢٤٩) في الصلاة.

[ ٣٠٥ ] مسألة ١ : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزُرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

الخامس : ثوب المربية (٢٥٠) للصبي ، اُمّاً كانت أو غيرها متبرعة أومستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة مخيرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى (٢٥١) غسله آخر

__________________________________________________

(٢٤٧) ( بشرك ان لا يكون من الميتة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.

(٢٤٨) ( ففيه اشكال ) : لا يبعد الجواز.

(٢٤٩) ( فان الاحوط اجتناب حملها ) : والاظهر الجواز حتى فيما يعد من اجزاء السباع ـ فضلاً عن غيرها مما لا يؤكل لحمه ـ اذا لم تكن على بدنه او لباسه الذي تتم فيه الصلاة ، فلا مانع من جعلها في جيبه او في قارورة وحملها معه.

(٢٥٠) ( ثوب المربية ) : لم تثبت له خصوصية ، فالمناط في العفو فيه تحقق الحرج الشخصيّ في غسله الداخل في النوع السادس الاتي.

(٢٥١) ( وان كان الأُولى ) : اذا لم يتيسر لها غسله إلا مرة واحدة في اليوم جاز لها الاكتفاء به

٨٩

النهار لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن.

[ ٣٠٦ ] مسألة ١ : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه.

[ ٣٠٧ ] مسألة ٢ : في الحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله.

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار (٢٥٢).

فصل

في المطهرات

وهي أمور :

احدها : الماء وهو عمدتها ، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك (٢٥٣) ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يَطهر بتمام غُسله.

ويشترط في التطهير به أمور بعضها شرط في كل من القليل والكثير

__________________________________________________

وعليها حينئذٍ ان تغسله في وقت تتمكن من اتيان اكبر عدد من الفرائض مع الطهارة او مع قلة النجاسة وما ذكره في المتن يحصل به الغرض المذكور غالباً.

(٢٥٢) ( حال الاضطرار ) : مر المراد منه في التعليق على المسألة الحادية عشرة من الفصل السابق.

(٢٥٣) ( بالاستهلاك ) : بل بالامتزاج بعد زوال الاضافة وان لم يستهلك.

٩٠

وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

اما الأول فمنها : زوال العين والأثر (٢٥٤) بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء (٢٥٥) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

وأما الثاني (٢٥٦) : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول وكالظروف والتعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفُرُش ونحوها مما يقبله ، والورود اي ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط.

[ ٣٠٨ ] مسألة ١ : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة.

[ ٣٠٩ ] مسألة ٢ : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس ، وأما الإِطلاق فاعتباره إنما هو قبل

__________________________________________________

(٢٥٤) ( زوال العين والاثر ) : اي من الاعيان النجسة وإلا ففي اطلاقه مع وصول الماء المطلق اليه منع.

(٢٥٥) ( عدم تغير الماء ) : باوصاف النجاسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل حتى في حال الانفصال ولا يعتبر عدم التغير باوصاف المتنجس مطلقاً.

(٢٥٦) ( واما الثاني ) : الظاهر عدم اختصاص الاولين بالقليل والورود لا يعتبر مطلقاً على الاظهر ، واما العصر فلا يعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقق الغسل فانه يتقوم باستيلاء الماء على المحل بحيث تنحل فيه النجاسة حقيقة أو اعتباراً ، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة فلا بد من انفصالها عرفاً فاذا كان مما ينفذ فيه الماء ومما يتعارف عصره يجب العصر مقدمة للانفصال والا فلا.

٩١

الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً (٢٥٧) لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوَّن لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلاً (٢٥٨) لم يصل إلى حد الإضافة ، وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق وإن صار بالعصر مضافاً (٢٥٩) ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط عدم التغير (٢٦٠) أيضاً كذلك ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

[ ٣١٠ ] مسألة ٣ : يجوز استعمال غُسالة الاستنجاء في التطهير (٢٦١) على الأقوى ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً (٢٦٢) فلا.

[ ٣١١ ] مسألة ٤ : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل (٢٦٣) من بول غير الرضيع الغسل مرتين ، وأما من بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة ، وإن كان المرّتان أحوط ، وأما المتنجس بسائر النجاسات (٢٦٤) عدا

__________________________________________________

(٢٥٧) ( إلى المحل مضافاً ) : سواء أكانت الاضافة بالنجس أم بالمتنجس.

(٢٥٨) ( إذا كان اللون قليلاً ) : في غير الملون بنجس العين.

(٢٥٩) ( بالعصر مضافاً ) : اي بغير النجس وكذا الحال في الماء المعصور.

(٢٦٠) ( اشتراط عدم التغير ) : مرّ الكلام فيه.

(٢٦١) ( في التطهير ) : على القول بطهارتها وقد مرّ منعه.

(٢٦٢) ( احتياطاً ) بل هو الاقوى في بعض اقسامها كما مرّ.

(٢٦٣) ( بالماء القليل ) : بل وغيره سوى الجاري. نعم اعتبار التعدد في تطهيرهما بماء المطر مبنيّ على الاحتياط.

(٢٦٤) ( بسائر النجاسات ) : وكذا بالبول في غير الثوب والبدن ـ عدا الاناء ـ وسيجيء حكمه ان شاء الله تعالى.

٩٢

الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها (٢٦٥) إلا أن يصب الماء مستمراً بعد زوالها ، والأحوط التعدد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة (٢٦٥).

[ ٣١٢ ] مسألة ٥ : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل (٢٦٦) ، وإذا تنجست بالوُلوغ التعفير بالتراب مرة وبالماء بعده مرتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثم يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط بل الثاني (٢٦٧) أيضاً ، ولابد من التراب ، فلا يكفي عنه الرَماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل (٢٦٨) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لَطعه (٢٦٩) الإِناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط (٢٧٠) ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإِناء.

[ ٣١٣ ] مسألة ٦ : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإِناء سبع مرات ، وكذا في موت الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل

__________________________________________________

(٢٦٥) ( الغسلة المزيلة ) : الاظهر كفايتها.

(٢٦٦) ( في الماء القليل ) : أو غيره على الاحوط.

(٢٦٧) ( بل الثاني ) : بحيث لم يخرج عن اسم التراب حين المسح به.

(٢٦٨) ( يكفي الرمل ) : اذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا ففي كفايته اشكال.

(٢٦٩) ( الحاق لطعه ) : ان بقي فيه شيء يصدق انه سؤره بل مطلقاً على الاظهر.

(٢٧٠) ( وان كان أحوط ) : بل الاحوط فيه الغسل بالتراب اولاً ثم بالماء ثلاث مرات ولا يترك ، وكذا فيما بعده.

٩٣

السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه.

[ ٣١٤ ] مسألة ٧ : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث.

[ ٣١٥ ] مسألة ٨ : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل الاستعمال.

[ ٣١٦ ] مسألة ٩ : إذا كان الإِناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه (٢٧١) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه (٢٧٢) على النجاسة أبداً ، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

[ ٣١٧ ] مسألة ١٠ : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقِربة والمطهَرة وما أشبه ذلك (٢٧٣).

[ ٣١٨ ] مسألة ١١ : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة.

[ ٣١٩ ] مسألة ١٢ : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر.

[ ٣٢٠ ] مسألة ١٣ : إذا غسل الإِناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ،

__________________________________________________

(٢٧١) ( وتحريكه ) : تحريكاً عنيفاً.

(٢٧٢) ( فالظاهر بقاؤه ) : على الاحوط.

(٢٧٣) ( وما اشبه ذلك ) : عموم الحكم اما لا يصدق عليه عنوان الاناء كالقربة والمِطْهرة مبني على الاحتياط.

٩٤

بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط (٢٧٤) التثليث حتى في الكثير.

[ ٣٢١ ] مسألة ١٤ : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.

[ ٣٢٢ ] مسألة ١٥ : إذا شك في متنجس أنه من الظروف (٢٧٥) حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة (٢٧٦).

[ ٣٢٣ ] مسألة ١٦ : يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف ، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء عليه وانفصال معظم الماء ، وفي مثل الثياب والفرش مما ينفذ فيه الماء لابد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفَرك والدَلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه ، وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر (٢٧٧) ولا التعدد وغيره ، بل بمجرد غمسه (٢٧٨) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه (٢٧٩)

__________________________________________________

(٢٧٤) ( والاحوط ) : لزوماً حتى في الماء الجاري والمطر بل هو الاقوى في إناء الخمر نعم في إناء الولوغ تكفي المرتان.

(٢٧٥) ( من الظروف ) : بل من الاواني كما مرّ.

(٢٧٦) ( فالظاهر كفاية المرة ) : إلا مع سبق وصف الانائية.

(٢٧٧) ( فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ) : مرّ الكلام في الجميع.

(٢٧٨) ( بل بمجرد غمسه ) : الاظهر عدم كفايته وقد مر في أول الفصل ما يرتبط بالمقام.

(٢٧٩) ( ولا يلزم تجفيفه ) : هذا في مثل الكوز والآجر مما ينفذ فيه الماء بوصف الاطلاق ، واما مثل الصابون والطين المتنجس مما لا ينفذ فيه بوصف الاطلاق فالظاهر عدم

٩٥

أولاً ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال بالكثير يطهر (٢٨٠) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف.

[ ٣٢٤ ] مسألة ١٧ : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وأن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضر تغذّيه اتفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط (٢٨١) ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط في لحوق (٢٨٢) الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه ، وكذا لو كان من الخنزيرة.

[ ٣٢٥ ] مسألة ١٨ : إذا شك في نفوذ الماء النجس (٢٨٣) في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه (٢٨٤) بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني.

[ ٣٢٦ ] مسألة ١٩ : قد يقال بطهارة الدُهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه ، ثم أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنه مشكل ، لعدم

__________________________________________________

امكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة اليه لا بالكثير ولا بالقليل وان جفف.

(٢٨٠) ( بالكثير يطهر ) : بل لا بُدّ من الامتزاج.

(٢٨١) ( لا انثى على الاحوط ) : والاقوى هو التعميم.

(٢٨٢) ( يشترط في لحوق ) : الاظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.

(٢٨٣) ( نفوذ الماء النجس ) : واما النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.

(٢٨٤) ( نفوذ الماء الطاهر فيه ) : مر عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الاطلاق في الصابون ونحوه.

٩٦

حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه ، وإن كان غير بعيد (٢٨٥) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

[ ٣٢٧ ] مسألة ٢٠ : إذا تنجس الأرُز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكر ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل (٢٨٦) بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثم يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلابد من الثلاث.

[ ٣٢٨ ] مسألة ٢١ : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (٢٨٧) ثم عصره وإخراج غسالته ، وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرّتان فيه (٢٨٨) إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صب الماء (٢٨٩) ، وإلا فلا بُدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً.

[ ٣٢٩ ] مسألة ٢٢ : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل (٢٩٠) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.

__________________________________________________

(٢٨٥) ( غير بعيد ) : بل بعيد ، نعم لو فرض انحلاله في الماء بحيث عد من عوارضه بالنظر العرفي ـ كما هو الحال في الخبز اذا اضيف الى عجينه شيء من الدُهْن ـ حكم بطهارته ولكنه فرض بعيد.

(٢٨٦) ( بل لا يبعد تطهيره بالقليل ) : اذا لم يتنجس باطنه والا ففي امكان تطهيره بالماء القليل اشكال.

(٢٨٧) ( وصب الماء عليه ) : ويكفي العكس ايضاً لما مر من عدم اعتبار الورود.

(٢٨٨) ( والمرتان فيه ) : في خصوص الثوب واما في اللحم فتكفي المرة الواحدة.

(٢٨٩) ( قبل صب الماء ) : من غير ناحية وضع الثوب المتنجس فيه.

(٢٩٠) ( بل والقليل ) : فيه اشكال كما مر.

٩٧

[ ٣٣٠ ] مسألة ٢٣ : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (٢٩١) ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.

[ ٣٣١ ] مسألة ٢٤ : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك (٢٩٢).

[ ٣٣٢ ] مسألة ٢٥ : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (٢٩٣) ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.

[ ٣٣٣ ] مسألة ٢٦ : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً (٢٩٤) ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة (٢٩٥) ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا

__________________________________________________

(٢٩١) ( ونفوذ الماء الى اعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.

(٢٩٢) ( كذلك ) : لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.

(٢٩٣) ( والمرتان فيه ) : على الاحوط ، والاظهر كفاية المرة الواحدة.

(٢٩٤) ( نجساً ) : والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.

(٢٩٥) ( يحفر حفيرة ) : علم مما مر عدم لزومه.

٩٨

بإلقاء الكر (٢٩٦) أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملاً يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال (٢٩٧) من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة.

[ ٣٣٤ ] مسألة ٢٧ : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر مادام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج (٢٩٨) منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإِطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مر سابقا.

[ ٣٣٥ ] مسألة ٢٨ : فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفورية (٢٩٩) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.

[ ٣٣٦ ] مسألة ٢٩ : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان.

[ ٣٣٧ ] مسألة ٣٠ : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط (٣٠٠) ليسا مما

__________________________________________________

(٢٩٦) ( إلا بالقاء الكرّ ) : بل يطهر بالقليل ايضاً اذا نفذ في باطنه معظم الماء.

(٢٩٧) ( عن اشكال ) : ضعيف.

(٢٩٨) ( بحيث لا يخرج ) : مع زوال العين.

(٢٩٩) ( في العصر الفورية ) : الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بُدّ من عدم التراخي بحد يجب مقدار معتد به مما يخرج لو عصر فوراً.

(٣٠٠) ( الخيط ) : الظاهر ان مراده قدس سره من الخيط لا يعم مثل الخيط المنفصل الذي

٩٩

يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.

[ ٣٣٨ ] مسألة ٣١ : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه (٣٠١) ، ولا يقبل التطهير إلاّ ظاهره ، فاذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً (٣٠٢) ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.

[ ٣٣٩ ] مسألة ٣٢ : الحلي الذي يصوغه الكافر (٣٠٣) إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه (٣٠٤) على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة.

[ ٣٤٠ ] مسألة ٣٣ : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء (٣٠٥) عليه بوصف الإطلاق (٣٠٥) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلاً للتطهير.

[ ٣٤١ ] مسألة ٣٤ : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً

__________________________________________________

يشد به فتق بعض الخفاف.

(٣٠١) ( ظاهره وباطنه ) : اطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.

(٣٠٢) ( تنجس ظاهره ثانياً ) : لا يحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض الأَوّل إذا انجمد بمجرد الوصول إلى الماء المتنجس ، واما في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الاجمالي بنجاسة بعض اجزائه الظاهرة.

(٣٠٣) ( الذي يصوغه الكافر ) : المحكوم بالنجاسة.

(٣٠٤) ( باطنه ) : في الجملة.

(٣٠٥) ( إذا علم جريان الماء عليه بوصف الطلاق ) : أو شك في زوال وصف الاطلاق.

١٠٠