العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فصل

[ في ماء البئر و ... ]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر (٥٥) ، لأن له مادة ، ونزح المقدرات في صورة عدم التغير مستحب (٥٦) ، وأما إذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.

[ ١٢٤ ] مسألة ١ : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلاً عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء (٥٧) من المادة في ذلك.

[ ١٢٥ ] مسألة ٢ : الماء الراكد النجس كراً كان أو قليلاً يطهر بالاتصالِ بكر طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري (٥٨) وإن لم يحصل الامتزاج (٥٩) على الأقوى ، وكذا بنزول المطر.

[ ١٢٦ ] مسألة ٣ : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده وإن كان الكر المطهر مثلاً أعلى والنجس أسفل ، وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال.

__________________________________________________

(٥٥) ( من قبل نفسه طهر ) : الاحوط رعاية الامتزاج.

(٥٦) ( مستحب ) : بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهة شديدة.

(٥٧) ( ولا يعتبر خروج ماء ) : اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط كما مر.

(٥٨) ( النابع الغير الجاري ) : تقدم عدم اعتصامه.

(٥٩) ( وان لم يحصل الامتزاج ) : بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.

٤١

[ ١٢٧ ] مسألة ٤ : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، ولا يلزم صب مائه وغسله (٦٠).

[ ١٢٨ ] مسألة ٥ : الماء المتغير إذا ألقي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، ولا حاجة إلى إلقاء كر آخر بعد زواله ، لكن بشرط أن يبقى الكر الملقى على حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيره ، فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرّق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلاً باقياً على حاله تنجس ولم يكف في التطهير ، والأولى إزالة التغير أوّلاً ثم إلقاء الكر أو وصله به.

[ ١٢٩ ] مسألة ٦ : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على إشكال (٦١) لا يترك فيه الاحتياط ، وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً ، ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى.

[ ١٣٠ ] مسألة ٧ : إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدّمت البينة (٦٢) ، وإذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم ، وإن كانت مستندة إلى الأصل (٦٣) تقدم بينة النجاسة.

[ ١٣١ ] مسألة ٨ : إذا شهد اثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر يمكن بل لا يبعد (٦٤) تساقط الاثنين بالاثنين وبقاء الآخرين.

__________________________________________________

(٦٠) ( ولا يلزم صب مائه وغسله ) : بل اذا حصل الامتزاج بذلك فالاحوط صب مائه وغسله مرتين اخريين وان لم يحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.

(٦١) ( وبالعدل الواحد على اشكال ) : لا اشكال فيه مع حصول الاطمئنان وكذا في خبر الثقة.

(٦٢) ( قدمت البينة ) : سيجيء استظهار ان المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.

(٦٣) ( وان كانت مستندة الى الاصل ) : في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم اشكال.

(٦٤) ( بل لا يبعد ) : لعله لصحيحة أبي بصير ( أكثرهم بنية يستحلف ) لكن

٤٢

[ ١٢٣ ] مسألة ٩ : الكرية تثبت بالعلم والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً (٦٥).

[ ١٣٣ ] مسألة ١٠ : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام (٦٦).

فصل

[ في الماء المستعمل ]

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله (٦٧) في رفع الحدث أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث (٦٨) أيضاً ، لكن

__________________________________________________

الاستدلال بها ضعيف ، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.

(٦٥) ( أيضاً إشكالاً ) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.

(٦٦) ( ويجوز بيعه مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا اذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الإعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبالٍ يجب.

(٦٧) ( والاقوى جواز استعماله ) : علىٰ كراهة.

(٦٨) ( طاهر ، ويرفع الخبث ) : الاظهر أنّه لا فرق بينه وبين غيره مما يستعمل في رفع الخبث من حيث النجاسة ، نعم لم يحكم بنجاسة ملاقيه تسهيلاً.

٤٣

لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين ، وأما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أن ماء الغسلة المزيلة للعين نجس (٦٩) ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب (٧٠).

[ ١٣٤ ] مسألة ١ : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأكبر.

[ ١٣٥ ] مسألة ٢ : يشترط في طهارة (٧١) ماء الاستنجاء أمور :

الأول : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة.

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج.

الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء.

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ، نعم الدم الذي يعد جزءاً من البول (٧١) أو الغائط (*) لا بأس به.

الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط بحيث يتميز ، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلابأس به.

[ ١٣٦ ] مسألة ٣ : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.

[ ١٣٧ ] مسألة ٤ : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد

__________________________________________________

(٦٩) ( المزيلة للعين نجس ) : نجاستها في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل ثبتني على الاحتياط.

(٧٠) ( الاحوط الاجتناب ) : حتى المستعمل في تطهير المتنجس مع الوسائط الذي لا يحكم بنجاسة ملاقيه للفرق بين الملاقي والغسالة.

(٧١) ( يشترط في طهارة ) : بل في عدم منجسيته.

(*) ( يعد جزءاً من البول أو الغائظ) : مع استهلاكه فيهما.

٤٤

لا بأس (٧٢) ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه.

[ ١٣٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاُولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

[ ١٣٩ ] مسألة ٦ : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته.

[ ١٤٠ ] مسألة ٧ : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة (٧٣) ، وإن كان الأحوط الاجتناب.

[ ١٤١ ] مسألة ٨ : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

[ ١٤٢ ] مسألة ٩ : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

[ ١٤٣ ] مسألة ١٠ : سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها.

[ ١٤٤ ] مسألة ١١ : المتخلف في الثوب (٧٤) بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.

__________________________________________________

(٧٢) ( ثم عاد لا بأس ) : ما لم يرفع اليد عن المحل والا فمشكل.

(٧٣) ( يحكم عليه بالطهارة ) : بل لا يحكم بطهارته ولا بطهارة ملاقيه.

(٧٤) ( المتخلف في الثوب ) : من الغسلة المطهّره وكذا فيما بعده.

٤٥

[ ١٤٥ ] مسألة ١٢ : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

[ ١٤٦ ] مسألة ١٣ : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

[ ١٤٧ ] مسألة ١٤ : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.

[ ١٤٨ ] مسألة ١٥ : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.

فصل

[ في الماء المشكوك ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد الغير المحتمل كونه له (٧٥).

[ ١٤٩ ] مسألة ١ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (٧٦) ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه (٧٧).

__________________________________________________

(٧٥) ( المحتمل كونه له ) : أو لغيره.

(٧٦) ( يجب الاجتناب عن الجميع ) : سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.

(٧٧) ( لا يجب الاجتناب عن شيء منه ) : لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه

٤٦

[ ١٥٠ ] مسألة ٢ : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفى الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد (٧٨) ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كل منها ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعد (٧٩) ، العلم الإِجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً ، ولكن الاحتياط أولى.

[ ١٥١ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقاً يتيمم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع (٨٠) بين التيمم والوضوء به.

[ ١٥٢ ] مسألة ٤ : إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ايضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به ، والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً (٨١).

__________________________________________________

بارتكاب النجس أو المغصوب.

(٧٨) ( بواحد ) : إذا لم يحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة على خلافه والا فاللازم الزيادة بواحد على اكبر عدد محتمل.

(٧٩) ( والمعيار ان لا يعد ) : بل المعيار موهومية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل واحد بحيث لا يعبأ به العقلاء ، فحينئذ إن لم يحتمل الزيادة عليه احتمالاً معتداً به فلا يجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام وإلاّ فيجري عليه حكمها.

(٨٠) ( والأولى الجمع ) : بل هو الاحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الاضافة واما في هذه الصورة فيتيمم.

(٨١) ( ضعيف جداً ) : ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمن من

٤٧

[ ١٥٣ ] مسألة ٥ : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع (٨٢) بينه وبين التيمم.

[ ١٥٤ ] مسألة ٦ : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (٨٣) ، لكن الأحوط الاجتناب.

[ ١٥٥ ] مسألة ٧ : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم (٨٤) ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم.

[ ١٥٦ ] مسألة ٨ : إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر فأريق أحدهما ولم يعلم أنه أيهما فالباقي محكوم بالطهارة (٨٥) ، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة. في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فإن الماء

__________________________________________________

حيث النجاسة نظراً الى العلم الاجمالي بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبية فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.

(٨٢) ( الاحوط الجمع ) : إلا اذا كان الماءآن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمم.

(٨٣) ( لا يحكم عليه بالنجاسة ) : ولا يجب الاجتناب عنه إلا في صور : ( منها ) : ما اذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، و ( منها ) : ما اذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدداَ.

(٨٤) ( تعين التيمم ) : تشكل صحة التيمم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكن من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بهما على النحو الاتي في التعليقة على المسألة العاشرة.

(٨٥) ( فالباقي محكوم بالطهارة ) : اذا لم يكن للمراق ملاقٍ له أثر شرعي.

٤٨

الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.

[ ١٥٧ ] مسألة ٩ : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

[ ١٥٨ ] مسألة ١٠ : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل (٨٦) صح وضوؤه أو غسله على الأقوى (٨٧) ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم ايضاً.

[ ١٥٩ ] مسألة ١١ : إذا كان هناك ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال (٨٨) ، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنه كان حين التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما

__________________________________________________

(٨٦) ( ثم توضأ به او اغتسل ) : اذا كان الماء الثاني كراً حين الاستعمال فله ان يكتفي في الغسل بالغسل به مرة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء ، نعم في مسح الرأس والرجلين لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.

(٨٧) ( على الاقوى ) : وحينئذٍ ان صلى بعد كل منهما فلا اشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن ، واذا صلى بعدهما ففي صحتها اشكال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.

(٨٨) ( محل اشكال ) : اذا كان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جريانها.

٤٩

يشكل جريانها (٨٩).

[ ١٦٠ ] مسألة ١٢ : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.

فصل

[ في الأسئار ]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر (٩٠) نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره (٩١) سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

فصل

[ في النجاسات ]

النجاسات اثنتا عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل (٩٢) حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن

__________________________________________________

(٨٩) ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها.

(٩٠) ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.

(٩١) ( نعم يكره ) : اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً.

(٩٢) ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي.

٥٠

يكون أصلياً كالسباع ونحوها أو عارضياً كالجلاّل وموطوء الإِنسان (٩٣) والغنم الذي شرب لبن خنزيرة (٩٤) ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل (٩٥) كالسمك المحرم ونحوه.

[ ١٦١ ] مسألة ١ : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط وإن كان ملاقياً له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئاً فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه (٩٦) ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته.

[ ١٦٢ ] مسألة ٢ : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (٩٧) ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه.

[ ١٦٣ ] مسألة ٣ : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله وروثه (٩٨) ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه (٩٩) بمقتضى الأصل ،

__________________________________________________

(٩٣) ( وموطوء الانسان ) : من البهائم.

(٩٤) ( والغنم الذي شرب لبن خنزيرة ) : بل الجدي الذي رضع منه حتى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي ايضاً اذا كان كذلك.

(٩٥) ( ليس له دم سائل ) : لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن بوله اذا كان له بول وعدّ ذا لحم عرفاً.

(٩٦) ( فالاحوط الاجتناب عنه ) : لا بأس بتركه.

(٩٧) ( فلا يجوز ) : جوازه لا يخلو من وجه اذا كانت لهما منفعة محلله.

(٩٨) ( لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ) : في الشبهة الموضوعية وكذا في الحكمية بعد الفحص للفقيه ومن يرجع اليه والا فاللازم الاجتناب.

(٩٩) ( لا يجوز اكل لحمه ) : بل يجوز مطلقاً ولكن بعد الفحص في الشبهة الحكمية كما

٥١

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلاً أم لا ، كما أنه إذا شك في شيء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شك في أنه من الحيوان الفلاني يكون نجساً أو من الفلاني حتى يكون طاهراً كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرة الخنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.

[ ١٦٤ ] مسألة ٤ : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد ( رحمه الله ) أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة.

الثالث : المنيّ من كل حيوان له دم سائل ، حراماً كان أو حلالاً (١٠٠) برّياً أو بحرياً ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلاّ نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط.

الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالاً كان أو حراماً (١٠١) ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغاراً عدا مالا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوَبَر والعظم والقَرن والمنقار والظفر والمِخلَب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الانفحة (١٠٢) ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة

__________________________________________________

تقدم.

(١٠٠) ( أو حلالاً ) : على الاحوط فيه.

(١٠١) ( أو حراماً ) : ربما يستثنى منه الشهيد ومن اغتسل لاجراء الحد عليه أو القصاص منه ولا يخلو من وجه.

(١٠٢) ( الانفحة ) : انما يحكم بطهارة المظروف وهو اللبن المنعقد في بطن الجدي ونحوه قبل

٥٢

الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولابد من غسل ظاهر الإِنفَحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شيء.

[ ١٦٥ ] مسألة ١ : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة ، إلاّ الأجزاء الصغار (١٠٣) كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.

[ ١٦٦ ] مسألة ٢ : فأرة المسك المبانة من الحي (١٠٤) طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت (١٠٥) ففيها إشكال ، وكذا في مسكها (١٠٦) ، نعم إذا أخذت من يد المسلم (١٠٧) يحكم بطهارتها ولو لم يعلم انها مبانة من الحي أو الميت.

[ ١٦٧ ] مسألة ٣ : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوَزَغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفْس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.

[ ١٦٨ ] مسألة ٤ : إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (١٠٨) ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل

__________________________________________________

ان يأكل وقد يطلق عليه اللباء. واما الظرف فنجس.

(١٠٣) ( الاجزاء الصغار ) : التي زالت عنها الحياة وتنفصل بسهولة.

(١٠٤) ( المبانة من الحي ) : ولو بعلاج بعد صيرورتها معدة للانفصال بزوال الحياة عنها.

(١٠٥) ( من الميت ) : المبانة من المذكى طاهرة مطلقاً ، واما من الميتة فحكمها حكم المبانة من الحي.

(١٠٦) ( وكذا في مسكها ) : لا اشكال في طهارته في نفسه نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية حكم بنجاسته.

(١٠٧) ( من يد المسلم ) : أو غيره.

٥٣

أم لا.

[ ١٦٩ ] مسألة ٥ : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنف أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.

[ ١٧٠ ] مسألة ٦ : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً (١٠٩) إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب.

[ ١٧١ ] مسألة ٧ : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (١١٠) إلاّ إذا علم سبق يد المسلم عليه.

[ ١٧٢ ] مسألة ٨ : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغُسل.

[ ١٧٣ ] مسألة ٩ : السَقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ (١١١) في البيض.

[ ١٧٤ ] مسألة ١٠ : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغُسل.

__________________________________________________

(١٠٨) ( محكوم بالطهارة ) : وبسائر آثار التذكية إذا كانت مقروناً بتصرف يشعر بها وكذا ما يؤخذ من سوق المسلمين ـ إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ـ وما صنع في أرض غلب فيه المسلمون ، بلا فرق في الثلاثة بين ان يكون مسبوقاً بيد غير المسلم أو سوقه وعدمه إذا احتمل ان ذا اليد أو المأخوذ منه في السوق أو المتصدي للصنع محرز لتذكيته.

(١٠٩) ( المسلمين مطروحاً ) : في الحكم بتذكيته مع عدم احراز أحد الأمور الثلاثة المتقدمة اشكال فيكون محكوماً بما سيجيء في المسألة الاتية.

(١١٠) ( محكوم بالنجاسة ) : لا يبعد الحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه ، نعم لا يجوز اكله ما لم يحرز كونه مذكى ولو من جهة سبق أحد الامور الثلاثة المتقدمة.

(١١١) ( وكذا الفرخ ) : على الاحوط فيها والاظهر في الفرخ الطهارة.

٥٤

[ ١٧٥ ] مسألة ١١ : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.

[ ١٧٦ ] مسألة ١٢ : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإِنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإِنساني مخصوص بما بعد برده.

[ ١٧٧ ] مسألة ١٣ : المضُغة نجسة (١١٢) ، وكذا المَشيمة وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

[ ١٧٨ ] مسألة ١٤ : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقاً متصلاً به طاهر مادام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلاً وكانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.

[ ١٧٩ ] مسألة ١٥ : الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.

[ ١٨٠ ] مسألة ١٦ : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر ، وإلا فنجس.

[ ١٨١ ] مسألة ١٧ : إذا وجد عظماً مجرداً وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنه من الإِنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم.

[ ١٨٢ ] مسألة ١٨ : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو غيره كالسمك مثلاً محكوم بالطهارة.

__________________________________________________

(١١٢) ( المضغة نجسة ) : لا دليل يعتد به على نجاسة المذكورات.

٥٥

[ ١٨٣ ] مسألة ١٩ : يحرم بيع الميتة (١١٣) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

الخامس : الدم من كل ما نفس سائلة ، إنساناً أو غيره كبيراً أو صغيراً قليلاً كان الدم أو كثيراً ، وأما دم لا نفس له فطاهر ، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك والبَق والبُرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويشتثنى من دم الحيوان المتخلّفُ في الذبيحة بعد خروج المتعارف (١١٤) ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد ، فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفَس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجساً ، ويشترط في طهارة المتخلّف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

[ ١٨٤ ] مسألة ١ : العَلَقة المستحيلة من المني نجسة (١١٥) ، من إنسان كان أو من غيره حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

[ ١٨٥ ] مسألة ٢ : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهراً ، لكنه حرام إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءاً منه.

[ ١٨٦ ] مسألة ٣ : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس ، كما

__________________________________________________

(١١٣) ( يحرم بيع الميتة ) : على الاحوط وجوباً فيما اذا كانت محكومة بالنجاسة واستحباباً في غيرها.

(١١٤) ( بعد خروج المتعارف ) : الميزان في طهارة الدم المتخلف كون الحيوان محكوماً بالتذكية وعدم خروج الدم المتعارف انما يضر بتذكية الذبيحة فيما اذا كان بسبب انجماد الدم في عروقها أو لنحو ذلك واما اذا كان لاجل سبق نزيفها لجرح مثلاً فلا يضر بتذكيتها.

(١١٥) ( نجسة ) : على الاحوط فيها وفيما بعدها بل طهارة ما في البيض هو الاقوى.

٥٦

في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ، وكذا إذا صب عليه دواء غيرّ لونه إلى البياض.

[ ١٨٧ ] مسألة ٤ : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

[ ١٨٨ ] مسألة ٥ : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة اُمه تمام دمه طاهر ، ولكنه لا يخلو عن إشكال (١١٦).

[ ١٨٩ ] مسألة ٦ : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال (١١٧) ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأما ما خرج منه فلاإشكال في نجاسة.

[ ١٩٠ ] مسألة ٧ : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البَق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسة (١١٨) عملاً بالاستصحاب وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفَس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد ،

__________________________________________________

(١١٦) ( لا يخلو عن اشكال ) : ضعيف.

(١١٧) ( اشكال ) : هو كسابقه.

(١١٨) ( فالظاهر الحكم بنجاسة ) : الاظهر طهارته عملاً بقاعدة الطهارة الا اذا كان الحيوان محكوماً بعدم التذكية ولو من جهة عدم احراز خروج الدم المعتبر خروجه في تحققها ، ومجرد كون رأس الذبيحة على علو لا يمنع من خروجه فالتفصيل الاتي لا وجه له ايضاً.

٥٧

وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف.

[ ١٩١ ] مسألة ٨ : إذا خرج من الجُرح أو الدُمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قَيح ، ولا يجب عليه الاستعلام.

[ ١٩٢ ] مسألة ٩ : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

[ ١٩٣ ] مسألة ١٠ : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلداً.

[ ١٩٤ ] مسألة ١١ : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة (١١٩) ضعيف.

[ ١٩٥ ] مسألة ١٢ : إذا غرز إبرة أو أدخل سِكّيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط (١٢٠) الاجتناب عنه.

[ ١٩٦ ] مسألة ١٣ : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط (١٢١) الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[ ١٩٧ ] مسألة ١٤ : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن

__________________________________________________

(١١٩) ( لرواية ضعيفة ) : لا ضعف في بعض الروايات الدالة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(١٢٠) ( فالاحوط ) : استحباباً.

(١٢١) ( فالاحوط ) : الأولى.

٥٨

إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس (١٢٢) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضأ أو يغتسل (١٢٣) ، هذا إذا علم أنها دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالباً (١٢٤) فهو طاهر.

السادس ، والسابع : الكلب والخنزير البريان ، دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهراً ، وإن كان الأحوط (١٢٥) الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب.

الثامن : الكافر بأقسامه (١٢٦) حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا ، والمراد

__________________________________________________

(١٢٢) ( نجس ) : اذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل اليه ووجوب اخراجه يختص بما اذا عدّ من الظواهر.

(١٢٣) ( فيتوضأ أو يغتسل ) : بل الظاهر تعين التيمم.

(١٢٤) ( غالباً ) : الغلبة ممنوعة.

(١٢٥) ( وان كان الاحوط ) : بل لا يخلو عن قوة.

(١٢٦) ( الكافر باقسامه ) : شمول الحكم للكتابي مبني على الاحتياط الاستحبابي ، والمرتد يلحقه حكم الطائفة التي لحق بها.

٥٩

بالكافر من كان منكراً للألوهية (١٢٧) أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة (١٢٨) ، والأحوط الاجتناب (١٢٩) عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة (١٣٠) إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة (١٣١) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة.

[ ١٩٨ ] مسألة ١ : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلماً كما مر.

[ ١٩٩ ] مسألة ٢ : لا إشكال في نجاسة الغُلاة (١٣٢) والخوارج (١٣٣)

__________________________________________________

(١٢٧) ( منكراً للالوهية ) : بالمعنى المقابل للاقرار لسانا بالشهادتين.

(١٢٨) ( انكار الرسالة ) : ولو في الجملة بان يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى سواء كان من الاحكام كالفرائض ولزوم مودة ذوي القربى أو غيرها.

(١٢٩) ( والاحوط الاجتناب ) : لا وجه له مع كون انكاره لبعده عن محيط المسلمين وعدم علمه بكونه من الدين.

(١٣٠) ( يتبعه في النجاسة ) : لا وجه للتبعية اذا كان مميزاً وكان منكراً للمذكورات ، واما في غيره فاطلاق التبعية لمن كان معرضاً عنهم الى المسلمين أو في حالة الفحص والنظر محل نظر.

(١٣١) ( عن بصيرة ) : لا يعتبر ذلك.

(١٣٢) ( الغلاة ) : الغلاة طوائف مختلفة العقائد فمن كان منهم يذهب في غلوه إلى حدٍّ ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره ، وكذا الحال في الطوائف الاتية ، نعم الناصب محكوم بالنجاسة على اي تقدير وكذا السابّ اذا انطبق عليه عنوان النصب.

(١٣٣) ( الخوارج ) : الخوارج على قسمين ففيهم من يعلن بغضه لاهل البيت عليهم السلام

٦٠