العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

بل برجاء المطلوبية ، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).

[ ١٠٣٢ ] مسألة ٢ : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة (١٢١١) إذا خاف إعواز الماء يومها ، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته ، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت ، وأما اذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (١٢١٢) ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.

[ ١٠٣٣ ] مسألة ٣ : يستحب أن يقول حين الاغتسال :

« أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين ».

[ ١٠٣٤ ] مسألة ٤ : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.

[ ١٠٣٥ ] مسألة ٥ : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا

__________________________________________________

(١٢١١) ( يوم الخميس بل ليلة الجمعة ) : يأتي به فيهما رجاءً.

(١٢١٢) ( فلا يستحب قضاؤه ) : فيه اشكال وفيما بعده منع.

٣٦١

يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى ».

[ ١٠٣٦ ] مسألة ٦ : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإِعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس ، وإن كان الأولى (١٢١٣) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإِتيان به برجاء المطلوبية.

[ ١٠٣٧ ] مسألة ٧ : إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله ، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.

[ ١٠٣٨ ] مسألة ٨ : الأولى إتيانه قريباً من الزوال ، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.

[ ١٠٣٩ ] مسألة ٩ : ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل ، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده ، وكذا في التقديم ، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه ، وهكذا ، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً ، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (١٢١٤).

[ ١٠٤٠ ] مسألة ١٠ : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ، ومع تركه عمداً تجب الكفارة ، والأحوط (١٢١٥) قضاؤه يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضاؤه ، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.

[ ١٠٤١ ] مسألة ١١ : إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو

__________________________________________________

(١٢١٣) ( وان كان الاولى ) : بل المتعين.

(١٢١٤) ( كما هو الاقوى ) : قد مر منعه.

(١٢١٥) ( والاحوط ) : الاولى وكذا فيما بعده.

٣٦٢

بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق ، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإِعواز أو يوم السبت ، وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (١٢١٦) وكان الاشتباه في التطبيق.

[ ١٠٤٢ ] مسألة ١٢ : غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث (١٢١٧) الأصغر والأكبر ، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.

[ ١٠٤٣ ] مسألة ١٣ : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (١٢١٨) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

[ ١٠٤٤ ] مسألة ١٤ : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم ، ويجزئ (١٢١٩) ، نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإِدراك المستحب.

الثاني : من الأغسال الزمانية : أغسال ليالي شهر رمضان (١٢٢٠) ، يستحب

__________________________________________________

(١٢١٦) ( الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي ) : بل حتى في هذا الفرض في الصورة الاولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً في تحققه وكذا في الصورة الثانية اذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الاغسال الفعلية.

(١٢١٧) ( لا ينقض بشيء من الحدث ) : ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.

(١٢١٨) ( والحائض ) : بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.

(١٢١٩) ( يصح التيمم ويجزئ ) : فيه اشكال بل منع.

(١٢٢٠) ( الثاني ـ اغسال ليالي شهر رمضان ) : الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع

٣٦٣

الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل ، وايضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه ، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون ، وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتى ليالي الأزواج ، وعليه يصير اثنان وثلاثون ، ولكن لا دليل عليه ، لكن الإِتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا باس به ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.

[ ١٠٤٥ ] مسألة ١٥ : يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري ، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن ، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

[ ١٠٤٦ ] مسألة ١٦ : وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل ، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره ، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلّىٰ الله عليه وآله ) ، وامّا الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأُولى كونه آخر الليل كما مرّ.

[ ١٠٤٧ ] مسألة ١٧ : إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه ، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما ، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.

[ ١٠٤٨ ] مسألة ١٨ : لا تنقص هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.

__________________________________________________

والعشرين ، فيؤتى بغيرها رجاءً.

٣٦٤

الثالث : غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : « أنه لو نسي غسل يوم العيد حتىٰ صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (١٢٢١) ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل ، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلان أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته : « اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهم أذهب عني الدنس » ، والأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا يقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (١١٢٢) ووقته من أولها إلى الفجر ، والأولى إتيانه أولى الليل ، وفي بعض الاخبار : « إذا غربت الشمس فاغتسل ». والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.

الرابع : غسل يوم التروية ، وهو الثامن من ذي الحجة ، ووقته تمام اليوم.

الخامس : غسل يوم عرفة ، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند

__________________________________________________

(١٢٢١) ( ويحمل الى الغروب ) : وهو الاظهر.

(١٢٢٢) ( وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر ) : لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في ( السادس ) وما بعده الى آخر هذا الفصل.

٣٦٥

الزوال منه ، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.

السادس : غسل أيام من رجب ، وهي أوله ووسطه وآخره ، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث ، ووقتها من الفجر إلى الغروب ، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

الثامن : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل : إنه يوم الحادي والعشرين وقيل : هو يوم الخامس والعشرون وقيل : إنه السابع والعشرون منه ، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.

التاسع : يوم النصف من شعبان.

العاشر : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول.

الحادي عشر : يوم النيروز.

الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأول.

الثالث عشر : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.

الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ ١٠٤٩ ] مسألة ١٩ : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر ، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى ، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح ، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[ ١٠٥٠ ] مسألة ٢٠ : ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً ، فيشرع الإِتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح ،

٣٦٦

ولا بأس به لا بقصد الورود.

فصل

في الأغسال المكانية

أي الذي يستحب عند إرادة الدخول في مكان ، وهي الغسل لدخول حرم مكة وللدخول فيها ولدخول مسجدها (١٢٢٣) وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرفة للأئمة ( عليهم السلام ) ووقتها قبل الدخول عند إرادته ، ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى آخره (١٢٢٤) ، بل لا يبعد عدم الحاجة إلى تكرار مع التكرر ، كما أنه لا يبعد جواز التداخل أيضاً فيما لو أراد دخول الحرم ومكة والمسجد والكعبه في ذلك اليوم فيغتسل غسلاً واحداً للجميع ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها.

[ ١٠٥١ ] مسألة ١ : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ، ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

__________________________________________________

(١٢٢٣) ( ولدخول مسجدها ) : لم يثبت استحباب الغسل له وكذا للدخول في المشاهد المشرفة للأئمة عليهم السلام.

(١٢٢٤) ( للدخول الى آخره ) : إلا ان يتخلل الحدث بينهما وكذا فيما بعده كما سيجيء منه قدس سره.

٣٦٧

فصل

في الأغسال الفعلية

وقد مر أنها قسمان (١٢٢٥) :

القسم الأول : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :

أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.

الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضاً.

الثالث : للوقوف بعرفات.

الرابع : للوقوف بالمشعر.

الخامس : للذبح والنحر.

السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.

السابع : لزيارة أحد المعصومين ( عليهم السلام ) من قريب أو بعيد.

الثامن : لرؤية أحد الأئمة ( عليهم السلام ) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.

العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داوُد.

__________________________________________________

(١٢٢٥) ( وقد مر أنها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.

٣٦٨

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين ( عليه السلام ).

الثالث عشر : لإِرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين ( عليه السلام ).

الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة أيضاً ـ على وجه ـ.

السادس عشر : للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق ( عليه السلام ) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :

« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة » فسترى ما تحب.

السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وأن تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يوم أحد.

الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الأخير يغتسل.

التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا.

العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن

٣٦٩

فلاح السائل : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.

الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.

الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه.

الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.

الرابع والعشرون : لإِرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإِتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :

أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإِمام (عليه السلام ) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.

الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله

٣٧٠

حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة ( رحمهما الله ) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإِتيان به برجاء المطلوبية.

الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :

أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أو كان مجبوراً لا يستحب.

الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.

الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب (١٢٢٦) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل (١٢٢٧) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب

__________________________________________________

(١٢٢٦) ( والاقوى عدم الوجوب ) : فيه تأمل.

(١٢٢٧) ( ولكن يحتمل ) : ولا يخلو عن وجه.

٣٧١

جماعة ، فالأولى الإِتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.

السادس : غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.

السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.

الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله.

[ ١٠٥٢ ] مسألة ١ : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.

[ ١٠٥٣ ] مسألة ٢ : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإِرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة (١٢٢٨) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل

__________________________________________________

(١٢٢٨) ( من قوة ) : في القوة اشكال.

٣٧٢

الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر (١٢٢٩) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.

[ ١٠٥٤ ] مسألة ٣ : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.

[ ١٠٥٥ ] مسألة ٤ : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء (١٢٣٠) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.

[ ١٠٥٦ ] مسألة ٥ : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً (١٢٣١) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.

[ ١٠٥٧ ] مسألة ٦ : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [ البقرة ٢ : ٢٢٢ ] وقوله ( عليه السلام ) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله ( عليه السلام ) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل

__________________________________________________

(١٢٢٩) ( الى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل.

(١٢٣٠) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الاظهر كفايتها عنه كما تقدم.

(١٢٣١) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.

٣٧٣

ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.

[ ١٠٥٨ ] مسألة ٧ : يقوم التيمم مقام الغسل (١٢٣٢) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.

فصل

في التيمم

ويسوّغه العجز (١٢٣٣) عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور :

أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه (١٢٣٤) إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرية (١٢٣٥) يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربعة ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه (١٢٣٦) مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط

__________________________________________________

(١٢٣٢) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.

(١٢٣٣) ( ويسوغه العجز ) : بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل.

(١٢٣٤) ( ويجب الفحص عنه ) : وكذا السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء.

(١٢٣٥) ( وفي البرية ) : اذا كان مسافراً فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق بل الاحوط ان يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، واما الساكن فيها فحكمه ما تقدم.

(١٢٣٦) ( وجب طلبه ) : فيه تفصيل كما علم مما سبق.

٣٧٤

خصوصاً إذا كان بحد الاطمئنان (١٢٣٧) بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.

[ ١٠٥٩ ] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال (١٢٣٨) فلا يترك الاحتياط بالطلب.

[ ١٠٦٠ ] مسألة ٢ : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان (١٢٣٩) بوجوده في الأزيد ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.

[ ١٠٦١ ] مسألة ٣ : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلاً بعد كونه أميناً موثقاً (١٢٤٠).

[ ١٠٦٢ ] مسألة ٤ : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (١٢٤١) حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاص بالبرية (١٢٤٢).

[ ١٠٦٣ ] مسألة ٥ : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال (١٢٤٣) ، فلا يترك

__________________________________________________

(١٢٣٧) ( اذا كان بحد الاطمئنان ) : الظاهر انه كالعلم.

(١٢٣٨) ( اشكال ) : اذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره.

(١٢٣٩) ( اذا شهد عدلان ) : حكم البينة كحكم العلم وقد تقدم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد أو من سائر المناشئ العقلائية.

(١٢٤٠) ( اميناً موثقاً ) : العبرة بحصول الاطمئنان بقوله سواءً أكان نائباً ام لا.

(١٢٤١) ( وجب الفحص ) : الا اذا كان متيقناً بالعدم سابقاً واحتمل حدوثه.

(١٢٤٢) ( خاص بالبرية ) : تقدم الكلام فيه.

(١٢٤٣) ( اشكال ) : والاظهر الكفاية ، نعم اذا ترك الفحص في بعض الامكنة للقطع بعدم الماء فيما ثم شك فلا بُدّ من تكميل الطلب.

٣٧٥

الاحتياط بالإِعادة ، وأما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه (١٢٤٤) مع الاحتمال المذكور.

[ ١٠٦٤ ] مسألة ٦ : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإِعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإِعادة ، وإلا فالأحوط (١٢٤٥) الإِعادة.

[ ١٠٦٥ ] مسألة ٧ : المناط (١٢٤٦) في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف.

[ ١٠٦٦ ] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (١٢٤٧).

[ ١٠٦٧ ] مسألة ٩ : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى (١٢٤٨) ، لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ وإن علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.

[ ١٠٦٨ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته وإن تبين عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها (١٢٤٩).

[ ١٠٦٩ ] مسألة ١١ : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم (١٢٥٠)

__________________________________________________

(١٢٤٤) ( فلا اشكال في وجوبه ) : بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

(١٢٤٥) ( وإلا فالاحوط ) : الاولى ، نعم يجب التكميل في الصورة المتقدمة.

(١٢٤٦) ( المناط ) : بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة.

(١٢٤٧) ( في ضيق الوقت ) : بقدر ما يتضيق عنه.

(١٢٤٨) ( عصى ) : على فرض عثوره على الماء لو طلب وإلا كان متجرياً.

(١٢٤٩) ( فالاقوى صحتها ) : في صحة كل من التيمم والصلاة اشكال.

(١٢٥٠) ( فتيمم ) : مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت.

٣٧٦

وصلى ثم تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإِعادة.

[ ١٠٧٠ ] مسألة ١٢ : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته وإن كان الأحوط الإِعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإِعادة ، وأما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده وأنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب (١٢٥١) الإِعادة أو القضاء.

[ ١٠٧١ ] مسألة ١٣ : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله (١٢٥٢) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء.

[ ١٠٧٢ ] مسألة ١٤ : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله (١٢٥٣) من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل (١٢٥٤).

[ ١٠٧٣ ] مسألة ١٥ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلاً حكمه من الغَلوة والغلوتين.

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

__________________________________________________

(١٢٥١) ( فالظاهر وجوب ) : فيه اشكال إلا ان يكون عالماً بالماء فنسيه.

(١٢٥٢) ( لا يجوز له ابطاله ) : على الاحوط.

(١٢٥٣) ( أو ماله ) : المعتد به.

(١٢٥٤) ( حرج ومشقة لا تتحمل ) : اي عادة بحسب حال نفسه.

٣٧٧

[ ١٠٧٤ ] مسألة ١٦ : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض (١٢٥٥) ما لم يضرّ بحاله ، وأما اذا كان مضراً بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء (١٢٥٦) لم يجب ذلك.

[ ١٠٧٥ ] مسألة ١٧ : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.

الثالث : الخوف (١٢٥٧) من استعماله (١٢٥٨) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء (١٢٥٩) وجب ولم ينتقل إلى التيمم.

__________________________________________________

(١٢٥٥) ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا.

(١٢٥٦) ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه.

(١٢٥٧) ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الاتي.

(١٢٥٨) ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها.

(١٢٥٩) ( بتسخين الماء ) : بل باي وجه يدفع به ضرر الماء.

٣٧٨

[ ١٠٧٦ ] مسألة ١٨ : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا.

[ ١٠٧٧ ] مسألة ١٩ : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته (١٢٦٠) ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح (١٢٦١) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه (١٢٦٢). كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده.

[ ١٠٧٨ ] مسألة ٢٠ : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لمّا ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع (١٢٦٣) بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر.

[ ١٠٧٩ ] مسألة ٢١ : لا يجوز للمتطهر (١٢٦٤) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

__________________________________________________

(١٢٦٠) ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله.

(١٢٦١) ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان.

(١٢٦٢) ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده.

(١٢٦٣) ( فالاولى الجمع ) : اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم.

(١٢٦٤) ( لا يجوز للمتطهر ) : على الاحوط كما مر.

٣٧٩

بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مرّ ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.

الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله (١٢٦٥) وإن لم يكن ضرر أو خوفه.

الخامس : الخوف من استعمال الماء (١٢٦٦) على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلاً أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً (١٢٦٧) ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً فيتيمم حينئذٍ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به (١٢٦٨) ، وأما الخوف على غير المحترم (١٢٦٩) كالحربي والمرتد

__________________________________________________

(١٢٦٥) ( أو في استعماله ) : أو فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين ان يبلل رأسه به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في المشقة والحرج.

(١٢٦٦) ( الخوف من استعمال الماء ) : المناط في هذا المسوغ هو خوف العطش على نفسه أو على من يرتبط به ولو لم يكن من النفوس المحترمة إذا كان ممن يهمه امره لشدة العلاقة به او لتضرره المالي من عدم صرف الماء عليه أو للزوم رعايته عرفاً ـ كالصاحب والجار ـ بحيث يترتب على تركها حزازة عرفية لا تحتمل عادة ونحو ذلك.

(١٢٦٧) ( إذا كان موهوماً ) : بشرط ان يكون عقلائياً ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل.

(١٢٦٨) ( وان لم تكن مرتبطة به ) : اذا خاف العطش على من لا يرتبط به ولا يهمه امره فهو خارج عن حدود هذا المسوغ ولكن ربما يندرج في المسوغ السادس بلحاظ وجوب حفظه عليه شرعاً أو في المسوغ الرابع بلحاظ الاطمئنان بوقوعه في الحرج ولو من جهة القلق النفسي الحاصل من هلاكه عنده عطشاً.

(١٢٦٩) ( واما الخوف على غير المحترم ) : قد ظهر التفصيل فيه مما سبق وانه ربما يندرج في

٣٨٠