العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة.

الثاني عشر : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا.

الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا.

الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها.

الخامس عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

فصل

[ في استحباب عيادة المريض وآدابها ]

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله.

ولها آداب :

احدها : أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً.

الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض.

الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : « اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ».

الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.

٢٨١

السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه‌السلام : « لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً » وفي الحديث : « ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا » وقال الصادق عليه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات » وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه.

السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه.

الثامن : أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه.

التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ».

فصل

في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير

وهي أمور :

الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة (١٠٠٢) ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها (١٠٠٣) ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً (١٠٠٤) ، ويجب أن يكون

__________________________________________________

(١٠٠٢) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط.

(١٠٠٣) ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً.

(١٠٠٤) ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً.

٢٨٢

ذلك (١٠٠٥) بإذن وليه مع الإمكان ، وإلاّ فالأحوط (١٠٠٦) الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات (١٠٠٧) إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب (١٠٠٨) ورجله إلى المشرق.

الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإِقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.

الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضاً هذا الدعاء « اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » وأيضاً « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » وأيضاً « اللهم ارحمني فإنك رحيم ».

الرابع : نقله إلى مصلاه إذا عسر النزع ، بشرط أن لا يوجب أذاه.

الخامس : قراءة سورة ( يس ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته ، وكذا آية الكرسي إلى ( هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [ البقرة ٢ : ٢٥٧ ] ، وآية السخرة وهي : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ) [ يونس ١٠ : ٣ ] ، إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة ( للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) [ البقرة ٢ : ٢٨٤ ] إلى آخر السورة ، ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن.

__________________________________________________

(١٠٠٥) ( يجب يكون ذلك ) : على الاحوط الا اذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً فانه لا حاجة الى الاستئذان من الولي حينئذٍ.

(١٠٠٦) ( والا فالاحوط ) : استحباباً وكذا فيما بعده.

(١٠٠٧) ( في جميع الحالات ) : اي حالات كونه على الارض لا مطلقاً.

(١٠٠٨) ( بجعل رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب والضابط جعل رأسه الى يمين المصلي ورجليه الى يساره كما سيجيء.

٢٨٣

فصل

في المستحبات بعد الموت

وهي أمور :

الأول : تغميض عينيه وتطبيق فمه.

الثاني : شدّ فكيه.

الثالث : مدّ يديه إلى جنبيه.

الرابع : مدّ رجليه.

الخامس : تغطيته بثوب.

السادس : الإِسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل.

السابع : إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته.

الثامن : التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين ، وإن كانت حاملاً مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإِخراجه ثم خياطته.

فصل

في المكروهات

وهي أمور :

الأول : أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه.

الثاني : تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

الثالث : إبقاؤه وحده ، فإن الشيطان يعبث في جوفه.

الرابع : حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس : التكلم زائداً عنده.

٢٨٤

السادس : البكاء عنده.

السابع : أن يحضره عملة الموتى.

الثامن : أن يخلى عنده النساء وحدهن ، خوفاً من صُراخهن عنده.

فصل

[ في حكم كراهة الموت ]

لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يجب لقاء الله تعالى ، ويكره تمني الموت ولو كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ويكره طول الأمل وأن يحسب الموت بعيداً عنه ، ويستحب ذكر الموت كثيراً ، ويجوز الفرار من الوباء والطاعون ، وما في بعض الأخبار من : « أن الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد » مختص بمن كان في ثَغر من الثغور لحفظه ، نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه.

فصل

[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ـ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية (١٠٠٩) ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

__________________________________________________

(١٠٠٩) ( من الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفايةً ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.

٢٨٥

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب (١٠١٠) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره (١٠١١) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم (١٠١٢) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.

[ ٨٤٥ ] مسألة ١ : الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.

[ ٨٤٦ ] مسألة ٢ : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة (١٠١٣) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب (١٠١٤) ، نعم إذا أتم الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.

[ ٨٤٧ ] مسألة ٣ : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن

__________________________________________________

(١٠١٠) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.

(١٠١١) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الأمر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.

(١٠١٢) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.

(١٠١٣) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.

(١٠١٤) ( بنيّة الوجوب ) : إذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.

٢٨٦

الشك.

[ ٨٤٨ ] مسألة ٤ : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقا.

[ ٨٤٩ ] مسألة ٥ : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل

في مراتب الأولياء

[ ٨٥٠ ] مسألة ١ : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإِرث : فالطبقة الاُولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي (١٠١٥) ، ثم عدول المؤمنين.

[ ٨٥١ ] مسألة ٢ : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإِناث ، والبالغون

__________________________________________________

(١٠١٥) ( ثم الحاكم الشرعي ) : ثبوت الولاية له ولمن بعده محل اشكال بل منع.

٢٨٧

على غيرهم (١٠١٦) ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما (١٠١٧) ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الاُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإِخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما.

[ ٨٥٢ ] مسألة ٣ : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإِناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين (١٠١٨) ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.

[ ٨٥٣ ] مسألة ٤ : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى (١٠١٩) ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا.

[ ٨٥٤ ] مسألة ٥ : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة (١٠٢٠) ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.

[ ٨٥٥ ] مسألة ٦ : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية (١٠٢١) ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن.

__________________________________________________

(١٠١٦) ( والبالغون على غيرهم ) : الاظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً.

(١٠١٧) ( اولى ممن متّ باحدهما ) : فيه اشكال وكذا في اولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام واولوية الاب من الاولاد والجد من الاخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد.

(١٠١٨) ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين.

(١٠١٩) ( فالام اولى ) : بل الاولوية لهم.

(١٠٢٠) ( لا يخلو عن قوة ) : بل هو الاقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب.

(١٠٢١) ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة الى

٢٨٨

[ ٨٥٦ ] مسألة ٧ : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية (١٠٢٢) على ذلك الغير ، وإن كان أحوط.

[ ٨٥٧ ] مسألة ٨ : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإِتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره.

[ ٨٥٨ ] مسألة ٩ : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإِلزام بالإِعادة.

[ ٨٥٩ ] مسألة ١٠ : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قِبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله (١٠٢٣) ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط.

[ ٨٦٠ ] مسألة ١١ : إذا أكره الولي أو غيره (١٠٢٤) شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه.

__________________________________________________

تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط.

(١٠٢٢) ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالاحوط قبولها ـ ما لم يكن حرجياً ـ الا اذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء الى غيره.

(١٠٢٣) ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن اقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في لموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي.

(١٠٢٤) ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الاتي محل نظر.

٢٨٩

[ ٨٦١ ] مسألة ١٢ : حاصل ترتيب الأولياء (١٠٢٥) : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإِناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين.

فصل

في تغسيل الميت

يجب كفاية (١٠٢٦) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون (١٠٢٧) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه (١٠٢٨) بجميع أقسامه (١٠٢٩) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم (١٠٣٠) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإِسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير (١٠٣١)

__________________________________________________

(١٠٢٥) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.

(١٠٢٦) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.

(١٠٢٧) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثنَي عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.

(١٠٢٨) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.

(١٠٢٩) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.

(١٠٣٠) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.

(١٠٣١) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

٢٩٠

تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإِسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر (١٠٣٢) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر (١٠٣٣) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة (١٠٣٤) ويدفن.

فصل

[ في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت ]

يجب في الغسل نية القربة على نحو من مر في الوضوء ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة ، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلاً وجب على المغسل النية ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً ، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ويجب حينئذ النية على كل منهم.

فصل

[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في

__________________________________________________

(١٠٣٢) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.

(١٠٣٣) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.

(١٠٣٤) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

٢٩١

موارد :

أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين (١٠٣٥) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.

الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع (١٠٣٦) ، لكن الأحوط بل الأقوى (١٠٣٧) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.

الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط (١٠٣٨) الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

[ ٨٦٢ ] مسألة ١ : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث

__________________________________________________

(١٠٣٥) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.

(١٠٣٦) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.

(١٠٣٧) ( بل الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.

(١٠٣٨) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

٢٩٢

سنين (١٠٣٩) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم (١٠٤٠) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط (١٠٤١) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب (١٠٤٢) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.

[ ٨٦٣ ] مسألة ٢ : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.

[ ٨٦٤ ] مسألة ٣ : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم (١٠٤٣) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميت تعين (١٠٤٤) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد (١٠٤٥) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.

[ ٨٦٥ ] مسألة ٤ : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط (١٠٤٦) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف

__________________________________________________

(١٠٣٩) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.

(١٠٤٠) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.

(١٠٤١) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.

(١٠٤٢) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.

(١٠٤٣) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.

(١٠٤٤) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(١٠٤٥) ( اعاد ) : على الاحوط.

(١٠٤٦) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.

٢٩٣

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.

[ ٨٦٦ ] مسألة ٥ : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً (١٠٤٧) ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

فصل

[ في موارد سقوط غسل الميت ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخالص ، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإِسلام في حال الغيبة ، من غير فرق بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلاً كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم (١٠٤٨) ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون ، ويشترط فين أن يكون (١٠٤٩) خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإِخراج بلا فصل ، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه. الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه الخاص أو العام

__________________________________________________

(١٠٤٧) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.

(١٠٤٨) ( اذا كان الجهاد واجباً عليهم ) : التقييد به غير ظاهر الوجه.

(١٠٤٩) ( يشترط فيه ان يكون ) : بل يشترط ان لا يدركه المسلمون وفيه رمق والا وجب تغسيله.

٢٩٤

يأمره أن يغتسل غسل الميت مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور (١٠٥٠) ، ومرة بماء القَراح ، ثم يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين (١٠٥١) منه وهما المئِزَر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ويدعن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونية الغسل من الآمر (١٠٥٢) ، ولو نوى هو أيضاً صح ، كما أنه لو اغتسل من غير أمر الإِمام ( عليه السلام ) أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته.

[ ٨٦٧ ] مسألة ٦ : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأما الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه (١٠٥٣) فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه ، وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخُفّ والنَعل والحِزام إذا كان من الجلد (١٠٥٤) وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفَرو ، ولا يخلو عن إشكال خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقَلَنسُوَة والعِمامة والحزام والسرَاويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

[ ٨٦٨ ] مسألة ٧ : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ،

__________________________________________________

(١٠٥٠) ( بماء السدر ومرة بماء الكافور ) : على الاحوط فيهما.

(١٠٥١) ( يلبس وصلتين ) : بل الوصلات الثلات.

(١٠٥٢) ( من الآمر ) : بل من المغتسل.

(١٠٥٣) ( فلا يبعد جواز تكفينه ) : بل هو بعيد ، نعم لا بأس بتغطيته برداء أو نحوه.

(١٠٥٤) ( الحزام اذا كان من الجلد ) : بل مطلقاً اذا لم يعد من ثيابه.

٢٩٥

وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه. (١٠٥٥)

[ ٨٦٩ ] مسألة ٨ : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله (١٠٥٦) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.

[ ٨٧٠ ] مسألة ٩ : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب.

[ ٨٧١ ] مسألة ١٠ : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإِجمالي بوجود مسلم في البين (١٠٥٧) وجب الاحتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (١٠٥٨) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر (١٠٥٩) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإِجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

[ ٨٧٢ ] مسألة ١١ : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (١٠٦٠).

[ ٨٧٣ ] مسألة ١٢ : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا

__________________________________________________

(١٠٥٥) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه.

(١٠٥٦) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل.

(١٠٥٧) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح.

(١٠٥٨) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه.

(١٠٥٩) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً.

(١٠٦٠) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.

٢٩٦

يجب غسلها ولا غيره ، بل تلفّ في خِرقة (١٠٦١) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (١٠٦٢) وتلف في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظماً مجرداً ، وأما إذا كانت مشتملة على الصدر (١٠٦٣) وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملاً على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم ، وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة ، إلا إذا كان بعض محل المئِزَر أيضاً موجوداً (١٠٦٤) ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقاً ، ويجب حنوطها (١٠٦٥) أيضاً.

[ ٨٧٤ ] مسألة ١٣ : إذا بقي جميع عظام الميت (١٠٦٦) بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.

[ ٨٧٥ ] مسألة ١٤ : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها (١٠٦٧) كل من الرجل والمرأة.

__________________________________________________

(١٠٦١) ( بل تلفّ في خرقة ) : وجوب اللف بها فيه وفيهما بعده مبني على الاحتياط.

(١٠٦٢) ( تغسل ) : الاظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرد.

(١٠٦٣) ( اذا كانت مشتملة على الصدر ) : العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن اي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء وجد معه غيره ام لا ـ ويلحق به في ذلك ما اذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمه على الاحوط لزوماً ـ واما في غير ذلك فلا تجب الامور المذكورة على الاظهر.

(١٠٦٤) ( ايضاً موجوداً ) : فيجب الكفين به ايضاً على الاحوط.

(١٠٦٥) ( ويجب حنوطها ) : اي فيما اذا وجد بعض محالّه ، والحكم فيه مبني على الاحتياط.

(١٠٦٦) ( جميع عظام الميت ) : وكذا لو بقي معظمها بشرط ان يكون من ضمنها عظام الصدر.

(١٠٦٧) ( الاحوط ان يغسلها ) : بل هو الاقوى.

٢٩٧

فصل

في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ، الثاني بماء الكافور ، الثالث بالماء القَراح ، ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ، وكذا السُرة ، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

[ ٨٧٦ ] مسألة ١ : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

[ ٨٧٧ ] مسألة ٢ : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإِطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً ، لكن المناط ما ذكرنا.

[ ٨٧٨ ] مسألة ٣ : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحباً ، والأولى أن يكون قبله.

[ ٨٧٩ ] مسألة ٤ : ليس لماء غسل الميت حدّ (١٠٦٨) ، بل المناط كونه بمقدار يفي

__________________________________________________

(١٠٦٨) ( ليس لماء غسل الميت حدّ ) : لزومي ، واما الحد الاستحبابي فالأظهر ثبوته والارجح كونه سبع قرب.

٢٩٨

بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قِرَب ، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله ) حسن مستحسن.

[ ٨٨٠ ] مسألة ٥ : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح (١٠٦٩) بدله ، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور.

[ ٨٨١ ] مسألة ٦ : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات (١٠٧٠) بدلاً عن الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفي في الاحتياط.

[ ٨٨٢ ] مسألة ٧ : إذا لم يكن عنده من الماء (١٠٧١) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول ، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب ، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولاً ، ثم يغسله بماء

__________________________________________________

(١٠٦٩) ( واكتفى بالماء القراح ) : فيه نظر ، والاحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمم واحد في جميع الصور المذكورة.

(١٠٧٠) ( ثلاث تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد.

(١٠٧١) ( اذا لم يكن عنده من الماء ) : المختار في هذه المسألة انه مع تعذر الخليطين يسقط الغسل بمائهما فيغسّل الميت بالماء القراح ومع تيسرهما أو تيسر السدر خاصة بغسّل بماء السدر ومع تيسر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والاحوط لزوماً ضم تيمم واحد الى الغسل في جميع الصور المذكورة ولا حاجة الى الزائد عليه على الاظهر.

٢٩٩

الكافور ، ثم ييممه بدل القراح.

[ ٨٨٣ ] مسألة ٨ : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ـ كما في صورة فقد الماء ـ ثلاثة تيممات (١٠٧٢).

[ ٨٨٤ ] مسألة ٩ : إذا كان الميت مُحرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة (١٠٧٣) ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر.

[ ٨٨٥ ] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط.

[ ٨٨٦ ] مسألة ١١ : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط (١٠٧٤) تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد.

[ ٨٨٧ ] مسألة ١٢ : الميت المغسَّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط.

__________________________________________________

(١٠٧٢) ( ثلاثة تيممات ) : على الاحوط والاظهر كفاية تيمم واحد كما تقدم.

(١٠٧٣) ( بعد طواف الحج أو العمرة ) : بل بعد الحلق في حج الافراد والقران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حج التمتع واما العمرة فلا استثناء فيها.

(١٠٧٤) ( وان كان احوط ) : بل هو الأقوى في الميمم كما تقدم.

٣٠٠