العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


الموضوع : الفقه
الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٢
ISBN: 964-8629-01-3
ISBN الدورة:
964-8629-00-5

الصفحات: ٤١٦
  الجزء ١ الجزء ٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

والنواصب ، وأما المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإِسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (١٣٤).

[ ٢٠٠ ] مسألة ٣ : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

[ ٢٠١ ] مسألة ٤ : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإِسلام.

التاسع : الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة (١٣٥) وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.

[ ٢٠٢ ] مسألة ١ : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً (١٣٦) سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش(١٣٧) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً (١٣٨) ، وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى

__________________________________________________

فيندرج في النواصب وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم ـ لاتباعه فقههم ـ فلا يحكم بنجاسته.

(١٣٤) ( من المفاسد ) : الموجبة للكفر لا مطلقاً.

(١٣٥) ( كل مسكر مائع بالاصالة ) : الحكم في غير الخمر مبني على الاحتياط الاستحبابي.

(١٣٦) ( حلالاً ) : اذا لم يحرز صيرورته مسكراً ـ كما ادعي فيما اذا غلى بنفسه ـ وإلا فلا يحل إلا بالتخليل ، وما ذكرناه يجري في العصير الزبيبي والتمري ايضاً.

(١٣٧) ( بمجرد النشيش ) : فيه منع نعم هو احوط.

(١٣٨) ( كان حراماً ) : على الاحوط.

٦١

عدم حرمتهما أيضاً بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً.

[ ٢٠٣ ] مسألة ٢ : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته (١٣٩) ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.

[ ٢٠٤ ] مسألة ٣ : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.

العاشر : الفُقّاع (١٤٠) ، وهو شراب يتّخذ من الشعير على وجه مخصوص (١٤١) ، ويقال إن فيه سكراً خفياً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكراً.

[ ٢٠٥ ] مسألة ١ : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع ، فهو طاهر حلال.

الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام (١٤٢) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.

[ ٢٠٦ ] مسألة ١ : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي

__________________________________________________

(١٣٩) ( فالاحوط حرمته ) : لا يترك.

(١٤٠) ( الفقّاع ) : على الاحوط وان كان حراماً بلا اشكال.

(١٤١) ( على وجه مخصوص ) : يوجب النشوه عادة لا السكر.

(١٤٢) ( عرق الجنب من الحرام ) : الاظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الاتية.

٦٢

الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

[ ٢٠٧ ] مسألة ٢ : إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى.

[ ٢٠٨ ] مسألة ٣ : المُجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ، لبطلان تيممه بالوجدان.

[ ٢٠٩ ] مسألة ٤ : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.

الثاني عشر : عرق الإِبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.

[ ٢١٠ ] مسألة ١ : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.

[ ٢١١ ] مسألة ٢ : كل مشكوك طاهر (١٤٣) ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.

[ ٢١٢ ] مسألة ٣ : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها.

__________________________________________________

(١٤٣) ( كل مشكوك طاهر ) : لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.

٦٣

[ ٢١٣ ] مسألة ٤ : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة.

[ ٢١٤ ] مسألة ٥ : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.

فصل

[ في طرق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال (١٤٤) ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً (١٤٥) ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم (١٤٦) إذا كان في معرض حصول الوسواس.

[ ٢١٥ ] مسألة ١ : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة (١٤٧) والنجاسة.

[ ٢١٦ ] مسألة ٢ : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد

__________________________________________________

(١٤٤) ( اشكال ) : اذا لم يفد الاطمئنان.

(١٤٥) ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل الى درجة الاطمئنان.

(١٤٦) ( يكره او يحرم ) : فيه منع.

(١٤٧) ( في الطهارة ) : اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة ـ فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.

٦٤

الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلا إذا لم يكن أحدهما محلاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.

[ ٢١٧ ] مسألة ٣ : لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها (١٤٨) ، نعم يعتبر عدم معارضتها (١٤٩) بمثلها.

[ ٢١٨ ] مسألة ٤ : لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة (١٥٠) ، نعم لو ذكرا مستندهما وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.

[ ٢١٩ ] مسألة ٥ : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجِبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة.

[ ٢٢٠ ] مسألة ٦ : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها (١٥١) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ؛ وقال الآخر : إنه لاقى الدم ؛ فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ؛ وقال الآخر لا بل لاقى الدم ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

[ ٢٢١ ] مسألة ٧ : الشهادة بالإِجمال كافية (١٥٢) أيضاً ، كما إذا قالا أحد هذين

__________________________________________________

(١٤٨) ( حصول الظن بصدقها ) : ولكن يعتبر عدم الاطمئنان باشتباهها.

(١٤٩) ( عدم معارضتها ) : أو ما هو بحكم المعارضة.

(١٥٠) ( ذكرا مستند الشهادة ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.

(١٥١) ( كفى في ثبوتها ) : بل الظاهر عدم الكفاية الا مع حصول الاطمئنان وكذا الامر فيما بعده.

(١٥٢) ( كافية ) : مع ذكر السبب وتوارد الشهادتين عليه ولا يضر عدم تميزه فعلاً ومن ذلك

٦٥

نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإِجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ؛ وقال الآخر : هذا معيناً نجس ؛ ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا.

[ ٢٢٢ ] مسألة ٨ : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً فالظاهر وجوب الاجتناب (١٥٣) ، وكذا إذا شهدا معاً (١٥٤) بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.

[ ٢٢٣ ] مسألة ٩ : لو قال أحدهما : إنه نجس ؛ وقال الآخر : إنه كان نجساً والآن طاهر ؛ فالظاهر عدم الكفاية (١٥٥) وعدم الحكم بالنجاسة.

[ ٢٢٤ ] مسألة ١٠ : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبر المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (١٥٦) أو في بيته.

[ ٢٢٥ ] مسألة ١١ : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ؛ وقال الآخر : إنه نجس ؛ تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد

__________________________________________________

يظهر حكم الشق الثاني.

(١٥٣) ( فالظاهر وجوب الاجتناب ) : مع الشرطين المتقدمين ولا يضر الاختلاف في الخصوصيات كالزمان وحينئذٍ يحكم ببقائها إلا مع احراز الطهارة إجمالاً في احد الزمانين ففيه يحكم بالطهارة.

(١٥٤) ( وكذا اذا شهدا معاً ) : مع الشرطين.

(١٥٥) ( فالظاهر عدم الكفاية ) : يجري فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثامنة.

(١٥٦) ( مع كونهما عنده ) : بحيث كانت له اليد على بدنهما وثوبهما واما اذا كانت اليد لهما فيقبل قولهما لا قوله.

٦٦

تقدم عليه.

[ ٢٢٦ ] مسألة ١٢ : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً بل مسلماً أو كافراً.

[ ٢٢٧ ] مسألة ١٣ : في اعتبار قول صاحب اليد كان صبياً إشكال (١٥٧) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً.

[ ٢٢٨ ] مسألة ١٤ : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة (١٥٨) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب.

فصل

في كيفية تنجس المتنجسات

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مُسرية ، فإذا كانا جافَّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غَسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغُسل وإن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (١٥٩) ، ثم إن كان الملاقي

__________________________________________________

(١٥٧) ( صبياً اشكال ) : إلا اذا كان مميزاً قوي الادراك لها.

(١٥٨) ( يحكم عليه بالنجاسة ) : في اطلاقه نظر.

(١٥٩) ( رطوبة غير مسرية ) : اي مجرد النداوة التي تعدّ من الاعراض عرفاً وان فرض سرايتها لطول المدة ، فالمناط في الانفعال رطوبة احد المتلاقيين ولا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

٦٧

للنجس أو المتنجس مائعاً تنجس كله ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً (١٦٠) والدهن المائع ونحوه من المايعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامداً اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه أو رطباً كما في الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدِبس الجامدان ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثّر في النجاسة والسراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبِطّيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءاً منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

[ ٢٢٩ ] مسألة ١ : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (١٦١).

[ ٢٣٠ ] مسألة ٢ : الذُباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها (١٦٢) مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

__________________________________________________

(١٦٠) ( والمضاف مطلقا ) : اطلاق الحكم فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط.

(١٦١) ( عن وجه ) : وجيه.

(١٦٢) ( لاحتمال كونها ) : لكنه ضعيف.

٦٨

[ ٢٣١ ] مسألة ٣ : إذا وقع بَعر الفأر في الدهن أو الدِبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وَحَلاً ، والمناط في الجمود والميعان (١٦٣) أنه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد ، وإن لم يبق خالياً أصلاً فهو مائع.

[ ٢٣٢ ] مسألة ٤ : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا تسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (١٦٤).

[ ٢٣٣ ] مسألة ٥ : إذا وضع إبريق مملوء ماءاً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثَقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس (١٦٥) ، وهكذا الكوز والكأس والحُب ونحوها.

[ ٢٣٤ ] مسألة ٦ : إذا خرج من أنفه نُخاة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

[ ٢٣٥ ] مسألة ٧ : الثوب أو الفرش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن.

[ ٢٣٦ ] مسألة ٨ : لا يكفي مجرد الميَعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين ، فالزئبق

__________________________________________________

(١٦٣) ( الجمود والميعان ) : بل في الرقة والغلظة والظاهر انهما الميزان لحكم العرف بالسراية وعدمها.

(١٦٤) ( إلا مع جريان العرق ) : فيتنجس ما جرى عليه العرق المتنجس.

(١٦٥) ( تنجس ) : فيما اذا لم يكن الماء يخرج منه بدفع.

٦٩

إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة لا ينجس وإن كان مائعاً ، وكذا أذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطَقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

[ ٢٣٧ ] مسألة ٩ : المتنجس لا يتنجس ثانياً ولو بنجاسة أخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما فلو كان لملاقي البول حكم والملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معاً ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم ، وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثراً ولا إشكال.

[ ٢٣٨ ] مسألة ١٠ : إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبنى على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد (١٦٦) من التعدد في البول والتعفير في الولوغ.

[ ٢٣٩ ] مسألة ١١ : الأقوى أن المتنجس منجس (١٦٧) كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإِناء بالوُلوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب

__________________________________________________

(١٦٦) ( حكم الاشد ) : على الاحوط والاظهر جريان حكم الاخف.

(١٦٧) ( منجس ) : في اطلاق الحكم مع تعدد الوسائط تأمل بل منع.

٧٠

فيه التعفير وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني (١٦٨) ، وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.

[ ٢٤٠ ] مسألة ١٢ : قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره (١٦٩) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دُهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلاً يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزُنبور والذُباب والبَق من هذا القبيل.

[ ٢٤١ ] مسألة ١٣ : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنُخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب (١٧٠).

فصل

[ في أحكام النجاسة ]

يشترط في صحة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة أزالة النجاسة عن البدن حتى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان او غير ساتر عدا ما سيجيء من مثل الجَورب ونحوه مما لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، وكذا في سجدتي السهو على

__________________________________________________

(١٦٨) ( في الفرض الثاني ) : بل هو الاقوى فيه.

(١٦٩) ( تأثره ) : قد ظهر مما مر منع اعتباره.

(١٧٠) ( فالاحوط فيه الاجتناب ) : لا بأس بتركه.

٧١

الأحوط (١٧١ ) ، ولا يشترط فيما يتقدمها من الأذان والإِقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب. ويلحق باللباس (١٧٢ ) ـ على الأحوط ـ اللحاف الذي يتغطى به المصلي مضطجعاً إيماءً سواء كان متستراً به أو لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلابأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه.

[ ٢٤٢ ] مسألة ١ : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً ، وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة.

[ ٢٤٣ ] مسألة ٢ : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها وطرف الداخل من جُدرانها بل والطرف الخارج على الأحوط (١٧٣) إلا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإِزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقاً على الأحوط (١٧٤) ، وأما

__________________________________________________

(١٧١) ( على الاحوط ) : وان كان الاقوى عدم الاشتراط فيهما.

(١٧٢) ( ويلحق باللباس ) : اذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً انه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به ام لا ، والا فلا ، نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وان كان طاهراً ـ الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.

(١٧٣) ( الخارج على الاحوط ) : الاظهر عدم الوجوب اذا لم يستلزم الهتك.

(١٧٤) ( بل مطلقاً على الاحوط ) : بل الاظهر هو الجواز مع عدم الهتك لا سيما فيما عدّ من

٧٢

إدخال المتنجس فلابأس به مالم يستلزم الهتك.

[ ٢٤٤ ] مسألة ٣ : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباً ، فيجب على كل أحد.

[ ٢٤٥ ] مسألة ٤ : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإِزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإِزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإِزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإِشكال في الصورة الأُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد او في مسجد آخر (١٧٥) ، وإذا اشتغل غيره بالإِزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإِزالة.

[ ٢٤٦ ] مسألة ٥ : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل وصلى ، وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثم الإِزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإِزالة وجهان أو وجوه ، والأقوى وجوب الإِتمام (١٧٦).

[ ٢٤٧ ] مسألة ٦ : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه (١٧٧) ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد (١٧٨) وأغلظ

__________________________________________________

توابع الداخل مثل ان يدخل الانسان وعلى بدنه أو ثوبه دم الجرح أو القرح أو نحو ذلك.

(١٧٥) ( أو في مسجد آخر ) : أو في غيره من الامكنة.

(١٧٦) ( وجوب الاتمام ) : في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة مع الفورية العرفية على الاحوط وفي غيرهما يجب الابطال والازالة مع استلزام الهتك وبدونه يتخير بين الامرين.

(١٧٧) ( تلويثه ) : الموجب للهتك.

(١٧٨) ( اشد ) : بان تتوقف ازالته على تعدد الغسل.

٧٣

من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط.

[ ٢٤٨ ]مسألة ٧ : لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء (١٧٩) منه ، ولا يجب طَمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب.

[ ٢٤٩ ]مسألة ٨ : إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه (١٨٠) وتطهيره كما هو الغالب.

[ ٢٥٠ ] مسألة ٩ : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً أو كان المباشر للبناء كافراً فإن وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلا فمشكل (١٨١).

[ ٢٥١ ] مسألة ١٠ : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن لم يصلّ فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجس.

[ ٢٥٢ ] مسألة ١١ : إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر.

[ ٢٥٣ ] مسألة ١٢ : إذا توقف التطهير على بذل مال (١٨٢) وجب ، وهل

__________________________________________________

(١٧٩) ( تخريب شيء ) : يسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب والا فيشكل التخريب.

(١٨٠) ( اصلح من اخراجه ) : ومن تطهيره في المحل ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به اشكال ، نعم تجب ازالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره مما هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن ، نعم يحرم تنجيسه ايضاً ، وفي كل مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجس.

(١٨١) ( فمشكل ) : بل ولو وجد متبرع ، نعم يجب تطهير ظاهر المسجد.

(١٨٢) ( مال ) : يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً.

٧٤

يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من قوة.

[ ٢٥٤ ] مسألة ١٣ : إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز جعله (١٨٣) مكاناً للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال ، والأظهر (١٨٤) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني أيضاً.

[ ٢٥٥ ] مسألة ١٤ : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور (١٨٥) وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغُسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدرِ الإِمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه بل وجوبه (١٨٦) ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته (١٨٧).

[ ٢٥٦ ] مسألة ١٥ : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (١٨٨) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فِرَقهم.

[ ٢٥٧ ] مسألة ١٦ : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جُدرانه جزءاً من المسجد لا يلحقه الحكم (١٨٩) من وجوب التطهير وحرمة

__________________________________________________

(١٨٣) ( وقلنا بجواز جعله ) : لا دخالة له في الحكم.

(١٨٤) ( والاظهر ) : بل الاظهر خلافه فيهما.

(١٨٥) ( حال المرور ) : في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث.

(١٨٦) ( بل وجوبه ) : في وجوبه اشكال بل منع ولو اختاره لزمه التيمم قبله.

(١٨٧) ( هتك حرمته ) : فيجب ويتيمم ان امكن.

(١٨٨) ( اشكال ) : الاظهر عدم كونها محكومة باحكام المساجد.

(١٨٩) ( لا يلحقه الحكم ) : مع عدم استلزامه هتك المسجد كما مر ، وربما يحرم التصرف المستلزم للتنجيس فيه لكونه خارجاً عن حدود المنفعة المسبّلة ، ومعه يحكم بضمانه ولا تجب ازالتها على المسلمين وجوباً كفائياً.

٧٥

التنجيس ، بل وكذا لو شك (١٩٠) في ذلك ، وإن كان الأحوط اللحوق.

[ ٢٥٨ ] مسألة ١٨ : إذا علم إجمالاً بنجاسة احد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.

[ ٢٥٩ ] مسألة ١٨ : لا فرق بين كون المسجد عاماً أو خاصاً (١٩١) ، وأما المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.

[ ٢٦٠ ] مسألة ١٩ : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلاّ فهو الأحوط (١٩٢).

[ ٢٦١ ] مسألة ٢٠ : المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً بل مطلقاً على الأحوط ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكد وعدمه.

[ ٢٦٢ ] مسألة ٢١ : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك (١٩٣) كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته.

__________________________________________________

(١٩٠) ( وكذا لو شك ) : لو لم تكن امارة على كونه من المسجد كثبوت يد المسلمين عليه بهذا العنوان.

(١٩١) ( أو خاصاً ) : أي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة واما جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً الطائفة خاصة ولكن لا تجري عليه احكام المساجد.

(١٩٢) ( وإلاّ فهو الاحوط ) : بل الاقوى إذا علم انه يؤدّي الى ازالتها.

(١٩٣) ( مع الهتك ) : وحينئذٍ لا اشكال في وجوب ازالة ما يلزم منه الهتك ، واما وجوب إزالة الزائد فمبني على الاحتياط.

٧٦

[ ٢٦٣ ] مسألة ٢٢ : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس (١٩٤) ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.

[ ٢٦٤ ] مسألة ٢٣ : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه.

[ ٢٦٥ ] مسألة ٢٤ : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.

[ ٢٦٦ ] مسألة ٢٥ : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم (١٩٥) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السُبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.

[ ٢٦٧ ] مسألة ٢٦ : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أوبالوعته وجب إخراجه ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى (١٩٦) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

[ ٢٦٨ ] مسألة ٢٧ : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (١٩٧).

[ ٢٦٩ ] مسألة ٢٨ : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمن نجسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ، ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن

__________________________________________________

(١٩٤) ( يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ) : هذا الحكم وسائر الاحكام المذكورة في المتن بالنسبة الى المصحف وغيره مما ثبت احترامه شرعاُ تدور مدار الهتك ، واطلاقها لغير صورة الهتك غير واضح بل ممنوع في بعض الموارد.

(١٩٥) ( من قبورهم ) : بقصد التبرك.

(١٩٦) ( والاولى ) : بل اللازم.

(١٩٧) ( الحاصل بتطهيره ) : بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه.

٧٧

لغيره (١٩٨) وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإِخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.

[ ٢٧٠ ] مسألة ٢٩ : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان (١٩٩) منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.

[ ٢٧١ ] مسألة ٣٠ : يجب إزالة النجاسة (٢٠٠) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.

[ ٢٧٢ ] مسألة ٣١ : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم (٢٠١) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات (٢٠٢).

__________________________________________________

(١٩٨) ( اذا لم يكن لغيره ) : لا وجه لهذا التقييد.

(١٩٩) ( ولم يمكن الاستئذان ) : او امتنع من الاذن والتطهير ، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.

(٢٠٠) ( يجب ازالة النجاسة ) : وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه ، وربما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.

(٢٠١) ( نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ) : على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.

(٢٠٢) ( كالميتة والعَذَرات ) : الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به

٧٨

[ ٢٧٣ ]مسألة ٣٢ : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه (٢٠٣) ، وكذا التسبب لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلاً للتطهير يجب الإعلام بنجاسته (٢٠٤) ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه.

[ ٢٤٧ ] مسألة ٣٣ : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم ، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (٢٠٥) بل مطلقاً (٢٠٦) ، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب (٢٠٧) لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم عن الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من

__________________________________________________

الفقاع.

(٢٠٣) ( لأكل الغير أو شربه ) : مع كون الحكم منجزاً بالنسبة اليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر ، واذا لم يكن منجّزاً فيحرم الامران الاولان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر واكل لحم الخنزير ونحوهما ، وان لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الاحوط الذي لا ينبغي تركه.

(٢٠٤) ( يجب الاعلام بنجاسته ) : مر الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر.

(٢٠٥) ( اذا كانت مضرة لهم ) : وكان الاضرار بالغاً حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه وإلا فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حق الولاية والحضانة.

(٢٠٦) ( بل مطلقاً ) : اذا كان مثل المسكر مما ثبت مبغوضية نفس العمل والا فحكمه حكم المتنجسات.

(٢٠٧) ( فالاقوى جواز التسبب ) : مع عدم المنافاة لحق الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس.

٧٩

غير إشكال.

[ ٢٧٥ ] مسألة ٣٤ : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة (٢٠٨) ، وكذا إذا إحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة.

[ ٢٧٦ ] مسألة ٣٥ : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإِعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة (٢٠٩).

فصل

[ في الصلاة في النجس ]

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (٢١٠) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (٢١١) ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت

__________________________________________________

(٢٠٨) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.

(٢٠٩) ( فيه الطهارة ) : الواقعية.

(٢١٠) ( وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.

(٢١١) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.

٨٠