قائمة الکتاب
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل :
المبحث الثاني :
المبحث الثالث :
المبحث الرابع :
تنبيهان :
المبحث الخامس
المبحث السادس :
المبحث السابع :
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل:
فى بيان المراد من المصلحة السلوكية
٩٦المبحث الثانى :
الكلام فى مسألة قبح التشريع
المبحث الثالث :
المقام الأوّل :
التنبيه على امور :
تكملة :
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
المقام الثانى :
التنبيه على امور :
خاتمة يذكر فيها امور :
المقام الثالث فى الشك
المبحث الأوّل :
الكلام فى حديث الرفع :
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
الكلام فى أصالة عدم التذكية :
تنبيهات البرائة :
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
خاتمة : فى أصالة التخيير
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
فوائد الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :470
الاجزاء
تحمیل
المصلحة إنما تكون في تطرق الطريق وسلوك الأمارة وتطبيق العمل على مؤداها والبناء على أنه هو الواقع بترتيب الآثار المترتبة على الواقع على المؤدى ، وبهذه المصلحة السلوكية يتدارك ما فات على المكلف من مصلحة الواقع بسبب قيام الأمارة على خلافه.
والفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني مما لا يكاد يخفى ، فان الوجه الثاني كان مبنيا على سببية الأمارة لحدوث مصلحة في المؤدى غالبة على ما فات من المكلف من مصلحة الواقع على تقدير تخلفها وإدائها إلى غير ما هو الواجب واقعا ، أو غالبة على ما في المؤدى من المفسدة على تقدير إدائها إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، وأين هذا من الوجه الثالث؟ فان المؤدى على الوجه الثالث باق على ما كان عليه ، ولا يحدث فيه مصلحة بسبب قيام الأمارة عليه ، وإنما المصلحة كانت في سلوك الأمارة وأخذها طريقا إلى الواقع من دون أن تمس الأمارة كرامة المصلحة والحكم الواقعي بوجه من الوجوه ، والسببية بهذا المعنى عين الطريقية التي توافق أصول المخطئة ، بل ينبغي عد هذا الوجه من وجوه الرد على التصويب ، بخلاف الوجه الثاني ، فإنه من أحد وجوه التصويب.
وبالجملة : المصلحة في الوجه الثالث إنما تكون في السلوك وتطبيق العمل على مؤدى الأمارة لا في نفس المؤدى ، ولا بد وأن تكون مصلحة السلوك بمقدار ما فات من المكلف بسبب قيام الأمارة على خلاف الواقع ، وهذا يختلف باختلاف مقدار السلوك ، فلو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في يومها وعمل المكلف على طبقها ثم تبين مخالفة الأمارة للواقع وأن الواجب هو صلاة الظهر ، فان كان انكشاف الخلاف قبل مضى وقت فضيلة الظهر فلا شيء للمكلف ، لأن قيام الأمارة على الخلاف لم توجب ايقاعه على خلاف ما يقتضيه الواقع من المصلحة ، لتمكن المكلف من استيفاء مصلحة الواقع بتمامها وكمالها حتى الفضيلة الوقتية ، وإن كان انكشاف الخلاف بعد انقضاء وقت